تشكيل واختصاصات اللجنة القضائية للأحكار:
تنص المادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة (والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد 25 بتاريخ 24/6/1982)، على أن: "تشكل لجنة قضائية بكل منطقة (من مناطق هيئة الأوقاف المصرية) من رئيس محكمة يندبه وزير العدل تكون له الرئاسة، ومن أربعة أعضاء يمثلون كلا من الملكية العقارية والشئون القانونية بهيئة الأوقاف المصرية والهيئة المصرية العامة للمساحة ومصلحة الشهر العقاري بحيث لا تقل درجة كل منهم عن الدرجة الثانية، وتختار كل جهة من يمثلها، وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يأتي:
تحديد المحتكر أو المنتفع الظاهر للأراضي الذي انتقل إليه حق الحكر من المحتكر أو خلفه.
تقدير ثمن الأرض.
تقدير ثمن ما على الأرض من بناء أو غراس وفقاً لما تقضي به المادة 1010 من القانون المدني.
فرز حصة للمحتكر من الأرض تعادل التعويض المقرر له إذا كانت الأرض تقبل القسمة عيناً.
الفصل في كافة المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون ...".
جهة الطعن على قرارات اللجنة، ومواعيده:
وتنص المادة السادسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 سالف الذكر، على أنه: "لذوي الشأن ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية الطعن في قرارات اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة السابقة أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها. ويكون الحكم الصادر في الطعن من المحكمة الابتدائية نهائياً غير قابل للطعن بأي وجه من أوجه الطعن".
الدفع بسقوط الحق في الطعن وعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد:
لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن قرار اللجنة القضائية للأحكار قد صدر في تاريخ 30/6/2003 وهو حضورياً في حق المدعين، فضلاً عن أنه قد تم إخطارهم به قانوناً في تاريخ 2/7/2003، ومن ثم يسري ميعاد الطعن وهو ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة القضائية للأحكار في 30/6/2003، أي يبدأ من تاريخ 1/7/2003 وينتهي في 30/7/2003، وإذ قيد المدعون طعنهم الماثل بعد ذلك التاريخ، فيكون حقهم قد سقط في إقامة الطعن الماثل، ويتعين القضاء بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
لما كان ذلك، وكانت المادة السادسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 سالف الذكر، على أنه: "لذوي الشأن ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية الطعن في قرارات اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة السابقة أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها. ويكون الحكم الصادر في الطعن من المحكمة الابتدائية نهائياً غير قابل للطعن بأي وجه من أوجه الطعن".
ومفاد ذلك، أنه في الحالات التي تكون فيها المحكمة جهة طعن على قرارات اللجان القضائية فلا بد من النص على ذلك صراحة في القانون، وفي هذه الحالات تكون ولاية المحكمة المختصة مقصورة على النظر في أمر الطعن وقوفاً على ما إذا كان قرار اللجنة مُطابقاً لأحكام القانون أم مُخالفاً له، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز إبداء أسباب أو طلبات جديدة لم تكن محل طعن أمام اللجنة المختصة، إذ أنه ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة القضائية وبحثته وأصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحه أمام محكمة الطعن، ويترتب على ذلك أيضاً أن ما لم يتم عرضه على محكمة الطعن يحوز قرار اللجنة بشأنه قوة الأمر المقضي. كما أن الطعن في هذه الحالات يتعين أن يقيمه صاحب المصلحة في خلال المدة القانونية وإلا قضي بسقوط حقه في الطعن.
لما كان ذلك، وكان من المُقرر في قضاء النقض أن: "بحث ما إذا كان الاستئناف قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً لرفعه أو بعد ذلك هو من المسائل التي تقضى فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم باعتبارها من النظام العام فإذا ما تبين لمحكمة الاستئناف رفعه بعد الميعاد قضت بسقوط الحق فيه وفقاً للمادة 215 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف صدر حضورياً في 18/1/1986 فإن ميعاد استئنافه يبدأ سريانه من تاريخ صدوره وينتهي في يوم الخميس 27/2/1986 وإذ خلت الأوراق من دليل يقيني على أن هذا اليوم صادف عطلة رسمية توقف فيها العمل بالمحاكم أو أنه تحقق فيها أمر غير مألوف يستحيل توقعه مما يعد في ذلك قوة قاهرة أو حادث مفاجئ ـ حتى يمتد ميعاد الاستئناف تبعاً لذلك كما يقول الطاعن، وكان الطاعن لم يرفع استئنافه إلا في 1/3/1986 بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة متجاوزاً الميعاد الذي قرره القانون فإن حقه في الاستئناف يكون قد سقط وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف فإنه يكون قد وافق صحيح القانون". (نقض مدني في الطعن رقم 888 لسنة 57 قضائية – جلسة 21/2/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44 – صـ 662).
ومن ثم فتكون الدعوى الماثلة للطعن على قرار اللجنة القضائية للأحكار سواء بإحالة ملف مادة الحكر لهيئة الأوقاف المصرية لإجراء شئونها فيه أو بطرح عقار التداعي للبيع بالمزاد العلني، تكون هذه الدعوى غير مقبولة شكلاً لسقوط حق المدعين فيها لإبدائه بعد المواعيد القانونية المقررة للطعن على قرارات اللجان القضائية للأحكار. وعليه يتعين القضاء بسقوط حق المدعين في الطعن الماثل.
جحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المدعين:
قدم المدعون صوراً ضوئية لمستنداتهم بحوافظ مستنداتهم المقدمة لعدالة المحكمة الموقرة، وإذ تتمسك هيئة الأوقاف المصرية بجحد كافة تلك الصور الضوئية المُقدمة من المدعين في الطعن الماثل.
ولما كان من المقرر في قضاء النقض أنه: "لا حجية لصور الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة المقدمة من الطاعن ولا عليها إن هي لم تُجر تحقيقاً في هذا الشأن ولم ترد على ما أبداه من دفاع". (نقض مدني في الطعن رقم 407 لسنة 49 قضائية - جلسة 19/12/1982. والطعنان رقما 598 و 55 لسنة 50 قضائية - جلسة 28/2/1984. والطعن رقم 687 لسنة 43 قضائية - جلسة 24/1/1978 السنة 29 صـ 279).
كما أنه من المُقرر في قضاء النقض كذلك أن: "القانون لم يشترط طريقاً مُعيناً يتعين على من يُنكر التوقيع على المُحرر العرفي إتباعه إذ يكفي إبداء الدفع بالإنكار صراحةً حتى تسقط عن المُحرر حجيته في الإثبات إعمالاً لنص المادة 14/1 من قانون الإثبات". (نقض مدني في الطعن رقم 1314 لسنة 49 قضائية - جلسة 19/5/1980).
وأخيراً، فقد تواترت أحكام محكمة النقض على أن: "استناد الخصم إلى الصورة الشمسية للمستند. التفات الحكم عن الورقة. لا قصور".
وهدياً بما تقدم، ولما كان المدعون قد جاءت مُستندات طعنهم الماثل خالية من أصولها وكانت هيئة الأوقاف المصرية قد جحد تلك الصور الضوئية المُقدمة منها، الأمر الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات، بما كان يتعين معه الالتفات بالكلية عن تلك المُستندات المجحود صورها الضوئية. ورفض الطعن الماثل لعجز المدعين عن إثبات مزاعمهم فيه.
ندفع بعدم قبول طلبات التدخل أو إبداء طلبات جديدة في مرحلة الطعن:
في التدخل الهجومي أمام محكمة الطعن (الاستئناف):
تنص المادة 236 من قانون المرافعات على أنه: "لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك. ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم".
ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة في الاستئناف تتحدد بمن كان مختصماً أمام محكمة الدرجة الأولى والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه أو عليه". (نقض مدني في الطعن رقم 1660 لسنة 51 قضائية – جلسة 28/11/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – صـ 1241. وفي الطعن رقم 2451 لسنة 52 قضائية – جلسة 28/3/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – صـ 516).
وقد تواتر قضا النقض على أن: "مفاد نص المادة 236 من قانون المرافعات أن أطراف الخصومة بالنسبة للاستئناف تتحدد بالحكم الصادر من محكمة أول درجة فلا يقبل الاستئناف إلا ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه". (نقض مدني في الطعن رقم 2090 لسنة 60 قضائية – جلسة 11/1/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 156).
حيث أن المستقر في قضاء النقض أنه: "إذا كان الطاعن - وإن وصف تدخله في الاستئناف - بأنه انضمامي ولم يطلب صراحة الحكم لنفسه بحق ذاتي إلا أنه بنى تدخله على ادعائه ملكية العين المتنازع عليها في الدعوى الأصلية وذلك استناداً منه إلى عقد بيع مسجل صادر إليه من نفس البائع في تلك الدعوى وإلى أنه - أي الطاعن - وقد سبق وسجل عقده قبل أن يسجل هذا المدعى صحيفة دعواه الخاصة بصحة التعاقد فإن الملكية تكون قد انتقلت إليه وبالتالي تكون الدعوى واجبة الرفض لعدم الجدوى منها، فإن تدخل الطاعن على أساس من هذا الإدعاء يكون في حقيقته وبحسب مرماه تدخلاً هجومياً لا انضمامياً، ذلك أنه لم يطلب صراحة الحكم لنفسه بالملكية إلا أنها تعتبر مطلوبة ضمناً بتأسيس تدخله على ادعائها لنفسه كما أن الفصل في موضوع هذا التدخل - في حالة قبوله - يقتضي بالضرورة بحث ما إذا كان مالكاً للعين محل النزاع أو غير مالك لها وسواء ثبت صحة دعواه أو فسادها فإن القضاء في الدعوى لابد أن ينبني على ثبوت حق الملكية له أو على نفيه عنه ويكون هذا القضاء حكماً له أو عليه في شأن هذه الملكية في مواجهة الخصوم في الدعوى ويحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة له ولهم. ويترتب على قبول هذا التدخل في الاستئناف أن يحرم الخصوم من حقهم في عرض النزاع في شأن ملكية المتدخل على درجتين وهو ما حرص المشرع على تفاديه بعدم إجازته التدخل الهجومي لأول مرة في الاستئناف". (نقض مدني في الطعن رقم 289 لسنة 32 قضائية – جلسة 19/5/1966 مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – صـ 1189 – فقرة 2).
وهذه التدخلات تعتبر طلبات جديدة تبدى لأول مرة أمام محكمة الطعن (الاستئناف):
تنص المادة 235/1 من قانون المرافعات على أنه: "لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها".
ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "النص في المادة 235 من قانون المرافعات على أنه "لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها، ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات، وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه، ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد"؛ يدل على أن المشرع اعتبر عدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقا بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب في حدود الاستثناء الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة البيان ويعتبر الطلب جديدا ولو تطابق مع الطلب الآخر بحيث لا يكون هو ذات الشيء السابق طلبه فلا تعد المطالبة بمبلغ من النقود هو ذات طلب مبلغ آخر منها بمجرد قيام التماثل بينهما متى كان من الممكن أن ترفع به دعوى جديدة دون الاحتجاج بحجية الحكم السابق ومن ثم فإن طلب التعويض عن الضرر الأدبي المرتد (الموروث) مستقل بذاته عن الضرر الأدبي الشخصي ومغاير فلا يجوز قبوله لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بمقولة أنه قد تضمنه مبلغ التعويض الذي طلبه المضرور أمام محكمة أول درجة". (نقض مدني في الطعن رقم 1995 لسنة 61 قضائية – جلسة 21/4/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 685 – فقرة 7. وفي الطعنين رقمي 990 و 997 لسنة 57 قضائية – جلسة 28/11/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 1722 – فقرة 3).
حيث تواتر قضاء النقض على أنه: "لئن كان النص في المادة 235 من قانون المرافعات على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويض بعد تقديم هذه الطلبات ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد، يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع اعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقا بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب في حدود الاستثناء الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة البيان ويعتبر الطلب جديدا ولو لم يتغير عن موضوع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة متى كان يجاوزه في مقداره إلا أنه استثنى من ذلك التعويضات التي أجازتها الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر وهى التعويضات التي طرأ عليها ما يبرر زيادتها عما حددت به في الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وذلك نتيجة تفاقم الأضرار المبررة للمطالبة بها". (نقض مدني في الطعن رقم 4798 لسنة 61 قضائية – جلسة 28/7/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44 – صـ 887).
وهدياً بما تقدم، ولما كان الطعن الماثل يعد بمثابة استئناف لقرار اللجنة القضائية للأحكار، والحكم الذي ستصدره عدالة المحكمة الموقرة بشأنه سيكون – طبقاً للقانون رقم 43 لسنة 1982 سالف الذكر – حكماً نهائياً لا يقبل الطعن عليه بأي من طرق الطعن العادية أو الغير عادية، ومن ثم في يجوز قبول تدخل الخصوم المتدخلين هجومياً – لأول مرة – في الطعن الماثل، من دون أن يكونوا مختصمين في المنازعة التي كانت منظورة أمام اللجنة القضائية للأحكار. فضلاً عن أن طلباتهم في الطعن الماثل تعد بمثابة طلبات جديدة في الاستئناف لا يجوز قبولها. وعليه يتعين القضاء بعدم قبول تدخلهما هجومياً في الطعن الماثل لهذه الأسباب المتعلقة بالنظام العام والذي تقضي به عدالة المحكمة الموقرة من تلقاء نفسها.
سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بتقارير الخبراء المودعة بملف الطعن الماثل:
لما كان من المُقرر في قضاء النقض أنه: "من المقرر أن محكمة الموضوع متى رأت الأخذ بتقرير الخبير وأحالت إليه للأسباب التي أستند إليها فتعتبر نتيجة التقرير وأسبابه جزءاً مكملاً لأسباب الحكم". (نقض مدني في الطعن رقم 31 لسنة 40 قضائية - 25/2/1976 س 27 صـ 494).
ومن المقرر في قضاء النقض أن: "لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه متى كانت الأدلة والقرائن التي أستند إليها لها أصلها بالأوراق. تقدير الأدلة من سلطة قاضى الموضوع متى كانت مستمدة من أوراق الدعوى ومستخلصة استخلاصاً سائغاً. لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها". (نقض مدني في الطعن رقم 566 لسنة 48 قضائية - جلسة 4/1/1983).
وكذلك تواتر قضاء النقض على أن: "تقدير الدليل من اطلاقات محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمـــة النقض متى أسست قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله، ولا تثريب على محكمة الموضوع إن هي عولت في قضاءها على تقرير الخبير متى اقتنعت بكفاية الأبحاث والأسس التي بنى عليها تقريره". (نقض مدني في الطعن 413 لسنة 48 قضائية - جلسة 12/6/1983).
وقد استقر قضاء النقض على أن: "عمل الخبير وفقاً للمقرر في قضاء هذه المحكمة لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها بما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ما دام قائماً على أسباب لها أصلها في الأوراق وتؤدى إلى ما أنتهي إليه وأن في أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير دون إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن. وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها وبسلامة الأسس التي بنى عليها رأيه". (نقض مدني في الطعون أرقام 563 و 582 و 676 لسنة 52 قضائية - جلسة 26/12/1985).
لما كان ما تقدم، وكان الثابت بتقارير الخبراء المودعة بملف الدعوى الماثلة أن أرض التداعي هي عبارة عن أرض حكر لوقف السلطان المؤيد الخيري وأن المباني فقط دون الأرض هي ملك المرحوم/ المناديلي وهو المحتكر لها والمباني مكلفة باسمه حتى الآن. وأنه قد صدر بشأن أرض التداعي التابعة لجهة وقف السلطان المؤيد الخيري قراراً من لجنة شئون الأحكار بهيئة الأوقاف المصرية بإنهاء حق الحكر عليها بتاريخ 30/9/1954 ونشر بجريدة الوقائع المصرية بعددها الصادر برقم 127 في تاريخ 5/6/1969 وأخيراً صدر بشأن عقار التداعي قراراً من اللجنة القضائية للأحكار بهيئة الأوقاف المصرية لطرحه بالبيع بالمزاد العلني أرضاً وبناءً وتوزيع ثمنه بين هيئة الأوقاف المصرية مالكة الرقبة وبين من تثبت ملكيته للمباني بالنسب التي حددها القانون رقم 43 لسنة 1982 بشأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة. وعاد التقرير وأوضح مرة أخرى وثالثة بأن ورثة المرحوم/ المناديلي هم ملاك للمباني فقط والمقامة على أرض عقار التداعي وأن هذه الأرض عليها حق حكر لوقف السلطان المؤيد الخيري. ومن ثم فلا تثريب على عدالة المحكمة الموقرة إن هي اعتمدت تقارير الخبراء وقضت في الطعون الماثلة برفضها استناداً إلى تلك التقارير.
تأييد قرار اللجنة القضائية المطعون فيه:
وحيث إنه عن موضوع الطعن الماثل، فإنه من المُقرر أنه لا يعيب حكم محكمة ثان درجة أن يعتنق أسباب حكم محكمة أول درجة وأن يحيل إليه دون إضافة متى كان فيه ما يغني عن إيراد أسباب جديدة.
حيث تواتر قضا النقض على أنه: "لا يعيب الحكم الاستئنافي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يعتنق أسباب الحكم الابتدائي ويحيل إليها دون إضافة إذا رأت محكمة الاستئناف أن ما أثاره الطاعن في أسباب استئنافه لا يخرج عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمنته أسبابها ولم تر فيه ما يدعوها إلى إيراد أسباب جديدة". (نقض مدني في الطعن رقم 366 لسنة 58 قضائية – جلسة 30/1/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – الجزء الأول – صـ 346).
وقد استقر قضاء النقض على أنه: "لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يعيب الحكم الاستئنافي أن يعتنق أسباب الحكم الابتدائي ويحيل إليها دون إضافة إذا رأت محكمة الاستئناف أن ما أثاره الطاعن في أسباب استئنافه لا يخرج في جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمنه أسباب حكمها وليس فيه ما يدعوها إلى إيراد أسباب جديدة". (نقض مدني في الطعن رقم 1662 لسنة 52 قضائية – جلسة 29/3/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – الجزء الأول – صـ 478).
كما قضت محكمة النقض بأنه: "لا يعيب الحكم الاستئنافي ـ وعلى ما جرى به بقضاء هذه المحكمة ـ أن يعتنق أسباب الحكم الابتدائي ويحيل إليها دون إضافة". (نقض مدني في الطعن رقم 115 لسنة 43 قضائية – جلسة 15/2/1982 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – الجزء الأول – صـ 234).
وإذ كان ذلك وكان قرار اللجنة القضائية للأحكار الصادر بجلسة 30/6/2003 قد أسس قراره على سند من صحيح القانون فإنه لا تثريب على محكمة الطعن إن هي اعتنقت أسباب ذلك القرار والإحالة إليه دون إضافة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق