من
حالات القصور في التسبيب – الأخذ بتقرير الخبير محمول على أسبابه – على الرغم من
أن أسباب التقرير ليس فيها ما يصلح لأن يكون رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصم
لما كان من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه:
"من المقرر أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير
المُقدم في الدعوى، وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه، وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً
على دفاع جوهري تمسك به الخصم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور".
[[الطعن بالتمييز رقم 941 لسنة 2004
تجاري/2 – جلسة 16/12/2007م]]
[[والطعن بالتمييز رقم 995 لسنة 2004
تجاري/3 – جلسة 11/3/2006م]]
[[الطعن بالتمييز رقم 301 لسنة 2005
تجاري/2 – جلسة 23/11/2005م]]
وبُناءً عليه، ولما كان المدعى
عليه (المستأنف) قد اعترض على تقرير الخبرة المودع بملف الدعوى، وبيَّن اعتراضاته
تفصيلاً أمام محكمة أول درجة، بمذكرتي دفاعه المقدمتين لمحكمة أول درجة بجلسة
19/12/2017م وأثناء فترة حجز الدعوى للحكم مع التصريح بإيداع مذكرات، وكذا للأسباب
الأخرى التي سنوالي تقديمها لعدالة محكمة الاستئناف أثناء تداول الاستئناف بالجلسات.
إلا أن الحكم المستأنف لم يعر تلك
الاعتراضات التفاتاً، وأخذ بتقرير الخبرة محمولاً على أسبابه، على الرغم من إنه
ليس في ذلك التقرير ما يصلح لأن يكون رداً على دفاع جوهري تمسك به المدعى عليه (المستأنف)
أمام محكمة الموضوع بأول درجة، فإن الحكم المستأنف يكون قد شابه القصور المبطل في
التسبيب، بما يتعين إلغاؤه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق