الخميس، 24 يناير 2013

لمحات قانونية : حجز الدعوى للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات في أجل محدد - لا يعد قفلاً لباب المرافعة إلا بانتهاء الأجل المحدد لتقديم المذكرات



باب المرافعة لا يُعد "مقفولاً" إذا حجزت الدعوى للحكم مع التصريح بمذكرات
إلا بانتهاء الأجل المحدد لتقديم المذكرات، 
جواز إبداء طلبات جديدة أو تقديم استئناف فرعي في المذكرات المقدمة في ذلك الأجل

 

 من المقرر في قضاء محكمة التمييز "الكويتية" أنه:
(( من المقرر قانوناً – في حالة ما إذا أمرت المحكمة بحجز القضية للحكم مع الترخيص للخصوم بتقديم مذكرات في أجل معين – فلا يُعد باب المرافعة مقفولاً إلا بانتهاء هذا الأجل – ويحق لهم إبداء طلبات يجيزها القانون في المذكرة المقدمة – فقد نصت المادة 63 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – والتي يسري حكمها على الاستئناف عملاً بنص المادة 147 منه – على أن تقديم المذكرات يكون بإيداعها إدارة الكتاب – أو التأشير على النسخة الأصلية من الخصم أو وكيله بما يفيد تسلمه صورتها – ومن ثم يكون تقديم الطاعن لاستئنافه الفرعي قد تم في الأجل وبالإجراءات المقررة قانوناً )).
(الطعن بالتمييز رقم 231 و 232 لسنة 1996 تجاري/2 – جلسة 4/5/1997).



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق