الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021

عدم تقيد المؤمن له بشروط الأمن والسلامة، وعدم توفيره للاحتياطات المعقولة لمنع الحوادث، يسقط حقه في الرجوع على شركة التأمين عند تحقق الخطر

 


عدم تقيد المؤمن له بشروط الأمن والسلامة، وعدم توفيره للاحتياطات المعقولة لمنع الحوادث، يسقط حقه في الرجوع على شركة التأمين عند تحقق الخطر.


شركة .......... للتأمين التكافلي (الخصم المدخل / المدعى عليها فرعياً) تطلب رفض دعوى الضمان الفرعية المقامة ضدها من الشركة المدعى عليها أصلياً:

حيث إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإنه: "وإن كان لمحكمة الموضوع سلطتها في فهم الأحكام التي يحتج بها لديها، كسلطتها في تفسير سائر ما يقدم إليها من المستندات والأخذ بما تراه مقصوداً منها، إلا أن ذلك مشروط بأن: يكون متفقاً مع ما اشتملت عليه أسبابه، وقائماً على اعتبارات سائغة تؤدي إلى ما انتهت إليه. وكان من المقرر أيضاً أن ضمان المؤمن يتحدد بما ينعقد الاتفاق عليه بوثيقة التأمين، فتنصب مسؤوليته على المحل الذي التزم به وهي الأخطار المبينة بعقد التأمين. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الجزائي الصادر في القضية رقم 4595 لسنة 2000 ، 24/2000 جنح القشعانية الذي عول عليه الحكم الابتدائي في ثبوت مسؤولية الشركة المطعون ضدها عن التعويض، أنه قضى بإدانة تابعيها عن تهمة تسببهما بغير قصد في قتل المجني عليه بأن أهمل أولهما في عملية مراقبة وتثبيت ماكينة اللحام ذات الأربع عجلات على سطح الشاحنة، وقيام الثاني بتحرير الماكينة من ذراع الرافعة قبل الانتهاء من ربطها وتثبيتها بقطع خشبية أو حديدية وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن لمنع انزلاقها، الأمر الذي أدى إلى انزلاقها وسقوطها على المجني عليه وحدوث إصابته التي أودت بحياته، وهو ما يشكل عدم التقيد بشروط الأمن والسلامة لعدم توفيرهما للاحتياطات المعقولة لمنع الحوادث، ويعتبر ما فصل فيه الحكم الجزائي في هذا الصدد لازماً لقضائه، فلا يجوز إعادة مناقشته، وإذ كانت الشركة الطاعنة (المؤمنة) قد تمسكت في دفاعها بسقوط حق الشركة المطعون ضدها (المؤمن لها) في طلب التعويض لعدم تقيدها بشروط الأمن والسلامة إعمالاً للبند الثالث من وثيقة التأمين المبرمة بين الطرفين والذي دون بشكل بارز وثبوت تلك المخالفة بالحكم الجزائي آنف البيان، وكان البين من وثيقة التأمين اتفاق طرفيها على أنه: (على المؤمن له أن يتخذ الاحتياطات المعقولة لمنع الحوادث وتنفيذ كافة الالتزامات القانونية ...  والتقيد بأحكام القرار الوزاري رقم 22 لسنة 1974 بشأن الاشتراطات اللازم توافرها لوقاية العمال من أخطار الإصابات ... وإلا سقط حقه في التعويض)، وقد جاء هذا الشرط محرراً باللون الأحمر خلافاً لشروط أخرى دونت باللون الأسود، ومؤدى ذلك الاعتداد بهذا الشرط وإعمال ما اتفق عليه الطرفان، وقد تمسكت الشركة الطاعنة بهذا الشرط البارز، وإذ ثبت بالحكم الجزائي المشار إليه آنفا أن تابعي الشركة المطعون ضدها لم يقوما بتوفير الاحتياطات المعقولة لمنع الحوادث، مما يسقط حقها في المطالبة بالتعويض، فلا تلتزم الشركة الطاعنة (المؤمنة) بتعويض الشركة المطعون ضدها (المؤمن لها) عن التعويض الذي تكون مسؤولة عنه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدها بمطلبها في دعوى الضمان الفرعية، فإنه يكون معيباً".

[[ الطعن بالتمييز رقم 599 /2005 مدني/3 – جلسة 11/10/2006م ]]

كما استقر قضاء محكمة التمييز على أن: "المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أن الأصل أن للمتعاقدين حرية تحديد الخطر المؤمن منه ومدى الضمان الذي يلتزم به المؤمن وشروطه وذلك تطبيقاً لمبدأ حرية المتعاقدين الذي يسمح لأطرافه بتحديد محله متى كان الاتفاق على ذلك في حدود القانون وقواعد النظام العام. وأن نطاق ضمان المؤمن إنما يتحدد بالحدود التي تنص عليها وثيقة التأمين وبما ينعقد الاتفاق عليه فيها، وهي بالنسبة لطرفيها بمثابة القانون الذي يحكم العلاقة بينهما".

[[ الطعن بالتمييز رقم 136 /2008 تجاري/3 – جلسة 2/6/2009م ]]

[[ الطعنان بالتمييز رقما 405 ، 416 /2012 عمالي/2 – جلسة 18/5/2015م ]]

وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان البين من مدونات الحكم الجزائي الصادر في القضية رقم 1118 /2019 جنح عادية – 527 /2017 ميدان حولي أنه قضى بإدانة المتهم الأول (السيد محمود محمد محمدين) تابع المقاول من الباطن عن تهمة تسببه بغير قصد في إصابة المجني عليه (محمد يوسف الشلبي) –بصفته مسئولاً عنه أثناء عمله– وتساقط طابوق بصندوق الرافعة غير محكم الأمان وعدم إتباعه شروط الأمن والسلامة المتبعة للقيام بمثل تلك الأعمال.

وقد أثبت ذلك الحكم الجزائي في حيثياته ما نصه: "... كما وأن المحكمة تجد في قيام المتهم الأول (مقاول الباطن) بحمل الطابوق دون تأمين وإخلاء الموقع من الأشخاص لحظة رفع الطابوق يُعد إهمالاً منه".

    وهو ما يشكل (في مجمله) عدم التقيد بشروط الأمن والسلامة لعدم توفيرها للاحتياطات المعقولة لمنع الحوادث.

ويعتبر ما فصل فيه هذا الحكم الجزائي في هذا الصدد لازماً لقضائه، فلا يجوز إعادة مناقشته من جديد في الدعوى المدنية الماثلة، وإذ تتمسك شركة .......... للتأمين التكافلي (الخصم المدخل /المدعى عليها فرعياً) بالدفع بسقوط حق الشركة المؤمن لها (المدعى عليها أصلياً /المدعية فرعياً) في طلب التعويض لعدم تقيدها بشروط الأمن والسلامة إعمالاً للبند (3) من وثيقة التأمين المبرمة بين الطرفين والذي دون بشكل بارز، وثبوت تلك المخالفة بالحكم الجزائي آنف البيان.

وكان البين من وثيقة التأمين اتفاق طرفيها على أنه: "على المشترك أن يتخذ الاحتياطيات المعقولة لمنع الحوادث، وتنفيذ كافة الالتزامات القانونية، وعليه على وجه الخصوص التقيد بأحكام مواد القرار الوزاري رقم 198/ع لسنة 2010 والقرارات التابعة له بشأن "الاحتياطيات والاشتراطات اللازم توافرها في مناطق وأماكن العمل لحماية المشتغلين من مخاطر العمل" وإلا سقط حقه في التعويض. وعليه وعلى وجه الخصوص حماية العمال من أخطار الصدمة الكهربائية والانزلاق والمحافظة على موقع العمل نظيفاً وإزالة الأخشاب والمواد التي لا يستخدم بالعمل عن الأرض لمنع تعثر العمال أو سقوطهم على الأرض، والغازات الضارة، وتعرضهم لمخاطر مهنتهم ووسائل الوقاية منها خاصة بالنسبة للأجزاء الخطرة من الآلات، وعدم إجراء عمليات الصيانة أثناء دورتها، وصلب جوانب الحفر، ووضع حواجز جانبية للسقالات لمنع السقوط، والتأكد من تدريب العمال الغير مهرة قبل إسناد أعمال لا تتفق مع خبراتهم السابقة إليهم".

وقد جاء هذا الشرط محرراً بلون مختلف عن الشروط أخرى، ومؤدى ذلك الاعتداد بهذا الشرط وإعمال ما اتفق عليه الطرفان، وطالما تمسكت شركة ......... للتأمين التكافلي (الخصم المدخل /المدعى عليها فرعياً) بهذا الشرط البارز، وإذ ثبت بالحكم الجزائي المشار إليه آنفا أن تابع شركة المقاولة من الباطن لم يقم بتوفير الاحتياطات المعقولة لمنع الحوادث، مما يسقط حقه المؤمن لها (الشركة المدعى عليها أصلياً /المدعية فرعياً) في المطالبة بالتعويض.

ناهيك عن أن النص في (شرط خاص بتنفيذ التوصيات والاشتراطات المنصوص عليها بالوثيقة)، على أنه: "من المعلوم والمتفق عليه أنه يشترط على المؤمن له القيام بتنفيذ الاحتياطيات، التوصيات والاشتراطات المنصوص عليها بالوثيقة لمنع و/أو التقليل من الحوادث التي تلحق بالأصول المؤمن عليها و/أو بالعاملين لديه و/أو بمسئولياته القانونية تجاه الغير (مباشرة و/أو  غير مباشرة)، وإلا سقط حقه في أي تعويض يستحق السداد".

مما تكون معه دعوى الضمان الفرعية المقامة من المدعى عليها أصلياً ضد شركة ......... للتأمين التكافلي (الخصم المدخل) قد جاءت على غير سندٍ من حقيقة الواقع وصحيح القانون خليقة بالرفض، وهو ما تتمسك به الشركة الخصم المدخل على سبيل الجزم واليقين.

وفضلاً عما تقدم، فإنه وطبقاً لوثيقة التأمين سند الدعوى الفرعية، فإن الثابت بها – في بند "الاستثناءات" – اتفاق الطرفان على أن: "لا تكون الشركة (شركة التأمين) مسئولة بموجب هذه الاتفاقية عن: ... 2) مسئولية المشترك (المؤمن له) تجاه [عمال] المقاولين المتعاقدين مع المشترك (المؤمن له)".

ولما كان الثابت بالأوراق أن المتهم الأول من تابعي شركة المقاولات من الباطن، وليس من تابعي الشركة المقاول الرئيسي (المدعى عليها أصلياً / المدعية فرعياً)، ومن ثم فإن شركة .......... للتأمين التكافلي (الخصم المدخل / المدعى عليها فرعياً) لا تكون مسئولة بموجب وثيقة التأمين عنه ولا تتحمل تبعات أعماله. مما تكون معه دعوى الضمان الماثلة قد جاءت على غير سندٍ من القانون جديرة بالرفض.

 

==================

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق