محكمة قنا
الابتدائية
الدائرة
"الرابعة" مدني حكومة
مذكرة
بدفاع/ هيئة الأوقاف المصرية (مدعى عليها)
ضــــــــد
السيد/ عبد المنعم عمر محمد عبد الكريم وآخرين (مدعين)
السيدة/ تحية مصطفى أحمد يوسف (متدخلة هجومياً)
في الدعوى رقم 8
لسنة 2009 مدني كلي حكومة قنا
والمحدد لنظرها جلسة
يوم الخميس الموافق 22/3/2012م للمرافعة.
أولاً- الوقائع
نستأذن عدالة المحكمة الموقرة في الإحالة فيما يخص وقائع
الدعوى الماثلة إلى ما جاء بمذكرات دفاعنا السابق تقديمها لعدالة المحكمة الموقرة
وللخبرة الفنية، وللأحكام التمهيدية السابق صدورها من المحكمة الموقرة، وذلك منعاً
من التكرار وحِفاظاً على ثمين وقت عدالة المحكمة.
ونوجز تلك الوقائع في أن المدعين عقدوا الخصومة فيها،
بموجب صحيفة، أودعت قلم كتاب المحكمة، طلبوا في ختامها الحكم لهم: "بإلزام
المدعى عليهم بصفاتهم بأن يؤدوا للمدعين مبلغاً وقدره 3000000جم (ثلاثة ملايين جنيه) كريع عن أعيان وقف
التداعي وذلك عن الفترة من 1985 وحتى عام 2009".
على سند من أن المدعين سبق لهم أن أقاموا الدعوى رقم
1885 لسنة 1985 مدني كلي قنا ضد وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وآخرين
للمطالبة بإلزام المدعى عليهم بأن يسددوا للمدعين مبلغاً وقدره 180000جم
كريع عن أعيان وقف التداعي (وقف/ سراج الدين عمر بن زين العابدين "الشهير بـ/ سيدي عمر". بموجب كتاب الوقف
الصادر في مستهل ربيع الثاني 1204هـ، والذي أوقف بموجبه مساحة قدرها 4س
7ط 5ف بزمام بندر قنا بحوض العرمانية قبلي/16 – تعادل 12151م2
بمدينة قنا، وذلك على نفسه حال حياته وعلى أهله من بعده).
وقد طالبوا بريع ذلك الوقف – في الدعوى المنوه عنها – عن
الفترة من عام 1928 وحتى عام 1985 مع تعويض قدره 2500000جم، مع طلب
الحكم باستبدال الحارس المعين على وقف التداعي، وتسليم كل مدعي نصيبه في صافي غلة
ذلك الوقف.
وتداولت تلك الدعوى المذكورة بالجلسات على النحو الثابت
بمحاضرها، إلى أن أودع الخبير المنتدب فيها تقريره الذي أثبت فيه أن: "أعيان التداعي تمثل مسطحات: بعضها أرض فضاء؛. والبعض
الآخر مساكن أهلي؛. والجزء الثالث من مسطح النزاع مقام عليه مدرسة الشهيد عبد
المنعم رياض الثانوية وعمارة إسكان ضباط الشرطة وجراجي وزارة الزراعة ومجلس مدينة
قنا".
وقد قدرت الخبرة الفنية – في الدعوى المذكورة – قيمة "التعويض
المستحق للمدعين عن الأرض التي تم الاستيلاء
عليها بإقامة مشروعات عامة: (كمشاريع عامة لا يمكن استردادها) وهي
مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية، وعمارة ضباط الشرطة والبالغ
مساحتها 17367.75م2 بمبلغ وقدره 696797.50جم (فقط ستمائة وستة وتسعون ألف وسبعمائة وسبعة وتسعون
جنيهاً ونصف الجنيه)، كما يقدر الريع المستحق للمدعين عن أعيان التداعي جميعها خلال فترة المطالبة بمبلغ 121400جم
(فقط مائة وواحد
وعشرون ألف وأربعمائة جنيه)".
وبجلسة 31/4/1994 صدر الحكم في تلك الدعوى (رقم 1885 لسنة 1985
مدني كلي قنا)، مثبتاً في حيثياته – بخصوص تكييف التعويض المقضي به في ذلك الحكم – بأن:
"... أعيان التداعي قد خرجت عن ملكية
المستحقين من المدعين بالاستيلاء عليها وتخصيصها للمنفعة العامة، بما مؤداه نزع
ملكيتها واقتضاء المدعين ما يعادل ثمنها تعويضاً ...". (صـ 6 من الحكم).
ومن ثم قضى ذلك الحكم – في البند رابعاً منه – بإلزام
المدعى عليهما الاثنين الأولين بصفتهما متضامنين بأن يؤدوا للمدعين مبلغ 696797.50جم (فقط ستمائة وستة
وتسعون ألف وسبعمائة وسبعة وتسعون جنيهاً ونصف الجنيه)، تعويضاً
يعادل ثمن أعيان التداعي، يقسم بينهم كل بما يعادل قيمة نصيبه وحصته
المستحقة لها في أعيان الوقف".
وقد تأيد هذا الحكم بالحكم الاستئنافي رقم 242 لسنة 13
قضائية "استئناف قنا"، وقد تم تنفيذ هذا الحكم في تاريخ 22/12/1996،
وثابت بمحضر تنفيذ الحكم (بسداد التعويض الذي يعادل ثمن أرض التداعي) أن: "... أصبحت أعيان التداعي ملك هيئة الأوقاف المصرية ولها الحق
في مطالبة واضعي اليد بما تراه من ريع أو إيجار أو خلافه، وهذا محضر تنفيذ بذلك"،
ووقع على ذلك المحضر وكيل المدعين القائم بتنفيذ الحكم لصالحهم (بموجب توكيلات رسمية). ورغم كل ذلك فقد
أقام المدعون دعواهم الماثلة، بغية القضاء لهم بطلباتهم سالفة الذكر (وهي المطالبة بريع
وقف التداعي).
وأثناء تداول الدعوى الماثلة بالجلسات تدخلت فيها
"هجومياً" من تدعى السيدة/ تحية مصطفى أحمد يوسف، بموجب صحيفة أودعت قلم
كتاب المحكمة، طلبت في ختامها الحكم لها: "بإلزام المدعى عليهم – في صحيفة
التدخل الهجومي – بأن يدفعوا للمتدخلة الهجومية مبلغاً وقدره 250000جم (فقط مائتان وخمسون
ألف جنيه) كريع عن أطيان وقف التداعي، مع إلزام المدعى عليهم – في صحيفة التدخل –
بصفاتهم بأن يسلموا أعيان وقف التداعي للخصمة المتدخلة هجومياً.
وقالت الخصمة المتدخلة
هجومياً شرحاً لطلب تدخلها إنها من ورثة الواقف في وقف التداعي وحدها من دون
المدعين أصلياً في الدعوى الماثلة، وأنها سبق لها أن أقامت الدعوى رقم 959 لسنة
2005 مدني كلي قنا عن ذات وقف التداعي، وما زالت متداولة بالجلسات حتى تاريخه. مما
حدا بها إلى التدخل هجومياً في الدعوى الماثلة بغية القضاء لها بطلباتها سالفة
الذكر.
ثانياً- الدفاع
في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه الدفاع والدفوع المبداة منا
بمذكرات دفاعنا السابق تقديمها لعدالة المحكمة الموقرة وللخبرة الفنية، ونعتبرها
جميعاً جزءاً لا يتجزأ من دفاعنا الراهن. ونضيف إلى ما سبق ما يلي:
1- هيئة الأوقاف
المصرية تدفع بعدم اختصاص عدالة محكمة قنا الابتدائية محلياً بنظر الدعوى الماثلة:
هيئة الأوقاف المصرية تتمسك بالدفع بعدم اختصاص محكمة قنا
محلياً بنظر الدعوى الماثلة وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية المختصة
محلياً بنظرها، وهذا الدفع يستند إلى نص المادة 49 من قانون المرافعات والتي تقضي
بأن:
"يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المُدعى
عليه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. فإن لم يكن للمُدعى عليه موطن في الجمهورية
يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته".
كما تنص الفقرة الأولى من المادة 52 من قانون المرافعات – بالنسبة لموطن
الأشخاص الاعتبارية – على أنه:
"فى الدعاوى المتعلقة
بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التى فى دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون
الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو
الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو
الأعضاء أو من شريك أو عضو على آخر".
هذا، ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"مفاد نص المادة 52 من قانون المرافعات - اختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارة الشركة
أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة محلياً بنظر الدعاوى التى ترفع عليها مدنية كانت أم
تجارية".
(نقض مدني في الطعن رقم 1421 لسنة 59 قضائية – جلسة 14/5/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 134 – فقرة 1).
لما كان ذلك، وكان موطن هيئة الأوقاف
المصرية (وهو قانوناً: مركز إدارتها الرئيسي الكائن بالعقار رقم 109 بشارع التحرير
بميدان الدقي بمحافظة الجيزة) يتبع محكمة الجيزة الابتدائية، ومن ثم تكون عدالة محكمة
قنا الابتدائية غير مختصة محلياً بنظر النزاع الماثل، ومن ثم يتعين – والحال كذلك –
إحالة الدعوى الماثلة لمحكمة الجيزة الابتدائية لنظرها.
2- هيئة الأوقاف
المصرية تجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المدعين أصليا ومن الخصمة المتدخلة
هجومياً في الدعوى الماثلة:
حيث قدم المدعون والخصمة المتدخلة هجومياً في الدعوى الماثلة صوراً
ضوئية لمستنداتهم بحوافظ مستنداتهم لعدالة
المحكمة الموقرة وللخبرة الفنية، وهيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها) تتمسك بجحد كافة الصور الضوئية المُقدمة من المدعين والخصمة المتدخلة هجومياً في
الدعوى الماثلة.
لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء النقض أنه:
"لا حجية
لصور الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه
كدليل في الإثبات. أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا
أنكرها الخصم ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن
صورة الورقة المقدمة من الطاعن ولا عليها إن هي لم تُجر تحقيقاً في هذا الشأن ولم
ترد على ما أبداه من دفاع".
(نقض مدني في الطعن
رقم 407 لسنة 49 قضائية - جلسة 19/12/1982.
وفي الطعنين رقمي 598 و 55 لسنة 50 قضائية - جلسة 28/2/1984).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أنه:
"... وإذ كان
الطاعنون لم يقدموا للتدليل على أن وفاة المرحوم/ ...... قد حدثت
فى تاريخ سابق على قفل باب المرافعة فى الاستئناف سوى صورة عرفية من شهادة وفاة
وإشهاد وراثة، بينما تمسك المطعون ضده الأول فى مذكرته بانتفاء أي حجية للصور
العرفية، مما يتعين معه عدم التعويل عليها فى الإثبات، ويكون النعي بهذا السبب
عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول".
(نقض مدني في الطعن رقم 308 لسنة 51 قضائية –
جلسة 5/12/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 1087 – فقرة 2.
وفي الطعن رقم 1314 لسنة 49 قضائية
- جلسة 19/5/1980).
وأخيراً، فقد تواترت
أحكام محكمة النقض على أن:
"استناد
الخصم إلى الصورة الشمسية للمستند. التفات الحكم عن الورقة. لا قصور".
(نقض مدني في الطعن رقم 1196 لسنة 53 قضائية – جلسة 1/2/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 410 – فقرة 4.
وفي الطعن رقم 687 لسنة
43 قضائية - جلسة 24/1/1978 مجموعة المكتب الفني
– السنة 29 – صـ 279).
وهدياً
بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان
المدعون في الدعوى الماثلة والخصمة المتدخلة
هجومياً فيها قد جاءت مُستندات دعواهم الماثلة خالية من أصولها، وكانت هيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها) قد جحدت تلك الصور
الضوئية المُقدمة منها، الأمر الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات، ومن ثم يتعين الالتفات عن تلك المستندات بالكلية وعدم
العويل عليها.
3-
هيئة الأوقاف المصرية تدفع بعدم قبول الدعوى الماثلة –
وطلب التدخل الهجومي فيها – لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في
المنازعات:
حيث تنص
المادة 1 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في المنازعات التي تكون
الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، على أن:
"ينشأ في كل
وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر
للتوفيق في المنازعات المدنية التجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين
العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة ...".
كما تنص المادة 4 من
ذات القانون على أن:
"عدا المنازعات
التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفاً فيها، وكذلك
المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية، أو تلك التي تفردها القوانين بأنظمة
خاصة، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية
أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم، تتولى اللجان المنصوص عليها في
المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه،
ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم".
كما تنص المادة 11
من ذات القانون على إنه:
"عدا المسائل
التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على
العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة
بطلبات وقف التنفيذ. لا تقبل الدعاوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات
الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات
الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم
المادة السابقة".
كما تنص المادة 14
من القانون سالف الذكر على أن:
"ينشر هذا
القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000".
كما تنص المادة 115
من قانون المرافعات على أن:
"الدفع بعدم
قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أي حالة تكون عليها الدعوى".
ومن المقرر فقهاً
أن:
"المشرع قد جعل
اللجوء إلى لجان التوفيق وجوبياً في المنازعات الخاضعة لأحكام قانون لجان التوفيق،
ومن ثم فلجوء صاحب الشأن إلى المحكمة مباشرة دون عرض النزاع على لجان التوفيق ودون
مراعاة الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في القانون في شأن المنازعات الخاضعة
لأحكامه يترتب عليه أن تكون الدعوى غير مقبولة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه
القانون".
(لطفاً، المرجع: "قانون لجان التوفيق في
بعض مُنازعات الدولة" – للمُستشار/ عبد الرحيم على محمد – الطبعة الثانية –
صـ 13).
ومن المقرر فقهاً
كذلك أن:
"صياغة نص
المادة الحادية عشر سالفة البيان جاءت صريحة وواضحة في أن اللجوء إلى لجان التوفيق
بالنسبة للمنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون قد أصبح وجوبياً حيث رتبت هذه
المادة جزاء على مخالفة ذلك وهو عدم قبول الدعوى. ولا يقتصر الوجوب على مجرد تقديم الطلب، بل يجب الانتظار إلى
حين فوات ميعاد الستين يوماً المقررة لإصدار توصية اللجنة خلالها في حالة عدم
إصدار اللجنة لتوصيتها.
فلا يجوز
لذوي الشأن اللجوء إلى المحاكم إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة
وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية وفوات الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وإلا
كانت الدعوى غير مقبولة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون".
(لطفاً، المرجع: "قانون لجان التوفيق في
بعض مُنازعات الدولة" – للمُستشار/ عبد الرحيم على محمد – الطبعة الثانية –
صـ 242 ، 243).
علماً
بأن الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها بالمادة الحادية عشر سالفة الذكر تتعلق
بالنظام العام، وبالتالي فإن اللجوء إلى المحاكم المختصة مباشرة في منازعة خاضعة لأحكام
هذا القانون دون مراعاة الإجراءات والمواعيد المذكورة يترتب عليه عدم قبول الدعوى
وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
فالمقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"الدفع بعدم
قبول الدعوى لعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها يعتبر دائماً مطروح
على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق في
التمسك به ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها".
(نقض مدني في الطعن رقم 504 لسنة 61 قضائية –
جلسة 1/3/1998.
مشار إليه في: "قانون لجان التوفيق في بعض مُنازعات
الدولة" – للمُستشار/ عبد الرحيم على محمد – الطبعة الثانية – صـ 243).
لما كان
ذلك، وكانت الدعوى الماثلة – وطلب التدخل
الهجومي فيها – ليسا من المنازعات المستثناة من العرض على اللجان
المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 2000، وقد خلت أوراق الدعوى مما يؤشر على سلوك المدعون والخصمة
المتدخلة هجومياً هذا الطريق الإجرائي، ومن ثم يكون قد تنكبوا الدرب السديد مما يجعل اتصال المحكمة بهذه الدعوى وطلب التدخل قد وقع على غير مراد
الشارع، ويكون الدفع بعدم قبول التدخل قد صادف صحيح القانون لرفعه بغير الطريق
الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000.
4-
هيئة الأوقاف المصرية تطلب رفض الدعوى الماثلة:
استناداً إلى ما هو مقرر قانوناً من عدم جواز الجمع
"البدلين" ثمن الأرض وريعها، حيث قبض المدعون أصلياً ثمن أرض وقف
التداعي – حسبما قدره الخبير المنتدب في الدعوى رقم 1885 لسنة 1985 مدني كلي حكومة
قنا – والذي تم تنفيذه بالفعل وسداد مبلغ التعويض كثمن تلك الأرض، وفقاً لمنطوق
الحكم المذكور.
حيث إنه بجلسة 31/4/1994 صدر الحكم في الدعوى رقم 1885
لسنة 1985 مدني كلي قنا، مُثبتاً في حيثياته أن: "... أعيان
التداعي قد خرجت عن ملكية المستحقين من المدعين بالاستيلاء عليها وتخصيصها للمنفعة
العامة، بما مؤداه نزع ملكيتها واقتضاء المدعين ما يعادل ثمنها تعويضاً ...". (صـ 6 من ذلك الحكم). ومن ثم قضى ذلك الحكم – في البند رابعاً منه – بإلزام وزارة
الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية بأن يؤديا للمدعين مبلغاً وقدره: 696797.50جم
(فقط ستمائة وستة
وتسعون ألف وسبعمائة وسبعة وتسعون جنيهاً ونصف الجنيه)، تعويضاً يعادل ثمن أعيان التداعي، يقسم بينهم كل بما يعادل قيمة نصيبه وحصته المستحقة لها في أعيان
الوقف".
وثابت بمحضر تنفيذ ذلك الحكم (بسداد التعويض الذي يعادل ثمن أرض
التداعي) أنه: "... أصبحت أعيان التداعي ملك
هيئة الأوقاف المصرية
ولها الحق في مطالبة واضعي اليد بما تراه من ريع أو إيجار أو خلافه، وهذا محضر
تنفيذ بذلك"، ووقع على ذلك المحضر وكيل
المدعين القائم بتنفيذ الحكم لصالحهم (بموجب توكيلات رسمية).
ومن ثم، فبعد أن قبض المدعون ثمن أرض التداعي، فليس لهم
قانوناً أن يطالبوا بريعها أو ثمارها، لأنه من المستقر عليه قانوناً عدم جواز
الجمع بين "البدلين" الثمن والريع.
فمن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"نص
الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدني صريح فى أن للبائع الفوائد القانونية عما يدفع من الثمن متى كان قد سلم
المبيع للمشترى وكان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى. وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها ولا
يعفى المشترى منها إلا إذ وجد اتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء، ولم
تشترط المادة لاستحقاق الفوائد فى هذه الحالة إعذار المشترى كما لم يفرق بين ما
إذا كان الثمن الذى لم يدفع حال الأداء أو مؤجلا. وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن
يجمع المشترى بين ثمرة البدلين - المبيع والثمن ".
(نقض مدني في الطعن رقم 66 لسنة 34 قضائية – جلسة
18/5/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 1068 – فقرة 1).
وقد تواتر قضاء محكمة النقض على أن:
"نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء
هذه المحكمة – صريح في أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان
قد سلم المبيع للمشتري وكان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى، وتجب
هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها ولا يعفى المشتري منها إلا إذا وجد
اتفاق أو عرف يقضي بهذا الإعفاء، ولم تشترط المادة لاستحقاق الفوائد في هذه الحالة
إعذار المشتري أو المطالبة بها قضائياً بل يكفي مجرد التمسك بها، كما أنها لم تفرق
بين ما إذا كان الثمن الذي لم يدفع حال الأداء أو مؤجلاً بل أن المذكرة الإيضاحية
للمشروع التمهيدي صرحت بأن المشتري يلتزم بالفوائد القانونية في هذه الحالة ولو لم
يكن الثمن مستحقاً، وحكم
هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذي يأبى أن يجمع المشتري بين ثمرة البدلين –
المبيع والثمن – ويعتبر
استثناء من القاعدة المقررة في المادة 226 من القانون المدني والتي تقضي بأن
الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه وتأخر المدين في الوفاء به ومن
تاريخ المطالبة القضائية بها".
(نقض مدني في الطعن رقم 92 لسنة 79 قضائية – جلسة 23/5/2010. منشور: بالكتاب
الدوري "أحدث الأحكام المدنية والجنائية" - إصدار مركز الأبحاث
والدراسات القانونية - بالعدد السادس عشر - أكتوبر 2011 - الحكم رقم 478 - صـ 12
وما بعدها).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت
بالأوراق أن المدعين قد تحصلوا على حكم بريع أعيان وقف التداعي حتى عام 1985 وبذات
الحكم قُضِيَ لهم بثمن تلك الأعيان، وقاموا بتنفيذ ذلك الحكم وقبضوا ثمن أعيان وقف
التداعي، ووقع ممثلهم في محضر تنفيذ ذلك الحكم بأن تلك الأعيان قد أصبحت مملوكة
لهيئة الأوقاف المصرية (بعد قبضهم ثمنها منها)، ومن ثم تكون دعواهم الماثلة
بالمطالبة بريع تلك الأعيان قد جاءت بالمخالفة لحقيقة الواقع وصحيح القانون خليقة
بالرفض، وهو ما تتمسك به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين.
مع الأخذ بعين الاعتبار أن:
-
المدعين في الدعوى الماثلة لم يقدموا صورة رسمية من حجة وقف التداعي،
- فضلاً عن وجود حصة
"خيرات" في ذلك الوقف ولم يتم فرزها وتجنيبها حتى الآن، ومن ثم تكون
دعوى المطالبة بريع كامل أعيان الوقف قد جاءت على غير سند صحيح من القانون فضلاً
عن رفعها قبل الأوان (قسمة أعيان الوقف وفرز
وتجنيب حصة الخيرات فيه).
- إن الأعيان المطالب بها من
قِبل المدعين في الدعوى الماثلة (وقدرها 4س 17ط
6ف) تزيد على أعيان وقف
التداعي (وقدرها 20س 4ط
5ف – طبقاً للحكم رقم 1885 لسنة 1985)، وتلك الزيادات تدخل في
حوض "داير الناحية" وليس في حوض "العرمانية" طبقاً لكشف تحديد
المساحة رقم 677 لسنة 1984 مكتب مساحة قنا، وإن المدعين قبضوا ثمن المساحة
الحقيقية تنفيذاً للحكم رقم 1885 لسنة 1985 وإن تقرير الخبرة قدر الريع عن تلك
المساحة الزائدة والتي ليست من ضمن أعيان وقف التداعي أصلاً.
5-
هيئة الأوقاف المصرية تدفع بعدم قبول طلب التدخل
الهجومي لرفعه من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة بالنسبة لهيئة الأوقاف:
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن دعوى
الاستحقاق في الوقف لا تقبل إلا من ذي شأن له صلة بالوقف، والتعرض لموضوع
الاستحقاق قبل تحقيق هذه الصلة والتحقق منها – خطأ. فقد تواتر قضاء محكمة النقض
على أن:
"دعوى الاستحقاق في الوقف لا تقبل
إلا من ذوي شأن له صلة بالوقف، هو ومن يدعي إنه تلقى الاستحقاق عنه، بحيث لا يكون
لقاضي الدعوى أن يعرض لموضوع هذا الاستحقاق أو أن يمهد لقضائه فيه، قبل تحقيق هذه
الصلة والتحقق منها".
(نقض مدني في الطعن رقم 11 لسنة 33 قضائية – جلسة 30/6/1965 مجموعة المكتب
الفني – السنة 17 – صـ 858. ومشار إليه في: "موسوعة الأوقاف – أحكام القضاء
في الوقف" – للمستشار/ أحمد أمين حسان والأستاذ/ فتحي عبد الهادي – طبعة 2002
منشأة المعارف الإسكندرية – المبدأ رقم 25 – صـ 213).
وعليه، فطالما لم تثبت
الخصمة المتدخلة هجومياً في الدعوى الماثلة صلتها بالوقف، هي ومن تدعي أنها تلقت
الاستحقاق عنهم، وبالتالي فإن الدعوى الماثلة تكون مقامة من غير ذي صفة، ولا يقبل
التعرض لموضوعها قبل تحقيق هذه الصلة والتحقق منها وإلا كان الحكم خاطيء. ومن ثم
يكون الدفع المبدى من هيئة الأوقاف المصرية بعدم قبول الدعوى الماثلة لرفعها من
غير ذي صفة قد صادف حقيقة الواقع وصحيح القانون خليقاً بالقبول والقضاء بمقتضاه.
* هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هيئة الأوقاف
المصرية بصفتها نائبة قانونية عن وزير الأوقاف الناظر القانوني على الأوقاف في
مصر، تدير أموال وأعيان الأوقاف لصالح وزارة الأوقاف، وتدفع الهيئة ما تحصله من
ريع لوزارة الأوقاف، لتتولى وزارة الأوقاف – من بعد – محاسبة المستحقين في الأوقاف
وتوزيع ذلك الريع طبقاً لقواعدها.
حيث تنص – على ذلك صراحة – المادة الخامسة من القانون
رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية، والتي تقضي بأن:
"تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية
إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس
اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالاً خاصة وتتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقـفـين
والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشأن القسمة أو الاستحقاق
أو غيرها وكذلك محاسبة مستحقي الأوقاف
الأهلية وفقاً لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962
المشار إليه وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلى
الوزارة".
كما تنص المادة السادسة من ذات القانون على أنه:
"على الهيئة أن تؤدى إلى وزارة
الأوقاف صـافى ريـع الأوقـاف الخيرية لصرفه وفقاً لشروط الواقفين ...".
وهدياً بما تقدم، فإن طلب التدخل الهجومي بطلب محاسبة ناظر الوقف عن ريع الوقف
والاستحقاق فيه، يجب أن توجه لوزير الأوقاف فقط دون غيره، فالوزير هو صاحب الصفة
الوحيد في محاسبة المستحقين وصرف ريع الوقف وتسليمهم أعيان الأوقاف الأهلية، أما
هيئة الأوقاف فهي جهة تحصيل الريع لدفعه لوزارة الأوقاف فقط لا غير، وعليه تكون
الدعوى الماثلة مقامة على غير ذي صفة بالنسبة لهيئة الأوقاف المصرية.
6-
هيئة الأوقاف المصرية – على سبيل الاحتياط الكلي –
توجه دعوى ضمان فرعية ضد كل من: مجلس محلي مدينة قنا ووزارة التربية والتعليم:
حيث تنص المادة 121/1 مرافعات على أنه:
"إذا أمرت
المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية يكون الحكم الصادر على الضامن عند
الاقتضاء حكماً للمدعي الأصلي ولو لم يكن قد وجه إليه طلبات".
ومعنى الضمان في قانون المرافعات أوسع من
معناه في القانون المدني، فهو في قانون المرافعات يشمل كل حالة يكون فيها للملتزم
بالدين حق الرجوع على شخص آخر لمطالبته بكل أو بعض ما أداه للدائن.
ويكون لطالب الضمان أن يرفع دعوى الضمان
على الضامن إما بطلب أصلي أو بطلب عارض. وفي دعوى الضمان الفرعية يكلف فيها طالب
الضمان ضامنه بالدخول في الخصومة القائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه
بتعويض الضرر الذي يصيب مدعي الضمان من الحكم عليه في الدعوى الأصلية.
(لطفاً، المرجع:
"التعليق على قانون المرافعات" – للمستشار/ عز الدين الدناصوري – الجزء
الأول – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة – صـ 119 وما بعدها).
ومن المُقرر في قضاء
النقض أن:
"الضامن المدخل فى الدعوى للقضاء عليه بنسبة معينة من المبلغ
الذى عساه أن يحكم به على المدعى عليه فى الدعوى الأصلية ـ طالب الضمان ـ يعد
خصماً حقيقياً وذا شأن فى الدعوى ومن ثم يتعين على
الخبير دعوته طبقاً لما تستوجبه المادة 236 من قانون المرافعات،
ولا يغير من ذلك أن يكون الضامن قد تخلف عن الحضور أمام المحكمة الابتدائية. ولم
يبد فى الاستئناف دفاعاً مستقلاً عن الدفاع الذى أبداه المدعى عليه فى الدعوى
الأصلية بل اقتصر على الانضمام إلى الأخير إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يبرر عدم دعوة
الخبير له لأن انضمام الضامن للمدعى عليه مقتضاه أن يعتبر الدفاع المقدم من هذا
المدعى عليه وكأنه مقدم من الضامن وأن يعتبر الأخير منازعاً للمدعى فى دعواه
الأصلية على أساس ما ورد بهذا الدفاع".
(نقض مدني في الطعن رقم 225 لسنة 31 قضائية –
جلسة 13/1/1966 مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – صـ 133 – فقرة 3).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"الاستئناف
المرفوع من الضامن في الحكم الصادر ضده لصالح المدعي في الدعوى الأصلية لا يطرح
على محكمة الاستئناف دعوى الضمان الفرعية وحدها، وإنما يطرح عليها الدعويين معاً،
الأصلية والفرعية، بحيث يكون لها أن تحكم للمدعي الأصلي على الضامن أو على مدعي
الضمان حسبما يتراءى لها من توافر أركان المسئوليتين. والارتباط الوثيق بين
الدعويين الأصلية والفرعية يقتضي أن يتناول الاستئناف المرفوع من الضامن، بحث أصل الخصومة، ومدى مسئولية كل من المدين والضامن عن الضرر".
(نقض مدني جلسة 3/6/1971 مجموعة المكتب الفني –
السنة 22 – صـ 724).
وهدياً بما تقدم، ولما كانت
أعيان الأوقاف قد سلمتها "وزارة الأوقاف" إلى المجالس المحلية، تنفيذاً
وتطبيقاً للقانون رقم 44 لسنة 1962 الخاص بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة
الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية.
ولما كانت هيئة الأوقاف
المصرية لم تبرز إلى حيز الوجود إلا بصدور قانون إنشائها رقم 80 لسنة 1971، ولم
يتم تنظيم العمل بهيئة الأوقاف إلا بموجب القانون رقم 1141 لسنة 1972 الخاص بتنظيم
العمل بالهيئة، وإذ نصت أحكام قانون إنشاء الهيئة على تسليم أعيان الأوقاف من
المجالس المحلية إلى هيئة الأوقاف المصرية لإدارتها.
إلا أن مجلس محلي مدينة قنا
لم يقم مطلقاً بتسليم أعيان وقف التداعي، والتي استلمها من وزارة الأوقاف في عام
1966، إلى هيئة الأوقاف المصرية، بل وقصر وأهمل في إدارتها وتخلى عنها – وهو لا
يملك قانوناً التصرف فيها – لبناء مساكن لضباط الشرطة عليها ولبناء مدرسة ثانوية
عليها كذلك، وإذ صدر الحكم رقم 1885 لسنة 1985 مدني كلي حكومة قنا قاضياً بإلزام
هيئة الأوقاف المصرية بدفع ثمن أعيان وقف التداعي إلى المدعين، كما أقام هؤلاء
المدعون الدعوى الماثلة مطالبين بريع تلك الأعيان (التي قبضوا ثمنها، وتصرف فيها من قبل
مجلس محلي مدينة قنا)، وعليه: يحق لهيئة الأوقاف المصرية توجيه دعوى ضمان فرعية ضد كل من: مجلس
محلي مدينة قنا ووزارة التربية والتعليم، فالأول (مجلس مدينة قنا) تصرف في أعيان
التداعي وتخلى عنها لبناء مساكن ضباط الشرطة عليها، والثاني: وزارة التربية
والتعليم أقام مدرسة ثانوية على أرض وقف التداعي، وكلاهما لم يرد تلك الأعيان
مطلقاً لهيئة الأوقاف المصرية التي دفعت ثمنها للمدعين المطالبين بريعها في الدعوى
الماثلة، وتطلب هيئة الأوقاف المصرية في دعواها الفرعية بالضمان: إلزام كلا من
مجلس محلي مدينة قنا ووزارة التربية والتعليم بما عساه أن يقضى به على هيئة الأوقاف
المصرية في الدعوى الماثلة، وكذلك بإلزامهما بحصتها في قيمة ثمن أعيان وقف التداعي
الذي دفعته هيئة الأوقاف المصرية إلى هؤلاء المدعين.
* وفي حالة وجود أية أعيان
أو مساحات أخرى خلاف الصادر بشأنها الحكم رقم 1885 لسنة 1985 في الدعوى الماثلة،
فإنه يتم محاسبة واضع اليد عليها، وعلى فرض وجود أي أعيان أو مساحات منها في وضع
يد الأوقاف فلا يتم محاسبة الأوقاف عليها إلا من تاريخ استلامها من المجلس المحلي
لمدينة قنا، أما قبل ذلك التاريخ فالمسئول عن تلك الأعيان والمحاسبة عن ريعها هو
مجلس محلي مدينة قنا الذي استلمها وزارة الأوقاف تنفيذاً للقانون رقم 44 لسنة 1966
سالف الذكر.
ثالثاً- الطلبات
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب
وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الماثلة بما يلي:
1- بصفة أصلية: بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر
الدعوى، وبإحالتها بحالتها لمحكمة الجيزة الابتدائية.
2- وبصفة
احتياطية: بعدم
قبول الدعوى – والتدخل الهجومي فيها – لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم
7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات.
3- وعلى سبيل
الاحتياط الكلي: (وعلى الترتيب
التالي)..
أ. بعدم قبول طلب التدخل الهجومي
لرفعه من غير ذي صفة؛ وعلى غير ذي صفة بالنسبة لهيئة الأوقاف المصرية.
ب. برفض الدعوى وطلب التدخل الهجومي
موضوعاً.
- وفي جميع
الأحوال: بإلزام
المدعين والخصمة المتدخلة هجومياً بمصروفات الدعوى والتدخل، ومقابل أتعاب
المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى،،،