عدم قبول جحد الصور الضوئية من الخصم الذي ناقش موضوعها
"ومع ذلك، فليس لمن ناقش موضوع الورقة أن ينكر ما
نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ...".
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون، تعليقاً على تلك المادة، ما يلي:
"تطابق الفقرة الأولى من المادة 13 من المشروع حكم
المادة 90 من قانون المرافعات القائم، وقد أضاف المشرع إلى ذلك حكماً جديداً يمنع
من يناقش السند في موضوعه المدون به من أن يعود فينكر توقيعه عليه أو أن يتمسك
بعدم علمه بالتوقيع عليه ممن تلقى عنه حقه، اعتباراً بأن الخوض في المسألة الثابتة
بالسند والمناقشة فيها لا يتأتى في الأغلب إلا بعد أن يكون الخصم قد طالع السند
وراجع ما به من توقيعات، ولم ير فيها ما ينكره أو يدفعه إلى التمسك بعدم العلم
بصدورها ممن تلقى عنه الحق، فإذا عاد بعد ذلك إلى الدفع بالإنكار أو بعدم العلم
فإنما يكون الأقرب إلى قصده هو المطل والمساوفة ونقل عبء الإثبات إلى المتمسك
بالورقة بغير مقتضى من القانون، وقد لزم لذلك أن يرد عليه قصده بصد باب ذلك الدفع
أمامه".
ومن المقرر في قضاء النقض أنه:
"إذ كان البين من الواقع أن المطعون ضدهما قدما
صورة من عقد الإيجار المودعة نسخته الأصلية مقر الجمعية التعاونية الزراعية، فلم
يثر الطاعنان ثمة منازعة في مطابقة هذه الصورة لأصلها أثناء التداعي في الدعوى
الموضوعية أمام محكمة أول درجة، بل ناقشا موضوع الالتزامات الثابتة بها، بما
يُعتبر إقراراً ضمنياً بمطابقتها للأصل، فلا يعتبر بعد ذلك بما يكون قد أثاره من
منازعة في هذا الصدد".
(نقض مدني في الطعن
رقم 668 لسنة 46 قضائية – جلسة 29/5/1980م مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ
1587)
كما قضت محكمة النقض بأن:
"دفع حجية الورقة لا يكون إلا بإنكار الخصم ما هو
منسوب إليه من خط أو إمضاء إنكاراً صريحاً، فإذا سكت رغم مواجهته بها ولم يصرح بشيء فلا يستطيع أن يلجأ إلى الإنكار، لأن
سكوته في أول الأمر يُعتبر إقراراً ضمنياً لها، ويجب عليه إن نازع في حجيتها الطعن
عليها بالتزوير".
(نقض مدني في الطعن رقم 216 لسنة 38 قضائية –
جلسة 17/5/1973م مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – صـ 772)
كما قضت محكمة التمييز في دولة الإمارات العربية المتحدة بأنه:
"إذا ما أحتج قِبل أحد الخصوم بمحرر عرفي، فناقش
موضوعه، فلا يجوز له من بعد إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع
المنسوبة له عليه، وذلك سداً لباب المطل والكيد، إذ أن مناقشة موضوع المحرر تكون
وليدة الإطلاع على المحرر، وهو ما يُمكن من التحقق من نسبة الخط أو الإمضاء أو
الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر، لأنه من اليسير على هذا الأخير – بمجرد الإطلاع
التحقق من هذه النسبة – فإذا لم ينكرها فور إطلاعه على المحرر وخاض في مناقشة
موضوعه فإن ذلك منه إنما يفيد تسليمه بصحة تلك النسبة، فإن عاد بعد ذلك إلى
إنكارها فإنما يكون ذلك منه استشعاراً لضعف مركز في الدعوى واستغلالاً لنصوص
القانون في نقل عبء الإثبات إلى المتمسك بالورقة ورغبة في الكيد والمطل وهو ما لا
يجوز تمكينه منه، وقد ضمن المشرع الوضعي هذه القاعدة في مشروع قانون الإثبات في
المواد المدنية والتجارية بأن نص في الفقرة الثانية من المادة 11 منه (المقابلة
لنص الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون الإثبات الكويتي) على أنه: "ومع
ذلك فليس لمن ناقش موضوع المحرر أن ينكر ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو
بصمة أو أن يتمسك بعدم علمه بأن شيئاً من ذلك صدر ممن تلقى عنه الحق".
(الطعن بالتمييز رقم
264 لسنة 12 قضائية – جلسة 1/10/1991م)
كما تواتر قضاء محكمة التمييز في دولة الكويت على أنه:
"من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الصور
الفوتوغرافية من المستند ليست لها دلالة قانونية ملزمة، وإنما تخضع لمُطلق سلطة
محكمة الموضوع في تقدير الأدلة، إن شاءت أخذت بها في خصوص ما تصلح لإثباته
قانوناً، وإن شاءت أطرحتها والتفتت عنها دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي
دعتها إلى ذلك، بلا معقب عليها من محكمة التمييز. وأن قاضي الموضوع – وعلى ما
يستفاد من نص المادة 28 من قانون الإثبات – غير ملزمة، في حالة إنكار التوقيع، ألا
يعتد بهذا الإنكار، إذا وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته،
باعتبار إنكار منازعة غير جدية، وتقدير كفاية وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين
عقيدة المحكمة في هذا الخصوص هو مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ما دام قد اعتمد في
قضائه على أساس سليم".
(الطعنان بالتمييز
رقمي 363 و 366 لسنة 2000 تجاري/3 – جلسة 17/2/2001م)
(الطعن بالتمييز رقم
698 لسنة 1997 تجاري/2 – جلسة 28/6/1998م)
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الطاعن قد خاض
أمام محكمة الموضوع، وفي صحيفة الطعن الماثل في المسألة الثابتة بالسندات (المقدم
صورة ضوئية منها) وتطرق إلى مناقشة ما فيها، وهذا لا يتأتى إلا بعد أن يكون الطاعن
قد طالع السند وراجع ما به من توقيعات، ولم ير فيها ما ينكره، فإذا عاد بعد ذلك
إلى الدفع بالإنكار فإنما يكون قصده هو المماطلة والتسويف والعنت واللدد في
الخصومة وإطالة أمد التقاضي إضراراً بالمطعون ضده الأول، ومن ثم فقد تعين أن يرد
عليه قصده برفض ذلك الجحد المبدى منه، لا سيما وأن من سلطة قاضي الموضوع – في حالة
إنكار التوقيع وجحد الصور الضوئية – ألا يعتد بهذا الإنكار أو الجحد إذا وجد في
وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته واعتبار إنكار التوقيع أو جحد
الصور الضوئية منازعة غير جدية، بغير معقب عليه في ذلك ما دام أقام قضاءه على أساس
سليم. وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون
ويكون النعي عليه غير سديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق