الثلاثاء، 2 أغسطس 2022

أحكام محكمة التمييز في ( مقابل ساعات العمل الإضافية )

 

أحكام محكمة التمييز في ( مقابل ساعات العمل الإضافية )

 

(من المقرر أن مؤدى نصوص المواد 33، 35، 36 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن المشرع خول لصاحب العمل رخصة تشغيل العامل ساعات إضافية وفي أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية في الحالات وبالشروط الواردة بتلك المواد وذلك في مقابل التزامه بدفع أجر خاص، وأن مناط استحقاق العامل أجراً عن ساعات العمل الإضافية هو أن يكون قد اشتغل فعلاً وقتاً يزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً لساعات العمل بتكليف من صاحب العمل ويحق للعامل أن يثبت تكليف صاحب العمل له بالعمل ساعات إضافية بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود، وأنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة المقدمة في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه منها وأطرح ما عداه ولو كان محتملاً ولها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة الأسباب التي بنى عليها النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باستحقاق المطعون ضده لمقابل أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية ومقابل ساعات العمل الإضافية التي ثبت أنه اشتغلها بتكليف من صاحب العمل وبها لا يتجاوز ساعتين يومياً استناداً إلى تقرير الخبير الذي عول في ذلك على ما أطلع عليه من كشوف ساعات العمل الإضافي والمستندات والدفاتر والسجلات المقدمة بالأوراق وأقوال شاهدي المطعون ضده وإذ كانت الأسانيد التي اعتمد عليها تقرير الخبرة وأخذ بها الحكم المطعون فيه سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه بغير خطأ في تطبيق القانون فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس).

الطعنين رقمي 26 و32 لسنة 99 (عمالى)

جلسة 14 فبراير سنة 2000

 

 

(يحق للعامل ولو كان شاغلاً لوظيفة رئاسية أو إشرافية الحصول على مقابل ساعات عمل إضافية، متى ثبت قيامه بها).

طعن رقم 2 لسنة 1998 (عمالي2)

جلسة 7 يونيه سنة 2004

 

(ساعات العمل التي يستحق العامل عنها أجراً إضافياً -على النحو الوارد بالنص- هي تلك الساعات الزائدة عن الساعات العادية المكلف بها في عمله الأصلي بشرط ثبوت أنه أدى العمل المنوط به خلالها، وبذلك يكون المشرع قد حدد مناط استحقاق العامل للأجر الإضافي، بما مؤداه -عملا بمفهوم مخالفة النص- أنه لا يستحق هذا الأجر إذا لم يؤد عملاً بعد الفراغ من مناوبته في عمله الأصلي).

طعن رقم 104 لسنة 2003 (عمالي2)

جلسة 12 إبريل سنة 2004

 

(أن مفاد نص المواد 33، 34، 35، 36 من قانون العمل في القطاع لأهلي، وأحكام قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 104 لسنة 1994 -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط استحقاق الأجر عن ساعات العمل الإضافية والعمل أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية ألا يكون هناك ثمة اتفاق مسبق بين رب العمل والعامل على القيام بالعمل ساعات إضافية وخلال الأيام المشار إليها. فإذا وجد مثل هذا الاتفاق تعين إعماله وبرئت ذمة صاحب العمل من الأجر عن ذلك العمل وفي الحدود المتفق عليها).

طعن رقم 207 لسنة 2007 (عمالي-3)

جلسة 11 فبراير سنة 2009

 

(من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يوجد ثمة ما يمنع قانوناً من الاتفاق مقدماً على تحديد الأجر الإضافي الذي يتقاضاه العامل مقابل اشتغاله وقتا إضافياً يزيد على الحد الأقصى المقرر قانوناً لساعات العمل اليومي أو في أيام الراحة الأسبوعية أو في الأجازات الرسمية على أن يشترط أن يكون الأجر المحدد سلفاً يفي بحق العامل بكامل أجوره الإضافية كما هي محددة في القانون، حتى لا يفضي الاتفاق على أقل من ذلك التحديد إلى الإخلال بالتقدير القانوني لأجر العمل ساعات يومية إضافية وفي أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية).

طعن رقم 285 لسنة 2007 (عمالي2)

جلسة 16 مارس سنة 2009

 

(مفاد المادة 34 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل بالقطاع الأهلي جواز تشغيل العامل ساعات عمل إضافية بأمر كتابي من رب العمل بشرط ألا تزيد هذه الساعات على ساعتين يومياً وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بأحقيته الطاعن لمقابل ساعات العمل الإضافية خلال مدة عمله لدى المطعون ضدها على أساس ساعتين يوميا فقط، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً).

طعنين رقمي 232 لسنة 2006، 39 لسنة 2007 (عمالي1)

جلسة 20 إبريل سنة 2009

 

(مفاد نص المادة 34 من القانون رقم 38-1964 في شأن العمل بالقطاع الأهلي جواز تشغيل العامل ساعات إضافية بأمر كتابي من رب العمل بشرط ألا تزيد هذه الساعات على ساعتين يومياً، وأن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها بما في ذلك تقرير الخبير المندوب باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وتكفي لحمله).

طعن رقم 99 لسنة 2009 (العمالية-1)

جلسة 7 يونيه سنة 2010

 

(من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان القانون رقم 38 لسنة 1964 المعدل في شأن العمل بالقطاع الأهلي قد أسبغ نوعاً من الحماية على حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل إلا أنه لا يوجد في نصوص ذلك القانون ما يحظر على طرفي هذا العقد الاتفاق على تعديل شروطه أثناء سريان علاقة العمل وإن ترتب على ذلك إنقاص حقوق العامل مادام أن ذلك قد تم باتفاق طرفي العقد، وأن مفاد نص المواد 33، 34، 35، 36 من قانون العمل في القطاع الأهلي، وأحكام قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 104 لسنة 1994 أن مناط استحقاق الأجر عن ساعات العمل الإضافية والعمل أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية ألا يكون هناك ثمة إطفاق مسبق بين رب العمل والعامل على القيام بالعمل ساعات إضافية وخلال الأيام المشار إليها، فإذا وجد ذلك الاتفاق تعين إعماله وبرئت ذمة صاحب العمل من الأجر عن ذلك العمل وفي الحدود المتفق عليها).

طعن رقم 188 لسنة 2009 (عمالي-3)

جلسة 9 يونيه سنة 2010

 

(مفاد نص المواد 33، 34، 35، 36 من قانون العمل في القطاع الأهلي، وأحكام قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 104-1994 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط استحقاق الأجر عن ساعات العمل الإضافية، والعمل أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية ألا يكون هناك ثمة إطفاق مسبق بين رب العمل والعامل على القيام بالعمل ساعات إضافية وخلال الأيام المشار إليها فإذا وجد مثل هذا الاتفاق تعين إعماله وبرأت ذمة صاحب العمل من الأجر عن ذلك العمل وفي الحدود المتفق عليها - كما أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير المستندات والأدلة المقدمة فيها ومنها تقرير الخبير المندوب في الدعوى مادامت أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله وكان الحكم الابتدائي والمؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلبي الطاعن بشأن مقابل ساعات العمل الإضافية، والعمل خلال أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية على سند من أن الواقع في الدعوى حسب ما خلص إليه الخبير المندوب فيها، والثابت في كشف قبض الأجر الموقع من الطاعن أن أجره كان مائة دينار منه أربعين ديناراً أجراً أساسياً، وستين ديناراً مقابل ساعات العمل الإضافية، وهو ما يعتبر من الحكم استخلاصاً لوجود اتفاق مسبق بين الطاعن والشركة المطعون ضدها على قيامه لقاء ذلك الأجر الشامل بالعمل ساعات إضافية، علاوة على أخذ الحكم بتقرير الخبير فيما انتهى إليه من تعذر احتساب مقابل العمل أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية الذي يطالب به الطاعن، لعدم تحديده لتلك الأيام، وعدم تقديمه الدليل على العمل خلالها. وهي أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم).

طعن رقم 235 لسنة 2006 (عمالي-2)

جلسة 22 ديسمبر سنة 2008

 

(وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 33 من القانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي فإن الحد الأقصى لساعات العمل هو ثماني ساعات يومياً أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، وقد أجازت المادة 34 من ذات القانون تكليف صاحب العمل للعامل بالعمل ساعات إضافية لا تزيد عن ساعتين يومياً في حالات محددة منها مواجهة الأعمال الإضافية ذات الصفة غير العادية، على أن يمنح العامل أجراً عن كل ساعة إضافية يوازي أجره العادي الذي يستحقه في الساعة مضافاً إليه 25% على الأقل، وذلك في التاريخ الذي عمل فيه. ونصت المادة الأولى من قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 104 لسنة 1994 بشأن ساعات العمل الإضافي في القطاع الخاص على عدم جواز زيادة الأيام التي يكلف فيها العامل بالعمل الإضافي عن تسعين يوما في السنة، وبحد أقصى مائة وثمانون ساعة سنويا. وهو القرار الصادر -وعلى ما ورد بديباجته- استناداً لاتفاقية العمل الدولية رقم 30 لسنة 1930 بشأن تنظيم ساعات العمل في التجارة والمكاتب والتي تتضمن المادة السابعة منها النص على أن تحدد اللوائح التي تضعها السلطة العامة عدد ساعات العمل الإضافية المسموح بها في السنة لمواجهة حالات محددة منها أعمال الجرد والموازنة والاستحقاقات والتصفيات وإقفال الحسابات.

وإذ كانت أحكام تحديد ساعات العمل سالفة البيان متعلقة بالنظام العام باعتبار أن الحكم من فرضها هو الحرص على صحة العامل التي تؤثر تأثيرا مباشرا في الإنتاج والاقتصاد العام. فإنه يبطل كل اتفاق صريحاً كان أو ضمنياً على مخالفة الحد الأقصى لساعات العمل المذكورة الأصلية منها والإضافية. وإذا ما عمل العامل ساعات تجاوز ذلك الحد فإنه لا يستحق عنها أجراً استناداً لعقد العمل لمخالفة ذلك لأحكام متعلقة بالنظام العام. ولكن يكون له المطالبة بتعويض عما بذله من جهد في تلك الساعات طبقاً لقواعد الإثراء بلا سبب).

طعن رقم 234 لسنة 2006 (عمالي-2)

جلسة 8 يونيه سنة 2009

 

(مؤدى المواد من 64 إلى 68 من قانون العمل الجديد 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي - المقابلة للمواد من 33 إلى 36 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي الملغي - أن المشرع خول لصاحب العمل رخصة في تشغيل العامل ساعات إضافية، وفي أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية في الحالات وبالشروط الواردة في تلك المواد وذلك في مقابل التزامه بدفع أجر خاص، فإذا ما قام العامل بالعمل من تلقاء نفسه وبغير تكليف من صاحب العمل فلا يحق له طلب الأجر الإضافي عنه، إذ لا تنشغل به ذمة صاحب العمل إلا مقابل استعماله للرخصة المخولة له في القانون وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه متى أقامت قضاءها على أسباب مستمدة من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها).

طعن رقم 459 لسنة 2012 (عمالي-3)

جلسة 18 ديسمبر سنة 2013

 

(مؤدى نصوص المواد 33، 35، 36 من القانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي المنطبق على النزاع -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع خول لصاحب العمل رخصة تشغيل العامل ساعات إضافية وفي أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية وبالشروط الواردة في تلك المواد وذلك في مقابل التزامه بدفع أجر خاص، وأن مناط استحقاق العامل هذا الأجر هو أن يكون قد اشتغل فعلاً وقتاً إضافياً يزيد على الحد الأقصى المقرر قانونا لساعات العمل، أو يكون تحت تصرف صاحب العمل ومستعد لأداء العمل الذي يكلفه به ولو لم يعمل فعلاً طوال هذا الوقت).

طعن رقم 714 لسنة 2012 (عمالي-2)

جلسة 20 إبريل سنة 2015

 

(إن النص في المادة السابعة من القانون 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية، على أن "يستحق العامل - عن كل ساعة عمل إضافية يؤديها - أجراً يوازي الأجر العادي الذي يستحقه في الساعة مضافا إليه 25% منه إذا كان العمل الإضافي نهارا و50% منه إذا كان العمل الإضافي ليلاً ... الخ" يدل على أن ساعات العمل التي يستحق العامل عنها أجراً إضافياً - على النحو الوارد بالنص - هي تلك الساعات الزائدة عن الساعات العادية المكلف بها في عمله الأصلي، بشرط ثبوت أنه أدى العمل المنوط به خلالها، وبذلك يكون المشرع قد حدد مناط استحقاق العامل للأجر الإضافي، بما مؤداه - عملا بمفهوم مخالفة النص - أنه لا يستحق هذا الأجر إذا لم يؤد عملاً بعد الفراغ من مناوبته في عمله الأصلي، ولا يقدح في ذلك ما أورى به الطاعن في وجه النعي، من أنه يستحق الأجر الإضافي عن ساعات راحته التي لم يؤد فيها عملاً، مادام أنه قد وضع نفسه تحت تصرف المطعون ضدها، بناء على طلبها، خلال تلك الساعات، ذلك أن مطالبته بالأجر عنها باعتبارها ساعات عمل إضافية، تفتقر إلى سند من القانون، بعد أن اشترط المشرع، في النص المقدم ذكره، لاستحقاق الأجر عن الساعات الإضافية أن يكون العامل قد أدى فيها العمل المكلف به، وتسري هذه القاعدة رغم أن نظام العمل هو الذي يلزم العامل بالبقاء في فترة راحته بسكن العمال بالقرب من موقع العمل بعد الفراغ من مناوبته في عمله الأصلي، ذلك أن المستفاد من نص المادة العاشرة من قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية -السالف الإشارة إليه- أن المشرع ارتأى أن هذه الأعمال ذات طابع خاص، فأجاز زيادة ساعات العمل عن 48 ساعة في الأسبوع بالقدر الضروري لمنع وقوع حادث خطر، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو تلافي خسارة محققة، أو لمواجهة الأعمال الإضافية ذات الصبغة غير العادية ... وهو ما لازمه أن يبقى العامل في فترة راحته بعد المناوبة بالقرب من موقع العمل حتى يسهل استدعاؤه عند الضرورة، دون أن يستحق في هذه الفترة أجراً إضافياً عن غير الساعات التي يؤدي عملا خلالها).

طعن رقم 22 لسنة 2003 (عمالي)

جلسة 12 إبريل سنة 2004

هذا الحكم خاص بالقطاع النفطي

 

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق