وأعلنتهم
بالآتي:
= الموضــــوع =
بموجب
هذه الصحيفة، وخلال المواعيد القانونية، يطعن الطالبان بالاستئناف على الحكم
الابتدائي رقم ......... لسنة ......... إيجارات كلي الفروانية/.....، الصادر
بجلسة ...../...../.........م، والقاضي في منطوقه:
"حكمت
المحكمة، في مادة إيجارية:
أولاً-
...
ثانياً-
بإخلاء المدعى عليه الثاني من العين المُبينة بصحيفة الدعوى، والموصوفة بعقد
الإيجار المؤرخ في ...../....../........م، بعد إمهاله مدة ثلاثة أشهر لتنفيذ هذا
الحكم، تبدأ من تاريخ صيرورته نهائياً، على أن يكون شغله للعين خلال هذه المهلة
بلا مقابل، وألزمت المدعين بأن يؤدوا للمدعى عليه الثاني تعويضاً يعادل أربعة أشهر
بمبلغ وقدره ......... د.ك.
ثالثاً-
... رابعاً- ... خامساً-
... سادساً- ...
سابعاً-
بإخلاء المدعى عليه السابع من العين المُبينة بصحيفة الدعوى، والموصوفة بعقد
الإيجار المؤرخ في ....../....../..........م، بعد إمهاله مدة ثلاثة أشهر لتنفيذ
هذا الحكم، تبدأ من تاريخ صيرورته نهائياً، على أن يكون شغلة للعين خلال هذه
المهلة بلا مقابل، وألزمت المدعين بأن يؤدوا للمدعي عليه السابع مبلغ وقدره ..........
د.ك تعويضاً عن مُتبقي مهلة ثلاثة أشهر المُقررة قانوناً.
ثامناً-
... تاسعاً- ... ".
ولما
كان هذا القضاء قد جاء مُجحفاً بحقوق الطالبين، لذا فهما يطعنا عليه بالاستئناف
الماثل.
= الوقائــــــــع =
تخلُص وقائع النزاع
الماثل في أن المعلن إليهم كانوا قد عقدوا الخصومة فيه، ضد الطالبين وآخرين، بموجب
صحيفة، أودعت إدارة كتاب محكمة أول درجة بتاريخ ......./......./...........م،
طلبوا في ختامها الحكم لهم: بإخلاء الأعيان (شقق ومحلين) الموصوفة والمعينة بصحيفة
الدعوى وعقود الإيجار، لكي يقوموا بهدمها وإعادة بنائها، مع إلزام المدعى عليهم
(المستأجرين) بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأورد المعلن إليهم
شرحاً لدعواهم المبتدئة (المستأنف حكمها) إنهم يملكون البنايتين محل التداعي عن
طريق الميراث من والدهم، وأن المدعى عليهم يستأجرون وحدات هاتين البنايتين، وإذ
رغب المعلن إليهم (المدعون ابتدائياً/المستأنف ضدهم) في هدم البنايات المذكورة
لإعادة بنائها حيث مضى على تاريخ الانتهاء من بنائها أكثر من خمسة وعشرين عاماً
وإذ زعموا أنهم استوفوا شروط تطبيق نص المادة (20) من قانون إيجار العقارات رقم
(35) لسنة 1978م، مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم المبتدئة (المستأنف حكمها) بغية
القضاء لهم بطلباتهم سالفة الذكر.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها،
وبجلسة ......./......./...........م أصدرت محكمة أول درجة قضائها المتقدم ذكره
بصدر هذه الصحيفة.
ولما
كان هذا الحكم قد جاء مُجحفاً بحقوق الطالبين، فضلاً عما شابه من مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه وفي تأويله، والقصور المبطل في التسبيب، لذا فالطالبان يطعنا
عليه بهذا الاستئناف، لهذه الأسباب، وللأسباب التالية:
= أسبــاب الاستئنــاف =
قبـول الطعـن شكـــلاً
حيث
تنص المادة 129 من قانون المرافعات على أنه: " يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من
تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ...".
وحددت
المادة 26 من قانون إيجار العقارات (رقم 35 لسنة 1978م) ميعاد الطعن بالاستئناف –
في المنازعات الإيجارية – بخمسة عشر يوماً.
وحيث
إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة ....../....../..........م فإن ميعاد الخمسة عشر
يوماً ينتهي في ....../....../............م.
وإذ
قـُيِّد هذا الطعن في الميعاد القانوني، وأُقيم ممن يملكه، وعن حكمٍ قابلٍ للطعن
فيه، ومُوقع عليه من مُحامٍ مقبولٍ أمام محكمة الاستئناف، ومستوف لكافة أوضاعه
الشكلية والقانونية المُقررة، ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
=
سبـــب
الاستئناف =
في مستهل بيان سبب
الاستئناف الماثل، فإن الطالبين يتمسكان بجميع أوجه الدفاع والدفوع والطلبات
والأسانيد المبداه منهما أمام محكمة أول درجة، ويعتبرونها جميعاً جزءاً لا يتجزأ
من دفاعهما الراهن.
مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وفي تأويله، حيث اعتد
الحكم المستأنف برخصة البناء، على الرغم من كونها ملغاة بقوة القانون لعدم تنفيذ
الأعمال محلها خلال سنتين من تاريخ صدورها:
حيث تعاقبت المراسيم
الأميرية وقرارات البلدية وكافة القوانين والنظم المنظمة لأعمال البناء في دولة
الكويت، على أن مدة صلاحية وفترة سريان رخصة البناء إنما هي محدودة ومحددة بسنتين
فقط من تاريخ صدورها، فإذا لم يباشر الصادر لصالحه الرخصة الأعمال المرخص له بها
خلال تلك السنتين، فإن رخصة البناء – وبقوة القانون – تعتبر لاغية وكأنها لم تكن،
وبالتالي فلا يجوز الأخذ بها أو التعويل عليها عند تحقيق والتحقق من توافر شروط
هدم البناء لإعادة بنائه من جديد وفقاً لنص المادة (20) من قانون إيجار العقارات
رقم (35) لسنة 1978.
ومن أمثلة القرارات
والمراسيم المتعاقبة التي نصت على ذلك الأمر، نورد بعضاً منها (على سبيل المثال لا
الحصر):
فقد أصدر عناية رئيس
بلدية الكويت إيضاحاً بشأن "نظم البناء"، تم نشره بالجريدة الرسمية
(بالعدد 43 – السنة الأولى)، نص في المادة الرابعة عشر منه، على أن: "يعمل
بالرخصة لمدة سنتين ويبطل مفعولها إذا لم يشرع بالبناء خلال سنة من تاريخ إعطائها.
وتجدد الرخصة بموافقة خطية على الرخصة الأولى إذ لم يتعارض تجديدها مع أي مشروع
يكون قد قرر".
ثم بتاريخ
13/5/1979م أصدر سمو أمير دولة الكويت مرسوماً في شأن "تنظيم أعمال البناء"،
تم نشر بالجريدة الرسمية (بالعدد 1248 – السنة الخامسة والعشرون)، نص في المادة
العاشرة منه على أن:
"يسري
الترخيص لمدة سنتين من تاريخ صدوره، ويجوز تجديده لمدة مماثلة إذا لم يتعارض
التجديد مع متطلبات التنظيم وذلك بموافقة مكتوبة ممن يملك سلطة إصدار الترخيص، ويعتبر
الترخيص لاغيًا إذا لم يشرع صاحب الشأن في تنفيذ الأعمال المرخص فيها خلال مدة
سريانه. وفي تطبيق حكم هذه المادة لا يعتبر شروعًا في التنفيذ إتمام أعمال
الحفر الخاصة بالأساسات".
وتأكيداً على ذلك الأمر، فقد أصدر عناية رئيس
بلدية الكويت (في تاريخ 30/3/1985م) القرار رقم (30) لسنة 1985 في شأن "تنظيم
أعمال البناء"، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية (بالعدد 1608 – السنة الحادية
والثلاثون)، نص في المادة العاشرة منه على أن:
"يسري
الترخيص لمدة سنتين من تاريخ صدوره، ويجوز تجديده لمدة مماثلة إذا لم يتعارض
التجديد مع متطلبات التنظيم وذلك بموافقة مكتوبة ممن يملك سلطة إصدار الترخيص، ويعتبر
الترخيص لاغيًا إذا لم يشرع صاحب الشأن في تنفيذ الأعمال المرخص فيها خلال مدة
سريانه. وفي تطبيق حكم هذه المادة لا يعتبر شروعًا في التنفيذ إتمام أعمال
الحفر الخاصة بالأساسات".
ومفاد
هذه النصوص المتعاقبة جميعها، أن: ترخيص البناء يسري لمدة سنتين فقط من تاريخ
صدوره، ويعتبر ترخيص البناء لاغياً إذا لم يشرع صاحب الشأن في تنفيذ الأعمال المُرخص
فيها خلال مدة سريانه (البالغ قدرها سنتين فقط لا غير).
لما
كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن رخصة البناء – عن القسيمة (.........) – التي
قدمها المستأنف ضدهم لمحكمة أول درجة، وهي الرخصة رقم (........ لسنة ...........)،
وكانت صادرة باسم مورثهم (قبل وفاته)، وثابت بها تاريخ صدورها في (...../...../............م).
ومن
ثم – وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه – فإن مدة صلاحية تلك الرخصة هي سنتين فقط من
تاريخ صدورها (في ....../...../2013م)، أي إنها تظل سارية حتى (....../....../2015م)،
وطالما لم يشرع مورث المستأنف ضدهم (الصادرة الرخصة باسمه) في تنفيذ الأعمال
المرخص له بها خلال مدة سريان الرخصة (سنتان من تاريخ صدورها)، بل ولم يشرع في
تنفيذ تلك الأعمال مُطلقاً حتى الآن، فإن تلك الرخصة الصادرة في عام 2013 تكون "لاغية"
ومُلغاة وكأنها لم تكن، أي تتساوى مع العدم، فهما سواء.
لما
كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق، وبالمستندات المقدمة من المستأنف ضدهم أنفسهم أمام
محكمة أول درجة، أن رخصة البناء الصادرة للقسيمة (......) ما هي إلا "تجديد
عن الرخصة السابقة رقم .......... بتاريخ ....../...../2013م" (في البند رقم
-1- من تلك الرخصة)، ولما كان التجديد لا يطرأ إلا على رخصة قائمة وسارية، ولا ترد
على رخصة منعدمة ولاغية ومنتهية صلاحيتها، فالتجديد هو استمرار لحياة رخصة ما زالت
على قيد الحياة، وليس بعث ونشور لرخصة ميتة ومنعدمة وأصبحت كالرميم.
وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتد بذلك التجديد، على الرغم من كونه لا أثر
قانوني له، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب
إلغاؤه.
لما
كان ذلك، وكانت قواعد تنظيم أعمال البناء في الدولة، هي قواعد آمرة، متعلقة
بالنظام العام، وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها، طالما إن أوراق الدعوى تدل
عليها.
لا
سيما وإنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة الاستئناف – في
المنازعات الإيجارية – فإن: "الشارع لم يحدد في دعوى
الإخلاء بسبب إرادة المالك الهدم وإعادة البناء ماهية التراخيص المطلوب من المالك
تقديمها، مُكتفياً في ذلك بما تعارف عليه الناس وما يجري عليه العمل، فالمقصود
بالتراخيص المطلوبة معروف بداهةً، وأنها لا بد أن تنصرف في هذا المقام إلى تراخيص
الهدم والبناء التي حصلت عليها المستأنف ضدها من الجهة المختصة (البلدية) وقدمتها
للمحكمة، وقياماً عليها صدر الحكم المستأنف، واستناداً إلى المادة 20/6/أ من
المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978".
(الطعون
بالاستئنافات أرقام 93 ، 95 ، 97 ، 99 ، 109 لسنة 1999 إيجارات/1 – جلسة
18/5/1999م)
ورغم
ذلك، فقد تمسك المدعى عليهم بهذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في
الدعوى – على نحو يقرع سمع عدالة محكمة أول درجة – إلا أن الحكم المستأنف لم يورده
أو يرد عليه بأسباب خاصة، بما يصمه بالقصور المبطل في التسبيب، مما يستوجب إلغاؤه،
والقضاء مُجدداً برفض دعوى المستأنف ضدهم.
فلهذه
الأسباب، وللأسباب الأخرى التي سوف يبديها المستأنفان في مرافعتهما الشفهية
ومذكراتهما المكتوبة، ولما تراه عدالة محكمة الاستئناف الموقرة من أسباب أصوب
وأرشد.
= بنـــاءً عليــــه =
أنا مندوب الإعلان السالف الذكر قد انتقلت في التاريخ
المذكور أعلاه إلى حيث مقر المعلن إليهم، وأعلنتهم، وسلمت لكل واحد منهم صورة من
صحيفة هذا الاستئناف، وكلفتهم بالحضور أمام المحكمة الاستئناف، الكائن مقرها في
قصر العدل بالعاصمة الكويت، وذلك أمام الدائرة: مستأنف إيجارات/...................... ، في تمام الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها من
صباح يوم ...................... الموافق: ......../......../2018م ليسمع المعلن إليهم الحكم ضدهم :
أولاً: بقبول هذا الاستئناف شكلاً.
ثانياً: وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مُجدداً:
بصفة أصلية: برفض
الدعوى.
وبصفة احتياطية: بعدم
قبول الدعوى.
وعلى سبيل الاحتياط الكلي: بإحالة
الدعوى للخبرة الفنية لتحقيق عناصرها، وبيان مدى تحقق شروط واشتراطات قانون إيجار العقارات (فيما يتعلق بالهدم
وإعادة البناء)، من عدمه.
وفي جميع الأحوال: بإلزام
المستأنف ضدهم بالمصروفات، ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة عن درجتي التقاضي.
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمستأنفين،
أياً ما كانت،،،
ولأجل العلم/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق