إنـه في يوم: ............
الموافق: ......./
......./2026، الساعة: ...................
بناءً على طلب السادة/ شركة -------- (شركة مساهمة كويتية عامة) – سجل تجاري رقم: (------)– ومقرها بالكويت – ومحلها
المختار: مكتب وكيلها .
أنـــا/ ....................................................
مندوب الإعلان بوزارة
العدل،
قد انتقلت فــــــــــي التاريخ المبين أعلاه، وأعلنت
كلٌّ من:
1) السيد/ وزيـــــر الماليـــــة - بصفته.
2) السيد/ وكيــــل وزارة
الماليـــــة - بصفته.
ويعلنا في: إدارة الفتوى والتشريع – الكائن مقرها في: الشرق – قطعة
(6) – شارع/ أحمد الجابر – قسيمة (900028) – برج الفتوى والتشريع – بجوار مخفر
الشرق – الرقم الآلي للعنوان: (93479822) – عنـــوان البريـــد الإلكترونــــي:
( Courts@Fatwa.Gov.Kw ).
مُخاطباً مع: .....................................................
وأعلنتـــــها
بالآتـــي:
= الموضـــوع =
بموجب هذه
الصحيفة تطعن الشركة الطالبة على
قرار لجنة الطعون الضريبية رقم (32) لسنة 2026 الصادر والمعتمد بتاريخ 8/1/2026، والذي جرى منطوقه على
النحو التالي:
"أولاً-
الناحية الشكلية:
قبول الطعن المقدم من الشركة عن السنوات المالية محل
الخلاف شكلاً، لتقديمه في الموعد المحدد.
ثانياً-
ومن حيث الموضوع:
اعتماد التعديلات التي أجرتها الإدارة
بكتاب الربط لعدم وجود اعتراضات بشأنها، والشركة وشأنها في إثارة دفعها بالتقادم
أمام المحكمة المختصة، وفقاً لما هو مبين سلفاً بالأسباب والحيثيات".
= الوقـائـــــــع =
الشركة
الطالبة (شركة -------- القابضة) هي شركة مساهمة كويتية عامة، مؤسسة طبقاً
للقوانين الكويتية ومسجلة بإدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة برقم ---------
(بتاريخ 30/7/1996)، وأسهمها مدرجة ببورصة الكويت للأوراق المالية (من تاريخ
23/5/2005)، وهي بهذه المثابة خاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن
الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمغلقة في ميزانية الدولة.
وإذ
تقدمت الشركة الطالبة (بتاريخ 8/4/2014)
بالإقرار المالي للزكاة عن السنة المالية الخاضعة للضريبة من يناير 2013 حتى
31/12/2013، إلى السيد/ مدير إدارة الفحص والمطالبات الضريبية، وأرفقت بذلك
الإقرار البيانات المالية المدققة عن تلك السنة المالية الخاضعة للضريبة، وبيانات
تحليل الإيرادات والمصروفات والمخصصات والمصاريف العمومية والإدارية وتكاليف
الموظفين، كما أرفقت بذلك الإقرار شيك مصدق بمبلغ _/4,231
د.ك
(أربعة آلاف ومائتان وواحد وثلاثون دينار كويتي) لسداد مبلغ الزكاة عن تلك السنة
المالية.
وبعد
ما يزيد على 6 ست سنوات (وثلاثة أشهر، وعشرون يوماً) من تاريخ تقديم الشركة
الطالبة للإقرار المالي سالف الذكر، وتحديداً في تاريخ 28/7/2020 ورد
للشركة الطالبة كتاب السيد/ وكيل وزارة المالية ومراقب الفحص ومدير إدارة الفحص
والمطالبات الضريبية "بالإنابة" يفيد ربط الزكاة والمساهمة في ميزانية
الدولة عن ثلاث سنوات مالية متتالية منتهية (رقم التسجيل: 115100)؛ أولها:
السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 ؟؟!!! والتي ربط المعلن إليهم عليها
مبلغ ضريبة قدره _/26,538 دينار، يعادل نسبة
1% من إجمالي الدخل الخاضع للقانون المعدل، تم خصم المبلغ المسدد فعلياً منها وقدره
_/4,231
دينار،
ومن ثم طالبت الوزارة المعلن إليها من الطالبة سداد مبلغ _/22,307
دينار.
علماً بأن الخسائر المحققة بالسنتين الماليتين المنتهيتين في العامين التاليين: 31/12/2014،
31/12/2015 لا يستحق عليهما أية ضريبة.
وإذ
تقدمت الشركة الطالبة (في تاريخ 15/9/2020) -للوزارة المعلن إليها- بكتاب اعتراض
على ذلك الربط المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013، إلا أنها لم تتلق
رداً من الوزارة المعلن إليها على كتاب اعتراضها خلال 90 تسعون يوماً من
تاريخ تقديم كتاب الاعتراض، مما يكون معه ذلك الاعتراض المبدى من الطالبة مرفوضاً
ضمناً.
مما
حدا بالشركة الطالبة لأن تقوم (بتاريخ 10/1/2021، وخلال المواعيد القانونية
– وهي: 30 ثلاثين يوماً التالية لانتهاء الأجل المحدد للبت في الاعتراض) بالطعن
على قرار الربط الضريبي المتقدم ذكره.
وبعد
تمام انقضاء خمس سنوات على تقديم الشركة الطالبة لطعنها على قرار الربط الضريبي
(عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013)، أصدرت لجنة الطعون الضريبية قرارها في
شأن ذلك الطعن المقدم من الطالبة، والذي جرى منطوقه على النحو التالي: "ومن
كل ما تقدم، تقرر اللجنة الآتي:
قبول الطعن
المقدم من الشركة عن السنوات المالية محل الخلاف شكلاً، لتقديمه في الموعد المحدد.
ثانياً-
ومن حيث الموضوع:
اعتماد
التعديلات التي أجرتها الإدارة بكتاب الربط لعدم وجود اعتراضات بشأنها، والشركة
وشأنها في إثارة دفعها بالتقادم أمام المحكمة المختصة، وفقاً لما هو مبين سلفاً
بالأسباب والحيثيات. وذلك طبقاً لقرار اللجنة رقم (32) لسنة 2026 الصادر والمعتمد
بتاريخ 8/1/2026".
لما
كان ما تقدم، وكان هذا القرار الصادر عن لجنة الطعون الضريبية قد جاء مُجحفاً
بحقوق الشركة الطالبة، فضلاً عن قصوره ومخالفته للقانون، لذا فيحق للشركة الطالبة
الطعن عليه أمام عدالة الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بغية إلغائه والقضاء
ببراءة ذمة الشركة الطالبة من دين الضريبة المطالب بها بدون وجه حق. وذلك تأسيساً على ما يلي:
= أولاً- عن قبول الدعوى شكلاً =
من المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة (7) من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة
1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، أن: "ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري
المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية أو
إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينياً".
ولما كان من المقرر في قضاء التمييز أن: "العلم
اليقيني بالقرار الإداري هو العلم به بصورة كاملة شاملة لجميع عناصره حتى يتسنى
لصاحب الشأن أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة له وأن يحدد على مقتضى ذلك طريقه في
الطعن فيه، ومن المقرر أن عبء إثبات هذا العلم يقع على عاتق الإدارة بحيث إذا لم
تفلح في إثباته لم يعتبر العلم متوافراً ويكون
ميعاد الطعن مفتوحاً أمام صاحب الشأن".
(الطعون
بالتمييز أرقام 103، 104، 105 لسنة 1986 تجاري إداري – جلسة 18/12/1987)
وعلى هدي مما تقدم، واستناداً إليه، ولما كان
الثابت بالأوراق أن:
-
القرار المطعون فيه
قد صدر بتاريخ 8/1/2026م،
-
وإذ لم تعلم الشركة الطالبة
بهذا القرار إلا في غضون منتصف شهر يناير 2026، حيث لم يتم نشر القرار الطعين في الجريدة
الرسمية، كما لم يتم إعلان الشركة الطالبة (شخصياً) به مطلقاً، وإنما قامت جهة الإدارة بإرسال رسالة بريد إلكتروني على عنوان مكتب التدقيق
(برايس ووتر هاوس كوبرز الشطي وشركاه) في تاريخ 11/1/2026.
-
وحيث إن الدعوى
الماثلة قد أودعت بإدارة كتاب المحكمة المختصة خلال الستين يوماً المشار إليها، من
صاحب صفة ومصلحة قانونية فيها، بموجب صحيفة مستوفية لكافة شرائطها القانونية،
الأمر الذي تكون معه الدعوى الماثلة مقبولة شكلاً.
= ثانياً- عن موضوع الدعوى =
لما
كان القرار المطعون فيه قد جاء مستنداً على ما زعم أنه وجد بالأوراق تعديلات
أجرتها إدارة الفحص والمطالبات الضريبية بوزارة المالية على كتاب الربط الضريبي
المقدم من الشركة الطاعنة (الطالبة)، مما ترى معه اللجنة (لجنة الطعون الضريبية)
اعتماد تلك التعديلات التي أجرتها الإدارة (إدارة الفحص والمطالبات الضريبية) لعدم
وجود اعتراض بشأنها ؟؟!!!
ومن
جهة أخرى، فقد ترك القرار المطعون فيه البت في الدفع المبدى من الشركة الطاعنة
(الطالبة) بتقادم "المطالبة الضريبية"، وأفاد بأن الشركة وشأنها في
إثارة هذا الدفع أمام المحكمة المختصة ؟؟!!!
ومن
ثم، سنتطرق لهاتين المسألتين على النحو التالي:-
المسألة الأولى- إجراء تعديلات على كتاب
الربط الضريبي:
لما كان من المقرر أنه: ولئن كان الأصل أن
كتاب الربط الضريبي ليس نهائياً غير قابل للتعديل لمجرد إخطار الممول به، وإنما
يجوز تعديله في حالات ووفق إجراءات محددة، أهمها الاعتراض والطعون خلال المواعيد
المقررة قانوناً.
حيث إن كتاب الربط إنما هو
تحديد نهائي لمقدار الضريبة المستحقة -بحسب ما تنتهي إليه الإدارة في
الفحص- مع إخطار الممول به بخطاب ربط ضريبي وفق نماذج معتمدة. ويترتب على هذا الإخطار بدء مواعيد الاعتراض
والطعن وسريان بعض الآثار كغرامات التأخير.
وإذا كان يجوز للإدارة إجراء تعديل
على الربط الضريبي بعد إخطار الممول به، فإن ذلك لا يكون إلا في حالات مثل: "تعديل
الربط الضريبي بناء على اعتراض الشركة"، أو "تعديل الربط الضريبي بناء
على قرار لجنة الطعون الضريبية"، أو إذا ثبت وجود دخل لم يسبق ربطه، أو خطأ
في الربط، جاز للإدارة إعادة محاسبة المكلف وإخطاره بالربط المعدل خلال مدة تقادم
دين الضريبة. إلا أن سلطة الإدارة في تعديل الربط (حتى في
الحالات المتقدم ذكرها) ليست مطلقة، بل مقيدة:
·
بمواعيد التقادم
المنصوص عليها لكل نوع ضريبة (أو المدة العامة في المادة 441 مدني عند غياب النص
الخاص).
·
باتباع الإجراءات
المقررة في اللوائح التنفيذية وأدلة العمل (إصدار كتاب ربط معدّل، وإخطار الممول
به، وإتاحة حق الاعتراض والطعن عليه من جديد بحسب الأحوال).
·
فإذا تجاوزت
الإدارة لمدد التقادم، أو خالفت إجراءات التعديل (عدم تسبيب، عدم إخطار صحيح، توسع
في التقدير دون مستند، ...إلخ)، وقع هذا الربط المعدّل باطلاً، ولا ينفذ في حق
الممول.
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه،
ولما كان القرار المطعون فيه قد فاجأ الشركة الطاعنة (الطالبة) بما أسماه: وجود
تعديلات (بصيغة الجمع، أي ليس تعديلاً واحداً فقط) على كتاب الربط الضريبي المقدم
من الطاعنة (الطالبة)، "بما ترى معه لجنة الطعون الضريبية اعتماد التعديلات
(مرة أخرى بصيغة الجمع) التي أجرتها الإدارة لعدم وجود اعتراض بشأنها" ؟؟!!!
من دون بيان عدد تلك التعديلات، ومضمونها، وتواريخها، وسببها، وقيمة كل تعديل وما
إذا كان بالزيادة أو التخفيض، وتواريخ إخطار الممول (الشركة الطاعنة /الطالبة) بها
إن وجدت، وما إذا كانت قد صدرت خلال مدة التقادم أم تجاوزتها، لا سيما على ضوء أن
الإخطار الأول كان قد صدر متجاوزاً لمدة التقادم، فما بالنا بالتعديلات الواردة
عليه (ومن المفترض أنها تالية له) ؟؟!!! مما يصم القرار المطعون فيه بالتجهيل
والقصور المبطل في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وبما
يعيبه بعيب عدم المشروعية والتعسف في استعمال السلطة، متعيناً إلغاؤه.
لاسيما
وأن الشركة الطالبة لا تعلم –حتى يومنا هذا– بمضمون تلك التعديلات المشار إليها في
القرار الطعين حيث لم يتم إعلانها بها مطلقاً في أي وقت ولا بأي طريق أياً ما كان.
وفضلاً
عما تقدم، فإن اعتماد لجنة الطعون الضريبية للتعديلات التي أجرتها الإدارة على
كتاب ربط الضريبة الذي صدر في الأساس متجاوزاً لمدة التقادم، ولم يعن ببحث مسألة
التقادم التي تمسكت بها الشركة الطاعنة على سبيل الجزم واليقين على نحو يقرع سمع
اللجنة، رغم جوهريته، ويترتب عليه تغيير وجه الرأي في الطعن، واكتفى بإيراد عبارة
عامة مفادها أن الشركة الطاعنة (الطالبة) وشأنها في إثارة هذا الدفع أمام المحكمة
المختصة وفقاً لما هو مبين سلفاً بالأسباب والحيثيات ؟؟!!! علماً بأن القرار
الطعين لم يعنا أصلاً ببحث مسألة التقادم لا في أسبابه ولا في حيثياته ؟؟!!! مما
يصم القرار المطعون فيه بالتعارض والتجهيل والقصور المبطل في التسبيب والفساد في
الاستدلال ومخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، بما يعيبه بعيب عدم المشروعية
والتعسف في استعمال السلطة، مُتعيناً -والحال كذلك–
إلغاؤه.
المسألة الثانية- تمسك الممول بتقادم الحق
في المطالبة بالضريبة:
لما كان الثابت بالأوراق أن الشركة
(الطاعنة) الطالبة قد تقدمت (في تاريخ 8/4/2014)
بالإقرار المالي للزكاة عن السنة المالية الخاضعة للضريبة (من يناير 2013 حتى
31/12/2013) إلى السيد/ مدير إدارة الفحص والمطالبات الضريبية، وأرفقت بذلك
الإقرار: البيانات المالية المدققة عن تلك السنة المالية الخاضعة للضريبة، وبيانات
تحليل الإيرادات والمصروفات وبيانات المخصصات والمصاريف العمومية والإدارية
وتكاليف الموظفين، كما أرفقت بذلك الإقرار: شيك مصدق بمبلغ _/4,231
د.ك
(أربعة آلاف ومائتان وواحد وثلاثون دينار كويتي) لسداد مبلغ الزكاة عن تلك السنة
المالية.
وبعد
ما يزيد على 6 ست سنوات (وثلاثة أشهر، وعشرون يوماً) من تاريخ تقديم الشركة
الطالبة للإقرار المالي سالف الذكر، وتحديداً في تاريخ 28/7/2020 ورد
للشركة الطالبة كتاب السيد/ وكيل وزارة المالية ومراقب الفحص ومدير إدارة الفحص
والمطالبات الضريبية "بالإنابة" يفيد ربط الزكاة والمساهمة في ميزانية
الدولة عن ثلاث سنوات مالية متتالية منتهية (رقم التسجيل: 115100)؛ أولها:
السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 ؟؟!!! والتي ربط المعلن إليهم عليها
مبلغ ضريبة قدره _/26,538 دينار، بزعم إنها يعادل
نسبة 1% من إجمالي الدخل الخاضع للقانون المعدل، والذي خصم منه المبلغ
المسدد فعلياً وقدره _/4,231 دينار، ومن ثم طالبت
الوزارة المعلن إليها من الطالبة سداد مبلغ _/22,307
دينار.
علماً
بأن الخسائر المحققة بالسنوات المالية المنتهية في العامين الآخرين (في 31/12/2014،
وفي 31/12/2015) لا يستحق عليهما أية ضريبة.
وإذ
تقدمت الشركة الطالبة (في تاريخ 15/9/2020) -للوزارة المعلن إليها- بكتاب
اعتراض على ذلك الربط المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013، إلا أنها
لم تتلق رداً من الوزارة المعلن إليها على كتاب اعتراضها خلال 90 تسعون يوماً
من تاريخ تقديم كتاب الاعتراض، مما يكون معه ذلك الاعتراض المبدى من الطالبة مرفوضاً
ضمناً.
مما
حدا بالشركة الطالبة لأن تقوم (بتاريخ 10/1/2021، وخلال المواعيد القانونية
– وهي: 30 ثلاثين يوماً التالية لانتهاء الأجل المحدد للبت في الاعتراض)
بالطعن على قرار الربط الضريبي المتقدم ذكره.
وبعد
تمام انقضاء خمس سنوات على تقديم الشركة الطالبة لطعنها على قرار الربط
الضريبي (عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013)، أصدرت لجنة الطعون الضريبية
قرارها الطعين.
لما
كان ما تقدم، وكان من المقرر قانوناً، وفقاً للقاعدة رقم (18) من القواعد
والتعليمات التنفيذية للقانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات
المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة –الصادرة بقرار وزير المالية– فإن حق
وزارة المالية في المطالبة بمبالغ الزكاة والمساهمة يسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ
تقديم الشركة الخاضعة لهذا القانون للإقرار المالي أو من تاريخ علم الإدارة
بالعناصر المخفاة، ما لم ينقطع التقادم بإخطار صحيح أو إجراء من الإجراءات المحددة
في تلك القواعد التنفيذية.
حيث استقر التنظيم التشريعي الكويتي في
المجال الضريبي والزكوي على اعتماد مدة تقادم خمس سنوات كأصل عام، كما في:
- نص المادة (13
مكرراً) من مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955 المعدل
بالقانون رقم 2 لسنة 2008، والتي تقضي بأنه: "لا يسقط حق الحكومة في المطالبة
بالضرائب المستحقة لها بموجب هذا القانون إلا بمضي خمس سنوات من تاريخ تقديم
الهيئة المؤسسة للإقرار الضريبي أو من
تاريخ علم المدير بعناصر الأنشطة التي لم تبينها الهيئة المؤسسة للإقرار
الضريبي، أو علمه بالبيانات التي أخفتها والمتعلقة بالتزاماتها الضريبية".
- نص الفقرة (الأولى)
من المادة (41) من قرار وزير المالية رقم 29 لسنة 2008 بشأن إصدار
اللائحة التنفيذية لأحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955
وتعديلاته، والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008، والتي تقضي بأنه: "لا
يسقط الحق في اقتضاء الضرائب إلا بمضي خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ تقديم
الهيئة المؤسسة للإقرار الضريبي
أو من تاريخ علم الإدارة الضريبية بعناصر الأنشطة التي لم تبينها الهيئة
المؤسسة في الإقرار الضريبي أو من تاريخ العلم بالبيانات التي أخفتها
والمتعلقة بالتزاماتها الضريبية".
·
نص الفقرة (أولاً)
من القاعدة التنفيذية رقم (17) من القرار الإداري رقم (877) لسنة 2013 بشأن
إصدار القواعد والتعليمات التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم
العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، والتي تقضي بأنه:
"لا يسقط الحق في تحصيل الضرائب إلا بمضي
خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ تقديم الشركة الخاضعة للقانون للإقرار الضريبي أو
من تاريخ علم الإدارة الضريبية بعناصر الأنشطة التي لم تبينها الشركة في الإقرار
الضريبي أو من تاريخ العلم بالبيانات التي أخفتها والمتعلقة بالتزاماتها الضريبية".
- نص الفقرة (أولاً)
من القاعدة التنفيذية رقم (18) من القواعد والتعليمات التنفيذية
للقانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة
والمقفلة في ميزانية الدولة، والتي تقضي بأنه: "لا يسقط الحق في تحصيل الضرائب المستحقة
وفقاً للقانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة
العامة والمقفلة في ميزانية الدولة إلا بمضي خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ
تقديم الشركة الخاضعة للقانون للإقرار المالي
أو من تاريخ علم الإدارة الضريبية بعناصر الأنشطة التي لم تبينها الشركة في
الإقرار المالي أو من تاريخ العلم بالبيانات التي أخفتها والمتعلقة
بالتزاماتها المالية".
·
نص الفقرة (الأولى)
من المادة (441) من القانون المدني –قبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 4
لسنة 2025– والتي تقضي بأنه: "لا تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة
بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات، ويبدأ سريان
هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق فيها ...".
مع
ملاحظة أن تعديل تلك المادة بإطالة مدة التقادم لا يسري على مدد التقادم التي
اكتملت قبل سريان ذلك التعديل، وذلك طبقاً لنص الفقرة (الأولى) من المادة (5)
من القانون المدني، والتي تقضي بأنه: "إذا أطال القانون الجديد مدة
التقادم، سرت المدة الجديدة على كل تقادم لم يكتمل، مع الاعتداد بما انقضى من مدته".
بمفهوم المخالفة لذلك النص: فإنه إذا أطال القانون الجديد مدة التقادم، فإنه لا
يسري علي كل تقادم قد اكتملت مدته قبل سريانه.
لما كان ما تقدم، وكان من المقرر قانوناً،
وفقاً لما تواتر عليه قضاء التمييز، فإنه: "متى تم
تقدير الضريبة على النحو الذي أشارت إليه تلك النصوص، وأصبح التقدير نهائياً سواء
بانقضاء ميعاد الاعتراض على الربط أو بالاعتراض عليه في الميعاد ورفض الاعتراض
عليه صراحةً أو ضمناً دون الطعن على قرار الرفض أمام لجنة الطعون الضريبية في
الميعاد المقرر، أو الطعن فيه وصدور قرارها برفض الطعن فإن ربط الضريبة يضحى
نهائياً،
وبذلك فإن قرار ربط الضريبة في هذه الحالة
يخضع لرقابة القضاء الإداري".
(الطعنين
بالتمييز رقمي 228، 230 لسنة 2011 إداري /1 – جلسة 9/7/2014)
وكان من المقرر في قضاء التمييز أن:
"المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات تقدير
الضريبة من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها،
وعلى المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها، وأن
القرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية بتفويض من السلطة التشريعية تكون لها في
موضوعها قوة القانون".
(الطعن
بالتمييز رقم 155 لسنة 2006 تجاري /2 – جلسة 28/10/2007)
كما قضت
محكمة التمييز بأنه: "من المقرر قانوناً أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام
القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام، إذ لا يجوز إهدار القانون
الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع
القانون الخاص. إلا أن شرط ذلك أن يتطابق موضوع
القانونين أو التشريعين وأن تتعارض أحكامهما أما حيث يكون لكل منهما مجال لإعماله
يختلف عن الآخر فلا يكون هناك إهدار ولا نسخ لأن القانون الخاص يعتبر استثناء من
القانون العام يحد من عموم أحكامه فيقيدها وينسخها فيما جاء بتخصيصه فحسب ومن ثم
يسري كل منهما في نطاقه، القانون الخاص فيما خصص له والقانون العام فيما بقى له من
اختصاص".
(الطعنين
بالتمييز رقمي 329، 341 لسنة 2011 تجاري /3 – جلسة 27/3/2012)
كما جرى قضاء التمييز واستقر على أن:
"المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة (441) من القانون المدني وضعت قاعدة
عامة في بدء سريان التقادم في الضرائب والرسوم المستحقة للدولة بالنص في الفقرة
الأولى منها على أنه "لا تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم
المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية
من نهاية السنة التي تستحق فيها"؛ وفي الفقرة الثالثة منها على أن "ولا
تخل الأحكام السابقة بما تقضي به القوانين الخاصة"؛ مما مفاده أن احتساب بدء
سريان تقادم الضريبة من تاريخ الواقعة المنشئة لها وهي وضع الإيراد الخاضع لها تحت
تصرف الممول باعتبار أن وضع الربح المحمل به بالضريبة وهو وحده الذي يجعل الدين
واجباً في ذمته ومستحق الأداء، وإلا أنه إزاء احتمال عدم علم الجهة القائمة على
تحصيل الضريبة بالواقعة المنشئة لها فقد أوجب المشرع بنص المادتين السادسة
والسابعة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة
الشركات العامة والمقفلة في ميزانية الدولة على كل شركة من هذه الشركات أن تسجل
لدى وزارة المالية بموجب إخطار يقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تأسيسها وأن تقدم
إقراراً مالياً مرفقاً من قِبل أحد مكاتب المحاسبة والمراجعة المعتمدة لدى وزارة
المالية خلال مدة لا تتجاوز اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع التالي لنهاية
الفترة الخاضعة وسداد المبلغ المستحق مع هذا الإقرار، ومن ثم فإنه يتعين إعمال ما
تضمنه هذا النص الخاص إلى جانب نص المادة (441) من القانون المدني في شأن سريان
مدة التقادم بالنسبة للزكاة ومساهمة الشركات العامة والمقفلة في ميزانية الدولة
بمعنى أن يكون بدء سريان مدة التقادم من اليوم التالي للتاريخ الذي أوجب المشرع
الضريبي على الممول أن يقدم فيه إقراره المالي بالمبلغ المستحق عليه شريطة أن
يلتزم الممول بما أوجبته عليه المادة السابعة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 46
لسنة 2006 المشار إليها ويقدم الإقرار المالي بالمبالغ المستحقة عليه، وعندئذ
تكون الجهة القائمة على تحصيل الضريبة قادرة على مطالبة الممول بها، فإن لم تفعل تقادم حقها في المطالبة جزاء على
إهمالها ومنعاً لإرهاق الممول بتراكم الديون عليه".
(الطعن
بالتمييز رقم 3956 لسنة 2017 إداري /1 – جلسة 24/3/2021)
(الطعن
بالتمييز رقم 1673 لسنة 2013 مدني /1 – جلسة 9/3/2015)
(الطعن
بالتمييز رقم 1356 لسنة 2006 تجاري /1 – جلسة 18/3/2008)
لما كان ما تقدم، وكانت الفقرة الأولى من
المادة (441) من القانون المدني – الشريعة العامة للمعاملات – تنص (قبل تعديلها
بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2025) على أنه: "لا
تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات.
ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق فيها...".
ولما كانت الفقرة الأولى من المادة (5) من
القانون المدني تنص على أنه: "إذا أطال القانون الجديد مدة
التقادم، سرت المدة الجديدة على كل تقادم لم يكتمل، مع الاعتداد بما انقضى من مدته".
وكان من المقرر قانوناً، وفقاً لما درج
عليه قضاء التمييز، فإن: "النص في المادة 363 من قانون
التجارة الملغى -المطبقة على واقعة النزاع- وضعت قاعدة عامة في بدء سريان التقادم
في الضرائب والرسوم المستحقة للدولة، بالنص على أن "تتقادم بثلاث سنوات
الضرائب والرسوم المستحقة للدولة، ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية
من نهاية السنة التي تستحق فيها"؛ مما مفاده احتساب بدء سريان تقادم الضريبة
من تاريخ الواقعة المنشئة لها، وهي وضع الايراد الخاضع لها تحت تصرف الممول
باعتبار أن وضع الربح المحمل بالضريبة هو وحده الذي يجعل الدين واجباً في ذمته
ومستحق الأداء، ولاحتمال عدم علم الجهة القائمة على تحصيل الضريبة بالواقعة
المنشئة، فقد اوجبت المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1955 سالف البيان
الإخطار بالوجه المذكور، في أو قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع التالي
لنهاية الفترة الخاضعة للضريبة، ومن ثم فان التقادم الثلاثي لا يبدأ الا بانقضاء
الاجل المحدد لتقديم بيان الضريبة بالإقرار الذي يقدمه الممول لمدير الضرائب، واذ
كانت المطعون ضدها الأولى لم تقدم هذا الإقرار، فإن التقادم عن سنتي 1975، 1976
يبدأ من 15/4 في السنة التالية ويكون قد اكتمل في 15/4/1979، 15/4/1980 أما
الضريبة عن عامي 1977، 1978 فيسرى التقادم بخصوصها في 16/4/1978، 16/4/1979 اليوم
التالي للتاريخ الذي أوجب فيه القانون على الممول أن يقدم بياناً لضريبة الدخل
المستحقة عليه، واذ كانت المادة (441) من القانون المدني الذي عمل به ابتداء من 25/2/1981
نصت على أن "1- لا تسمع عند الانكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة
للدولة بمضي خمس سنوات، ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من
نهاية السنة التي تستحق فيها ..."؛ والنص
بالفقرة الاولى من المادة الخامسة من القانون المدني على أن "اذا أطال
القانون الجديد مدة التقادم، سرت المدة الجديدة على كل تقادم لم يكتمل، مع
الاعتداد بما انقض من مدته"؛ مؤداه
أن الضريبة إذا كانت قد تقادمت في ظل قانون التجارة السابق بانقضاء ثلاث سنوات فلا
تسمع الدعوى بخصوصها، أما إذا كان التقادم لم يتم قبل العمل
بالقانون المدني فإنه بنفاذه تطول مدة التقادم إلى خمس سنوات تبدأ منذ أن سرت في
ظل قانون التجارة السابق".
(الطعن
بالتمييز رقم 217 لسنة 1996 تجاري /2 – جلسة 29/6/1997)
هذا،
فضلاً عن أن القرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية بتفويض من السلطة التشريعية
تكون لها في موضوعها قوة القانون، وهي بهذه المثابة تعد قوانين (خاصة) لا يتم
تعديلها بتشريع (عام) ولو كان تالياً له، على نحو ما تقدم بيانه.
وهدياً
بما تقدم، وبالبناء عليه، فإنه لما كانت:
- السنة محل
الربط: السنة المالية المنتهية في 31/12/2013.
- تاريخ كتاب
الربط الخاص بالزكاة والمساهمة: الشركة استلمته بتاريخ 28/12/2020.
- حتى بافتراض
أن الإقرار المالي عن سنة 2013 قُدِّم في 2014 (وهو المجرى المعتاد)، فإن
الفاصل الزمني بين تاريخ الاستحقاق/تقديم الإقرار وبين تاريخ الربط في نهاية
2020 يتجاوز بدرجة واضحة مدة الخمس سنوات المقررة في القواعد التنفيذية
للقانون 46/2006.
- بالتالي،
من حيث الأصل، يحق للشركة القابضة –الخاضعة للقانون 46/2006– أن تتمسك
بالتقادم الخمسي الخاص بدين الزكاة والمساهمة، استناداً إلى:
- نصوص
القواعد التنفيذية للقانون 46/2006 (القاعدة رقم 18).
- القياس على
تنظيم التقادم في مرسوم ضريبة الدخل (المادة 13 مكرراً ولائحته التنفيذية).
- القياس على
تنظيم التقادم في قانون دعم العمالة الوطنية (القاعدة رقم 17 من القواعد
التنفيذية للقانون 19/2000)، التي كرّست ذات مدة الخمس سنوات كأصل عام.
- نص الفقرة
الأولى من المادة (441) من القانون المدني يقضي بسقوط حق الدولة في المطالبة
بالضرائب والرسوم بمضي خمس سنوات، وذلك قبل تعديلها في عام 2025، حيث اكتملت
مدة التقادم في ظل تلك المادة قبل تعديلها، ومن ثم فلا يسري التعديل الأخير
على الواقعة محل النزاع.
وعليه،
فمتى كان الإقرار عن سنة 2013 قد قُدم في عام 2014 (وهو المعتاد في تطبيق
القانون)، فإن مدة الخمس سنوات تكون قد انقضت قبل تاريخ 28/12/2020، طالما لم
تُثبت الإدارة اتخاذ إجراء صحيح منصوص عليه في القواعد التنفيذية خلال هذه الفترة
يقطع التقادم ويبدأ مدة جديدة. فإن حقها في المطالبة –إن كان لها حق في أصلاً– بالمبالغ
محل الربط يكون قد سقط بالتقادم، ويغدو القرار المطعون فيه مشوباً بمخالفة
القانون، والقصور المبطل في التسبيب، لعدم رده بأسباب خاصة على هذا الدفاع الجوهري
الذي يتغير به وجه الرأي في النزاع، والذي تمسكت به الشركة الطالبة أمام لجنة
الطعون الضريبية على وجه الجزم واليقين على نحو يقرع سمع اللجنة، بما يستوجب –والحال
كذلك– إلغاء القرار الطعين.
أثر التقادم:
لما كان ما تقدم،
وكان يترتب على التقادم انقضاء الالتزام. وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد
وغيرها من الملحقات، ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات وذلك وفقاً
لنص المادة (451) من القانون المدني والتي تنص على أنه: "يترتب
على عدم سماع الدعوى بالحق عدم سماعها أيضاً بالملحقات ولو لم تكتمل المدة المقررة
لعدم سماع الدعوى بهذه الملحقات".
وعليه يحق للشركة الطالبة المطالبة ببراءة
ذمتها من دين الضريبة التي تطالب بها الوزارة المعلن إليها، لسقوط حقها في تلك
المطالبة بالتقادم,
مع مراعاة
ما تقضي به القواعد القانونية وأحكام التمييز من أنه: "... وكان من
المقرر وفقاً لنص المادة الأولى من قانون الإثبات أن على الدائن إثبات الالتزام
وعلى المدين إثبات التخلص منه؛ ومن المقرر أيضاً أن الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض ويقع عبء
الإثبات على عاتق من يدعي ما يخالف الثابت أصلاً مدعيا كان أم مدعى عليه؛ وأن الالتزام بالمديونية ينقضي بإحدى طرق انقضاء الالتزام".
(الطعن
بالتمييز رقم 1580 لسنة 2012 تجاري /3 – جلسة 20/5/2014)
لما كان ذلك، وكانت الشركة الطالبة تتمتع
بالأصل العام وهو براءة ذمتها، وكان يقع على عاتق الوزارة المعلن إليها –باعتبارها
هي من تدعي خلاف ذلك الأصل العام– عبء إثبات ما تدعيه، مع مراعاة القواعد التي
تقضي بأن الالتزام بالمديونية ينقضي بإحدى طرق انقضاء الالتزام (ومنها التقادم،
ومضي الزمن المانع من سماع الدعوى بذلك الحق المطالب به).
لكل ما تقدم، ولما ستبديه الطالبة من أوجه دفاع ودفوع وأسانيد وأسباب أخرى
أثناء تداول الدعوى بالجلسات، في مرافعاتها الشفوية، ومذكراتها المكتوبة، ولما
تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد.
= بنــاءً عليـــه =
أنـــا مندوب الإعـلان سالف الذكر قد انتقلت فـي التاريخ
المبين أعلاه إلى حيث مقر المعلن إليهم، وأعلنتهم، وسلمت لكل واحدٍ منهم صورة من صحيفة هذه الدعوى، وكلفتهم بالحضور أمام المحكمة الكلية، الكائن مقرها في: قصر العدل
(بالعاصمة)، وذلك أمام الدائرة: إداري /........... بجلساتها التي ستنعقد علناً
في تمام الساعة التاسعة -وما بعدها- من صباح يوم ............... الموافق: ......../......../2026، للمرافعة،
وليسمع المعلن إليهم بصفاتهم الحكم:
" أولاً - بقبول الدعوى شكلاً؛
ثانياً- وفي
الموضوع:
بإلغاء قرار لجنة الطعون الضريبية رقم 32 لسنة 2026 الصادر والمعتمد بتاريخ
8/1/2026 فيما تضمنه من اعتماد التعديلات التي أجرتها الإدارة بكتاب الربط، واعتباره
كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها: براءة
ذمة الشركة الطالبة من دين ضريبة الزكاة (عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013
– والمقدرة بمبلغ _/22,307 دينار) لسقوط حق جهة الإدارة في المطالبة بها
بالتقادم؛ مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية".
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للشركة الطالبة ، أياً ما
كانت.
ولأجل العلم/ .....................
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق