الأحد، 25 أكتوبر 2009

دعوى استبعاد من التفليسة

أنه في يوم الموافق الساعة:

بناء على طلب السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته. وموطنه القانوني: "مركز إدارة الهيئة الرئيسي" الكائن بالعقار رقم 109 بشارع التحرير – بميدان الدقي – الجيزة. ومحله المختار: "إدارة قضايا الهيئة" الكائن مقرها بالعقار رقم 7 "أ" بشارع يوسف نجيب – بالعتبة – القاهرة. وفرعه "منطقة أوقاف الدقهلية" الكائن مقرها خلف كلية الدراسات الإسلامية بالمنصورة.

أنا محضر محكمة الجزئية، قد انتقلت وأعلنت:

1- السيد/ إصلاح سعد الدين عوض بصفته أمين التفليسة. ويعلن بمكتبه الكائن بالعقار رقم 6 بشارع قناه السويس من شارع الإسكندر المقدوني – الدور الأول علوي – المنصورة. مُخاطباً مع:

2- السيد/ رئيس مجلس إدارة البنك المصري المتحد (بنك الدقهلية سابقاً) بصفته. ويعلن سيادته بمركز إدارته الرئيسي الكائن بالعقار رقم 106 بشارع القصر العيني – مبنى كايرو سنتر – القاهرة. وفرعه الرئيسي الكائن بالمنصورة بشارع الجمهورية – المنصورة. مُخاطباً مع:

3- السيد/ إبراهيم محمد يوسف، صاحب شركة عنا للتصوير. ويعلن بالعقار رقم 155 بشارع الجمهورية – بجوار مديرية أمن الدقهلية – بالمنصورة. مُخاطباً مع:

"وأعلنتهم بالآتي"

تمتلك هيئة الأوقاف المصرية العقار رقم 155 بشارع الجمهورية بجوار مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة. وحيث أجر ناظر وقف المرحوم/ علي بك القريعي الكبير بالمنصورة (الذي حلت محله وزارة الأوقاف بموجب قانون النظر على الأوقاف، وأصبحت هيئة الأوقاف المصرية هي النائبة القانونية عن وزارة الأوقاف في شأن إدارة واستثمار والتصرف في أموال وأعيان الأوقاف بموجب قانون إنشاء الهيئة)، أجر عقار التداعي إلى السيد/ أحمد بك الملا الذي توفي إلى رحمه الله فقام ورثته من بعده بتأجير عقار التداعي من الباطن إلى المدعو/ ناصر سعد يوسف (وشهرته عزمي عبد الدايم) بالمخالفة لبنود عقد الإيجار وأحكام قوانين إيجار الأماكن الخاضع لها عقد الإيجار سالف الذكر. مما حدا بهيئة الأوقاف إلى إقامة الدعوى رقم 9498 لسنة 1986 مساكن كلي المنصورة ضد ورثة المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن بغية القضاء بفسخ عقد إيجار عقار التداعي مع الإخلاء وتسليمه خالياً إلى الهيئة بالحالة التي كان عليها عند التعاقد. وتداولت تلك الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 26/5/1996 قضت المحكمة بفسخ عقد إيجار عقار التداعي المؤرخ 6/2/1950 وطرد المعلن إليهم من عقار التداعي وتسليمها للمدعي بصفته خالية وألزمت المدعى عليهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة. وقد تأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم 2433 لسنة 38 قضائية "استئناف عالي المنصورة" الصادر بجلسة 16/2/1999 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وعند قيام هيئة الأوقاف المصرية باتخاذ إجراءات تنفيذ ذلك الحكم القاضي بالإخلاء والتسليم عقار التداعي إلى الهيئة فوجئ المحضر القائم بالتنفيذ بأن ذلك العقار مغلق بالشمع الأحمر، وإذ أفادت التحريات (التي قامت بها الجهات المعنية) بأن سبب الغلق هو وجود حكم بشهر إفلاس المعلن إليه الثالث الذي لا علاقة له بهيئة الأوقاف، وهو الحكم رقم 27 لسنة 2002 إفلاس المنصورة الصادر بجلسة 30/11/2002 القاضي بشهر إفلاس التاجر/ إبراهيم محمد يوسف وتحديد يوم 23/4/2001 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، وتعيين السيد رئيس الدائرة قاضياً للتفليسة للإشراف عليها، وتعيين السيد/ إصلاح سعد الدين عوض صاحب الدور بجدول أمناء التفليسة أميناً لها ... ووضع الأختام على محلات المفلس ومخازنه وأمواله ...الخ.

لما كان ما تقدم، وكان عقد الإيجار والحكم القضائي النهائي واجب النفاذ قد سبقت كلها حكم شهر الإفلاس والتاريخ المحدد لتوقف المعلن إليه الثالث عن الدفع وهو 23/4/2001 مع الأخذ في الاعتبار أن المعلن إليه الثالث لا علاقة له البتة بهيئة الأوقاف المصرية. ومن ثم يحق للهيئة المطالبة باستبعاد عقار التداعي من تفليسة المعلن إليه الثالث الذي لا علاقة له بهيئة الأوقاف المصرية المالكة والمؤجرة السابقة لعقار التداعي والتي تحصلت على حكم قضائي نهائي بفسخ عقد إيجار ذلك العقار وإخلائه وتسليمها إليها.

لما كان ما تقدم، وكانت المادة 560 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة تنص على أن: "

- تكون المحكمة التي شهرت الإفلاس مُختصة بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة.

- وتُعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة على وجه الخصوص إذا كانت مُتعلقة بإدارتها أو كان الفصل فيها يقتضي تطبيق أحكام الإفلاس، ولا يشتمل ذلك الدعاوى الناشئة عن الديون التي للتفليسة على الغير أو للغير عليها".

هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "الحكم لا يُعتبر صادراً في دعوى ناشئة عن التفليسة إلا إذا كان النزاع الذي فصل فيه لا يُعرض إلا بمُناسبة الإفلاس ويستلزم تطبيق حكم من الأحكام الواردة في قانون التجارة في باب الإفلاس". (الطعن رقم 1314 لسنة 52 قضائية – جلسة 10/12/1984).

ومن المُقرر في قضاء النقض كذلك أنه: "وإن كانت المادة 216 من قانون التجارة (قديم والمُقابلة للمادة 594 جديد) تقضي بوجوب غل يد المُفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور حكم بإشهار الإفلاس فلا تصح له مُباشرة الدعاوى المُتعلقة بتلك الأموال حتى لا تُضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني، إلا أن غل اليد لا يقتضي بطلان التصرفات التي يُجريها المُفلس في أمواله منقولة أو عقارية وإنما يؤدي فقط إلى عدم نفاذها في مواجهة جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها، فإذا رُفِعَت الدعوى على المُفلس فإن الحكم الصادر فيها لا يُحتج به على جماعة الدائنين ولا يكون للمُفلس أو لخلفه العام في هذه الحالة أن يدفع بعدم قبول الدعوى أو يتمسك بعدم نفاذ التصرف". (الطعن رقم 722 لسنة 52 قضائية – جلسة 14/5/1984).

لما كان ذلك، وكان قانون التجارة القديم ينص في المادة 216 منه على أن: "الحكم بإشهار الإفلاس يوجب بمجرد صدوره رفع يد المفلس من تاريخ هذا الحكم عن إدارة جميع أمواله وعن إدارة الأموال التي تؤول إليه الملكية فيها وهو في حالة الإفلاس".

ومفاد ذلك النص أن التصرفات والعقود التي يبرمها التاجر قبل تاريخ الحكم بشهر إفلاسه (وتحديد تاريخ التوقف عن الدفع)، تكون تلك التصرفات والعقود صحيحة ونفاذه في حق جماعة الدائنين طالما كانت ثابتة التاريخ (بأحد الطرق التي حددها قانون الإثبات) قبل تاريخ الحكم بشهر الإفلاس وتاريخ التوقف عن الدفع.

هذا، ولم يخالف قانون التجارة الجديد قانون التجارة القديم في هذا الشأن، حيث نص قانون التجارة الجديد في الفقرة الأولى من المادة 589 منه على أن: "تغل يد المفلس بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس عن إدارة أمواله والتصرف فيها".

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون تعليقاً على هذه المادة ما يلي: "وعالجت المادة 589 وما بعدها غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها واعتبرت يوم صدور حكم شهر الإفلاس بدأً لذلك". مما مفاده أن التصرفات التي تمت قبل بدء ذلك التاريخ (وقبل التاريخ المحدد للتوقف عن الدفع) هي تصرفات صحيحة ونافذة ولا يجوز فسخها أو إبطالها.

بل نص قانون التجارة الجديد صراحة في الفقرة الأولى من المادة 623 منه على أنه: "لا يترتب على الحكم بشهر الإفلاس فسخ العقود الملزمة للجانبين التي يكون المفلس طرفاً فيها". وفضلاً عن ذلك فإن قانون التجارة الجديد قد وافق قانون التجارة القديم في اشتراطه لعدم التصرفات التي يجريها المفلس (حتى) في فترة الريبة أن يكون المتصرف إليه سيئ النية ويعلم باضطراب أحوال المفلس.

وحيث تنص المادة 599 من قانون التجارة الجديد على أن: "كل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما ذكر في المادة 598 من هذا القانون وخلال الفترة المشار إليها، فيجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين إذا كان التصرف ضاراً بهم وكان المتصرف إليه يعلم وقت وقوع التصرف بتوقف المفلس عن الدفع". حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض (في ظل قانون التجارة القديم) أن: "لا يقضى بالبطلان طبقاً لمادة 228 من قانون التجارة إلا إذا ثبت علم المتعاقد مع المفلس باضطراب أحواله المالية اضطراباً يمكن معه افتراض شعور هذا المتعاقد بقيام حالة التوقف عن الدفع". (الطعن رقم 188 لسنة 33 قضائية – جلسة 30/3/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 725 – فقرة 4). وهذا الشرط (سوء النية – بالعلم بتوقف المفلس عن الدفع) غير متحقق ولا متوافر في حالة دعوانا الماثلة حيث أن الحكم النهائي القاضي بفسخ عقد إيجار عقار التداعي وإخلائه وتسليمه إلى هيئة الأوقاف المؤجرة والمالكة له قد صدر في تاريخ سابق على حكم شهر الإفلاس وتاريخ التوقف عن الدفع بسنين، ومن ثم يكون هذا الحكم القضائي النهائي الحائز لقوة الأمر المقضي به والواجب النافذ طبقاً لمنطوقه صحيحاً ونفاذاً.

لما كان ما تقدم، وكان من المسلم به أن ثمة حالات تسري فيها حجية الحكم القضائي على أطراف الخصومة الصادر فيها هذا الحكم وعلى الغير ممن لم يكن طرفاً فيها، وهذا إذا كان الغير في مركز قانوني يعتمد على المركز الذي قرره الحكم القضائي، وذلك كما في حالة الكفيل الذي تمتد إليه حجية القضاء الصادر في مواجهة المدين بالنسبة لتقرير وجود الدين، وحالة المستأجر من الباطن بالنسبة للحكم الصادر ببطلان عقد الإيجار الأصلي. (المرجع: "الوسيط في قانون القضاء المدني" للدكتور فتحي والي - بند 98/رابعاً - رقم 2 صـ 183).

هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن بدون أذن كتابي صريح من المؤجر، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، محلها فسخ الإجارة الصادرة منه إلى المستأجر الأصلي وليس الإيجار من الباطن إذ أنه ينقضي حتماً بانقضاء الإيجار الأصلي، ومن ثم فهي ترفع منه على الأخير ليقول كلمته فيما أسند إليه من إخلال بالعقد، فإذا لم يختصم في الدعوى واختصم المستأجر من الباطن وحده كانت الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة، على أنه يجوز للمؤجر أن يدخل المستأجر من الباطن في الدعوى إلى جوار المستأجر الأصلي وإن كان ذلك غير ضروري لأن الحكم الصادر ضد المستأجر الأصلي يجوز تنفيذه على المستأجر من الباطن ولو لم يختصم في الدعوى". (الطعن رقم 3 لسنة 56 قضائية - جلسة 20/12/1990. ونقض 27/6/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 1960. ونقض 2/5/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 ع2 – صـ 253).

كما أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "من المُقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد الإيجار من الباطن لا يُنشئ علاقة مُباشرة بين المُستأجر من الباطن والمُؤجر الأصلي إلا في حدود ما تقضي به المادتين 596 و 597 من القانون المدني خاصاً بالأجرة حتى ولو كان مُصرحاً للمُستأجر الأصلي في عقد الإيجار بالتأجير من الباطن إلا أنه في هذه الحالة الأخيرة تكون الإجارة من الباطن نافذة في حق المُؤجر فلا يملك الأخير التعرض للمُستأجر من الباطن ما دامت الإجارة الأصلية قائمة، فإذا ما انتهى عقد الإيجار الأصلي فإنه يترتب على ذلك انقضاء عقد الإيجار من الباطن". (الطعن رقم 603 لسنة 51 قضائية – جلسة 1/3/1989. والطعن رقم 1331 لسنة 49 قضائية – جلسة 15/1/1986).

ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "عقد الإيجار من الباطن يرد على حق المُستأجر الأصلي في الانتفاع بالعين المُؤجرة، مما مفاده انقضاء هذا العقد حتماً بانقضاء عقد الإيجار الأصلي ولو كان قائماً بحسب الشروط التي اشتمل عليها، ولا يُغير من ذلك علم المُستأجر من الباطن أو عدم علمه بسبب انقضاء عقد الإيجار الأصلي". (نقض جلسة 30/11/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 2179).

ومن ثم، وبالتطبيق الصحيح لجميع تلك القواعد القانونية سالفة الذكر على وقائع الدعوى الماثلة يتضح جلياً أن عقار التداعي المملوك لجهة الوقف الخيري والذي صدر حكم قضائي نهائي بفسخ عقد إيجارها وإخلائها وتسليمها لهيئة الأوقاف ضد ورثة المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن، فإن أية تصرفات تكون صادرة من المستأجر من الباطن غير نافذة ولا سارية في حق جهة الوقف الخيري الذي تمثله هيئة الأوقاف المصرية. ومن ثم فما كان يجوز من الأصل إدخال ذلك العقار في تفليسه المعلن إليه الثالث الذي لا تربطه ثمة رابطة من أي نوع كانت بهيئة الأوقاف المصرية. ومن ثم تكون دعوى إخراج واستبعاد عقار التداعي من تلك التفليسة قد جاءت على سند من صحيح القانون خليقة بالقبول وهو ما تطالب به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين.

لكل ما تقدم، ولما ستبديه هيئة الأوقاف المصرية من أسباب أخرى أثناء نظر الدعوى بالجلسات في مرافعاتها الشفوية ومذكراتها المكتوبة، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية القضاء لها بطلباتها التالية..

"بناء عليه"

أنا المحضر سالف الذكر، قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث مقر إقامة وتواجد المعلن إليهم، وأعلنتهم وتركت لكل واحد منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة المنصورة الابتدائية الكائن مقرها بشارع وذلك أمام الدائرة ( ) إفلاس، والتي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم الموافق لسماعهم الحكم ضدهم:

أولاً- بقبول هذه الدعوى شكلاً.

ثانياً- وفي الموضوع: باستبعاد عقار التداعي (العقار رقم 155 بشارع الجمهورية بجوار مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة) المملوك لجهة الوقف الخيري من تفليسة من تفليسة التاجر/ إبراهيم محمد يوسف الذي لا تربطه ثمة علاقة بهيئة الأوقاف المالكة والصادر الحكم بشهر إفلاسه بالحكم رقم 27 لسنة 2002 إفلاس المنصورة الصادر 30/11/2002 والذي حدد يوم 23/4/2001 تاريخاً مؤقتاً لتوقفه عن الدفع، مع إلزام المدعى عليهما بصفتهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً كانت،،،

ولأجل العلم

صحيفة دعوى تعويض عن نزع ملكية وقف

أنه في يوم المُوافق - في تمام الساعة:

بناء على طلب السيد اللواء/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته. وموطنه القانوني: "مركز إدارة الهيئة الرئيسي" الكائن بالعقار رقم 109 بشارع التحرير بميدان الدقي – تابع قسم الدقي – محافظة الجيزة. ومحله المختار: "إدارة قضايا الهيئة" الكائن مقرها بالعقار رقم 7 "أ" بشارع يوسف نجيب بميدان العتبة – تابع قسم الموسكي – بالقاهرة.

أنا مُحضر محكمة الجزئية قد انتقلت وأعلنت كل من:

1- السيد الوزير/ محافظ القاهرة بصفته. ويعلن سيادته بـ "هيئة قضايا الدولة"، الكائن مقرها بمُجمع التحرير، بميدان التحرير، تابع قسم قصر النيل، محافظة القاهرة. مُخاطباً مع:

2- السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بصفته. ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان عام الهيئة العامة للمساحة، أمام مديرية أمن الجيزة، بالجيزة. مُخاطباً مع:

3- السيد الأستاذ/ الممثل القانوني للجمعية الخيرية الإسلامية بصفته. ويعلن سيادته بمقر عمله الكائن في: مُخاطباً مع:

"وأعلنتهم بالآتي"

تمتلك جهة وقف/ خديجة بهية برهان، بموجب حجة الوقف الصادرة من محكمة مصر الشرعية بتاريخ 30/6/1914م – نمرة 66 مسلسل رقم 25 - والمسجلة برقم 2599/27 مصر، تمتلك حصة قدرها 12ط (من 24ط) في أرض ومباني العقار رقم 14 بميدان العتبة، بقسم الموسكي، بالقاهرة، والمعروفة باسم: "عمارة متاتيا". ومساحتها 3500م2 (ثلاثة آلاف وخمسمائة متر مربع)، والحصة الموقوفة تبلغ نصف العقار ومساحتها 1750م2 (ألف وسبعمائة وخمسون متراً مربعاً).

وحيث أن الواقفة قد شرطت للخيرات (في حصتها بالعقار المذكور) مبلغ 840.00جم (ثمانمائة وأربعون جنيهاً)، وحيث أنه قد صدر قرار من لجنة شئون الأوقاف بفرز حصة الخيرات المشروطة في هذا الوقف وقدرت حصة الخيرات فيها بما يعادل مساحة: 3س 5ط (من 12ط من 24ط)، وذلك بمذكرتها رقم 30 بجلسة 9/12/1985 (في موضوع المادة رقم 514/893 متنوعات) والمعتمدة من السيد الدكتور/ وزير الأوقاف في تاريخ 16/12/1985.

إلا أنه بمراجعة تحويل حصة الخيرات النقدية إلى حصة عينية في العقار المذكور، تبين أن حصة الخيرات بها عجز مقداره: 5س – أي أن المفروض أن تكون حصة الخيرات العينية في ذلك العقار (حتى تفي بما يدر مبلغ 840جم) هي: 8س 5ط (من 12ط من 24ط).

كما تبين أيضاً وجود حصة خيرات في المرتبات المشروطة بحجة الوقف قدرها 612.00جم (ستمائة واثنا عشر جنيهاً)، حيث أن أصحاب هذه المرتبات قد انقرضوا، وبتحويل هذا المبلغ النقدي إلى حصة عينية تدر ذلك المبلغ تكون كالتالي: 21س 3ط (من 12ط من 24ط)، فيكون نصيب الخيرات في هذا المبلغ هو: 402.92جم (أربعمائة وجنيهان واثنان وتسعون قرشاً) تعادل حصة عينية مقدارها: 13س 2ط (من 12ط من 24ط).

وعلى ذلك تكون حصة الخيرات وحصة المستحقين في الوقف كالتالي:

· 3س 5ط نصيب الخيرات السابق فرزه بمعرفة لجنة شئون الأوقاف نظير مبلغ 840جم.

· 5سط عجز في حصة الخيرات الصادر بها قرار لجنة شئون الأوقاف.

· 13س 2ط نصيب الخيرات في المرتبات البالغ قدرها 612جم، حيث نصيب الخيرات فيها مبلغ 402.92جم.

· 8س 1ط نصيب المستحقين في المرتبات البالغ قدرها 612جم.

· 19س 2ط نصيب المستحقين في الوقف.

بإجمالي 12ط من 24ط.

وإجمالي حصة الخيرات فيها يعادل: 21س 7ط (من 12ط من 24ط) وهو التقسيم النهائي والصحيح سواء لحصة الخيرات ونصيب الخيرات في المرتبات.

قرار نزع ملكية عقار التداعي للمنفعة العامة:

وحيث صدر قرار السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء (المعلن إليه الأول بصفته)، رقم 482 لسنة 1999 بتاريخ 10/2/1999 باعتبار مشروع تخطيط ميداني الأوبرا والعتبة قسم الموسكي بالقاهرة من أعمال المنفعة العامة، مما يقتضي نزع ملكية العمارة المعروفة بعمارة متاتيا بالعتبة، وقد تم تنفيذ هذا القرار وهدم تلك العمارة في تاريخ 20/4/1999 أزيلت تلك العمارة حتى سطح الأرض وهلكت هلاكاً كلياً، وأصبح مكانه "حديقة العتبة".

تقدير التعويض عن نزع ملكية عقار التداعي للمنفعة العامة:

وحيث قامت اللجان المختصة بتقدير سعر المتر من الأرض بمبلغ 2500.00جم (ألفان وخمسمائة جنيه)، وسعر المتر من المباني بمبلغ 100.00جم (مائة جنيه). كما جاء بكشوف العرض أن المساحة التي تخص الأوقاف هي بمسطح قدره: 232م2 (مائتان واثنان وثلاثون متراً مربعاً) من المسطح الإجمالي للعقار المنزوع ملكيته.

وحيث قامت هيئة الأوقاف المصرية (منطقة أوقاف القاهرة – إدارة الملكية العقارية) بمخاطبة محافظة القاهرة (إدارة نزع الملكية – الشئون القانونية)، بخطابها الرقيم 3860 بتاريخ 28/9/1999 وذلك لإثبات اعتراضها على السعر المقدر للأرض والمباني وكذلك على المساحة الخاصة بالأوقاف. حيث أن إجمالي حصة الخيرات في عقار التداعي وعلى ما سلف بيانه هي: 21س 7ط (من 12ط من 24ط) تشمل حصة الخيرات الكاملة وكذا نصيب الخيرات في المرتبات التي انقرض أصحابها. ولكون سعر المتر المربع الواحد من أرض عقار التداعي لا يمكن تقديرها بأي حال من الأحوال بمبلغ يقل عن 50000.00جم (خمسون ألف جنيه).

الطعن على تقدير مبلغ التعويض:

لما كان ما تقدم، وكانت المادة 6 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 تنص على أن: "

- يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الأشغال العامة والموارد المائية، من مندوب عن هيئة المساحة رئيساً، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الإسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الأولى، ويتم تغيير هذه اللجنة كل سنتين.

- ويقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار، خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.

- ويجوز بموافقة المُلاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عيناً".

كما تنص المادة 9 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة (سالف الذكر) على أنه: "لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق، خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون، الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض، أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت، ويرفع الطعن وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات، وتنعقد الخصومة في هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط؛ وينظر هذا الطعن على وجه السرعة".

كما تنص المادة 13 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة (سالف الذكر) على أنه:

- لا يحول الطعن في تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة 9 من هذا القانون، دون حصول ذوي الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية، على المبالغ المُقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون، كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة في هذه الطعون المحكمة الابتدائية، دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضي بها ابتدائياً.

- وإذا تعذر الدفع لأي سبب كان، ظلت المبالغ مودعة بأمانات هذه الجهة، مع إخطار ذوي الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

- ويكون دفع التعويض لذوي الشأن، أو إيداعه بأمانات الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، أو إخطار ذوي الشأن بتعذر الدفع، مبرئاً لذمة الجهة طالبة نزع الملكية من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون".

كما تنص الفقرة 3 من المادة 14 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة (سالف الذكر) على أنه: "ويترتب على نشر قرار الاستيلاء، اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة، ويكون لذوي الشأن الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية".

كما نصت المادة 28 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة (سالف الذكر) على أن: "يصدر وزير الأشغال العامة والموارد المائية اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

ومن ثم، أصدر السيد وزير الأشغال العامة والموارد المائية (المعلن إليه الثالث بصفته) قراره الرقيم 319 لسنة 1990 بتاريخ 31/12/1990 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

وقد نصت المادة 1 من اللائحة التنفيذية (سالفة الذكر) على أن: "تتولى الهيئة المصرية العامة للمساحة إجراءات نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لمشروعات المنفعة العامة، وذلك فيما عدا المشروعات التي تتولاها جهات أخرى طبقاً للقانون".

ولما كان من المُقرر، أن الملكية الخاصة مصونة بحكم الدستور، فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومُقابل تعويض عادل وفقاً للقانون.

ولما كان التعويض الذي أوجب قانون نزع الملكية دفعه إلى المالك، هو في حقيقته "ثمن" للعقار. لأنه متى اتبعت إجراءات نزع الملكية فإن العقار المنزوع ملكيته من الشخص الخاص، يدخل في ملكية الدولة أو الشخص العام، ويعادل ذلك "الشراء من المالك"، وبالتالي يقدر التعويض بمقدار الثمن الذي كان يقبل المالك أن يبيع به عقاره في وقت نزع الملكية، وعلى هذا نصت المادة السادسة من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بنصها على أن يُقدر التعويض طبقاً "للأسعار السائدة" وقت صدور قرار نزع الملكية.

ومفاد ذلك، أن القانون عندما ألزم لجنة التقدير بـ: "الأسعار السائدة"، إنما قصد "الأثمان" السائدة للعقار، وبالتالي لا تكون ثمة سلطة رحبة للجنة التقدير، ولا تكون ثمة سلطة رحبة للمحكمة، (في حالة إتباع إجراءات نزع الملكية) عند الفصل في الطعن في تقدير التعويض، وإنما يجب عليهما الاستناد إلى عناصر تقدير ثمن العقار والاعتداد بالمستندات والتقارير التي تقدم من الخصوم، ولا يُساغ القول في هذه الحالة بأن للمحكمة السلطة المطلقة في تقدير التعويض، لاختلاف التعويض في نزع الملكية عن التعويض في "المسئولية التقصيرية". (المرجع: "نزع الملكية للمنفعة العامة" – للمستشار/ أنور طلبه – طبعة 2006 الإسكندرية – صـ 84).

وحيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "تحويل المال المملوك لأحد الأفراد إلى مال عام، يقتضي إما إدخاله في الملكية الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى، بطريق من طرق كسب الملكية المبينة في القانون المدني، ثم نقله بعد ذلك إلى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة؛ وإما بنزع ملكيته للمنفعة العامة، فينتقل فوراً من ملكية صاحبه إلى الملكية العامة. وأن تخصيص الدولة العقار المملوك لأحد الأفراد، للمنفعة العامة بالفعل ودون إتباع الإجراءات التي رسمها قانون نزع الملكية، وذلك باستيلائها عليه ونقل حيازته إليها وإدخاله في المال العام، يتفق في غايته مع نزع الملكية باتخاذ إجراءاته القانونية، ومن ثم يستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق، بما في ذلك الحق في تعويض يعادل الثمن". (نقض مدني في الطعن رقم 570 لسنة 50 قضائية – جلسة 10/6/1981. ونقض مدني في الطعن رقم 2346 لسنة 54 قضائية – جلسة 25/12/1985. ونقض مدني في الطعن رقم 7 لسنة 54 قضائية – جلسة 12/12/1984. ونقض مدني في الطعن رقم 272 لسنة 50 قضائية – جلسة 22/12/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – الجزء الثاني – صـ 1890 – القاعدة 371).

وهدياً بما تقدم، ولما كان سعر المتر المربع الواحد من أرض عقار التداعي لا يمكن تقديرها بأي حال من الأحوال بمبلغ يقل عن 50000.00جم (خمسون ألف جنيه).

ولما كان إجمالي حصة الخيرات في عقار التداعي وعلى ما سلف بيانه هي: 21س 7ط (من 12ط من 24ط) تشمل حصة الخيرات الكاملة وكذا نصيب الخيرات في المرتبات التي انقرض أصحابها. فإنه يتعين تعويض الأوقاف بذلك السعر عن كامل الحصص المذكورة.

استحقاق فوائد قانونية على مبلغ التعويض:

المُقرر في عقد البيع، أن البائع يستحق الفوائد من وقت تسلم المشتري للعقار المبيع دون حاجة لطلبها حتى لا يجمع المشتري ثمرة البدلين (المبيع و الثمن)، وبالنسبة لنزع الملكية للمنفعة العامة، تستولي الدولة على العقار، وتتراخى في دفع التعويض الذي يقدر بثمن العقار، دون أن تكون ملزمة بدفع فوائد التعويض للمالك إلا إذا طلب الأخير ذلك، فتجمع الدولة ثمرة البدلين. وإذ طلب المالك فوائد مبلغ التعويض، فتقضي بها المحكمة بواقع 4% سنوياً من تاريخ الحكم النهائي وحتى تمام السداد. (المرجع: "نزع الملكية للمنفعة العامة" – للمستشار/ أنور طلبه – طبعة 2006 الإسكندرية – صـ 96).

وحيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "طلب التعويض عن نزع الملكية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يعتبر معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذي عنته المادة 226 من القانون المدني، ولا يصدق عليه هذا الوصف إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوى، ومن ثم فلا تستحق الفوائد عن التعويض إلا من تاريخ الحكم النهائي". (نقض مدني في الطعن رقم 681 لسنة 40 قضائية – جلسة 22/6/1976).

ومن ثم، يحق للأوقاف المطالبة بالفوائد القانونية على مبلغ التعويض من تاريخ صيرورة الحكم الذي سيصدر في الدعوى نهائياً وحتى تاريخ السداد الفعلي رضاءً أو قضاءً.

