الأحد، 3 يناير 2016

أحكام التصرف في المال مع الاحتفاظ بمنفعته طيلة حياة المتصرف.




أحكام التصرف في المال مع الاحتفاظ بمنفعته طيلة حياة المتصرف.

تنص المادة 943 من القانون المدني (الكويتي) على أنه:
"إذا تصرف شخص لأحد ورثته، واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها، وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، أعتبر التصرف مُضافاً إلى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية، ما لم يقم دليل يخالف ذلك".

وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون – تعليقاً على نص هذه المادة – ما يلي:
"... القرينة التي قررها المشروع بنص المادة 943 التي تواجه الحالة التي يتصرف فيها شخص إلى أحد ورثته، ويحتفظ لنفسه بحيازة العين المتصرف فيها بأية طريقة كانت، كما يحتفظ بحقه في الانتفاع بها، وذلك مدى حياته. فأعتبر النص هذا التصرف تصرفاً مُضافاً إلى ما بعد الموت تسري عليه أحكام الوصية، ما لم يثبت ما يخالف ذلك. وقد روعي في وضع هذه القرينة محاربة ما شاع في العمل من التحايل على أحكام الوصية لمحاباة بعض الورثة على بعض عن طريق التصرف إلى الوارث الذي يراد محاباته تصرفاً منجزاً في الظاهر يستر في حقيقته تبرعاً مضافاً إلى ما بعد الموت. والعبرة في تحديد صفة الوارث هي بوقت الوفاة". (انتهى الاقتباس من المذكرة الإيضاحية للقانون).

ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز، أن:
"مؤدى النص في المادة 943 من القانون المدني على أنه "إذا تصرف شخص لأحد ورثته، واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية، ما لم يقم دليل يخالف ذلك"، أنه يسري على عقد الهبة، باعتباره تصرفاً من التصرفات المشار إليها فيه، وأنه يشترط لقيام القرينة القانونية الواردة فيه توافر ثلاثة شروط:
أولاً: أن يكون التصرف لأحد ورثة المتصرف.
والثاني: أن يحتفظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيها بأية طريقة كانت مدى الحياة.
والثالث: أن يستند انتفاع المتصرف بالعين إلى حق قانوني.
فمجرد حيازة المتصرف للعين المتصرف فيها لأحد ورثته مدى حياته دون أن يستند في انتفاعه بها إلى حق قانوني يخوله ذلك، أو احتفاظه بحقه في الانتفاع بالعين المتصرف فيها مدى حياته دون أن يقترن هذا الاحتفاظ بحيازة العين حيازة فعلية والانتفاع بها، لا تتوافر بأي منهما بمفرده تلك القرينة القانونية. ويقع عبء إثبات توافر شروط هذه القرينة على من يدعي بها، وهي قرينة غير قاطعة فيجوز لمن تصرف له المورث أن يدحض هذه القرينة بإثبات العكس ولو عن طريق تقديم قرائن قضائية مضادة".
(الطعن بالتمييز رقم 279 لسنة 2000 مدني – جلسة 21/5/2001)


هذا، والله أعلى وأعلم،،،



الثلاثاء، 29 ديسمبر 2015

مسائل في الميراث: 1- بنات الأخت لأب من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهن مقدمات في الميراث عن أبناء العمة وأولاد الخال والخالة الذين هم من الصنف الرابع منهم




المفتي: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف.
22 رمضان سنة 1368 هجرية - 18 يوليه سنة 1949 م.

المبادئ:
1-    بنات الأخت لأب من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهن مقدمات في الميراث عن أبناء العمة وأولاد الخال والخالة الذين هم من الصنف الرابع منهم.
2-    بانحصار الارث في الزوجتين وبنات الأخت لأب يكون للزوجتين الرُبع فرضاً بالسوية بينهما ولبنات الأخت الباقي بالسوية بينهن.

سُئِلَ:
توفى المرحوم (س) بتاريخ 5/7/1949 عن ورثته الآتي بيانهم وهم: زوجتاه، وبنتا أخته لأبيه، وابن ابن عمته الشقيقة، وابن ابن عمته الشقيقة الثانية، وأولاد خاله الشقيق، وبنت خاله الشقيق الأخر، وبنت خالته الشقيقة، وبنت خالته الشقيقة الأخرى، وقد توفى أباء وأمهات المذكورين قبل وفات المورث بسنين عديدة، فما نصيب كل وارث من المذكورين في تركة المتوفى المذكور.
أجاب:
لزوجتي المتوفى من تركته الرُبع فرضاً، بالسوية بينهما، لعدم وجود الفرع الوارث. ولبنتي أخته لأبيه الباقي، بالسوية بينهما، ولا شيء لأبني أبني عمتيه الشقيقتين ولا لأولاد خاليه الشقيقين ولا لبنتي خالتيه الشقيقتين، لأنهم جميعاً من أفراد الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع، وبنتي الأخ من الصنف الثالث المُقدم في الميراث عن جميع طوائف الصنف الرابع، وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة، والله أعلم.


الخميس، 24 ديسمبر 2015

لا يجوز الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون



بناء - تطبيق - قانون
**************************

برياسة حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية قصدي اسكندر عزت وإسماعيل محمود حفيظ ومحمد صفوت القاضي والسيد محمد مصري شرعان

----  1  ----
إن القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين نص فى المادة 31 على أنه "تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرر ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلى أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله. ويتضمن التقرير تحديد المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتاً كلياً أو جزئيا". وجرى نص المادة 32 على أنه "تشكل فى مدينة أو قرية لها مجلس محلى لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى شأن المباني المشار إليها فى المادة 30 و إصدار قرارات فى شأنها وبين القرار الذى بصدره وزير الإسكان والمرافق بكيفية تشكيل تلك اللجان والقواعد والإجراءات التى تتبع فى مزاولة أعمالها". وحددت المادة 33 كيفية إعلان قرارات اللجنة إلى ذوى الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق. ثم نصت المادة 34 على أنه "لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرار المشار إليه بالمادة السابقة فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان القرار إليه، أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار". ونصت المادة 35 على "أنه على ذوى الشأن تنفيذ قرار اللجنة النهائي فى المدة المحددة لتنفيذه وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 45 لسنة 1962 بشأن تنظيم المباني" . ثم بينت المادة 46 العقوبات التى توقع فى حالة مخالفة حكم المادة 35 من هذا القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان بها الطاعن، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من محضر قسم التنظيم بمجلس مدينة بنى سويف وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. وكان الطاعن لم يسلك طريق الطعن وفقاً للقانون فقد بات قرار لجنة التنظيم الصادر بالهدم نهائياً لا يجوز للطاعن المجادلة فيه أو طلب تعيين خبير لتقرير صلاحية البناء بعد ترميمه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تبنى هذا النظر - الذى يتفق وصحيح القانون - فإن النعي عليه بالإخلال بحق الطاعن فى الدفاع أو القصور لعدم الرد على طلب تعيين خبير أو مخالفة القانون يكون فى غير محله.

----  2  ----
         لا يصح الاعتداد بالتعليمات فى مقام تطبيق القانون.

----  الوقائع  ----
         اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنهما لم ينفذا قرار الهدم فى الميعاد المحدد وطلبت عقابهما بالمواد 30 و 31 و 33 و 34 و 35 و 46 من القانون رقم 52 لسنة 1969. ومحكمة بنى سويف الجزئية قضت فى الدعوى حضوريا عملا بمادتي الاتهام بتغريم كل من المتهمين مائة قرش وتنفيذ القرار خلال شهر فاستأنف المحكوم عليه الأول ومحكمة بنى سويف الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت فى الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.

(نقض جنائي – في الطعن رقم 153 لسنة 47 قضائية – جلسة 16/5/1977 مجموعة المكتب الفني – السنة 28 – الجزء الأول – القاعدة رقم 131 – صـ 622).


فتوى شرعية - في أحكام الوصية لواجب - في الشريعة والقانون



 الوصية لوارث.
المفتى : فضيلة الشيخ محمد مجاهد.
صفر سنة 1406 هجرية - 5 نوفمبر 1985م.

سئل : من السيد/ أسامة المفتى الجزائري بالطلب المقيد برقم 218 لسنة 1985 والمتضمن الاستفسار عن حكم الوصية للوارث حسب الشريعة الإسلامية وليس وفقاً للقانون ورأى المذاهب الأربعة الإسلامية فى هذا الموضوع.

أجاب: الوصية كما عرفها الحنفية تمليك مُضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء كان الموصى به عيناً أم منفعة.
وعرفها غير الحنفية من المذاهب الأربعة والأمامية بما هو قريب من هذا المعنى أو بما يستفاد منه هذا المعنى.
وعرفها قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 فقال (هي تصرف فى التركة مضاف إلى ما بعد الموت) وقد ثبتت الوصية بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
أما الكتاب فمنه قوله تعالى { من بعد وصية يوصى بها أو دين } ونحوه مما جاء فى آية المواريث من سورة النساء فقد شرع الله سبحانه وتعالى الميراث مرتباً على الوصية فدل على أن الوصية جائزة. ومنه قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم فى الأرض } المائدة 106، فقد ندبنا سبحانه وتعالى إلى الإشهاد على حال الوصية فدل على أنها مشروعة.
وأما السنة فمنها قوله صلى الله عليه وسلم (إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة فى أعمالكم فضعوها حيث شئتم أو حيث أحببتم) رواه البخاري. ومنها ما روى عن سعد بن أبى وقاص رضي الله عنه قال (جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله أنى قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي قال (لا) قلت فالشطر يا رسول الله فقال (لا) قلت فالثلث قال (الثلث والثلث كير أو كبير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) هذا طرف من رواية البخاري وملم. فجوز صلى الله عليه وسلم الوصية بالثلث وغير ذلك من الأحاديث الدالة على مشروعية الوصية.
وأما الإجماع فإن الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يوصون من غير إنكار من أحد فيكون إجماعاً من الأمة على ذلك.
وأما المعقول فهو كما قال الكاساني فإن الإنسان يحتاج إلى أن يكون ختم عمله بالقربة زيادة على القرب السابقة على ما نطق به الحديث (إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة فى أعمالكم فضعوها حيث شئتم أو حيث أحببتم) أو تداركاً لما فرط منه فى حياته وذلك بالوصية.
وهذه العقود ما شرعت إلا لحوائج العباد إليها فإذا مست الحاجة إلى الوصية وجب القول بجوازها.
هذا وتنقسم الوصية من حيث صفتها إلى خمسة أقسام.
-   واجبة وهى وصية المديون بما عليه لله تعالى من الزكوات والكفارات وفدية الصيام ونحو ذلك من الفرائض والواجبات التى قصر فيها فى حياته وكذا الديون التى فى ذمته للعباد والتي لا تعلم إلا من جهة الموصى كدين ووديعة لا يعلم بها من تثبت بقوله لأن الله تعالى فرض أداء الأمانات وطريقة هذا الباب الوصية. فتكون واجبة.
-        ومحرمة وهى ما كان فيها إضرارا بالورثة أو مخالفة لمقاصد الشرع.
-   ومكروهة وهى الوصية لأهل الفسق فإنها تكره لهم خشية أن يستعينوا بها على التمادي فى فسقهم.
-   ومباحة وهى الوصية للغنى سواء أكان من الأقارب أم الأجانب إذا تجردت من قصد القربة، أما لو أوصى له لكونه من أهل العلم أو الصلاح أو ذا عيال إعانة فينبغي استحبابها.
-   ومستحبة وهى الوصية فى سبل الخير والنفع العام والخاص تقرباً إلى الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) أخرجه مسلم وغيره من رواية أبى هريرة رضي الله عنه.
هذا وقد اختلف الفقهاء فى الوصية للوارث:
1- قال ابن حزم والشافعية فى غير الأظهر والمالكية فى المشهور عندهم. لا تجوز الوصية لوارث أصلا سواء أجاز الورثة أم لم يجيزوا لقوله صلى الله عليه وسلم (لا وصية لوارث) وعلل ابن حزم بأن الله سبحانه منع من ذلك فليس للورثة أن يجيزوا ما أبطله الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا أجاز الورثة فابتداء عطية من عند أنفسهم فهو مالهم.
2- وقال الشيعة الإمامية تصح الوصية للوارث وإن لم تجز الورثة لعموم قوله تعالى {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين} البقرة 180.
3- وقال الشافعية فى الأظهر عندهم وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد وقول غير مشهور للمالكية: الوصية للوارث صحيحة موقوفة على إجازة الورثة بعد الموت فإن ردوها بطلت وأن أجازوها صحت لحديث البيهقى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ولا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة) فدل قوله صلى الله عليه وسلم (إلا أن يجيز الورثة) على أن الحق لهم فإن أجازوها فقد رضوا بإسقاط حقهم فارتفع المانع.
4- وقال الحنفية: الوصية للوارث ولو بالقليل لا تجوز إلا بإجازة الورثة بعد موت الموصى أما عدم جوازها عند عدم الإجازة فلقوله صلى الله عليه وسلم (إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) ولأن البعض يتأذى بإيثار البعض ففي تجويزه قطيعة الرحم ويعتبر كونه وارثا أو غير وارث وقت الموت لا وقت الوصية لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت فيعتبر وقت التمليك. وأما الجواز عند إجازة الورثة بعد الموت فلأن المنع كان لحقهم وقد أسقطوا حقهم برضاهم فيزول المنع وفى بعض الروايات عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة).
وقد أخذ القانون رقم 71 لسنة 1946 الخاص بأحكام الوصية (المصري) والمأخوذة أحكامه من بعض المذاهب الفقهية الإسلامية بقول الشيعة الإمامية فأجاز الوصية للوارث فى حدود الثلث من غير توقف على إجازة الورثة وذلك فى المادة 37 ونصها تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره. وتنفذ من غير إجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزون. هذا والذي ترتاح إليه النفس ويؤخذ من روح الشريعة ومقاصدها النبيلة السامية أنه لا يجوز إدخال الوحشة على الأولاد وسائر الأقارب بإيثار بعضهم لا فى الحياة ولا بعد الممات إلا إذا وجد سبب وجيه يقره الشرع والعقل لإيثار بعضهم على بعض وبهذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.












الوضع في القانون الكويتي:
تنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 247 من قانون الأحوال الشخصية (الكويتي) رقم 51 لسنة 1984 على أنه:
"ولا تنفذ (الوصية) للوارث، ولا بما زاد على الثلث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي، وكان المجيز كامل الأهلية.
وإذا أجاز بعض الورثة الوصية لوارث، أو بما زاد على الثلث لغير الوارث، ولم يجز البعض، نفذت في حق من أجازها".
ومن ثم، يلزم لنفاذ الوصية – من غير حاجة لإجازة الورثة – ألا يكون الموصى له من ورثة الموصي، وألا يزيد مقدار ما يوصى به عن "ثلث" التركة، بحسب مقدارها عند الوفاة وبعد سداد الديون التي قد تكون عليها.
فإذا كانت الوصية لوارث، أو كانت بأكثر من الثلث، فإن نفاذ تلك الوصية يتوقف على إجازة الورثة.
فإن أجاز الورثة الوصية لوارث، أو الوصية بأكثر من الثلث، نفذت الوصية. وإن لم يجيزوها بطلت الوصية. وإن أجازها البعض ولم يجيزها البعض الآخر، نفذت الوصية في حق المجيز، وبطلت في حق غير المجيز.
علماً بأن الإجازة المعتبرة قانوناً إنما تكون بعد الوفاة، ولا عبرة بالإجازة قبلها، لأن الوصية لا تلزم ولا تنفذ إلا بعد وفاة الموصي مُصراً عليها. ولأنه قبل الوفاة لا يُعرف الورثة على وجه التعيين، فقد يموت أحدهم قبل الموصي، وقد يوجد من يحجب بعضهم، وقد يحصل من بعضهم ما يقتضي حرمانه، فالصفة التي كانت سبباً للحق لم تثبت. ولأن الإجازة تبرع بحق، فلا يكون قبل ثبوت ذلك الحق، وهو لا يثبت إلا بوفاة الموصي.  



مسألة في الميراث




السؤال:
توفى رجل، وترك أختين لأم، وأخت لأب توفيت قبل وفاة المورث ولها ولد وبنتين، و ترك ابن ابن عم.  
فبرجاء تحديد نصيب كل فرد من التركة طبقاً للشرع والقانون.

الجواب:
الأختين لأم تستحقان كامل التركة، توزع بينهما بالتساوي، من بعد وصية موصى بها أو دين.

والله أعلى واعلم،،،

عقد العمل الذي يجيز لكلا طرفيه أو أحدهما إنهائه قبل نهاية مدته، هو عقد عمل غير محدد المدة

إذا نص عقد العمل، الذي تم فيه تحديد مدته، على إجازة لكلا طرفيه أو أحدهما، على إنهائه في أي وقت قبل نهاية مدته، فإن هذا العقد يكون "غير محدد المدة".
















فإذا ما أبرم عقد العمل لمدة محددة ، واتفق فيه على قابليته للتجديد لمدد مماثلة دون تحديد عدد مرات التجديد ، فإنه يكون – منذ بدايته – عقداً غير محدد المدة .




من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:
"المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين لاعتبار العقد (عقد العمل) محدد المدة أن تكون الواقعة المستقبلية المحققة الوقوع التي ينتهي بها العقد محددة تحديداً دقيقاً ينفي عنها الجهالة، ومن ثم، فإذا ما أبرم العقد (عقد العمل) لمدة محددة (فيه) واتفق فيه على قابليته للتجديد لمدد مماثلة دون تحديد عدد مرات التجديد، فإنه يكون – منذ بدايته – عقداً غير محدد المدة، لأن الواقعة المستقبلية التي ينتهي العقد بها، والتي لا يتوقف تحققها على إرادة أحد طرفي العقد، لم تحدد على نحو ينفي عنها الجهالة، يما يتعذر معه معرفة الوقت الذي جعله المتعاقدان ميقاتاً ينتهي إليه العقد".
(الطعن بالتمييز رقم 146 لسنة 2010 تمييز عمالي/2 – الصادر بجلسة 21/5/2012م)