الاثنين، 30 يوليو 2012

الدفع بعدم قبول الدعوى الإدارية لعدم سبقها بالتظم المتطلب قانوناً



ندفع بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بالتظلم المتطلب قانوناً:

حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون مجلس الدولة على أنه:
"لا تقبل الطلبات الآتية:
أ- ...
ب- الطلبات المقدمة رأساً بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة 10 وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم ..."

وقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن:
"التسكين هو وضع العامل المناسب فى المكان المناسب الذى يتفق مع خبراته ومؤهلاته - من شأن تسكين التأثير على الوضع الوظيفي للعامل - مؤدى ذلك: اعتبار قرارات التسكين قرارات إدارية منشئه لمراكز ذاتية يسرى عليها ما يسرى على القرارات الإدارية من أحكام تتعلق بالسحب أو الإلغاء - إذا صدرت قرارات التسكين مشوبة بأحد العيوب المعروفة وجب على جهة الإدارة سحبها أو تعديلها خلال الميعاد - يتعين على صاحب الشأن التظلم منها قبل رفع الدعوى فى المواعيد المقررة - بفوات الميعاد تصبح قرارات التسكين حصينة من السحب أو التعديل أو الإلغاء طالما لم تنحدر المخالفة بها إلى حد الانعدام الذى يفقدها صفة القرار الإداري ويحيلها إلى مجرد عمل مادي لا يتمتع بشيء من الحصانة - مرد ذلك: الحرص على عدم زعزعة المراكز القانونية الذاتية المستقرة التى اكتسبها أربابها بمقتضى تلك القرارات".
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 57 لسنة 36 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 29/4/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 1667 – فقرة 1)
و (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2927 لسنة 36 قضائية "إدارية عليا" جلسة 8/7/1995 مجموعة المكتب الفني السنة 40 صـ 2095 فقرة 1)
و (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2392 لسنة 43 قضائية "إدارية عليا" جلسة 28/1/2001 مجموعة المكتب الفني السنة 46 صـ 671 فقرة 1).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعي في الدعوى الإدارية الماثلة لم يسبقها بتقديم تظلم من القرار المطعون فيه إلى الجهة الإدارية قبل إقامة الدعوى الماثلة، فإن دعواها الماثلة تكون غير مقبولة لعدم سبقها بالتظلم المتطلب قانوناً، ويكون الدفع المبدى من الجهة الإدارية قد صادف حقيقة الواقع وصحيح القانون خليقاً بالقبول والقضاء بمقتضاه. 

هذا، والله أعلى وأعلم،،،


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق