الخميس، 25 فبراير 2010

الرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم

الرد على دفع المتهمين بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم:
        دفع المتهمون بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم، بزعم مرور أكثر من ثلاث سنوات على صدور أول إعلام وراثة الصادر في 1994 بينما التحقيق معهم لم يبدأ إلا في عام 2005، وهذا الزعم ظاهر البطلان – كالدفع السابق – وإنما ينم عن إفلاس دفاع المتهمين. حيث أنه من المقرر قانوناً أن جرائم التزوير في محررات رسمية واستعمالها هي جرائم مستمرة.
        ولما كانت الجريمة المستمرة هي الجريمة التي يكون السلوك الإجرامي فيها قابلاً لأن يوصف بأنه حالة جنائية مستمرة فترة من الزمن. وفيها يتدخل الجاني بإرادته للإبقاء على سلوكه الإجرامي فترة طويلة، حتى تصبح حالة قائمة تكون هي المقصودة بالتجريم، ومثالها: جريمة التزوير في محرر رسمي واستعمال محرر رسمي مزور.
        وكان من المقرر قانوناً أن بداية التقادم في الجرائم المستمرة تكون من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار التي يتصف بها السلوك الإجرامي في هذا النوع من الجرائم. ففي جريمة استعمال المحرر المزور، يبدأ التقادم من تاريخ انتهاء التمسك بهذا المحرر في الغرض الذي استعمل من أجله.
        وعلى هذا قضت به محكمة النقض بأن: "جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة والتمسك بها وتبقى مستمرة ما بقى مقدمها متمسكاً بها ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها أو من تاريخ الحكم بتزويرها". (نقض جنائي في الطعن رقم 1322 لسنة 47 قضائية - جلسة 5/3/1978 مجموعة المكتب الفني - السنة 29 - صـ 224 - فقرة 2. ونقض جنائي جلسة 14/11/1973 مجموعة أحكام النقض – السنة 24 – صـ 897 – رقم 185. ونقض جنائي جلسة 10/6/1963 مجموعة أحكام النقض – السنة 14 – صـ 501 – رقم 98)
        وهدياً بما تقدم، ولما كانت الجرائم المتهم فيها المتهمون في الجنحة الماثلة هي جرائم تزوير محررات رسمية، واستعمال محررات مزورة، وكانت تلك الجرائم جرائم مستمرة، وبالتالي فلا تسقط بالتقادم طالما كان المتهمون ما زالوا متمسكين بتلك المحررات.
        ولا أدل على ذلك من أن المتهم/ عماد ............ (الرأس المدبر للأمر كله) قد تقدم بطلب إلى لجان القسمة بوزارة الأوقاف، مستنداً ومستعملاً فيه إعلامات الوراثة المزورة، بغية التمكن من وضع يده على أعيان الوقف الخيري بالمخالفة للقانون وبإصرار دؤوب على استعمال إعلامات الوراثة المزورة.
ومن ثم يكون دفعهم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم، قد جاء بلا سند من حقيقة الواقع وصحيح القانون خليقاً بالرفض، وهو ما تتمسك به هيئة الأوقاف المصرية (المدعية مدنياً) على سبيل الجزم واليقين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق