أحكام التصرف في المال مع
الاحتفاظ بمنفعته طيلة حياة المتصرف.
تنص
المادة 943 من القانون المدني (الكويتي) على أنه:
"إذا
تصرف شخص لأحد ورثته، واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها، وبحقه
في الانتفاع بها مدى حياته، أعتبر التصرف مُضافاً إلى ما بعد الموت، وتسري عليه
أحكام الوصية، ما لم يقم دليل يخالف ذلك".
وجاء
في المذكرة الإيضاحية للقانون – تعليقاً على نص هذه المادة – ما يلي:
"...
القرينة التي قررها المشروع بنص المادة 943 التي تواجه الحالة التي يتصرف فيها شخص
إلى أحد ورثته، ويحتفظ لنفسه بحيازة العين المتصرف فيها بأية طريقة كانت، كما
يحتفظ بحقه في الانتفاع بها، وذلك مدى حياته. فأعتبر النص هذا التصرف تصرفاً
مُضافاً إلى ما بعد الموت تسري عليه أحكام الوصية، ما لم يثبت ما يخالف ذلك. وقد
روعي في وضع هذه القرينة محاربة ما شاع في العمل من التحايل على أحكام الوصية
لمحاباة بعض الورثة على بعض عن طريق التصرف إلى الوارث الذي يراد محاباته تصرفاً
منجزاً في الظاهر يستر في حقيقته تبرعاً مضافاً إلى ما بعد الموت. والعبرة في
تحديد صفة الوارث هي بوقت الوفاة". (انتهى الاقتباس من المذكرة الإيضاحية
للقانون).
ومن
المقرر في قضاء
محكمة التمييز، أن:
"مؤدى
النص في المادة 943 من القانون المدني على أنه "إذا تصرف شخص لأحد ورثته،
واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى
حياته، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية، ما لم يقم
دليل يخالف ذلك"، أنه يسري على عقد الهبة، باعتباره تصرفاً من التصرفات
المشار إليها فيه، وأنه يشترط لقيام القرينة القانونية الواردة فيه توافر ثلاثة
شروط:
أولاً:
أن يكون التصرف لأحد ورثة المتصرف.
والثاني:
أن يحتفظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيها بأية طريقة كانت مدى الحياة.
والثالث:
أن يستند انتفاع المتصرف بالعين إلى حق قانوني.
فمجرد
حيازة المتصرف للعين المتصرف فيها لأحد ورثته مدى حياته دون أن يستند في انتفاعه
بها إلى حق قانوني يخوله ذلك، أو احتفاظه بحقه في الانتفاع بالعين المتصرف فيها
مدى حياته دون أن يقترن هذا الاحتفاظ بحيازة العين حيازة فعلية والانتفاع بها، لا
تتوافر بأي منهما بمفرده تلك القرينة القانونية. ويقع عبء إثبات توافر شروط هذه
القرينة على من يدعي بها، وهي قرينة غير قاطعة فيجوز لمن تصرف له المورث أن يدحض
هذه القرينة بإثبات العكس ولو عن طريق تقديم قرائن قضائية مضادة".
(الطعن
بالتمييز رقم 279 لسنة 2000 مدني – جلسة 21/5/2001)
هذا، والله أعلى وأعلم،،،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق