‏إظهار الرسائل ذات التسميات قبض الأجرة أو المطالبة بها لا يحول دون المطالبة بالفسخ. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قبض الأجرة أو المطالبة بها لا يحول دون المطالبة بالفسخ. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 6 يوليو 2009

قبض الأجرة لا يحول دون المطالبة بالفسخ

قبض المؤجر للأجرة أو مطالبته بها، لا يحول بينه وبين طلب فسخ عقد الإيجار لتحقق المخالفة:

... بخصوص الموضوع عاليه، والذي تفيدون فيه أن تحصيل أجرة الشقة "الفيلا" المذكورة عاليه متوقف لوجود فتوى برفع دعوى ضد ورثة المستأجر الأصلي ووجود ملف تحت الرفع بإدارة القضايا لرفع تلك الدعوى، وإن ورثة المستأجر الأصلي يعرضون الأجرة على المنطقة ولكنها ترفض قبولها وبالتالي يتم إيداعها بخزينة المحكمة المختصة، وتطلبون فيه الإفادة هل يتم تحصيل الإيجار المتأخر وقبول الأجرة من ورثة المستأجر الأصلي من عدمه

فنفيد سيادتكم بأن المُطالبة بالأجرة لا يتعارض مع طلب فسخ عقد الإيجار.

حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أنه: "إذا كان العقد مشروطاً فيه أنه إذا خالف المستأجر أي شرط من شروطه، فللمؤجر اعتبار العقد مفسوخاً بمجرد حصول هذه المخالفة بدون احتياج إلى تنبيه رسمي أو تكليف بالوفاء، فهذا شرط فاسخ صريح يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ولا يبقى له في اعتبار الفسخ حاصلاً فعلاً إلا أن يتحقق من حصول المخالفة التي يترتب عليها. ولا يؤثر في مدلول هذا الشرط وأثره القانوني أن يكون التمسك به من حق المؤجر وحده، لأنه في الواقع موضوع لمصلحته هو دون المستأجر. والقول بأن نية المؤجر قد انصرفت عن الفسخ باقتصاره على طلب الأجرة في دعوى سابقة هو قول مردود عليه بأن التنازل الضمني عن الحق لا يثبت بطريق الاستنتاج إلا من أفعال لا يشك في أنه قصد بها التنازل عنه، وليس في المطالبة بالأجرة ما يدل على ذلك، إذ لا تعارض بين التمسك بحق الفسخ والمطالبة بالأجرة التي يترتب الفسخ على التأخير في دفعها". (نقض مدني جلسة في 18 يناير سنة 1945 مجموعة عمر رقم 192 ص 540. مُشار إليه في "وسيط السنهوري" - الجزء الأول - المجلد الأول - الطبعة الثالثة 1981 القاهرة - بند 485 - صـ 993 و 994 وهامش 1 صـ 994).

لذلك

ومن ثم يمكن لسيادتكم – في هذه الحالة، وفي جميع الحالات المشابهة، كتوجه عام – إصدار التوجيهات المناسبة للسادة المُختصين للعمل على تحصيل الأجرة المتأخرة وقبول الأجرة المستحقة شريطة أن يصدر إيصال التحصيل باسم المستأجر الأصلي وأن يدون فيه بوضوح التحفظ التالي: "مع حفظ حق الهيئة في فسخ العقد".

لا سيما وأن اتخاذ الإجراءات القانونية بإقامة الدعاوى وخلافه تستغرق وقتاً طويلاً وأن دين الأجرة يسقط بمضي خمس سنوات فقط، ومن ثم يكون من حق وصالح هيئة الأوقاف تحصيل الأجرة المتأخرة وقبول الأجرة المستحقة بالشرطين سالفي الذكر، وأن هذا التحصيل أو هذا القبول لا يسقط حق الهيئة في إقامة الدعوى بفسخ عقود الإيجار أو إنهائها طالما يتم تحصيلها عن مدة انتفع المستأجر أو ورثته فعلاً بالعين المؤجرة. وشاكرين لسيادتكم حُسن تعاونكم معنا لخدمة الوقف الخيري.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

أشرف رشوان

المحامي بالنقض

ashraf.rashwan@gmail.com