الاثنين، 7 مارس 2016

حكم تمييز في الإفلاس




من المقرر في قضاء محكمة التمييز:
        " ... وإنه وإن كان تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس، وتقدير حالة التوقف عن الدفع المُنبئة عن مركز مالي مُضطرب وضائقة مُستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض معها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال، مما يدخل في السلطة المُطلقة لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها أصلها الثابت بالأوراق. وإن كان امتناع المدين عن الدفع - دون أن تكون لديه أسباب مشروعة - يُعتبر قرينة في غير مصلحته، إلا أنه لا يُعتبر توقفاً عن الدفع بالمعنى السالف بيانه، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عُذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع، وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه بسبب من أسباب الانقضاء. لذا يُشترط في الدين الذي يُشهر الإفلاس عند الوقوف عن دفعه أن يكون مُستحق الأداء خالياً من النزاع ويتعين على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تعرض لجميع المنازعات التي يثيرها المدين لتقدير مدى جديتها".
( الطعن بالتمييز رقم 1209 و 1279 لسنة 2012 تجاري/5 – جلسة 11/6/2014م )



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق