( الـــوقــــائــــع )
تخلُص
وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعي (وهو مُعاق
ذهنياً، ولم يثبت من أوراق الدعوى تعيين مساعد قضائي له، أو تعيين قيم عليه)
قد عقد الخصومة فيها، ضد الشركة المدعى عليها الثالثة وآخرين، بموجب صحيفة، أودعت
إدارة كتاب المحكمة بتاريخ .................. .
ولم
تعلن صحيفة الدعوى للشركة المدعى عليها الثالثة إلا في تاريخ .................. –
قبل جلسة .................. بيومين فقط، أي بعد فوات المواعيد القانونية لإعلانها
(90 يوماً من تاريخ قيدها بإدارة الكتاب – طبقاً لنص المادة 49 من قانون المرافعات).
وبدون مراعاة مواعيد الحضور (قبل يومين فقط من موعد الجلسة – بالمخالفة لنص المادة
48 من قانون المرافعات).
طلب
المدعي في ختامها الحكم له بإلزام المدعى عليهم – بالتضامن – بأن يؤدوا للمدعي
مبلغاً وقدره .................. ألف دينار كويتي) تعويضاً مادياً وأدبياً، مع
إلزامهم بالمصروفات ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة.
وذلك
على سندٍ من القول بأن المدعى عليها الأولى والمدعى عليه الثاني تسببا في وقوع
حادث مروري نتج عنه إصابة المدعي بالإصابات الواردة بالتقارير الطبية، وقد أدينت
المدعى عليها الأولى والمدعى عليه الثاني جزائياً نتيجة لذلك بحكم قضائي نهائي،
مما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة بُغية القضاء له بطلباته سالفة الذكر.
وحيث
إن المدعي اختصم شركة التأمين (المدعى عليها الثالثة) بزعم مسئوليتها عن التعويض،
دون أن يبين أو يشرح، ودون أن يثبت أن شركة التأمين .................. هي الشركة
المؤمن لديها على أياٍ من السيارتين مرتكبتي الحادث، وجاء اختصامها في هذه الدعوى –
والحال كذلك – مُجهلاً، وبدون دليل على صفتها في الاختصام في الدعوى الماثلة.
وأثناء
تداول الدعوى بالجلسات، قام المدعي باختصام شركة/ .................. للتأمين (خصم
مدخل – بجلسة ..................) بصفتها الشركة المؤمن لديها على سيارة المدعى
عليه الثاني أصلياً.
كما
قام المدعى عليه الثاني أصلياً (بجلسة ..................) بتوجيه دعوى فرعية، ضد
المدعى عليها الأولى بطلب ندب خبير لمباشرة المأمورية التي أوردها المدعى عليه
الثاني في ختام مذكرة دفاعه.
كما
قامت شركة/ .................. للتأمين (الخصم المدخل) – بجلسة ..................
– بتوجيه دعوى فرعية ضد المدعى عليه الثاني أصلياً (المؤمن له، لديها) لمخالفته
لشروط وثيقة التأمين، طالبة إلزامه بما عسى أن يقضى به ضدها مع مبلغ ـ/ ..................
آلاف دينار.
وبجلسة
.................. قضت عدالة المحكمة الموقرة بقضاءين تمهيديين – علماً بأنه لم
يتم إدراج اسم شركة/ .................. للتأمين (الخصم المدخل) في ديباجة ذلك
الحكم – تضمنا ما يلي:
الأول: ندب إدارة الطب الشرعي
لمباشرة المأمورية التي أناطها بها ذلك الحكم، والذي نحيل إليه منعاً للتكرار
ولعدم الإطالة.
الثاني: التصريح للمدعي باستخراج صورة رسمية طبق الأصل لمحضر تحقيق الجنحة
رقم .................. الصليبخات + وكذا صحيفة الاتهام ليقدمها لعدالة المحكمة
الموقرة.
وبالفعل
تم إحالة أوراق الدعوى لإدارة الطب الشرعي، إلا أن المدعي (المكلف بعبء الإثبات)
لم ينفذ ما قضت وأمرت وصرحت به عدالة المحكمة الموقرة، فلم يستخرج ولم يقدم في
الدعوى الماثلة لا محضر تحقيق الجنحة رقم .................. الصليبخات ولا صحيفة
الاتهام.
ونفاذاً
لهذا القضاء، باشرت إدارة الطب الشرعي المأمورية التي أناطها بها الحكم التمهيدي،
ومن ثم أودعت تقريرها (رقم .................. – المؤرخ ..................) أثبتت
فيه الإصابات التي لحقت بالمدعي وحددت نسبة العجز بـ 45% من قدرة الجسم الكلية.
وبجلسة
.................. قررت عدالة المحكمة الموقرة تأجيل نظر الدعوى لجلسة اليوم للاطلاع
على تقرير الطب الشرعي وللمذكرات الختامية.
( الـدفـــــــــــاع )
الدفاع في الدعوى الأصلية:
1) شركة التأمين (المدعى
عليها الثالثة) تدفع باعتبار الدعوى الأصلية كأن لم تكن لعدم إعلانها بصحيفة
افتتاح الدعوى خلال المواعيد القانونية:
حيث تنص
المادة 49 من قانون المرافعات على أنه: "يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى
كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم
الصحيفة إلى إدارة الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي".
ومن
المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "المشرع أجاز – بناء على طلب المدعى
عليه – اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال الميعاد المحدد
في القانون، واشترط لإعمال هذا الجزاء أن يكون التراخي في الإعلان راجعاً إلى فعل
المدعي، وأن
الميعاد المقرر لإعلان المدعى عليه هو "ميعاد حضور" يترتب على عدم
مراعاته جواز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن فلا يصححه حضور المدعى عليه بعد
فواته. وأن تقدير توقيع
الجزاء هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولها في سبيل الوصول إلى توافر شروطه أن تأخذ
بما تطمئن إليه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة".
[[ الطعن بالتمييز رقم 15 لسنة 2002
تجاري/3 – جلسة 17/1/2004م ]]
كما تواتر
قضاء محكمة التمييز على أنه: "من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إن
المادة 49 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد أوجبت على المدعي إعلان صحيفة
الدعوى خلال تسعين يوماً من تاريخ إيداعها إدارة كتاب المحكمة، وإلا وقع تحت طائلة
الجزاء المنصوص عليه في هذه المادة".
[[ الطعن بالتمييز رقم 71 لسنة 2001
مدني/2 – جلسة 31/12/2001م ]]
كما قضت محكمة التمييز، بأن: "مفاد المواد 49 و 13 و 147 من قانون المرافعات
– وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أجاز الحكم، بناء على طلب المدعى
عليه أو المستأنف ضده، باعتبار الدعوى كأن لم يكن، إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال
الميعاد المحدد بالقانون، واشترط لإعمال هذا الجزاء أن يكون التراخي في الإعلان –
إن عمداً أو إهمالاً – راجعاً إلى فعل المدعي أو المستأنف، وأوردت المذكرة
الإيضاحية للقانون في هذا الخصوص "أنه بالرغم من أن التراخي في الإعلان قد
يكون راجعاً إلى فعل المدعي حتى في الحالة التي تسلم فيها صحيفة الدعوى من إدارة
الكتاب إلى مندوب الإعلان، إلا أن المشرع لم يترك مهمة إعلان صحيفة الدعوى لمطلق
تصرف إدارة الكتاب، بل أجاز للمدعي – كأصل عام – أن يطلب من إدارة الكتاب تسلم أصل
الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلى مندوب الإعلان لإعلانها للخصم ... ويلاحظ أن
التراخي في الإعلان قد يتصور حدوثه بفعل المدعي حتى في الحالة التي تقوم فيها
إدارة الكتاب بتسليم الصحيفة إلى مندوب الإعلان، ذلك أن النص لم يمنع المدعي – حتى
في هذه الحالة – من متابعة الإجراءات مع مندوب الإعلان وتزويده بكافة البيانات
اللازمة لتسهيل إجراء الإعلان كلما اقتضى الأمر"، ومفاد ذلك: أن المدعي أو
المستأنف – حتى بعد تسليم صحيفة الدعوى أو الاستئناف وصورها إلى مندوب الإعلان –
يقع عليه، في جميع الأحوال، واجب موالاة إجراءات الإعلان واتخاذ ما يراه مناسباً
إذا ما لاحظ تراخياً في إجراء الإعلان، فإذا تعمد أو أهمل أو اتخذ موقفاً سلبياً،
فإن عدم إتمام الإعلان في ميعاده يكون راجعاً إليه، إذ لا يشترط في هذا الشأن أن
يكون فعل المدعي أو المستأنف هو السبب الوحيد أو المباشر".
[[ الطعن
بالتمييز رقم 595 لسنة 2001 إداري – جلسة 8/4/2002م ]]
وهدياً
بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق تقاعس المدعي عن إعلان صحيفة دعواه خلال المواعيد
القانونية، وكان ذلك راجعاً إلى فعله – سواء عمداً أو إهمالاً – كما أنه يقع عليه،
في جميع الأحوال، واجب موالاة إجراءات الإعلان واتخاذ ما يراه مناسباً إذا ما لاحظ
تراخياً في إجراء الإعلان، فإذا تعمَّد أو أهمل أو اتخذ موقفاً سلبياً، فإن عدم
إتمام الإعلان في ميعاده يكون راجعاً إليه، إذ لا يُشترط في هذا الشأن أن يكون فعل
المدعي هو السبب الوحيد أو المباشر. ومن ثم تعين توقيع الجزاء المنصوص عليه في
المادة رقم 49 مرافعات، باعتبار الدعوى الماثلة كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها
خلال المواعيد القانونية.
كما أن حضور المدعى عليه بالجلسة وطلبه
أجلاً للاطلاع لا يعد تناولاً لموضوع الدعوى، وبالتالي لا يسقط حقهم في التمسك
بهذا الدفع.
حيث
أنه من المقرر في قضاء التمييز أن: "التكلم فـي الموضوع المسقط للدفع باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم
يكن، يكون بإبداء أي طلب أو دفاع يمس موضوعاً أو مسألة فرعية فيها، سواء أبدى
كتابة أو شفاهه، وعلى ذلك لا يعتبر تعرضاً للموضوع: طلب التأجيل للاطلاع أو لتقديم مذكرات، لأن الطلب بهذه الصورة
لا يدل بذاته على ما إذا كان الهدف منه هو التمهيد لإبداء الدفع أو مواجهة الموضوع".
[[ الطعن بالتمييز رقم 393 لسنة 2003 مدني
ــ جلسة 8/11/2004م ]]
علماً بأنه في حالة تعدد المدعى عليهم، وإعلان بعضهم دون البعض خلال الميعاد
القانوني، ودفع من لم يُعلن باعتبار الدعوى كأن لم تكن، تعين التفرقة بين ما إذا
كانت الخصومة تقبل التجزئة أم لا، فإن كانت لا تقبل التجزئة اعتبرت الخصومة برمتها
كأن لم تكن، أما إذا كانت تقبل التجزئة صحت الدعوى بالنسبة لمن أُعلِن واعتبرت كأن
لم تكن بالنسبة لمن عداهم.
2) شركة التأمين (المدعى عليها
الثالثة) تجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المدعي بجلستي 4/5/2017م و 4/1/2018م:
حيث قدم المدعي بعضاً من الصورة الضوئية
بزعم أنها مستندات لها حجية في مواجهة الشركة المدعى عليها الثالثة، بينما الشركة
المدعى عليها الثالثة تجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المدعي لعدالة المحكمة
الموقرة بجلستي 4/5/2017م و 4/1/2018م.
حيث
إنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه: "لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة
لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي به إلى الأصل إذا كان موجودا فيرجع إليه، وتكون
الحجية للأصل لا للصورة".
[[ الطعن بالتمييز رقم 27 لسنة 1995 عمالي
– جلسة 27/11/1995 مجموعة القواعد
القانونية – القسم الثالث – المجلد الأول – صـ 191 – قاعدة 489 ]]
كما
تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه: "من المقرر أنه لا حجية لصور الأوراق
الرسمية إلا إذا كانت هذه الصور بذاتها رسمية".
[[ الطعن بالتمييز رقم 266 لسنة 1994
تجاري – جلسة 13/6/1995م ]]
ومن
المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "الكتاب المقدم من الطاعن والمنسوب صدوره
من المطعون ضده – محل سبب النعي – إنما هو مجرد صورة فوتوغرافية عرفية ليس لها
دلالة قانونية ملزمة، وإنما تخضع كقرينة لمطلق سلطان محكمة الموضوع في تقدير
الأدلة، فلا عليها إن هي أطرحته وألتفت عنه دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي
دعتها إلى ذلك".
[[ الطعن بالتمييز رقم 252 لسنة 2001
تجاري/3 – جلسة 24/11/2001م ]]
وهديا
بما تقدم،
ولما كانت مستندات المدعي قد جاءت كلها عبارة عن صورٍ ضوئية، وقد خلت أوراق الدعوى
من أصول تلك الصور، وقد جحدت الشركة المدعى عليها الثالثة الصور الضوئية المقدمة
منها، الأمر الذي يفقدها حجيتها في الإثبات، ومن ثم فلا يجوز التعويل على تلك
الصور الضوئية المجحودة حيث لا حجية لها مطلقاً في الإثبات.
ومن
ناحية أخرى: فإن
العديد من تلك الصور الضوئية المقدمة من الشركة المدعية عبارة عن مستندات محررة
بلغة أجنبية ولم ترفق معه ترجمة رسمية معتمدة لها للغة العربية، بما لا يجوز معه
التعويل على تلك المستندات برمتها.
حيث
تنص المادة (15) من قانون المحاماة على أن: "تكون المرافعة أمام المحاكم باللغة
العربية، وتكتب المذكرات بهذه اللغة أيضاً".
ومن
المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه: "إذا قدم أحد الخصوم محرراً بلغة أجنبية،
فإنه يتعين عليه أن يرفق به ترجمة رسمية، أو عرفية لا يعترض عليها خصمه، أو ترجمة
من الجهة التي تعينها المحكمة".
[[ الطعن بالتمييز رقم 342 لسنة 2001
تجاري/3 – جلسة 26/10/2002م ]]
3) شركة التأمين (المدعى
عليها الثالثة) تدفع ببطلان إجراءات الخصومة في الدعوى الماثلة، لعدم أهلية المدعي:
حيث
إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز – فيما يتعلق بـ:
"أهلية الاختصام والتقاضي" – أنه: "من
المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أنه يُشترط لصحة انعقاد الخصومة أن تكون صادرة من
خصم أو موجهه إلى خصم يتمتع بأهلية الاختصام والتقاضي سواء عند افتتاحها أو
استئناف الحكم الصادر فيها، لأن بطلان اجراءات الخصومة "لعدم الأهلية"
هو بطلان متجدد يلحق بالخصومة في جميع مراحلها، ويجوز الدفع به في أي حالة كانت
عليها الدعوى، ومناط الأهلية هو ثبوت الشخصية القانونية للخصم سواء كان شخصاً
طبيعياً أو اعتبارياً، وانتفاء أهلية الاختصام بالنسبة لأحد الخصوم في الدعوى أو
الطعن يُبطل إجراءاتها بطلاناً مطلقاً يتعلق بالنظام العام وللمحكمة ان تقضي به من
تلقاء نفسها حتى تتفادى السير في اجراءات مهددة بالزوال والبطلان".
[[ الطعن بالتمييز رقم 21 لسنة 1998 تجارى
- جلسة 6/3/2000م ]]
كما
تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه: "من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة- أنه يشترط لصحة انعقاد الخصومة أن ترفع بإجراءات صحيحة وأن يكون الخصم
أهلا للتقاضي عند رفع الدعوى ابتداء وعند استئناف الحكم الصادر فيها وأيضا عند رفع
الطعن بالتمييز، لأن بطلان إجراءات الخصومة لعدم الأهلية هو بطلان
متجدد يلحق بالخصومة في جميع مراحلها ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها
الدعوى، وأن مناط أهلية الخصم للتقاضي وصلاحيته في استعمال السلطة المخولة له
للالتجاء إلى القضاء بقصد حماية حقه هو ثبوت الشخصية له سواء كان شخصا طبيعياً أو اعتباريا".
[[ طعن بالتمييز رقم 760 لسنة 2000 تجاري
- جلسة 1/6/2002م ]]
كما
قضت محكمة التمييز بأنه: "يُشترط لصحة انعقاد الخصومة أن ترفع بإجراءات صحيحة، وأن يكون الخصم أهلاً للتقاضي، يُشترط ذلك عند
رفع الدعوى ابتداء وعند استئناف الحكم الصادر فيها وأيضاً عند رفع الطعن بالتمييز،
لأن بطلان إجراءات الخصومة بعدم الأهلية هو بطلان مُتجدد يلحق بالخصومة في جميع
مراحلها، ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى، هذا ومناط أهلية
الخصم للتقاضي وصلاحيته في استعمال السلطة المخولة له للالتجاء إلى القضاء بقصد
حماية حقه هو ثبوت الشخصية القانونية له سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، فإذا انتفت أهلية الاختصام لدى المدعي في
الدعوى أو في الطعن كانت دعواه أو طعنه باطلاً بطلاناً مطلقاً يتعلق بالنظام العام
وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها".
[[ الطعن بالتمييز رقم 420 لسنة 2004
تجاري/3 - جلسة 9/4/2005م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 214 لسنة 2007
تجاري/4 - جلسة 12/6/2008م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 170 / 2007 أحوال
شخصية/2 - جلسة 28/2/2008م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 524 لسنة 2007
مدني/2 - جلسة 24/3/2008م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 250 لسنة 2007
عمالي/2 - جلسة 17/3/2008م ]]
وهدياً
بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق – ومن الصور الضوئية للأحكام الجزائية المقدمة في
النزاع الماثل – شهادة شقيق المجني عليه (السيد/ ..................) شهد وأقر
فيها بأن: "أخيه المدهوس،
يعاني من إعاقة ذهنية شديدة سابقة على وقوع الحادث".
ولما كانت الإعاقة الذهنية الشديدة تعدم
الأهلية القانونية للاختصام والتقاضي، ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعي قد أقام
الدعوى الماثلة بشخصه، وليس عن طريق مساعد قضائي ولا قيم عليه بل ولا حتى وليه
الطبيعي، فإن إجراءات الدعوى الماثلة ابتداء من صحيفة افتتاح الدعوى وما تلاها من
إجراءات تكون قد عارها البطلان، وهو بطلان مطلق متعلق بالنظام العام وتقضي به
عدالة المحكمة الموقرة من تلقاء نفسها ما دامت أوراق الدعوى تدل عليه.
وعلى
سبيل الاحتياط الكلي: تلتمس المدعى عليها الثالثة من عدالة المحكمة الموقرة الإصرار على مثول المدعي
شخصياً أمامها لمناقشته واتخاذ ما يلزم قانوناً للوقوف على مدى أهليته القانونية
(لا سيما أهلية الاختصام والتقاضي)، وذلك تمهيداً للحكم ببطلان إجراءات الخصومة في
الدعوى الماثلة.
4) شركة التأمين (المدعى
عليها الثالثة) تدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليها، لرفعها على غير ذي صفة:
حيث
تنص المادة (81) من قانون المرافعات على أن: "الدفع بعدم
قبول الدعوى يجوز ابداؤه في اية حالة تكون عليها الدعوى. وإذا رأت محكمة الدرجة
الأولى أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت
الدعوى لإعلان ذي الصفة".
ومن
المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، أنه: "من المقرر أن الصفة في الدعوى تقوم
بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن
فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعى فيه، وأن تحري صفة الخصوم في الدعوى واستخلاص
توافرها أو انتفائها هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها دون
معقب عليها مادام استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه
للثابت بالأوراق ومستنداً إلى أسباب تكفي لحمله".
[[ الطعن بالتمييز رقم 94 لسنة 1999 عمالي
– جلسة 7/2/2000م ]]
ومن
المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن
الصفة في الدعوى تقوم بالمدعي متى كان هو صاحب الحق المطلوب فيها حال ثبوت التزام
المدعى عليه به، كما أن الصفة فيها تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب منه
موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي
له، وتحري توافر أو عدم توافر هذه الصفة أو تلك من مسائل الواقع التي تستقل محكمة
الموضوع بالفصل فيها دون معقب عليها مادامت قد
استندت في قضائها إلى أسباب سائغة".
[[ الطعن بالتمييز رقم 442 لسنة 2001
تجاري/3 – جلسة 2/11/2002م ]]
ومن
المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "الصفة في الدعوى هي صلاحية كل من طرفيها
في توجيه الطلب منه أو إليه، ومن ثم فإنها تقتضي وجود علاقة قانونية بينها
والطلبات المطروحة في الدعوى وهي تتعلق بمضمون الحق في هذه الدعوى".
[[ الطعن بالتمييز رقم 41 و 43 لسنة 2003
مدني/1 – جلسة 29/12/2003م ]]
وقد تواتر قضاء محكمة التمييز على أن: "المشرع اشترط لإلزام شركة التأمين بمبلغ
التعويض عن حوادث السيارات أن تكون السيارة التي سببت الضرر مؤمناً
عليها لديها، وأن يقع الحادث داخل دولة الكويت وليس خارجها".
[[ الطعون بالتمييز أرقام 565، 621، 666
لسنة 2003 تجاري/3 - جلسة 25/12/2004م ]]
لما
كان ما تقدم، وبُناءً عليه، ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعي اختصم شركة التأمين (المدعى عليها
الثالثة)، ولم يقم بإثبات صفتها في الدعوى، وهو المكلف قانوناً بإثبات عناصر
دعواه.
ولم
يقدم المدعي محضر التحقيقات في الجنحة رقم .................. جنح مرور الصليبخات،
على الرغم من طلب المدعى عليها الأولى ذلك منذ فجر الخصومة في مذكرة دفاعها
المقدمة لعدالة المحكمة بجلسة ..................، وعلى الرغم من طلب عدالة
المحكمة الموقرة منه ذلك في صلب حكمها التمهيدي الصادر بجلسة ..................،
إلا أن المدعي تقاعس عن تقديم أوراق التحقيقات لإثبات اسم شركة التأمين المؤمن
لديها على سيارة المدعى عليها الأولى.
بل
إن المدعي نفسه – عند اختصام الشركة المدعى عليها الثالثة في صحيفة افتتاح دعواه
الأصلية – لم يذكر أي شيء عن سبب اختصامه لها، وهل هي الشركة المؤمن لديها على
سيارة المدعى عليها الأولى، أم المؤمن لديها على سيارة المدعى عليه الثاني (مرتكبا
الحادث)، وإنما اكتفى فقط بإيراد عبارة عامة مجملة مفادها أن المدعى عليها الثالثة
(مسئولة عن التعويض)، ولكن ما هو سبب وسند مسئولتيها تلك، لم يورد المدعي أي شيء
ولم يفصل ولم يشرح أي شيء.
وأثناء
تداول الدعوى بالجلسات اتضح أن شركة/ .................. للتأمين هي المؤمن لديها
عن سيارة المدعى عليه الثاني، فقام المدعي بإدخالها كخصم جديد في الدعوى، وهي
بدورها قد أقامت دعوى (رجوع) ضد المؤمن له (المدعى عليه الثاني) لمخالفته لشروط
وثيقة التأمين.
أما
سبب اختصام المدعي للشركة المدعى عليها الثالثة في صحيفة افتتاح الدعوى، فلم يورد
أي سبب لذلك، بل لم يدع حتى إنها الشركة المؤمن لديها على سيارة المدعى عليها
الأولى، ولم يقدم أو يذكر رقم وثيقة التأمين المزعومة وبياناتها – إن وجدت – من
تاريخ سريانها (في تاريخ وقوع الحادث) وشروط تطبيقها وخلافه. والشركة المدعى عليها
الثالثة قد بحثت في نظامها الآلي الحالي (برقم لوحة سيارة المدعى عليها الأولى)
فلم تعثر بتلك السجلات عما يفيد قيامها بالتأمين على تلك السيارة لديها. بما تنتفي
معه صفتها في الدعوى الماثلة، ويكون الدفع المبدى منها: بعدم قبول الدعوى الأصلية
الماثلة لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها، هو دفع قد صادف حقيقة والواقع وصحيح
القانون خليقاً بالقبول والقضاء بمقتضاه.
5) شركة التأمين (المدعى
عليها الثالثة) تطلب رفض الدعوى الأصلية الماثلة، لعدم إثبات المدعي أحقيته في
الرجوع عليها بطلباته فيها:
حيث
إنه من المقرر قانوناً، على ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، أنه: "من
المقرر أن ما نصت عليه المادة الأولى من قانون الإثبات من أنه "على الدائن إثبات
الالتزام"
– وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – تقرر أصلاً من الأصول المسلمة في الإثبات
وهو تحمل الخصم عبء إقامة الدليل على الواقعة القانونية التي يدعيها، فعلى
الدائن إثبات دينه، وإذا نجح في ذلك فعلى المدين إثبات براءة ذمته منه، لأن الأصل هو
خلوص الذمة وانشغالها عارض، ومن ثم كان الإثبات على من يدعي ما يخالف الثابت أصلاً
أو عرضاً،
مدعياً كان أو مدعى عليه".
[[ الطعن بالتمييز رقم 178 لسنة 1984
تجاري – جلسة 10/4/1985م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 115 لسنة 1998
تجاري/1 – جلسة 15/4/2002م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 97 لسنة 2004
تجاري/3 – جلسة 3/12/2005م ]]
لما
كان ذلك،
وكان الثابت مما تقدم – في معرض الدفع بعدم قبول الدعوى الأصلية الماثلة، لرفعها
على غير ذي صفة، بالنسبة للشركة المدعى عليها الثالثة – عجز المدعي عن تقديم أي
دليل معتبر قانوناً على مسئولية الشركة المدعى عليها الثالثة بشأن توجيه طلباته
إليها، ولم يقم بإثبات عناصر المسئولية المطالب بالتعويض عنها، فهو لم يثبت لا
الخطأ ولا الضرر ولا علاقة السببية ولا المسئولية عن الغير ولا حتى صفة المدعى
عليها الثالثة في توجيه طلباته إليها، طالما لم يثبت قانوناً أن السيارة المملوكة
للمدعى عليها الأولى مؤمن عليها لدى الشركة المدعى عليها الثالثة، مما تنتفي معه
مسئولية المدعى عليها الثالثة عن أداء التعويض المطالب به.
بما
يكون المدعي – والحال كذلك – قد عجز عن إثبات دعواه، وهو المكلف قانوناً بالإثبات،
مما يحق معه للشركة المدعى عليها الثالثة المطالبة برفض طلبات المدعي تجاهها، على
سبيل الجزم واليقين. والمدعي وشأنه مع باقي المدعى عليهم.
لاسيما
وإنه من المقرر قانوناً أن عدالة: "المحكمة ليست ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم
الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم لمقتضيات هذا الدفاع".
[[ الطعن بالتمييز رقم 315 لسنة 1996
تجاري/2 – جلسة 16/11/1997م ]]
لكل
ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد.
( بنـــاءً عليـــه )
تلتمس الشركة المدعى عليها
الثالثة، الحكم لها:
في
الدعوى الأصلية:
أصليـــــــاً: باعتبار الدعوى كأن لم تكن،
طبقاً لنص المادة 45 مرافعات، بالنسبة للشركة المدعى عليها الثالثة.
احتياطياً: ببطلان إجراءات الخصومة في
الدعوى الأصلية، لعدم أهلية المدعي (وعدم تعيين مساعد قضائي له، وعدم تعيين قيم
عليه).
على سبيل الاحتياط الكلي: وعلى
الترتيب التالي:
1-
بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للشركة
المدعى عليها الثالثة.
2- برفض الدعوى، بالنسبة للمدعى عليها الثالثة.
وفي جميع الأحوال: بإلزام المدعي أصلياً بالمصروفات،
ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة.
مع
حفظ كافة الحقوق الأخرى للشركة المدعى عليها الثالثة، أياً ما كانت،،،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق