الأربعاء، 23 ديسمبر 2009

الوجيز في قانون الضريبة العقارية الجديد


قانون الضريبة على العقارات المبينة الجديد

رقم 196 لسنة 2008

العقارات الخاضعة للضريبة بحكم طبيعتها

وتلك التي اعتبرها القانون في حكم العقارات المبنية لإخضاعها للضريبة

المادة الثامنة:
"تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية، أياً كانت مادة بنائها، وأياً كان الغرض الذي تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض، سواء أكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام.
وتسري الضريبة على جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع أنحاء البلاد".
أولاً- العقارات الخاضعة للضريبة بحكم طبيعتها:
طبقاً لنص المادة 8 من القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن فرض الضريبة على العقارات المبنية، فإن العقارات التي تخضع للضريبة هي العقارات المبنية الثابتة في مكانها مثل: العمارات والفيلات أو شاليهات أو عوامات، وأياً كانت مادة بنائها: بالطوب أو المسلح أو الحجر أو الدبش أو الخشب أو الصفيح أو الحديد أو الزجاج أو أي مادة أخرى.
والأصل أن يكون للبناء صفة الاستقرار ولكن تلك الضريبة تسري على العقارات ولو كانت غير دائمة أي مؤقتة، وهذه مسألة نسبية فقد يقصد بالدوام بناء العقار حتى يستهلك أو يزول لأي سبب. وأحياناً تكون التفرقة واجبة بين العقارات التي لها صفة الديمومة بطبيعتها وتلك التي تقام لغرض عارض ولا تخضع بالتالي للضريبة مثل: "الذهبيات" و "البواخر النيلية" التي تقوم برحلات عادة في بعض أوقات السنة. وكذلك الأكشاك والسيرك وحوامل الإعلانات التي لا يمضي على إقامتها سنة، فهي لا تخضع للضريبة. وشرط انقضاء سنة على إقامتها هو مناط خضوعها للضريبة، ولذلك فإن الأكشاك الخشبية المقامة على الأرض ولو لم تكن ملتصقة بها مثل الأكشاك المخصصة لبيع الصحف والمجلات أو لغير ذلك من الأغراض تخضع للضريبة طالما لم يتم إقامتها لفترة عارضة أي مقامة لفترة تتجاوز السنة، وسواء استغلها المالك بنفسه أو أجرها للغير.
كما تخضع للضريبة كذلك أية مباني مقامة تحت الأرض مثل: البدرومات والجراجات (أماكن إيواء السيارات) ومحطات الوقود (خزانات الوقود تكون تحت الأرض)، أو مقامة على الماء مثل العوامات الراسية والمثبتة على الشواطئ.
ولا يُشترط للخضوع للضريبة نوع الاستغلال للعقار، فقد يخصص للسكن أو للتجارة أو للصناعة أو يستغل مكتب إداري أو مهني أو عيادة طبية أو ما شابه ذلك. بل وتخضع للضريبة العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التي تدار بطريق "الالتزام".
وتفرض الضريبة على العقار المقام سواء أكان مشغولاً نظير أجر أو بغير أجر، أو غير مشغول مثل: الشقق المغلقة بفعل أصحابها. وتفرض الضريبة طالما كان العقار تاماً وصالحاً للاستغلال في الغرض الذي أنشي من أجله، سواء تم شغله أو لا. كما تفرض الضريبة إذا كان العقار مشغولاً بالفعل رغم عدم إتمام بنائه (مشغولاً على غير إتمام).
ثانياً- ما يعتبر في يحكم العقارات المبنية، ويخضع للضريبة:
المادة التاسعة:
"يعتبر في حكم العقارات المبنية ما يأتي:
أ‌.             العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التي تدار بطريق الالتزام أو الترخيص أو بالاستغلال أو بنظام حق الانتفاع سواء أكانت مقامة على أرض مملوكة للدولة أو للملتزمين أو المستغلين أو المنتفعين، وسواء نص أو لم ينص في العقود المبرمة معهم على ايلولتها للدولة في نهاية العقد أو الترخيص.
ب‌.       الأراضي الفضاء المستغلة، سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة.
ت‌.       التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر".
ومن ثم، فالعقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة بطريق الالتزام تخضع للضريبة مهما تضمنت العقود المبرمة في هذا الخصوص من شروط على النحو المفصل في المادة 9.
أما الأراضي الفضاء فإنها تخضع للضريبة طالما كانت "مستغلة" مثل الجراجات أو المخازن أو الشون أو المشاتل، أو مؤجرة أو مستعملة على أي وجه من الوجوه، غير أن الأراضي الفضاء التي لم تكن مستغلة ولكن يشرع في البناء عليها فلا تسري عليها الضريبة إلا من تاريخ بدء الانتفاع بالعقار "المبني". وتفرض الضريبة سواء كانت الأرض الفضاء ملحقة بالمباني (كمساحات فارغة أو كحدائق تابعة للعمارات) أو مستقلة عنها وسواء أكانت مسورة أو غير مسورة. ويشترط لخضوع هذه الأراضي للضريبة أن تكون مستغلة في غير الزراعة، أما إذا كانت مزروعة فإنها تخضع لضريبة الأطيان وليس لضريبة المباني. وإذا كانت هذه الأراضي الفضاء مجاورة لمساكن العزب أو لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة مثل الأجران التي يستخدمها أصحابها فإنها لا تخضع لأياً من الضريبتين.
أما التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات المبنية فقد اعتبرها المشرع في حكم تلك العقارات من حيث سريان الضريبة عليها ولكن بشرط أن تكون مؤجرة أو تكون إقامتها مقابل نفع أو أجر مثل شبكات التليفون المحمول والإعلانات التي تقيمها الشركات أو الأفراد للترويج لبضائعهم أو أنشطتهم، ولكن لا تخضع للضريبة التركيبات الموضوعة على واجهات المحال التجارية أو الصناعية بقصد الإعلان عن هويتها ونشاطها.
وهذه الضريبة تسري على تلك العقارات المذكورة "في جميع أنحاء البلاد".

العقارات التي لا تخضع للضريبة

المادة الحادية عشر:
"لا تخضع للضريبة:
أ‌.             العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام. وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة، على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.
ب‌.       الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.
ت‌.       العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها".

الإعفاء من الضريبة

المادة الثامنة عشر:
"تعفى من الضريبة:
أ‌.             الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقاً للقانون، والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.
ب‌.       المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات.
ت‌.       المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
ث‌.       كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الايجارية السنوية عن 6000جم (ستة آلاف جنيه) على أن يخضع ما زاد للضريبة.
ج‌.         الأحواش ومباني الجبانات.
ح‌.         أبنية مراكز الشباب والرياضية المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لها.
خ‌.         العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية، بشرط المعاملة بالمثل، فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.
د‌.           العقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها.
ذ‌.           الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.
وإذا زالت عن أي عقار أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع في دائرتها العقار، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتباراً من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء عنه.  وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تطبيق أحكام هذه المادة".

رفع الضريبة

المادة التاسعة عشر:
"ترفع الضريبة في الأحوال الآتية:
أ‌.             إذا أصبح العقار معفياً طبقاً للمادة 18 من هذا القانون.
ب‌.       إذا تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه.
ت‌.       إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة. ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال".
التفرقة بين عدم الخضوع للضريبة، والإعفاء منها:
أوجد قانون الضريبة على العقارات المبنية الجديد تفرقة بين حالات "عدم الخضوع للضريبة" أصلاً مثل الحالات الثلاثة الواردة بالمادة 11 منه، وبين حالات "الإعفاء من الضريبة" التي تضمنتها أساساً المادة 18 منه.
فالضريبة لا تسري أصلاً على الحالات غير الخاضعة لها، ولا تتخذ بالنسبة لهذه الحالات أية إجراءات من حصر وتقدير وربط من قِبل الجهاز الضريبي ولجان الحصر والتقدير، بينما في حالات الإعفاء تقوم اللجان بعملها بإجراء الحصر والتقدير ولكن يؤشر قرين الحالة في الدفاتر والسجلات بالإعفاء وسببه وسنده، إلى أن يزول سبب الإعفاء فيعاد ربط العقار بالضريبة بالشروط الواردة في المادة 18 من القانون.
أهم حالات الإعفاء من الضريبة:
وأهم حالات الإعفاء من الضريبة التي تهم جمهور الأفراد من عامة الشعب، هو الإعفاء المقرر لكل وحدة في عقار مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الايجارية السنوية عن 6000جم (ستة آلاف جنيه) على أن يخضع ما زاد للضريبة.
علماً بأنه يضاف إلى حالات الإعفاء المنصوص عليها في المادة 18 من القانون حالة أخرى ورد ذكرها في المادة 4 من ذات القانون وهي المتعلقة بالعقارات المبنية ذات الإيجارات القديمة الخاضعة لقانون أو أكثر من القوانين الاستثنائية التي سبق أن تدخلت في العلاقة بين المالك والمستأجر وقررت بعض الإعفاءات من ضريبة العقارات المبنية مثل القانون رقم 48 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 وبعض القوانين الأخرى الخاصة بإيجار الأماكن. حيث تنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 على أن: "وتسري القيمة الايجارية والإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، على أن يعاد تقدير القيمة الايجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الايجارية بإحدى الطرق القانونية".
حالة الإعفاء للسكن الذي تقل قيمته الايجارية عن 6000 جنيه سنوياً: 
جاء النص على هذه الحالة في البند "د" من المادة 18 من القانون الجديد، حيث تضمن هذا البند أن تعفى من الضريبة كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الايجارية السنوية عن 6000جم (ستة آلاف جنيه) على أن يخضع ما زاد للضريبة.
وحد الإعفاء المذكور هو: 6000جم (ستة آلاف جنيه)، والذي يقتصر تطبيقه على الوحدات العقارية المستعملة في غرض السكن، يتماشى حسابياً مع حد الإعفاء الأصلي للضريبة والمتمثل في القيمة السوقية للعقار محل الضريبة وقدرها 500000جم (خمسمائة ألف جنيه) حسب البيانات والأرقام التي تضمنها الجدول الأول الملحق بالقانون والذي يوضح العبء الضريبي السنوي الذي يتحمله الممول عن الوحدات السكنية على أساس قيمتها السوقية والرأسمالية. ويتضح من هذا الجدول أن القيمة السوقية للعقار إذا كانت أقل من خمسمائة ألف جنيه يكون العقار معفياً من الضريبة نتيجة خصم حد الإعفاء المذكور وقدره ستة آلاف جنيه من صافي القيمة الايجارية السنوية بعد خصم 30% من هذه القيمة نظير المصروفات، في حين تكون هناك ضريبة قيمتها ثلاثون جنيهاً إذا بلغت القيمة السوقية للعقار خمسمائة ألف جنيه. 
علماً بأن القيمة الايجارية السنوية تحددها لجان الحصر والتقدير حسب القانون، وتتخذ أساساً في حساب الضريبة، وهي قيمة افتراضية وليست فعلية، وتحسب بواقع 3% مما يسمى بالقيمة الرأسمالية للعقار والتي تحتسب بدورها بطريقة افتراضية أيضاً بواقع 60% مما يسمى بالقيمة السوقية للعقار.
وبعد حساب القيمة الايجارية بهذا الأسلوب تخصم منه نسبة 30% بالنسبة للوحدات السكنية ونسبة 32% بالنسبة للوحدات غير السكنية نظير المصروفات، ثم يخصم حد الإعفاء المذكور من الناتج (بالنسبة للوحدات السكنية فقط)، ليبقى الوعاء الصافي للضريبة أي صافي القيمة الايجارية الذي تحتسب منه الضريبة بواقع 10%.
فالقاعدة إذن أن يتم خصم حد الإعفاء المذكور من القيمة الايجارية وما يزيد من صافي القيمة الايجارية على هذا الحد يمثل وعاء الضريبة الفعلي.
وفيما يلي مثال لما تقدم، على أساس القواعد الواردة في الجدول الأول المرافق للقانون خاصاً بالوحدات السكنية فقط:
مقدار الضريبة السنوية (10% من صافي القيمة الايجارية)
صافي القيمة الايجارية السنوية بعد خصم حد الإعفاء (6000 جنيه)
القيمة الايجارية السنوية بعد خصم 30% كمصاريف
القيمة الايجارية السنوية للوحدة (3% من القيمة الرأسمالية = 1.8% من القيمة السوقية)
القيمة الرأسمالية للوحدة (60% من القيمة السوقية)
القيمة السوقية للوحدة السكنية (بالجنية)
---
---
5680
8100
270000
450000
30
300
6300
90000
300000
500000
156
1560
7560
10800
360000
600000
282
2820
8820
12600
420000
700000
ملاحظة هامة وغريبة:
من الجدير بالذكر عند الحديث عن حد الإعفاء الضريبي للقيمة الايجارية السنوية، وهو 6000جم (ستة آلاف جنيه) للوحدة السكنية، وكذلك عن حد الإعفاء الأصلي المتعلق بالقيمة السوقية للعقار وهي 500000جم (خمسمائة ألف جنيه)، أن هذا الإعفاء يسري على مستوى كل وحدة عقارية على حدة، وليس على مجموع الوحدات التي يشتمل عليها العقار أو العقارات المملوكة للممول، ولو كان عدد هذه الوحدات بالعشرات أو بالمئات. وفي هذا ميزة كبيرة وللأغنياء وتحقق مصالح كبرى لكبار الملاك للعديد من الوحدات العقارية التي تقل القيمة السوقية للوحدة عن نصف مليون جنيه، وبالتالي يعفي من الضريبة كلية ولو كان دخله السنوي منها يقدر بمئات الآلاف أو حتى بالملايين، بينما – على العكس – في غير صالح المالك لوحدة عقارية واحدة، قد يكون وارثاً  لها ومقيماً فيها مع أسرته وبالتالي لا تدر عليه دخلاً ولا تحقق له ربحاً، ولكن قيمتها السوقية تبلغ نصف مليون جنيه فأكثر، وبالتالي تخضع للضريبة طبقاً لذات القانون.
حالة الإعفاء للمباني ذات الإيجارات القديمة:
لم تذكر هذه الحالة ضمن حالات الإعفاء الواردة بنص المادة 18 من القانون، بل ورد النص عليها في المادة 4 من هذا القانون.
وهذه الحالة تعتبر هي الحالة الوحيدة الاستثنائية التي يتم فيها تقدير القيمة الايجارية للوحدة العقارية على أساس واقعي (وليس افتراضي كما في باقي الحالات) حيث يعتد بقيمة الأجرة التي حددتها القوانين الاستثنائية التي تدخلت في العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر وفي تحديد الأجرة، ومنها القانونان رقما 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 وغيرهما من القوانين التي صدرت قبلهما والتي تضمنت إعفاءات واسعة من ضريبة المباني أغلبها يصب في مصلحة المستأجر، واعترف القانون الجديد بهذه الإعفاءات التي منحتها القوانين المشار إليها للمباني ذات الإيجارات القديمة.
ومن أهم تلك الإعفاءات، الإعفاءات العامة التي تقررت بمقتضى المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والتي تقضي بإعفاء مالكي وشاغلي المباني – من غير المستوى الفاخر – المؤجرة لأغراض السكن التي أنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية. ولا يسري هذا الإعفاء على الأماكن المستغلة مفروشة أو فنادق أو بنسيونات كما لا يسري على الأماكن المؤجرة لأغراض خلاف السكن ولا على المباني من المستوى الفاخر.
وهذه الإعفاءات جميعاً تظل سارية وتظل القيمة الايجارية المحدد في العقود المبرمة في ظلها بين المالك والمستأجر معترفاً بها من قِبل لجان الحصر والتقدير، ويعتبر إيصال الأجرة في هذه الحالة – طالما ظهر للجنة أنه غير مشوب بالصورية – هو المعبر أساساً عن القيمة الايجارية السارية بعد تطبيق كل هذه القوانين الاستثنائية أو بعضها على القيمة الايجارية الأصلية الثابتة في عقد الإيجار الأصلي بين المالك والمستأجر.
ملاحظة هامة: يتعين تقديم الإقرار من ذوي الشأن في الميعاد المحدد، حتى ولو كان العقار معفياً من الضريبة. ومواعيد تقديم الإقرارات منصوص عليها في المادة 14 من القانون المذكور.
مواعيد تقديم الإقرارات:
المادة الرابعة عشر:
"على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار، إقراراً في المواعيد الآتية:
أ‌.             في حالة الحصر الخمسي: يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي يملكها أو ينتفع بها.
ب‌.       في حالات الحصر السنوي: يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتي:
1.         العقارات المستجدة.
2.         الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها.
3.         العقارات التي حدثت في أجزائها أو بعضها تعديلات جوهرية غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الايجارية تأثيراً محسوساً.
4.         العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء.
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الإقرار".
فيقدم المكلف إقراره الضريبي في حالة "الحصر الخمسي" مرة واحدة كل خمس سنوات، وذلك في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر، عن كل من العقارات التي يملكها أو ينتفع بها.
أما إذا كان عقاره مستجداً أو أضاف وحدات على عقاره (بناء أدوار أخرى، تعلية) وكان عقاره قد سبق حصره، أو أحدث في عقاره تعديلات أثرت على القيمة الايجارية، أو استغل أرضاً كانت فضاء، فيجب عليه تقديم إقراره في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من السنة التي حدثت أو طرأت فيها أو عليها تلك المستجدات.
عقوبة عدم تقديم الإقرار والتهرب من أداء الضريبة:
سوف يعاقب المكلف بأداء الضريبة غرامة تتراوح ما بين مائتي جنيه وألفي جنيه في حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبي في الموعد المحدد، أو تضمين الإٌقرار بيانات غير صحيحة.
وكل ممول يخالف أحكام هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه سوف يعاقب من يتهرب من أداء الضريبة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها.
وقد حدد القانون حالات التهرب من أداء الضريبة في الآتي:
-              تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتها.
-              تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون وجه حق.
-              الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.
-              تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة بدون وجه حق.
اختلاف القيمة الايجارية "وعاء الضريبة" في قانون الضرائب العقارية عن الإيجارات الجديدة:
هناك خلاف كبير بين القيمة الايجارية "وعاء الضريبة" في قانون الضريبة على العقارات المبنية وبين الإيجارات الجديدة، حيث أن الإيجارات الجديدة يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 وتطبق بشأنها أحكام القانون المدني وتسري عليه نصوص وأحكام ومبادئ القانون المدني، مثل: العقد شريعة المتعاقدين، ومن حيث القيمة الايجارية المتفق عليها في العقد المبرم بين المالك والمستأجر، ومدة العقد، وكلها تكون رضائية بين طرفي العقد بحيث يمكن زيادة القيمة الايجارية في أي وقت حسبما يتراءى للمالك والمستأجر.
أما بالنسبة للقيمة الايجارية التي يتخذها قانون الضريبة على العقارات المبنية أساساً لتحديد وعاء الضريبة، فتحددها لجان الحصر والتقدير بمراعاة الأسس الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية، والتي غالباً ما ستكون أقل من القيمة الايجارية المتفق عليها بين المالك والمستأجر في عقود الإيجارات الجديدة. فالقيمة الايجارية في مجال هذا القانون هي قيمة حكمية وافتراضية بقصد تحديد وعاء الضريبة تمهيداً لاحتسابها وليس معيار لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
علماً بأن تقدير القيمة الايجارية للعقارات في نطاق تطبيق هذا القانون، ستتولاها لجان تسمى الحصر والتقدير، وتقوم بتقدير القيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعياً في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها وبناء على ما يقدمه المكلف ذاته من بيانات في إقراره الضريبي، وكذا البيانات التي تجمعها لجان الحصر والتقدير المشكلة لهذا الغرض والتي تصب في النهاية في النماذج الرياضية المعدة لتحديد القيمة الايجارية بحيادية تامة من خلال الحواسب الآلية دون تدخل يذكر للعنصر البشري فيها.
سعر الضريبة ووعائها:
المادة الثانية عشر:
"يكون سعر الضريبة 10% من القيمة الايجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد 30% من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و 32% بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة.
ويستهدي في تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين المرفقين بهذا القانون".
وقد حدد هذه المادة سعراً نسبياً مقطوعاً وموحداً للضريبة هو 10% من القيمة الايجارية "المفترضة" للعقار مهما بلغت قيمته السوقية (الوعاء الأصلي للضريبة).
وتحسب الضريبة بنسبة 10% من صافي القيمة الايجارية أي بعد أن يخصم منها نسبة 30% نظير ما يطلق عليه المصروفات التي يتحملها الممول ومنها مصروفات الصيانة، وذلك بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، ويجري الخصم بنسبة 32% بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن. مع مراعاة حد الإعفاء البالغ 6000 جنيه للسكنى.
كيفية حساب العبء الضريبي في القانون الجديد:
يتم حساب العبء الضريبي في ظل القانون الجديد على النحو التالي:
أ‌.             تحديد القيمة الرأسمالية للعقار، وهي تبلغ نسبة 60% من القيمة السوقية له.
ب‌.       تقدير القيمة الايجارية السنوية للعقار، وتبلغ نسبة 3% من القيمة الرأسمالية له.
ت‌.       تقدير وعاء الضريبة، من خلال استبعاد نسبة 30% من القيمة الايجارية السنوية لمقابل مصاريف الصيانة التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة.
ث‌.       وكذلك استبعاد حد الإعفاء المقرر في القانون للسكنى، والبالغ 6000 جنيه سنوياً.
ج‌.         ومن ثم تطبيق سعر الضريبة البالغ 10% من القيمة الايجارية السنوية "الصافية"، التي تم التوصل إليها من الخطوة السابقة.
بدء سريان واستحقاق الضريبة من أول يناير من عام 2010 :
      طبقاً لما تقضي به المادة التاسعة من مواد إصدار قانون الضرائب العقارية الجديد، في البند "أ" منها، فإن استحقاق الضريبة الجديدة يبدأ اعتباراً من أول يناير من عام 2010 .
تقسيط الضريبة: 
حيث تنص المادة 23 من القانون المذكور على أن تحصل الضريبة المستحقة وفقاً لهذا القانون على قسطين متساويين، يستحق الأول منهما حتى نهاية شهر يونيو، ويستحق الثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجوز للممول سداد كامل الضريبة في ميعاد سداد القسط الأول.
معالجة موقف العاجزين عن سداد قيمة الضريبة:
وسوف تتحمل الخزانة العامة الأعباء الضريبية نيابة عن كافة المواطنين الذين لا يملكون دخلاً يكفي لسداد الضريبة عن عقاراتهم التي تزيد قيمتها عن حد الإعفاء. فهناك نص صريح في القانون الجديد يلزم الخزانة العامة بتحمل الضريبة المستحقة على المكلفين بأدائها إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته من شأنها عدم القدرة على  الوفاء بدفع الضريبة. ويتم ذلك وفقاً للضوابط وشروط تحددها اللائحة التنفيذية.
·             ولمن أراد الاستزادة والتوسع في تفصيلات هذا الموضوع فيمكنه الرجوع إلى كتاب: "شرح قانون الضريبة على العقارات المبنية الجديد رقم 196 لسنة 2008" – للأستاذ/ مختار حسن حسني المستشار القانوني وخبير الضرائب ووكيل مصلحة الضرائب العقارية سابقاً – وهذا الكتاب من 320 صفحة بالقطع المتوسط – من إصدارات دار الحقانية لخدمات الطباعة والتسويق والنشر – ويباع في مكتبة دار النهضة العربية بشارع عبد الخالق ثروت – بسعر 40 جنيهاً للنسخة الواحدة.
هذا، والله أعلى وأعلم،،،
أشرف رشوان
المحامي بالنقض
http://egyptian-awkaf.blogspot.com/


الأربعاء، 9 ديسمبر 2009

كيفية كتابة مذكرة دفاع قانونية جيدة - أو فتوى قانونية - أو صحيفة دعوى


كيف أكتب مذكرة دفاع قانونية قيمة؟
س: سُئلت أكثر من مرة عن كيفية كتابة مذكرة دفاع قانونية جيدة، على الإنترنت وفي العمل ومن العديد من الزملاء.
ج: فأحببت أن أخط هذه الرسالة لكل هؤلاء، ولكل محبي العلم والتعلم، فأقول- وبالله التوفيق: اعلموا، حفِظكُم الله، أن أفضل الطرق لكتابة مذكرة دفاع قانونية قيمة – فيما أرى – تكون على النهج الآتي:
1 - ديباجة المذكرة (مُقدمة المذكرة)
في مقدمة مذكرة الدفاع يتم بيان اسم المحكمة ورقم الدائرة وأسماء الخصوم وصفاتهم ورقم الدعوى وسنتها ونوعها وتاريخ الجلسة وسبب التأجيل.
        مثال:

محكمة جنوب القاهرة الابتدائية 

الدائرة  "32"  إيجارات

مذكرة

(أو مذكرة تكميلية – أو مذكرة ختامية، حسب الأحوال)

بدفاع/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته (مدعى عليه ثان)
ضد
السيد/ محمود جمال الدين الشرقاوي (مُدع)
في الدعوى رقم 1208 لسنة 2009 إيجارات كلي جنوب القاهرة، والمحدد لنظرها جلسة يوم الأربعاء الموافق 2/12/2009م للمرافعة.
أو
… المحجوزة للحكم جلسة يوم الأربعاء الموافق 2/12/2009م للحكم مع التصريح بمذكرات.
ثم يتم تقسيم مذكرة الدفاع – بعد ذلك – إلى أقسام ثلاثة رئيسية، هي: القسم الأول "الوقائع"، ثم القسم الثاني "الدفاع"، ثم القسم الثالث "الطلبات". ثم تذييل المذكرة بتوقيع المحامي وصفة موكله في الدعوى. على نحو ما سيلي بيانه:
2 - سرد الوقائع المنتجة في الدعوى أو في الدفاع
"أولاً- الوقائع": من المنطقي أن يتم البدء عند كتابة صحيفة الدعوى أو مذكرة الدفاع، أن يتم سرد الوقائع المنتجة في تلك الدعوى أو هذا الدفاع، بدون اختصار مخل أو تطويل ممل.
        والوقائع غير المنتجة والتي لا أثر لها في الدعوى أو في الدفاع، فلا فائدة ترجى من ذكرها، وجميع الوقائع المنتجة في الدعوى أو في الدفاع يجب ذكرها وإيرادها والتدليل عليها بكافة طرق الإثبات وتقديم جميع الأدلة التي تثبتها، حتى لا تأتي مجرد أقوال مرسلة – ولو كانت حقيقية – طالما لم يقدم الدليل عليها المُثبت لها.
        وفي حالة كتابة مذكرة تكميلية أو مذكرة ختامية، فيمكن الإحالة إلى ما سبق ذكره من وقائع فيما قبل، مع التنويه عن المستجدات التي حدثت بالدعوى بعد تاريخ تقديم المذكرات السابقة.
        ولكن لا يليق تجاهل الوقائع بالكامل أو ذكرها باختصار شديد مخل أو الإحالة إلى صحيفة الدعوى مثلاً لا سيما إذا كانت مذكرة الدفاع مقدمة من المدعى عليه.
        وفي مذكرة الدفاع للرد على صحيفة دعوى، يفضل ذكر بيانات قيد الدعوى، ثم ذكر الطلبات الواردة في الصحيفة، ثم سرد موجز للأسانيد التي استند إليها دفاع الخصم.
        مثال:

أولاً- الوقائع

تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعين عقدوا الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محام، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/10/2009م، وأعلنت قانوناً، طلبوا في ختامها الحكم لهم ضد الهيئة المدعى عليها بإلزامها بمنع تعرضها للمدعين في حيازتهم (للمحل الكائن بالعقار رقم 57 بشارع الشيخ ريحان بالقاهرة)، وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعون شرحاً لدعواهم أن مورثهم المرحوم/ خليل عبد الله جوده كان يستأجر عين التداعي من هيئة الأوقاف المصرية، بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1974، وبتاريخ 29/5/1989 توفي المستأجر الأصلي، وزعم ورثته المدعين أنهم يستفيدون من ميزة الامتداد القانوني لعقد إيجار مورثهم، إلا أن هيئة الأوقاف المصرية، وهي هيئة عامة، أصدرت قراراً إدارياً برقم 357 لسنة 2009 القاضي بغلق المحل عين التداعي، مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم الماثلة بغية القضاء لهم بطلباتهم سالفة الذكر؟!!

3 - التكييف القانوني

        "ثانياً- الدفاع": ومن ثم، يتم التكييف القانوني لهذه الوقائع المنتجة، بإعطائها الوصف القانوني الصحيح.
والتكييف عملية اجتهادية يراد بها إدراك الوقائع على ما هي عليه في حقيقتها، يعقب ذلك تبيّن الأنظمة القانونية التي تندرج تحت مظلة حكمها تلك الوقائع في التشريع. فالتكييف على العموم يعني: التعرّف، وبالطرق العقلية، إلى الواقع على ما هو عليه لتحديد ما يجب في هذا الواقع من حكم شرعي أو قانوني للانتقال به مما هو كائن إلى ما يجب أن يكون عليه في ضوء مقاصد هذا التشريع أو ذاك.
فالتكييف يعرف بأنه تحديداً لطبيعة العلاقة القانونية المتنازع فيها وردّها إلى نظام قانوني، فهو إذن تحليل للوقائع والتصرفات القانونية تمهيداً لإعطائها وصفها الحق ووضعها في المكان الملائم من بين التقسيمات السائدة في فرع معين من فروع القانون.
والتكييف عملية أولية وفي غاية الأهمية، لأنه الأساس الذي يبنى عليه كل أوجه الدفاع فيما بعد.
ويجب التركيز على أن يكون التكييف مقنعاً للمحكمة بقدر الإمكان، حيث أن لمحكمة الموضوع سلطة تكييف الدعوى في حدود سبب الدعوى والطلبات الواردة فيها. فمن المُقرر في قضاء النقض أن: "محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقييد بتكييف الخصوم لها، في حدود سبب الدعوى، والعبرة في التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التي صيغت منها هذه الطلبات". (نقض مدني في الطعن رقم 186 لسنة 62 قضائية – جلسة 25/3/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 545).
4 - ذكر النص القانوني
        ثم التدليل على هذا التكييف، والاستناد في الدفاع عنه، إلى النصوص القانونية ذات العلاقة، وهو ما يتطلب إلمام المحامي بالقانون الذي يتناوله، ولو على الأقل في خطوطه العريضة بصفة عامة، أما في خصوص المسألة التي يتناولها بالبحث والتطبيق فلا بد من أن يكون ملماً بها إلماماً تاماً من جميع جوانبها، فيتناول منها ما يؤيد دفاعه، ويترك منها ما يقلل من قيمة هذا الدفاع.
5 - شرح وتعليق الفقه:
        وكذلك الحال بالنسبة إلى تعليق أو شرح الفقه لتلك النصوص القانونية المتقدم ذكرها، فبعد أن سرد النصوص القانونية يتعين الإشارة – بالقدر الذي يحتاج إليه الدفاع – إلى شروح الفقهاء لتلك النصوص، بما يؤيد وجه نظر الدفاع، وتجاوز ما يتعارض مع هذا الدفاع، ولكن بدون تزييف لوجه نظر الفقيه المعلق على هذا النص، وبدون ابتسار لمعانيه الأساسية التي قصدها الفقيه في شرحه وتعليقه الفقهي.
        ومن الأمانة العلمية، ولتسهيل رجوع القاضي إلى المراجع ذات الصلة، يتعين كتابة البيانات الأساسية للمرجع الذي استمد منه المحامي شرح الفقه وتعليقه على النص القانوني الذي يتناوله في دفاعه.
        ومن الأصول العلمية في كتابة بيانات المراجع القانونية، والمتبعة في كتابة الرسائل العلمية كالماجستير والدكتوراه، أن يتم كتابة اسم المرجع أولاً، ثم كتابة اسم المؤلف، ثم كتابة رقم الجزء – إن كان المرجع من عدة أجزاء – ثم بيانات الطبعة من قبيل سنة طباعتها والمدينة التي تمت الطباعة فيها، ثم بيان رقم البند أو البنود التي نقل منها الدفاع – إن كان المرجع مرقم البنود أو الفقرات – ثم بيان رقم الصفحة أو الصفحات، وإن كان هناك تعليق في الهامش فيذكر رقم الهامش.
        مثال:
(لطفاً، المرجع: "موسوعة الفقه والقضاء والتشريع" – للمستشار/ محمد عزمي البكري – جزء: "أجرة الأماكن القديمة وما طرأ عليها" – الطبعة الثالثة، طبعة نادي القضاة، بالقاهرة – البند 32 – صـ 106 و 107).
أو..
(لطفاً، المرجع: "التقنين المدني في ضوء الفقه والقضاء" للأستاذ الدكتور/ محمد كمال عبد العزيز الجزء الأول "في الالتزامات" طبعة 1980 القاهرة صـ 412 : 413).
وإذا كان موضوع الدفاع يثير العديد من المسائل القانونية، فيحبذ تقسيم الدفاع إلى فقرات، وإعطاء كل فقرة عنواناً مميزاً، بخط وتنسيق مميز، حتى يسهل قراءته ومتابعة الموضوع والرجوع إليه دون مشقة، ولكي تثبت في الذهن ولا تضيع في غمار الموضوع العام إذا سيق كله في نسق واحد متتابع بدون فقرات أو فواصل.
6 – الاستشهاد بأحكام المحاكم العليا:
        وبعد ذلك يأتي دور الاستشهاد بأحكام المحاكم العليا، في شأن تطبيق النص القانوني المراد تطبيقه على وقائع الدعوى محل البحث.
        مع ذكر بيانات تلك الأحكام حتى يسهل على محكمة الموضوع الرجوع إليها أو إلى أحكام مشابهة لها عند تأسيس حكمها في الدعوى.
        وعند ذكر بيانات أحكام المحاكم العليا، يبدأ – كلما كان ذلك ممكناً – ببيان طبيعة الطعن (هل هو نقض مدني، أم نقض جنائي، أم حكم المحكمة الإدارية العليا، أم حكم المحكمة الدستورية)، يم يذكر رقم الطعن وسنته القضائية، ثم تاريخ الجلسة التي صدر فيها، ثم المصدر الذي استقى منه هذا الحكم، وإن كان مجموعة المكتب الفني، فيذكر سنة المكتب الفني، ورقم الصفحة، ورقم الحكم في المجموعة إن أمكن. وإن كان المصدر غير مجموعة المكتب الفني للمحكمة العليا، فيجب ذكره على نحو ما تقدم عند ذكر بيانات "المرجع القانوني".
        ويراعى عن الاستشهاد بتلك الأحكام أن تكون منشورة، ويفضل أن تكون حديثة، مع التنبه إلى أن بعض الأحكام القديمة قد صدرت قبل تعديل القانون المستند إليه في الدعوى. ويراعى عدم تعديل صياغة المبدأ القانوني المنشور عن الصيغة المنشور بها إلا لحاجة، كأن يكون يتناول مسائل متعددة والدفاع يستلزم الاستناد إلى مسألة واحدة منها، أو ما شابه ذلك. وإذا كان هناك أكثر من حكم يتناول أكثر من جانب من جوانب الموضوع الذي تتناوله مذكرة الدفاع فيجدر ذكرها جميعاً للتدليل صحة موقف الدفاع من جميع الجوانب.
7 - التطبيق:
        وفي الختام، وقبل إبداء الطلبات في الدعوى أو مذكرة الدفاع، يتم تطبيق كل تلك القواعد القانونية سالفة الذكر على وقائع الدعوى كما تم سردها في البداية، لاستخلاص النتيجة النهائية بقانونية وأحقية صاحب المصلحة في طلباته في دعواه أو مذكرة دفاعه.
8 - الطلبات:
        "ثالثاً- الطلبات": ويراعى أن تبدى الطلبات الختامية على وجه جازم يقرع سمع محكمة الموضوع. فمن المُقرر في قضاء النقض أن: "الطلب القضائى الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الذي يقدمه إليها الخصم في صيغة صريحة جازمة ابتغاء صدور حكم في الدعوى لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه قِبل خصمه". (نقض مدني في الطعن رقم 1461 لسنة 54 قضائية – جلسة 3/1/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 113). فلا يُكتفى فقط بمجرد ذكره أو الإشارة إليه في متن المذكرة دون النص عليه في الطلبات النهائية في تلك المذكرة.
ويراعى عند ذكر الطلبات ترتيب الدفوع في مذكرة الدفاع، حيث يجب إبداء الدفوع الشكلية قبل الدفوع الموضوعية، والدفوع التي تسقط بالكلام في الموضوع قبل الدفوع المتعلقة بالنظام العام، والترتيب بين الدفوع المتعلقة بالاختصاص أو الدفوع المتعلقة بطرق رفع الدعوى – ثم الدفوع المتعلقة بالصفة – ثم الدفوع المتعلقة بالموضوع، وكذلك الدفوع المتعلقة بعدم القبول أو بسقوط الحق قبل الدفوع والطلبات المتعلقة برفض الدعوى، وهكذا دواليك.
وعند تعدد الطلبات، يذكر الطلب الأول "بصفة أصلية"، ثم يذكر الطلب الثاني "بصفة احتياطية"، ثم يذكر باقي الطلبات (على الترتيب سالف الذكر) "على سبيل الاحتياط الكلي".
ويتم الاحتياط والتحفظ في نهاية المذكرة بعبارة: مع حفظ كافة حقوق "الموكل" الأخرى، أياً ما كانت،،،
        مثال:

ثالثاً- الطلبات

لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الماثلة بما يلي:
بصفة أصلية: بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة محلياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها لمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، للاختصاص.
        وبصفة احتياطية: بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة نوعياً بنظر الدعوى.
        وعلى سبيل الاحتياط الكلي: وعلى الترتيب التالي..
1- بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة ولائياً بنظر الدعوى، وإحالتها لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للاختصاص.
2- بعدم قبول الدعوى.
3- برفض الدعوى.
        وفي جميع الأحوال: بإلزام المدعين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،
9 - توقيع المحامي:
        وفي الختام، يراعى تذييل المذكرة بتوقيع المحامي محرر المذكرة، مع ذكر صفة موكله في الدعوى.
        مثال:

عن المدعى عليه الثاني بصفته

أ. أشرف رشوان
..................................
المحامي بالنقض
10 - ملاحظات عامة وهامة:
1- وإذا كان في ملف الدعوى، دعوى أصلية وأخرى فرعية، أو دعويان منضمتان، وكانت الوقائع أو التأصيل القانوني والدفاع مختلف في كل منهما عن الأخرى، يفضل إفراد الدفاع لكل منهما في ذات المذكرة، فيذكر الدفاع في الدعوى الأصلية أو الضامة (من وقائع وأسانيد)، ثم يذكر الدفاع في الدعوى الفرعية أو المضمومة (من وقائع وأسانيد)، ثم في الطلبات يذكر أولاً الطلبات في الدعوى الأصلية أو الضامة، ثم ثانياً الطلبات في الدعوى الفرعية أو المضمومة. وكل ذلك عند الحاجة أو الضرورة إليه وإلا إذا كان الموضوع واحداً فيكفي دفاعاً وطلبات واحدة فيها كلها. (حسب الأحوال).
2- وفي حالة كتابة مذكرة تكميلية أو مذكرة ختامية، فيجب في مستهل الدفاع التمسك بجميع أوجه الدفاع والدفوع السابق إبداؤها من قبل. ومن ثم إضافة الجديد الذي من أجله تم تحرير المذكرة التكميلية أو الختامية.
3- والجدير بالذكر أن كل تلك القواعد ليست قوابل جامدة لا يجوز الخروج عليها، وإنما هي قابلة للتغيير والتعديل والتبديل حسب مقتضى الحال.
4- وهذه الطريقة، تصلح كأصل عام لكتابة مذكرة دفاع، أو صحيفة دعوى، أو فتوى قانونية، فقط مع تعديل الشكل في كل منهم، فالمذكرة لها الشكل السابق ذكره، والصحيفة لها ديباجة بأسماء الخصوم وعناوينهم، والفتوى لها شكل المذكرة تقريباً مع تعديل بسيط في العناوين، فبدل من بيانات المحكمة تكتب اسم الجهة المعروض عليها الفتوى، ثم الوقائع هي هي، وبدلاً من الدفاع نكتب "البحث القانوني"، وبدلاً من الطلبات نكتب "الرأي القانوني" وهو الرأي الذي انتهت إليه الفتوى بعد البحث القانوني.
5- ويراعى أن يتم قراءة ملف القضية بعقل مُتفتح وذهن متقد، وعدم التقيد بأية أوصاف أو قيود أو تكييفات يكون صاحب القضية قد أوحى بها عند حديثه عن قضيته أو حتى من زميل محام عند استلام ملف القضية منه، فلا يقيد ذهنك عند قراءة الأوراق ودراستها سوى ما يتضح لك أنت نفسك من تلك الأوراق، حتى ولو كان مخالفاً لما قد يكون قد أوصى أو أوحى به أي شخص من الغير. وكذلك يحبذ عدم التسرع بإعطاء أي مشورة بناء على محادثة صاحب المصلحة قبل قراءة الأوراق بتمعن، حتى لا تقيد نفسك – نفسياً – بما سبق أن قلته لصاحب المصلحة لكي لا تظهر أمامه بمظهر الخاطئ أو من رجع في كلامه أو من لم يكن فاهماً للموضوع. (وللأسف هذا يحدث كثيراً في الواقع العملي).
6- ويراعى وضوح الفكرة والتسلسل المنطقي – بصفة عامة – عند كتابة صحيفة الدعوى أو مذكرة الدفاع، حتى لا تبدو الأفكار فيها – عند قراءتها – مختلطة أو مرتبكة أو غامضة.
7- كما يراعى عدم الإسهاب أو الاستطراد أو الإطالة غير المفيدة (أما إذا كانت لضرورة فلا بأس)، وعدم التقعر في الكلام، أو تعمد السجع والبلاغة المتكلفة.
8- ويراعى عدم التطاول على الخصم، أو على دفاعه، أو على المحكمة (عند استئناف حكمها)، وإنما يتم التركيز على الواقعة المنتجة في الدعوى وأسانيدها القانونية، أو على الحكم المطعون فيه عند استئنافه. أما الإسفاف والبذاءة في الكتابة فلها أثر سيئ  جداً في نفسية المطلع عليها. (وهنا يكون قد خسر القاضي نفسياً وأخلاقياً قبل خسرانه الحكم). 
9- علماً بأن الإطالة التي تهدف إلى تتويه القاضي والإسفاف والهجوم الغير مبرر وبدون مسوغ قانوني إنما يدل على إفلاس المحامي فكرياً بما يوحي للقاضي بعدم أحقيته فيما يطالب به، ولا يخفى من في ذلك من بالغ الأثر السلبي على مصالح وحقوق موكله.
10-        ومن نافلة القول وجوب إتباع قواعد النحو والصرف عند الكتابة وعدم الوقوع في أخطاء نحوية فادحة وفاضحة لا تليق بخريج جامعة مثقف.
11-        مع مراعاة أصول الكتابة، وتفصيلها موجود في كتيبات إعداد رسائل الأبحاث العلمية، مثل تحري أماكن وضع النقط والفواصل والأقواس وعلامات التنصيص وترقيم الفقرات أو البنود والصفحات ...الخ.
12-        مع مراعاة قواعد تنسيق الكتابة والإخراج من حيث الشكل العام (سواء كانت بخط اليد، أو بالآلة الكاتبة، أو بالكمبيوتر)، فالشكل العام للمذكرة عنصر مهم – ولو نفسياً – في التأثير على المطلع عليها. (وذلك بالطبع إلى جانب المضمون). ومن نافلة القول وجوب إتباع قواعد النحو والصرف عند الكتابة وعدم الوقوع في أخطاء نحوية فادحة وفاضحة لا تليق بخريج جامعة مثقف.
13-        مع مراعاة أصول الكتابة، وتفصيلها موجود في كتيبات إعداد رسائل الأبحاث العلمية، مثل تحري أماكن وضع النقط والفواصل والأقواس وعلامات التنصيص وترقيم الفقرات أو البنود والصفحات ...الخ.
14-        مراعاة قواعد تنسيق الكتابة والإخراج من حيث الشكل العام (سواء كانت بخط اليد، أو بالآلة الكاتبة، أو بالكمبيوتر)، فالشكل العام للمذكرة عنصر مهم – ولو نفسياً – في التأثير على المطلع عليها. (وذلك بالطبع إلى جانب المضمون).
15-        وبعد الفراغ من كتابة المذكرة بالكامل، يفضل تركها لعدة أيام، يتم خلالها إعادة التفكير فيها ملياً، ثم إعادة قراءة ملف القضية ومذكرة الدفاع من جديد، لتدارك أي خطأ أو سهو وقع فيها ولتصحيح ما بها من أخطاء، بحيث تخرج بعد المراجعة النهائية خالية من الأخطاء بقدر الإمكان.
16-        وقبل تقديم مذكرة الدفاع للمحكمة، يحبذ الاحتفاظ بنسخة منها، سواء ورقية أو رقمية (على وسائط الحفظ الإلكتروني)، للرجوع إليها والاستعانة بها في الموضوعات المشابهة في المستقبل، لتيسير البحث والكتابة ولإضافة ما يستجد عليها بصفة دورية.
17-        ولتقوية الصياغة القانونية والأدبية يراعى:
أ‌.   كثرة القراءات القانونية المتخصصة (لا سيما في مجموعات المكتب الفني لمحكمة النقض والإدارية العليا والدستورية).
ب‌. وكذلك مذكرات كبار المحامين السابقين والحاليين ومطالعة كبرى المرافعات والقضايا في تاريخ الأدب القانوني في شتى المراجع.
ت‌. كثرة القراءات الأدبية (النثرية والشعرية).
ث‌. كثرة القراءات الثقافية العامة (في شتى الفروع لا سيما "أصول الفقه" التي تفيد في ترتيب الذهن ووضوح المنطق ومعرفة قواعد التفسير وغيرها الكثير). 
ج‌. ولكل ما تقدم، يلزم أن يكون لدى المحامي الكفء مكتبة قانونية وثقافية يعتد بها، فالكتب بمثابة معدات وأدوات حرفة المحاماة. وحتى يتم تكوين تلك المحكمة – إن لم تكن موجودة بالفعل – يتم الاستعانة بمكتبة نقابة المحامين بمقر النقابة العامة في القاهرة، أو النقابات الفرعية في المحافظات، أو مكتبة دار الكتب الجديدة على كورنيش النيل، أو الاستعارة من مكاتب الأساتذة الزملاء (المتعاونين الذين لا يبخلون بالعلم ويعلمون أن القابض على العلم كالقابض على الجمر يوم القيامة، وأن خيركم من تعلم العلم وعلمه، وأن العلم الذي ينتفع به ينفع معلمه حتى بعد وفاته).
18-        ومن المهم العمل على تنمية المهارات العقلية والعلمية بصفة دائمة، التنمية المستدامة، سواء من حيث الدراسات العليا، أو الدبلومات المختلفة سواء في الجامعة أو في النقابة العامة أو مكاتب خاصة سواء في التحكيم أو الملكية الفكرية أو خلافه، وكذلك دورات الكمبيوتر والإنترنت ومهارات الاتصال، فضلاً عن القراءة المستمرة في شتى فروع العلم، ومتابعة الجديد دائماً في التشريعات أو أحكام المحاكم العليا أو الكتب والدراسات القانونية سواء الورقية أو الرقمية أو على الإنترنت، والإلمام بكل ما هو جديد في مجال العلم القانوني بصفة عامة. وعدم الاكتفاء بما عندك من العلم والرضا به، فطالب العلم لا يشبع، ونهم العلم لا ينقطع، فلا تغتر بما عندك وتواضع لغيرك وأسعى دائماً لرفع من شأن نفسك في مجال العلم والمعلومات (بصرف النظر عن مجال المال والجاه والمنصب). علماً بأن اكتساب الخبرة القانونية والملكة القانونية وملكة البحث والكتابة لا تأتي في يوم أو في شهر أو سنه بل لا بد من وقت طويل حتى تتراكم المعرفة ويصل المرء إلى مستوى الكفاءة الحقة، فلا بد من الصبر والمثابرة والمجاهدة وحب العمل الذي تقوم به محتسباً عند الله التوفيق والأجر والثواب، مع اليقين بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأن الله لا يصلح عمل المفسدين (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين). 
19-        الجد والاجتهاد بشكل عام واستغلال الوقت فيما ينفع وعدم إضاعة الوقت فيما لا ينفع ولا يرضي الله، (واتقوا الله ويعلمكم الله).
20-        قبل الشروع في قراءة الملف وكتابة المذكرة – لا سيما في القضايا الهامة والخطيرة – حبذا لو بدأ المحامي بالذكر والدعاء (رب أشرح لي صدري ويسر لي أمري وزدني علما) وطلب النصرة من الله، والافتقار إلى الله (سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا) وعند الحاجة أداء صلاة الحاجة وطلب المعونة والتوفيق من الله، فأنصر الله على نفسك ينصرك الله على غيرك، وما النصر إلا من عند الله، والتوفيق من عند الله.
21-        وتصحيح النية، بهدف مساعدة المحتاج، وإنصاف المظلوم، وإحقاق الحقوق، ولا تكن للخائنين خصيما.
22-        والبعض يفضل التخصص في أحد مجالات القانون "كالقانون المدني" مثلاً، يركز عليه في دراساته العليا، وقراءاته، ومتابعة تشريعاته وأحكامه، واقتناء كتبه ومراجعه، وهذا التخصص والتركيز يفيد كثيراً في سرعة رفع الكفاءة في المجال القانوني المُركز عليه، وإن كان هذا لا يعني إهمال الفروع الأخرى إهمالاً تاماً وتجنبها تماماً وإنما يتم تناولها كذلك ولكن بشكل أقل كثافة وتركيزاً.
23-        مع الأخذ في الاعتبار أن الواقع العملي ينبئ عن أن هناك محامي "مذكرة" وهناك محامي "مرافعة"، ومحامي المذكرة هو من يجيد كتابة المذكرات، ومحامي المرافعة هو من يجيد فن المرافعة، فليس كل محامي بارع في الكتابة بارع في نفس الوقت في المرافعة الشفوية، كما أنه ليس كل محامي بارع في المرافعة الشفوية بارع في الكتابة، والعبرة والمناط في المفاضلة بينهما هو بما تحتاج إليه الدعوى، فالقضايا المدنية تحتاج إلى مذكرات مكتوبة أكثر من المرافعة الشفوية (حيث أن القضاة ليس لديهم متسع من الوقت لسماع مرافعة في رول جلسة لا يقل عن مائتين قضية، وحتى إذا سمعها فستتوه في غمار كثرة الدعاوى، ومن ثم فلا مناص له وللمحامي من مذكرة دفاع مكتوبة ترفق بالأوراق)، بينما الجنايات تحتاج إلى المرافعات الشفوية أكثر من المذكرات المكتوبة (حيث أن رولها قصير جداً بل في أحيان كثيرة لا يتعدى أصابع اليد الواحدة وغالباً ما يكون القاضي قد قراء ملف القضية واطلع عليه قبل انعقاد الجلسة)، وعلى كلاً فلكل من المذكرة والمرافعة مجالها، والمحامي الذكي هو الذي يختار نوعية القضايا التي تناسبه من حيث براعته في الكتابة أو في المرافعة.
وفي النهاية، فهذا مجرد اجتهاد صغير، فإن أصبت فمن عند الله وله الحمد والمنة وحده، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان فأستغفر الله العظيم وأتوب إليه. جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
والله أعلى وأعلم،،،
وهو ولي التوفيق،،،
وفي حالة وجود أي استفسار أو تعقيب أو تعليق فلا تتردد،
حيث أسعد بكتاباتكم دائماً

أخوك

أشرف رشوان

المحامي بالنقض