‏إظهار الرسائل ذات التسميات مذكرة تحقيق في المساكنة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مذكرة تحقيق في المساكنة. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 2 ديسمبر 2009

مذكرة تحقيق في المساكنة


محكمة جنوب القاهرة الابتدائية

الدائرة  "....."  إيجارات

مذكرة تكميلية

بدفاع/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته (مدعى عليه ثان)
ضد
السيد/ محمود ..... (مُدع)
في الدعوى رقم ...... لسنة ....... إيجارات كلي جنوب القاهرة، والمحدد لنظرها جلسة يوم ........ الموافق ............م للتحقيق.

أولاً- الوقائع

نستأذن عدالة المحكمة الموقرة في الإحالة فيما يخص وقائع الدعوى الماثلة إلى ما جاء بمذكرة دفاعنا المقدمة لعدالة المحكمة الموقرة بجلسة 21/10/2009 ، وإلى سائر الأوراق منعاً من التكرار وحفاظاً على ثمين وقت عدالة المحكمة.

ثانياً- الدفاع

في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه الدفاع الدفوع المبداة منا أمام عدالة المحكمة الموقرة في محاضر الجلسات وبمذكرة دفاعنا المقدمة لعدالة المحكمة الموقرة بجلسة 21/10/2009 ، ونعتبرها جميعاً جزءاً لا يتجزأ من دفاعنا الراهن، ونضيف إلى ما سبق ما يلي:
بجلسة 28/10/2009 قضت عدالة المحكمة الموقرة، وقبل الفصل في الموضوع، بإحالة أوراق الدعوى للتحقيق، ليثبت المدعي بكافة طرق الإثبات القانونية، ومن بينها شهادة الشهود وقرائن الأحوال، أنه ووالده كانا يُساكنا المستأجرة الأصلية لعين التداعي منذ بدء العلاقة الايجارية وإقامته بعين التداعي دون انقطاع، وللمدعى عليه بصفته النفي بذات الطرق، وحددت جلسة اليوم لبدء التحقيق ...".
وهيئة الأوقاف المصرية تستأذن عدالة المحكمة الموقرة في الاعتراض على ذلك الحكم التمهيدي بإحالة أوراق الدعوى إلى التحقيق لإثبات "المُساكنة"؛..
أولاً- لكون المدعي نفسه لم يتمسك بها، بل استند في دعواه إلى نص قانوني (خاص بالامتداد وليس المساكنة) وغير منطبق على وقائع الدعوى الماثلة (وهو نص المادة 28 من القانون رقم 52 لسنة 1969) رغم إقراره في صحيفة دعواه أن المستأجرة الأصلية توفيت في تاريخ 21/4/1998 (أي أن الواقعة تخضع لأحكام المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي حددت المستفيدين من ميزة الامتداد القانوني على سبيل الحصر)؛.. 
كذلك لعدم جواز قيام محكمة الموضوع بتغيير سند الدعوى من تلقاء نفسها، حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، وإن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون، إلا أنها لا تملك تغيير السبب الذي أقيمت عليه الدعوى، بل عليها أن تلتزمه وتقصر بحثها عليه. فإذا أقيم طلب الحكم بالإلزام على أساس الكفالة التضامنية، فلا يجوز الحكم على أساس المسئولية التقصيرية". (نقض مدني في الطعن رقم 300 لسنة 48 قضائية – جلسة 9/2/1981). كما تواتر قضاء النقض على أنه: "ليس للمحكمة أن تغير من تلقاء نفسها ودون طلب سبب الدعوى أو تضيف إليه سبباً جديداً. رفع الدعوى بطلب التعويض على أساس المسئولية العقدية. النعي على الحكم الصادر بنفيها بأنه لم يتطرق لبحث المسئولية التقصيرية. نعي على غير أساس". (نقض مدني في الطعن رقم 184 لسنة 50 قضائية – جلسة 7/3/1983)؛.. 
فضلاً عن أن حياد القاضي وموضوعيته تحول بينه وبين توجيه الخصم إلى مقتضيات دفاعه أو دله على أسانيد قانونية لم يستند هو إليها. حيث أن مبدأ حياد القاضي، من المبادئ الأساسية والأصولية في القانون، ويقصد به أن دور القاضي يقتصر على تلقي ما يقدمه الخصوم من أدلة في الدعوى, ويقتصر دوره على تقدير هذه الأدلة وفقاً للقيمة التي أعطاها القانون لكل دليل. فليس من وظيفة القاضي إذن أن يساهم في جمع الأدلة, أو يستند إلى دليل تحراه بنفسه, وإذا كان يعلم بواقعة معينة تتعلق بالدعوى, فليس له أن يستند في حكمه إلى علمه الشخصي عن هذه الواقعة إذا لم تكن قد قدمت إليه وفقاً للإجراءات التي يتطلبها القانون. ويترتب على هذا المبدأ أن القاضي لا يحكم في المنازعة إلا بناء على الأدلة التي يقدمها إليه الخصوم بالطرق التي رسمها القانون. فلا حق للقاضي في أن يبني حكمه على دليل يستمده بنفسه دون طرحه على الخصوم ولو كان ظاهراً من أوراق الدعوى, ما دام صاحب المصلحة في التمسك بهذا الدليل لم يتمسك به. كما يترتب عليه أن القاضي غير ملزم بتكليف الخصم بتقديم الدليل علي دفاعه, أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع. وقد تواتر قضاء النقض على أن: "محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم، أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها وفقا للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله". (نقض مدني في الطعن رقم 71 لسنة 42 قضائية - جلسة 12/3/1972 - مجموعة المكتب الفني - السنة 23).
وثانياً- لأن القضاء قد هجر فكرة "المساكنة" أو ما كان يطلق عليها "النيابة الافتراضية" للمتعاقد عن جميع المقيمين معه. تأسيساً على:
1-    أنه من المبادئ القانونية العامة والسائدة والمُسلم بها قانوناً (فقهاً وقضاءاً): "مبدأ نسبية أثر العقد" الذي صاغته المادة 149 من القانون المدني بقولها: "ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث، ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام".
2-    وإن تمتع المُساكنين (مع المُستأجر الأصلي) بالإقامة في العين المُؤجرة ترجع إلى قيام المُستأجر الأصلي بالتزامات وواجبات أدبية ذات طابع خاص وقابلة للتغيير والتبديل والتعديل ومتعلقة بالمُستأجر الأصلي ولا شأن للمالك المُؤجر بها.
3-    إن مسالة كيفية استعمال المُستأجر لمنفعة العين المُؤجرة، هي مسألة عارضة لا تبرر فكرة المجاز القانوني التي تبنى عليها نظرية المُساكنة والنيابة المُفترضة.
4-    وبناء عليه، فقد تواترت أحكام محكمة النقض على أنه:
·  "عقد إيجار المسكن – نسبي الأثر بين عاقديه – المقيمون مع المستأجر من أفراد أسرته – عدم اعتبارهم مستأجرين أصليين ولو كانت مساكنتهم معاصرة لاستئجار المسكن – لا محل لإعمال النيابة المفترضة". (نقض مدني في الطعن رقم 1463 لسنة 51 قضائية – جلسة 13/3/1988. وفي الطعن رقم 896 لسنة 51 قضائية – جلسة 27/3/1981. وفي الطعن رقم 320 لسنة 44 قضائية – جلسة 29/3/1978. وفي الطعن رقم 1338 لسنة 57 قضائية – جلسة 26/2/1988)
·  "إقامة الزوج مع زوجته في مسكن والدتها منذ بدء الإيجار لا تكسبه حقاً في البقاء بالعين المؤجرة رغم إرادة والدتها المستأجرة الأصلية، إذ أن زوجته ابنة المستأجرة الأصلية لا تعتبر هي ذاتها مستأجرة أصلية". (نقض مدني في الطعن رقم 1895 لسنة 51 قضائية – جلسة 13/2/1989).
·  "مفاد النص فى المادة 152 من التقنين المدني يدل على أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة وبالنسبة للأشخاص والموضوع بما يقتضي أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين فى الحدود التي بينها القانون، فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه، ولئن كان لعقد إيجار الأماكن طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواءهم، إلا أن ذلك لا ينفى نسبية أثر العقد من حيث الأشخاص فهو لا يلزم غير عاقديه ويبقى المستأجر هو الطرف الأصيل فى التعاقد مع المؤجرة، ولا يسوغ القول بأن المقيمين معه يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية انحرافا عن المبادئ العامة فى نسبية أثر العقد لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً فى عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجرة أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم منذ بدء الإجارة أو بعد ذلك، وإنما تمتعهم بالإقامة فى العين كان قياماً من المستأجر بالتزامات قانونية أو واجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير ومتعلقة به هو و لا شأن للمؤجر بها، و كيفية استعمال المستأجر لمنفعة المسكن مسألة عارضة لا تبرر فكر المجاز القانوني على أساس النيابة الضمنية". (نقض مدني في الطعن رقم 331 لسنة 53 قضائية – جلسة 24/1/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 296 – فقرة 1).
وهدياً بما تقدم، ولما كان المدعي نفسه لم يتمسك بفكرة "المُساكنة"، وكانت محكمة الموضوع لا تملك تغيير سند وسبب الدعوى من تلقاء نفسها، كما أنه ليس من وظيفتها توجيه المدعي إلى يؤيد دعواه أو لفت نظره إلى مقتضيات دفاعه، ولما كانت فكرة المساكنة ذاتها المبنية على نظرية النيابة الضمنية، قد هجرها الفكر القانوني وأحكام محكمة النقض، لا سيما في العلاقات الايجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، على النحو السالف بيانه وللأسباب المتقدم ذكرها، وعليه يكون إثبات أو نفي "المساكنة" غير منتج في الدعوى الماثلة، فأياً كان وجه الرأي فيها فلن تؤثر على الحكم في الدعوى الماثلة، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة (بشقيها الأصلي والاحتياطي) قد جاءت على غير سند من صحيح القانون خليقة بالرفض، وهو ما تطالب به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين.

ثالثاً- الطلبات

لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الماثلة – بعد إنهاء التحقيق : " برفضها، مع إلزام رافعها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ".
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،