الأربعاء، 5 يوليو 2023

استشارة قانونية في شأن: مسئولية الشريك غير المدير في شركة ذات مسئولية محدودة

 الكويت في: --/--/2023م

الســــادة / شـركــــــــة .......              المحترمــــون

تحية طيبة، وبعد:

الموضـــــــــوع :  استشــــــــــــــــارة قانونيـــــــــــــــة

بخصوص الشريك (غير المدير) في شركة ذات مسئولية محدودة

إيماءً إلى الموضوع المنوَّه عنه أعلاه، وعطفاً على رسالة البريد الإلكتروني الواردة لنا منكم، والذي تطلبون فيه تزويدكم باستشارة قانونية كتابية متضمنة شرح تفصيلي على تساؤلاتكم الواردة في كتابكم سالف الذكر، فإننا نفيدكم بالآتـــي:

طبقاً للأصول المقررة، ووفقاً للأحكام العامة الواردة في قانون الشركات التجارية (رقم 1 لسنة 2016)، فإنه:

·             فيما عدا شركة المحاصة، تتمتع كل شركة تجارية بالشخصية (القانونية) الاعتبارية من تاريخ قيد عقد تأسيسها بإدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة. (المادة 23 من قانون الشركات).

ولا يجوز للشركة التجارية مزاولة نشاطها إلا بعد الشهر والحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط. (المادة 24 شركات).

·             ويترتب على تمتع الشركة التجارية بالشخصية القانونية الاعتبارية أن تكون لها ذمة مالية مستقلة بها عن عن الذمة المالية للشركاء فيها.

وعليه، فلا يجوز لدائني الشركة التنفيذ على الأموال الخاصة بالشركاء فيها، كما لا يجوز لدائني الشركاء (بدين شخصي على الشريك) التنفيذ على الأموال الخاصة بالشركة - وإن كان للدائن الشخصي للشريك أن يحجز على حصة الشريك (حجز ما للمدين لدى الغير). (المادة 43 شركات).

·             الشريك في شركة ذات مسؤولية محدودة لا يكون مسؤولاً عن التزامات الشركة إلا بقدر حصته في رأس المال. (المادة 92 شركات).

ومن المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإن: "الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة لا يكتسب صفة التأجر ولا يسأل عن ديون الشركة وأن مسئولية الشريك تتحدد بمقدار ما قدمه من حصة في رأس مال الشركة". (الطعون أرقام 295، 329، 334 لسنة 2004 تجاري/3 - جلسة 22/4/2006).

·             ويجب أن يكون رأس مال الشـــــركة ذات المسئولية المحدودة كافياً لتحقيق أغراضها، وأن يكون بالنقد الكويتي، وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس مال تلك الشركة. (المادة 95 شركات).

·             ويجب أن يشتمل عقد الشركة ذات المسؤولية المحدودة على البيانات التالية: ... مقدار رأس مال الشركة، والحصص النقدية أو العينية التي قدمها كل شريك فيه. (المادة 96 شركات).

·             ولا يتم تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلا إذا وزعت جميع الحصص النقدية بين الشركاء ودفعت كاملة، وسلمت الحصص العينية إلى الشركة. ويجب أن تودع الحصص النقدية في أحد البنوك المحلية ولا تؤدى إلا للمديرين المعينين متى قدموا شهادة تثبت قيدها في السجل التجاري. (المادة 97 شركات).

·             ويتولى إدارة الشركة ذات المسئولية المحدودة مدير أو أكثر من بين الشركاء -أو من غيرهم- يعين في عقد الشركة، وإذا لم يعين عقد الشركة المديرين عينتهم الجمعية العامة العادية للشركاء. (المادة 103 شركات).

·             وإذا لم تحدد سلطات مدير الشركة في عقد الشركة أو في القرار الصادر عن الجمعية العامة للشركاء بتعيينه، كان للمدير سلطة كاملة في القيام بجميع الأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق أغراض الشركة.
وفي حالة تعدد المديرين يكونون مسئولين بالتضامن
فيما بينهم تجاه الشركة والشركاء والغير عن مخالفتهم لأحكام قانون الشركات أو عقد الشركة أو الخطأ في الإدارة (وفقاً للقواعد المنصوص عليها في باب شركة المساهمة بهذا القانون). (المادة 105 شركات).

·             ومن المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإن: "مدير الشركة مسؤول تجاه الشركة والشركاء والغير عن مخالفته لأحكام القانون أو عقد تأسيس الشركة أو الخطأ في الإدارة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في شركات المساهمة، ويشترط لقيام المسئولية أن يكون المدير قد باشر أعمال الإدارة أو شارك فيها، ويجوز إثبات مسئوليته عن هذه الأخطاء بكافة طرق الإثبات". (الطعن بالتمييز رقم 949 لسنة 2010 تجاري/5 - جلسة 19/2/2014).

·             ولا يجوز للشركاء من غير المديرين التدخل في أعمال الإدارة، ومع ذلك يكون لهم حق الاطلاع في مركز الشركة بأنفسهم أو عن طريق وكيل على دفاتر الشركة ومستنداتها والحصول على صور ضوئية منها، وكذلك الحصول على بيان موجز عن حالة الشركة المالية، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف. (المادة 47 شركات).

وفي حال مخالفة الشريك غير المدير للحظر المفروض عليه بالتدخل في إدارة الشركة بأي طريق من الطرق، كالتوقيع باسمه على عقود الشركة أو إبرام التصرفات باسم الشركة أو بأي طريق آخر، فإنه يكون مسؤولاً بالتضامن مع المدير المعين للشركة عن أي ضرر يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير من جراء مخالفته لأحكام قانون الشركات أو عقد تأسيس الشركة أو الخطأ في الإدارة.

·             وإذا بلغت خسائر الشركة ذات المسئولية المحدودة ثلاثة أرباع رأس المال، وجب على المدير (أو المديرين في حال تعددهم) أن يعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركاء أمر تغطية رأس المال أو حل الشركة، أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة.

فإذا أهمل المدير (أو المديرون) دعوة الشركاء، أو تعذر على الشركاء الوصول إلى قرار في الموضوع كان المديرون أو الشركاء -بحسب الأحوال- مسئولين بالتضامن عن التزامات الشركة الناتجة عن إهمالهم. (المادة 273 شركات).

·             هذا، ومن المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإن: "مجرد تجاوز دين الشركة قيمة رأسمالها لا يمثل في ذاته ضرراً فعلياً، بل يلزم ثبوت عدم كفاية أموال الشركة في الوفاء بهذا الدين حتى يتحقق الضرر الفعلي الموجب لمسئولية مديري الشركة". (الطعنين بالتمييز رقمي 319، 360 لسنة 1999 تجاري - جلسة 9/2/2002).

·             وقد نص قانون الشركات التجارية على أنه: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1-كل من أثبت بسوء نية في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي أو في نشرات الاكتتاب العام أو أي نشرات أخرى أو وثائق موجهة للجمهور، بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام القانون، وكل من وقع على هذه الوثائق أو قام بتوزيعها أو الترويج لها مع علمه بعدم صحتها.

2- ...

3-كل من قوم، بطريق الغش حصصاً عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية.

4-كل عضو مجلس إدارة، أو مدير، أو مراقب حسابات، أو مصفي اشترك في إعداد ميزانية أو مركز مالي أو بيانات صادرة عن الشركة غير مطابقة للواقع مع علمه بذلك وبقصد إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة، أو أغفل عمداً وقائع جوهرية بقصد إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة ...". (المادة 303 شركات).

·             ومن جماع ما تقدم، يتضح جلياً أن الشريك غير المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة، تنحصر التزاماته، وتقتصر مسئوليته في مقدار الحصة التي ساهم بها في الشركة (طالما لم يتدخل بأي شكل من الأشكال في إدارة الشركة).

·             والأصل ألا يُسأل عن ديون الشركة إلا الشركة ذاتها (باعتبارها شخص معنوي له ذمة مالية ومنفصلة عن الذمم المالية للشركاء فيه).

·             فإذا لم تكفِ أموال الشركة للوفاء بالديون المستحقة عليها، فإما أن يرفع الدائنون دعوى إفلاس ضد الشركة لشهر إفلاسها، وإما أن يقوم الشركاء بتصفية الشركاء.

·             فإذا كانت ديون الشركة والتي عجزت عن الوفاء بها، ناتجاً عن مخالفة مدير الشركة لأحكام قانون الشركات، أو مخالفته لعقد تأسيس الشركة، أو نتيجة لخطئه في الإدارة، فإنه يحق للدائنين رفع دعوى مسئولية شخصية ضده لإلزامه في أمواله الخاصة بالديون المترصدة في ذمة الشركة لصالحهم.

·             بينما الأصل أن الشريك غير المدير، والذي لم يتدخل بأي شكل من الأشكال في إدارة الشركة، فإنه مسئوليته تنحصر وتقتصر فقط في مقداره حصته التي ساهم بها في الشركة (أياً كان مقدارها).

·             ولكن إذا قام الشريك المعين لإدارة الشركة بعرض أمر تغطية رأس المال أو حل الشركة، أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة، قام بعرضها على الجمعية العامة غير العادية للشركاء (بما فيهم الشريك غير المدير)، وتعذر على الشركاء الوصول إلى قرار في الموضوع كان الشركاء مسئولين بالتضامن عن التزامات الشركة.

·             وكذلك إذا ما أثبت دائنو الشركة أن الشريك غير المدير تواطأ مع الشريك المعين لإدارة الشركة، في إثبات بيانات غير حقيقة عن الوضع المالي للشركة بهدف إخفاء حقيقة المركز المالي للشركة، فهذا من جانبه يمثل خطأ يترتب عليه أمران:

أولهما: أحقية الدائنون في الرجوع على الشريك غير المدير في أمواله الخاصة، لاستيفائه ديونهم منه.

وثانيهما: وقوع الشريك غير المدير تحت طائلة النص الجزائي الذي يقضي بمعاقبة كل من أثبت بسوء نية (في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي أو في نشرات الاكتتاب العام أو أي نشرات أخرى أو وثائق موجهة للجمهور)، بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام القانون، وكل من وقع على هذه الوثائق أو قام بتوزيعها أو الترويج لها مع علمه بعدم صحتها. بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

نأمل أن نكون قد أوفيناكم الرد على تساؤلاتكم.

وفي حال وجود أي استفسار لديكم، يسعدنا مناقشته معكم.

شاكرين لكم دوماً ثقتكم بمكتبنا.

      وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام.

استشارة قانونية في : شطب الديون التجارية

الكويت في: 00/00/2023

الســــادة/ شـركــــــــة ..... ..... للتجـارة العامـة والمقـالات المحترمــــون

تحية طيبة، وبعد:

الموضـــوع: استشارة قانونية بخصوص الديون المترصدة في ذمتكم

إيماءً إلى الموضوع المنوَّه عنه أعلاه، وعطفاً على كتابكم المؤرخ 00/00/2023 والذي تطلبون فيه تزويدكم باستشارة قانونية بشأن تساؤلاتكم الواردة في كتابكم سالف الذكر، فإننا نفيدكم بالآتـــي:

القواعد الحاكمة:

تنص المادة (118) من قانون التجارة، على أنه: "في المسائل التجارية تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قِبل بعضهم البعض بمضى عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على مدة أقل.

وكذلك تسقط بمرور عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في المنازعات الناشئة عن الالتزامات المبينة بالفقرة السابقة".

ومن المقرر في قضاء التمييز أن: "مفاد نص المادة 118 من قانون التجارة أن إلتزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قِبل بعضهم البعض تتقادم بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالإلتزام، أي أن التقادم يبدأ سريانه من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء".

[[ الطعن بالتمييز رقم 721 لسنة 2002 تجاري /3 – جلسة 17/4/2004 ]]

وعلى ذلك، فإنه يُشترط لتطبيق التقادم العشري، ما يلي:

1-             أن يكون الدين بين تاجرين.

2-             أن يكون الدين ناشئاً عن معاملة تجارية.

ويبدأ حساب مدة التقادم من الميعاد المحدد للوفاء، وليس من تاريخ تحرير العقد (أو إصدار أمر الشراء)، ولا من تاريخ التوريد والاستلام.

ويشترط كذلك ألا يكون هناك إقراراً بالدين من المدين (سواء أكان إقراراً صريحاً أو ضمنياً)، أو ما يعتبر تنازلاً منه عن التمسك بالدفع بالتقادم (بعد ثبوت الحق فيه).

كما يشترط أيضاً ألا يكون قد طرأ ما يوجب وقف مدة التقادم أو انقطاعها، حيث إن التقادم التجاري (العشري) يرد عليه الوقف والانقطاع المنصوص عليه في القانون المدني.

مع ملاحظة أنه في حالة توافر جميع الشروط السابقة، وتقادم الدين التجاري بمضي عشر سنوات، فإنه يتخلف عنه (التزام طبيعي) – وليس قانوني – بالوفاء بالدين الذي لم يتم الوفاء به، غير أنه لا يجوز تنفيذ (الالتزام الطبيعي) جبراً عن المدين، وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة (280) من القانون المدني.

وهدياً بتلك القواعد القانونية المتقدم ذكرها، وبناءً عليها، فإنه:

السؤال الأول:

ما مدى أحقيتكم في شطب الديون والقيود المدينة المترصدة عليكم عن الفترة مما قبل تاريخ 1/6/2013 لصالح التجار عن مواد قاموا بتوريدها لكم، إلا أنهم لم يطالبوا بها حتى تاريخه، وقد انقضى على ذلك ما يقرب من عشر سنوات؟

وفقاً لما سلف بيانه من قواعد قانونية، فإنه يحق لكم (شطب) الديون والقيود المدينة المترصدة في ذمتكم، عن الفترة السابقة على تاريخ 1/6/2013، لصالح تجار آخرين، عن مواد وبضائع قاموا بتوريدها لكم، وكانت هذه الديون والقيود المدينة مستحقة الوفاء في تاريخ سابق على 1/6/2013، إلا أن الدائنين لم يطالبوا بها حتى تاريخه، وقد انقضى على ذلك (في 1/6/2023) ما يناهز العشر سنوات.

طالما لم تحرروا سندات دين بتلك المبالغ المستحقة في ذمتكم لصالح الموردين، ولم تكن هذه السندات مستحقة الوفاء في تاريخ تالي لـ 1/6/2013، ولم تقوموا بالإقرار بمديونيتكم لصالح الدائنين، سواء إقرار صريح (مثلاً: بكتاب مرسل منكم للدائنين، أو بعمل مصادقة ومطابقة على رصيد مدين أو على كشف حسابكم لدى الدائنين، أو تقديكم لطلب تسوية الديون أو جدولتها ... أو ما شابه ذلك)؛ أو سواءً كان الإقرار ضمنياً (مثلاً: بترككم مال مملوك لكم تحت يد الدائنين، ليكون بمثابة رهن حيازي له، ضماناً للوفاء بالدين المترصد في ذمتكم ... أو ما شابه ذلك).

 

السؤال الثاني:

ما هو الموقف القانوني للديون المترصدة في ذمة شركتكم، لصالح دائنين استصدورا أحكاماً قضائية لصالحهم (أحكام نهائية، وواجبة النفاذ)، بعد تاريخ 1/6/2013، ولا زالوا يباشرون إجراءات التنفيذ (الجبري) ضدكم، ولم يتم إغلاق ملفات التنفيذ حتى تاريخه؟

الأحكام القضائية النهائية الصادرة بشأن ديون تجارية (بين تجار)، تتقادم كذلك بالتقادم العشري، في حال عدم اتخاذ أي إجراء من إجراءت تنفيذ الحكم ولمدة عشر سنوات من تاريخ صيرورة الحكم القضائي (نهائياً، وواجب النفاذ).

أما في حالة ما إذا كان الدائنون قد قاموا بفتح ملفات تنفيذ لتلك الأحكام الصادرة لصالحهم ضدكم، وباشروا إجراءات التنفيذ الجبري ضدكم،  فإن تلك الإجراءات تقطع مدة التقادم، ويبدأ حساب مدة تقادم جديدة (مدتها عشر سنوات أخرى) من تاريخ آخر إجراء قام الدائنون باتخاذه في ملفات التنفيذ - وشريطة ألا يكون عدم غلق ملفات التنفيذ حتى تاريخه لا يرجع لتقاعس الدائنين عن تنفيذ الأحكام، إنما يرجع إلى عدم وجود أموال ظاهرة للشركة المدينة (شركتكم) يمكن للدائنين التنفيذ عليها جبراً عنكم.


السؤال الثالث:

ما هو الموقف القانوني للديون المترصدة في ذمتكم، والناشئة بعد عام 2013، لصالح تجار عن مواد وسلع وردوها لكم من تاريخ 1/6/2013 حتى 1/6/2016 (تاريخ إغلاق نشاط شركتكم) ؟

طبقاً لما سلف بيانه من تقريرات قانونية، فإن الديون التجارية، الناشئة بين تجار، عن معاملات تجارية بينهم، تتقادم بمضي عشر سنوات، من تاريخ استحقاق الدين (أو الميعاد المحدد للوفاء به)، وليس من تاريخ تحرير العقود، ولا تاريخ إصدار أوامر الشراء، ولا تاريخ توريد واستلامكم للبضائع والسلع،

وطالما لم تنقضِ مدة التقادم التجاري (عشر سنوات من تاريخ استحقاق الوفاء)، فذمتكم المالية تظل مدينة ومشغولة لصالح التجار الدائنين بقيمة تلك الديون، ويمكنهم مطالبتكم بها قانوناً وقضاءً. لذا، فيتعين عليكم إدراجها في ميزانيتكم أو بيان مركزكم المالي (في تاريخ إعدادها).

 

نأمل أن نكون قد أوفيناكم الرد على تساؤلاتكم.

وفي حال وجود أي استفسار لديكم، يسعدنا مناقشته معكم.

شاكرين لكم دوماً ثقتكم بمكتبنا.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام.

 

 

الاثنين، 22 مايو 2023

مستحقات عمالية - دعم العمالة الوطنية - إعادة الهيكلة - العلاوة الاجتماعية و علاوة الأولاد - الحد الأقصى المغطي تأمينياً من راتب العامل الوطني ( الكويتي ) - ضوابط تكييف علاقة العمل - التبعية والإشراف والتوجيه - صورية عقد العمل - إثبات الصورية المطلقة بأي وسيلة - الرد على استفسارات شركة كويتية

 

الكويت في: 22/5/2023م

السـادة/ شـركـــة ........................                                                         المحترمون

تحية طيبة، وبعد:

الموضوع: استشارة قانونية بخصوص المستحقات العمالية

إيماءً إلى الموضوع المنوَّه عنه أعلاه، وعطفاً على كتابكم المؤرخ 16/5/2023م والذي تطلبون فيه تزويدكم باستشارة قانونية كتابية متضمنة لرد كافي وشرح وافي تفصيلي على تساؤلاتكم الواردة في كتابكم سالف الذكر، فإننا نفيدكم بالآتـــي:

القواعد الحاكمة:

تنص المادة (3/1) من القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، على أن:

" تؤدي الحكومة للمواطنين أصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد، ويصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس القرارات المنظمة لذلك، وتحدد هذه القرارات قيمة كل من العلاوتين المذكورتين وشروط استحقاقها والمهن والحرف والأعمال والجهات التي تنطبق عليها والمدة التي تستمر الحكومة خلالها في تأديتها، على أن تكون علاوة الأولاد خمسين دينارًا عن كل ولد وحتى الولد السابع".

وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون، تعليقاً على هذه المادة، ما نصه:

        "لما كان الدستور كفل المساواة في الحقوق والواجبات للمواطن الكويتي، ومن أبرز هذه الحقوق الحق في العمل وضمان حياة اجتماعية مستقرة، فإن الأمر يقتضي إعادة هيكلة القوى العاملة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية، وتفعيل دور الجهات غير الحكومية كشريك في عملية التنمية الإدارية وفي استيعاب القوى العاملة الوطنية، لذلك أُعد هذا الاقتراح بقانون في شأن دعم العمالة وتشجيع العمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية، وذلك عن طريق تقريب الفوارق بن مرتبات ومزايا العمل في الجهات المختلفة ...".

وتنص المادة (6) من ذات القانون، على أنه:

"... لا يجوز اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون التعاقد المباشر وإرساء الممارسات والمناقصات في الجهات الحكومية بما في ذلك القطاعات العسكرية والنفطية إلا على من يكون قد التزم بالنسبة التي يحددها مجلس الوزراء لاستخدام العمالة الوطنية".

وتنص المادة (14/1) من القانون المذكور، على أن:

        "كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول دون وجه حق على مزايا وردت في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة برد المبالغ التي تكون قد صرفت دون وجه حق".

وتنص المادة (1) من قرار مجلس الوزراء القرار رقم 391 /2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية، على أنه:

"تسري الأحكام الواردة في هذا القرار على الكويتيين من الفئات التالية:

(أ‌)           العاملين لدى الجهات غير الحكومية التالية:

1)             الشركات المساهمة الكويتية المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية.

2)             البنوك وبيت التمويل الكويتي وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

3)             الجمعيات التعاونية.

4)             شركات التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية العاملة في دولة الكويت.

5)             الشركات المساهمة الكويتية وذات المسئولية المحدودة التي لا يقل رأسمالها عن نصف مليون د.ك.

6)             الشركات والمؤسسات الصناعية التي يعمل بها أكثر من خمسين عاملاً.

7)             المقاولون المصنفون بالفئات الأولى والثانية والثالثة وفقًا لقانون المناقصات العام.

(ب) أصحاب المهن: الذين يعملون لحسابهم أو لدى جهة غير الواردة في البند (أ) الحاصلين على مؤهلات جامعية أو مؤهل تخصصي معتمد من الجهة الحكومية المختصة لمباشرة مهنهم الحصول على ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة.

(ج) أصحاب الحرف: الحاصلين على مؤهل فني معتمد من الجهة الحكومية المختصة ويمارسون حرفتهم لحسابهم أو لدى أي جهة غير الجهات الواردة في البند (أ).

(د) ولمجلس الوزراء إضافة أي فئات أخرى، إلى الفئات السابقة الواردة في البند (أ)".

هذا، ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:

        "القانون رقم (19) لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية قد تضمن النص في هذه المادة (3) منه على أن "تؤدي الحكومة الوطنية لأصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد، ويصدر مجلس الوزراء – بناءً على اقتراح المجلس (مجلس الخدمة المدنية) – القرارات المنظمة لذلك، وتحدد هذه القرارات قيمة كل من العلاوتين المذكورتين وشروط استحقاقهما والمهن والحرف والأعمال والجهات التي تنطبق عليها والمدة التي تستمر الحكومة خلالها في تأديتها، على أن تكون علاوة الأولاد خمسين دينارًا عن كل ولد حتى الولد الخامس. وذلك كله مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للعاملين في الجهات الحكومية قبل صدور هذا القانون، بالنسبة إلى ما يستحقونه من علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد، وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون ما يلي "لما كان الدستور كفل المساواة في الحقوق والواجبات للمواطن الكويتي، ومن أبرز هذه الحقوق الحق في العمل وضمان حياة اجتماعية مستقرة، فإن الأمر يقتضي إعادة هيكلة القوى العاملة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية، وتفعيل دور الجهات غير الحكومية كشريك في عملية التنمية الإدارية وفي استيعاب القوى العاملة الوطنية، لذلك أُعد هذا الاقتراح بقانون في شأن دعم العمالة وتشجيع العمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية، وذلك عن طريق تقريب الفوارق بن مرتبات ومزايا العمل في الجهات المختلفة..."، مما مؤداه أن المشرع وإن استهدف بهذا القانون خضوع جميع العاملين الكويتيين سواء من أصحاب المهن أو الحرف ولمن يعملون في جميع الجهات التي تنطبق عليها علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد تشجيعًا للعمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية، ولتقريب الفوارق بين المرتبات والمزايا للعاملين في الجهات المختلفة، مما يساهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية وتفعيل دور الجهات غير الحكومية كشريك في التنمية الإدارية، إلا أنه وقد ناط المشرع بمجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الخدمة المدنية إصدار القرارات المنظمة لذلك، والتي تحدد قيمة كل من العلاوتين، وشروط استحقاقها والمهن والحرف والأعمال والجهات التي تنطبق عليها، والمدة التي تستمر الحكومة في تأديتها، وقد أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 391 /2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية، ونصت المادة رقم (1) منه على أن تسري الأحكام الواردة في هذا القرار على الكويتيين من الفئات التالية: (أ) العاملين لدى الجهات غير الحكومية التالية: 1- الشركات المساهمة الكويتية المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية. 2- البنوك وبيت التمويل الكويتي وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي. 3- الجمعيات التعاونية. 4- شركات التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية العاملة في دولة الكويت. 5- الشركات المساهمة الكويتية وذات المسئولية المحدودة التي لا يقل رأسمالها عن نصف مليون د.ك. 6- الشركات والمؤسسات الصناعية التي يعمل بها أكثر من خمسين عاملاً. 7- المقاولون المصنفون بالفئات الأولى والثانية والثالثة وفقًا لقانون المناقصات العام. (ب) أصحاب المهن الذين يعملون لحسابهم أو لدى جهة غير الواردة في البند (أ) الحاصلين على مؤهلات جامعية أو مؤهل تخصصي معتمد من الجهة الحكومية المختصة لمباشرة مهنهم الحصول على ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة. (ج) أصحاب الحرف الحاصلين على مؤهل فني معتمد من الجهة الحكومية المختصة ويمارسون حرفتهم لحسابهم أو لدى أي جهة غير الجهات الواردة في البند (أ). (د) ولمجلس الوزراء إضافة أي فئات أخرى إلى الفئات السابقة الواردة في البند (أ). لما كان ذلك. وكان الثابت بأوراق الدعوى أن المطعون ضده يرتبط بعقد عمل مبرم بينه وبين إحدى الشركات التابعة لشركة ....... العالمية الأجنبية بوظيفة عامل مندوب بأجر شهري مقدراه 435 د.ك، وكانت تلك الشركة الأجنبية من غير الجهات المحددة بالفقرة (أ) من المادة (1) من قرار مجلس الوزراء سالف البيان، فضلاً عن خلو الأوراق مما يفيد ارتباط هذه الشركة الأجنبية بموجب اتفاقية مع الدولة، من ثم لا يستحق المطعون ضده الإفادة من أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون ضده هذا النظر وقضي بأحقيته في صرف العلاوتين (الاجتماعية والأولاد) وما يترتب على ذلك من آثار، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه".

[[ الطعن بالتمييز رقم 114 لسنة 2005 إداري – جلسة 10/10/2006م – مشار إليه في: مجلة القضاء والقانون – السنة 34 – الجزء 3 – صـ 68 – القاعدة رقم 9 ]]

وتنص المادة (2) من الأمر الأميري بقانون رقم 61 لسنة 1976 بشأن التأمينات الاجتماعية (المعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2011 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 1022 – السنة 57 – بتاريخ 10/4/2011م)؛ على أنه:

"يكون الحد الأقصى ((للمرتب)) المنصوص عليه في هذا القانون ـ/1,500 دينار كويتي شهرياً، ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الإدارة تعديله، وذلك في الحدود التي يسمح بها المركز المالي للصندوق المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون".

ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:

        "الأصل هو أن الراتب الذي اشترك عنه صاحب العمل لدى مؤسسة التأمينات يحصل المؤمن عليهم على حقوق تأمينية تقابله، أما الجزء من المرتب الذي يزيد عن الحد الأقصى الجائز الاشتراك عنه لديها، فإن المؤسسة لا تلتزم قِبل المؤمن عليهم بأية التزامات مالية عنه، وإنما يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة عنه يلتزم صاحب العمل بأدائها إليه عند انتهاء خدمته".

[[ الطعن بالتمييز رقم 51 لسنة 2000 عمالي – جلسة 21/5/2001م ]]

[[ والطعن بالتمييز رقم 13 لسنة 2001 عمالي – جلسة 29/10/2001م ]]

[[ الطعن بالتمييز رقم 106 لسنة 2005 عمالي/2 – جلسة 4/12/2006م ]]

ومن ثم، فإن الراتب الذي اشترك عنه صاحب العمل لدى مؤسسة التأمينات يحصل المؤمن عليهم (الموظفون المواطنون) على حقوقٍ تأمينية تقابله، أما الجزء من المرتب الذي يزيد عن الحد الأقصى الجائز الاشتراك عنه لديها (وهو ـ/1,500 د.ك)، فإن مؤسسة التأمينات لا تلتزم قِبل المؤمن عليهم (الموظفين المواطنين) بأية التزاماتٍ مالية عنه، وإنما يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة عنه يلتزم صاحب العمل بأدائها إليه عند انتهاء خدمته.

فيلزم صاحب العمل بدفع صافي الفرق بين المبالغ التي تحملها نظير اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة.

وفي جميع الأحوال، فإنه ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:

        "النص في المادة 55 من قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد - المنطبق على الواقعة - المقابل لنص المادة 38 من قانون العمل الملغي رقم 38 لسنة 1964 - على أن "يقصد بالأجر ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي أو ينبغي له أن يتقاضاه لقاء عمله وبسببه مضافاً إليه كافة العناصر الأخرى المنصوص عليها في العقد ولوائح العمل. ودون الاخلال بالعلاوة الاجتماعية, وعلاوة الأولاد المقررتين وفقاً للقانون رقم 19 لسنة 2000 يدخل في حساب الأجر ما يتقاضاه العامل بصفة دورية أو مكافآت أو بدلات أو منح أو هبات أو مزايا نقدية ..."، يدل على أن الأجر يشمل بالإضافة الي الأجر الأساسي كل ما يؤدي للعامل ويدخل في ذمته من جانب صاحب العمل في صورة منتظمة ومستمرة ويعتمد عليه في تنظيم معيشته سواء كان ذلك في صورة علاوات أو مكافآت أو بدلات أو منح أو مزايا نقدية، أما ما يقرر للعامل من غير صاحب العمل مثل العلاوة الاجتماعية التي تمنحها الدولة للكويتيين العاملين في القطاع الأهلي بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في القطاع الأهلي فلا يعد من عناصر الأجر الذي تحسب على أساسه مستحقات العامل ومنها مكافاة نهاية الخدمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي للمطعون ضدها بفرق مكافاة نهاية الخدمة بعد ضم هاتين العلاوتين لعناصر الأجر الذي تحسب على أساسه هذه المكافاة فأنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص".

[[ الطعنان بالتمييز رقما 82 ، 94 لسنة 2012 عمالي/1 – جلسة 14/5/2013م ]]

وتنص المادة (1/3) من قانون العمل في القطاع الأهلي، على أنه:

"في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باصطلاح ... 3) العامل: كل ذكر أو أنثى يؤدي عملاً يدوياً أو ذهنياً لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه، مقابل أجر".

وتنص المادة (240/2) من القانون المدني، على أنه:

"وتقوم رابطة التبعية ... متى كان من شأن المهمة المكلف بها التابع أن تثبت للمتبوع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه".

فمناط تكييف علاقة العمل، هو تبعية العامل لصاحب العمل، ولا تتوافر هذه التبعية إلا بتوافر الولاية في الرقابة والتوجيه والإشراف بأن يكون للمتبوع (صاحب العمل) سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع (العامل) في طريقه أداء عمله، وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر، وفي محاسبته على الخروج عليها.

[[ في ذات المعنى: الطعون أرقام 91، 102، 121 /2015 مدني/1 – جلسة 27/3/2017 ]]

وعليه، فإذا كانت إقامة العامل على كفيل، ولكنه لا يعمل لديه فعلياً ولا يخضع لإشرافه ورقابته وتوجيهه، فعلاقة العمل تنتفي في هذه الحالة على الرغم من وجود العامل على كفالة رب العمل، وإقامته عليه، فالإقامة وحدها بمجردها لا تصلح دليلاً قاطعاً على قيام علاقة العمل إذا كان واقع الحال ينفيها، وسواء كان العامل يعمل لدى شخص آخر أو لا يعمل.

وتنص المادة (199) من القانون المدني (الشريعة العامة للمعاملات) على أن:

"إذا أبرم عقد صوري كانت العبرة بالحقيقة، فيما بين المتعاقدين والخلف العام لكل منهما، وسرى بينهم العقد المستتر، إذا توافرت له أركانه، دون العقد الظاهر".

ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:

" الصورية هي اتفاق الطرفين على إجراء تصرف ظاهر غير حقيقي يخفي حقيقة العلاقة بينهما فهي تتضمن اصطناع مظهر كاذب في تكوين تصرف قانوني والأصل العام وجوب الاعتداد بالحقيقة فهي التي حدثت بالفعل دون المظهر الذي أريد لها أن تتخفى فيه وقد أورد المشرع في المادة 199 من القانون المدني هذه الحقيقة مقررا بأن العبرة فيما بين المتعاقدين والخلف العام لكل منهما بالعقد الحقيقي المستور دون العقد الصوري الساتر، كما يجوز الطعن بصورية التصرف أو عدم نفاذه ولو كان مسجلا لأن التسجيل لا يعصمه من الطعن عليه بما يعيبه".

[[ الطعنين رقمي 608 /2006، 1184 /2007 تجاري/3 – جلسة 9/6/2009 ]]

إثبات الصورية:

والأصل أن إثبات الصورية فيما بين المتعاقدين لا يكون إلا بالكتابة (أي بورقة الضد)، إلا في حالة الاحتيال على القانون، فيجوز لكل طرف من المتعاقدين إثبات صورية العقد بكافة طرق الإثبات.

فمن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:

        "لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها وتقدير أدلة الصورية أو نفيها من الواقع والأدلة والشواهد المطروحة عليها وتقدير ما يقدم إليها من البينات والقرائن وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها، وأنه يجوز فيما بين المتعاقدين إثبات صورية العقد بكافة طرق الإثبات القانونية متى كان القصد من الصورية هو الاحتيال على القانون، إلا أن إجازة ذلك تقتصر على المتعاقد الذي يكون الاحتيال قد تم ضد مصلحته لأنه لا يكون في استطاعته في هذه الحالة أن يحصل على دليل كتابي بإثبات الصورية، وذلك على خلاف ما إذا كان الاحتيال على القانون قد وقع إضراراً بالغير الذي لم يكن طرفاً في العقد إذ لا يكون ثمة ما يحول حينئذ دون حصول المتعاقد على الدليل الكتابي المثبت للصورية، ومن ثم فلا يجوز في هذه الحالة إثبات الصورية فيما بين المتعاقدين وخلفهما إلا طبقاً للقواعد العامة في الإثبات التي لا تجيز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي".

[[ الطعن بالتمييز رقم 1090 لسنة 2010 مدني/3 – جلسة 4/4/2012 ]]

وهدياً بتلك القواعد القانونية المتقدم ذكرها، وبناءً عليها، فإنه:

السؤال الأول:

يرجى إفادتنا حول مستحقات العاملين الكويتيين المسجلين لدينا بدون عمل، وذلك لغرض التسجيل بالتأمينات (دعم العمالة الوطنية)، هل لهم الحق بالمطالبة بالمستحقات العمالية (مكافأة نهاية الخدمة، والإجازات)؟

الموظفون الكويتيون المسجلون لدي شركتكم، ولا يزاولون أي عمل، ولكن تم تسجيلهم بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (دعم العمالة الوطنية)، بغرض استيفاء شركتكم لنسبة العمالة الوطنية المتطلبة قانوناً، ليس لهم الحق في المطالبة بأي مستحقات عمالية (لا مكافأة نهاية الخدمة، ولا الإجازات، ولا خلافه).

السؤال الثاني:

بالنسبة للوافدين المسجلين لدينا بدون عمل، لغرض الإقامة، هل لهم الحق بالمطالبة المستحقات العمالية (مكافأة نهاية الخدمة، والإجازات)؟

الموظفون الوافدون المسجلون لدي شركتكم، ولكنهم لا يزاولون أي عمل، وتم تسجيلهم على كفالتكم بغرض عمل (إقامة) لهم فقط، ليس لهم الحق في المطالبة بأي مستحقات عمالية (لا مكافأة نهاية الخدمة، ولا الإجازات، ولا خلافه).

السؤال الثالث:

يوجد كويتيون لدينا مسجلين بدون عمل، ثم بعد ذلك التحقوا بالعمل (فعلياً) بالشركة، هل تحسب مستحقاتهم منذ (بدء) التسجيل، أم منذ بداية العمل (الفعلية)؟

الموظفون الكويتيون المسجلون لدي شركتكم، ولا يزاولون أي عمل، ولكن تم تسجيلهم بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (دعم العمالة الوطنية)، بغرض استيفاء شركتكم لنسبة العمالة الوطنية المتطلبة قانوناً، ثم بعد ذلك التحقوا بالعمل فعلياً لدى شركتكم، وزاولوا أعمالهم بالفعل، يتم حساب مستحقات عمالية (مكافأة نهاية الخدمة، الإجازات) من تاريخ بدء علاقة العمل (الفعلية) وليس من تاريخ التسجيل (الصوري).

السؤال الرابع:

بالنسبة لإجازات المسجلين بدون عمل، سواء وافدين أو كويتيين، هل لهم الحق بالمطالبة بإجازاتهم منذ بداية العمل، علماً بأننا كنا نقوم بتحويل رواتبهم شهرياً، وتم توقيعهم على طلب إجازة لمدة شهر، ولكن بدون تحويل مقابل الإجازة، هل يتم الاكتفاء فقط بالتحويل الشهري طوال العام مع كتاب الإجازة؟

الموظفون المسجلون لدي شركتكم، ولا يزاولون أي عمل، ولكن تم تسجيلهم على شركتكم (صورياً)، سواء مواطنين أو وافدين، ليس لهم الحق في المطالبة بالإجازات السنوية.

والأصل أن يتم منح العامل مقابل إجازته السنوية قبل قيامه بالإجازة، ولكن يغني عن ذلك – على أية حال – قيامكم بتحويل رواتبهم الشهرية لهم طوال العام (مع كتاب طلب الإجازة، وإقرار العودة لاستلام العمل).

السؤال الخامس:

هل يحق للعامل المسجل أن يطالب بالإجازات التي تزيد على ستين يوماً، في حالة عدم قيامه بتقديم طلب (إجازة) طوال عدة سنوات؟ - على سبيل المثال: يوجد عمال – سواء يعمل أو لا يعمل – على إقامة الشركة لمدة تزيد على عشر سنين، هل يحق له المطالبة بإجازات هذه الفترة، أم فقط له ستين يوماً طبقاً للقانون؟

الأصل إنه لا يجوز تجميع إجازات العامل لأكثر من سنتين، (سواء كانت مدة الإجازة السنوية ثلاثين يوماً أو أكثر طبقاً للوائح العمل الداخلية وبحسب سن العامل ومكانته الوظيفية ...الخ)، إلا بموافقة الطرفين (رب العمل، والعامل)، وهذه الموافقة قد تكون صريحة، وقد تكون ضمنية. والموافقة الصريحة قد تكون مكتوبة وقد تكون شفويه، والموافقة الضمنية تكون بعدم طلب العامل القيام بإجازته السنوية وعدم مطالبة رب العمل للعامل بالقيام بالإجازات والتنبيه عليه بسقوط حقه فيها بعدم القيام بها، سواء كان ذلك بكتاب خاص للعامل أو بتعميم عام لكل العاملين يوقعون عليه جميعاً (بالعلم).

السؤال السادس:

في (حال) قيامنا بتحويل مقابل مستحقات نهاية الخدمة (مكافأة، وإجازات)، بناءً على طلب موقع من الموظف المسجل، وتم تحويلها لحسابه، هل هذا يخلي مسئولية الشركة عن أي مطالبة مستقبلاً؟

نعم يخلي مسئولية الشركة عن أي مطالبة مستقبلاً، إذا كان الطلب الموقع عليه من الموظف المسجل لديكم قد ورد به (مبلغ) مستحقاته العمالية، وقمتم بتحويل ذلك (المبلغ) لحسابه البنكي. أما إذا كان الطلب الموقع عليه من الموظف لا يتضمن بيان بمبالغ مستحقاته العمالية، فيمكن أن تكون مسألة (حساب) تلك المستحقات محل نزاع مستقبلي، إذا زعم العامل أن طريقة (حسابكم) جاءت مخالفة للقانون ومنتقصه من حقوقه العمالية.

السؤال السابع:

بالنسبة لوجود إقرارات وبراءة ذمة موقعة من العاملين (بدون عمل – المسجلين)، بدون تحويل (رواتب لهم)، هل هذه الإقرارات لها حجية؟ فهل نقوم بتوقيعهم (على سبيل المثال: إقرارات عرفية – شهادة بإبراء ذمة من المحكمة – توقيع على أوراق التحويل البنكي) لتدعمنا في إبراء ذمتنا وعدم مطالبتهم (لنا) بأي مبالغ مستقبلاً؟

إذا كانت (الإقرارات) و (براءة الذمة) الموقعة من العاملين (بدون عمل، والمسجلين لديكم) تتضمن النص صراحةً على صورية تسجيلهم على شركتكم، وإنهم لا يمارسون ولا يزاولون أي أعمال فعلية في الشركة، فهذه الإقرارات وبراءة الذمة (ورقة الضد) تثبت صورية تسجيلهم على شركتكم وتعفي الشركة من أية مطالبات مستقبلاً، ولها حجية تامة، طالما لم يطعن عليه العامل بالتزوير أو بوقوعه تحت إكراه أو أي عيب شاب إرادته فلم يجعلها حرة مختارة.

السؤال الثامن:

وما هي المستندات التي نتخذها نحوهم، أو توقيعهم على مستندات لضمان إبراء ذمة الشركة من أية حقوق عمالية؟

لضمان عدم رجوع العاملين (الكويتيين) المسجلين صورياً على شركتكم، عليكم بأية مستحقات عمالية (مكافأة نهاية الخدمة، الإجازات)، فيمكنكم إتباع الآتــي:

-       توقيعهم قبل إبرام عقد العمل أو في تاريخ معاصر له على (ورقة ضد) تثبت صورية تسجيله على شركتكم، وعدم مزاولته لأي عمل فعلي في الشركة، وعدم استحقاقه لأية مستحقات عمالية،

-       وفي حال تحويل راتبه إلى حسابه البنكي، يتم أخذ (بطاقة ائتمان البنك) منه لاسترداد المرتب بعد إيداعه،

-       وفي جميع الأحوال يتعين ألا يذكر في عقد العمل (الصوري) راتباً للعامل يجاوز مبلغ ـ/1,500 دينار (لأن الراتب حتى ألف وخمسمائة دينار كويتي، لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عنه، لكونه يتقاضى معاشاً تقاعدياً عنه نظير اشتراكه في التأمينات الاجتماعية، أما ما زاد عن ذلك المبلغ فلا يتقاضى العامل عنه معاشاً تقاعدياً فيستحق عنه (عن المبلغ الزائد فقط) مكافأة نهاية الخدمة من رب العمل، وفي جميع الأحوال لا يدخل في حساب مكافأة نهاية الخدمة مبلغ دعم العمالة التي يحصل عليها العامل من الدولة).

-       كما يمكنكم الاتفاق مع العامل الكويتي على قيامه بإجازة (مفتوحة) نظير نصف الراتب (أو أقل من نصف الراتب)، نظير تسجيل اسمه ضمن كادر العاملين بالشركة.

-       ومن نافلة القول التنويه إلى ضرورة حُسن اختيار شخص العامل (سواء الكويتي أو الوافد)، واختيار من يتمتع بحسن الخلق والتدين والذي يأبي أخذ ما لا حقه له فيه، ويتحذر ويتحرج من أكل الحرام، تجنباً لوقوع المشاكل والمنازعات مستقبلاً معه.

نأمل أن نكون قد أوفيناكم الرد على تساؤلاتكم.

وفي حال وجود أي استفسار لديكم، يسعدنا مناقشته معكم.

شاكرين لكم دوماً ثقتكم بمكتبنا.

 وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام.

 

 

أ. رشوان