المُطالبة بصرف مبلغ التعويض وفوائده:

تنص المادة 13 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 والسالف ذكرها على أنه: "لا يحول الطعن في تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة 9 من هذا القانون، دون حصول ذوي الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية، على المبالغ المُقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون، كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة في هذه الطعون المحكمة الابتدائية، دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضي بها ابتدائياً".

في حالة ما إذا تم الطعن على تقدير اللجنة لقيمة مبلغ التعويض أمام المحكمة الابتدائية المختصة، فإن هذا الطعن لا يحول دون المالك وحصوله على قيمة مبلغ التعويض الذي قدرته اللجنة. كما لا يحول استئنافه للحكم الصادر في الطعن دون حصوله على التعويض الذي قضت به المحكمة الابتدائية، ولا يعتبر ذلك قبولاً منه للحكم ينال من الاستئناف، إذ قررت المادة 13 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة هذا الحق بنصها على أنه لا يحول استئناف المالك أو أحد أصحاب الحقوق للأحكام الصادرة في الطعن دون حصولهم على التعويض المقضي به ابتدائياً. (المرجع: "نزع الملكية للمنفعة العامة" – للمستشار/ أنور طلبه – طبعة 2006 الإسكندرية – صـ 121).

وهدياً بما تقدم، ولما كان سعر المتر المربع الواحد من أرض عقار التداعي لا يمكن تقديرها بأي حال من الأحوال بمبلغ يقل عن 50000.00جم (خمسون ألف جنيه).

ولما كان إجمالي حصة الخيرات في عقار التداعي وعلى ما سلف بيانه هي: 21س 7ط (من 12ط من 24ط) تشمل حصة الخيرات الكاملة وكذا نصيب الخيرات في المرتبات التي انقرض أصحابها. فإنه يتعين تعويض الأوقاف بذلك السعر عن كامل الحصص المذكورة.

المُطالبة بريع عقار التداعي:

تنص الفقرة 3 من المادة 14 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة (السالف ذكرها) على أنه: "ويترتب على نشر قرار الاستيلاء، اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة، ويكون لذوي الشأن الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية".

هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "المُشرع جعل لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق، الحق في تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بها (بالعقارات المنزوع ملكيتها) من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها إلى حين دفع التعويض المستحق، تلتزم به الجهة طالبة نزع الملكية بحسبانها الجهة المستفيدة، ومن ثم تلتزم بهذا التعويض (الريع) لهم دون الجهة التي تتولى اتخاذ إجراءات نزع الملكية". (نقض مدني في الطعن رقم 10091 لسنة 64 قضائية – جلسة 8/5/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – الجزء الأول – صـ 741).

ومن ثم، تلتزم الجهة طالبة نزع الملكية (محافظة القاهرة – المعلن إليه الأول بصفته) بدفع تعويض عادل مقابل عدم انتفاع الأوقاف بعقار التداعي وبأرضه من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليه وحتى تاريخ دفع التعويض المستحق للأوقاف عن نزع ملكية عقار التداعي للمنفعة العامة.

وعليه، تكون الدعوى الماثلة قد جاءت مطابقة لحقيقة الواقع وعلى سند صحيح من القانون خليقة بالقبول وإجابة الطالب بصفته إلى طلباته فيها.

وإذ قام المعلن إليه الثالث بصفته بمخاطبة المعلن إليهما الأول والثاني بصفتيهما مُطالباً بعدم صرف أية تعويضات لأي جهة (عن نزع ملكية عقار التداعي) إلا بعد حساب حصة الجمعية الخيرية الإسلامية فيه تنفيذاً لشرط الواقفة. لذا تعين اختصامه في الدعوى الماثلة ليصدر الحكم في مواجهته.

فلكل هذه الأسباب، وللأسباب الأخرى التي سيبديها الطالب بصفته أثناء نظر الدعوى بالجلسات في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة، وللأسباب التي تراها عدالة المحكمة الموقرة أصوب وأرشد..

"وبناء عليه"

أنا المُحضر سالف الذكر، قد انتقلت في التاريخ أعلاه، إلى حيث مقر إقامة وتواجد المعلن إليهم، وأعلنتهم، وسلمت لكل واحد منهم صورة من هذه الصحيفة، وكلفتهم بالحضور أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، الكائن مقرها بشارع أحمد ماهر (ميدان باب الخلق سابقاً)، بجوار مديرية أمن القاهرة، تابع قسم الدرب الأحمر، بمحافظة القاهرة. وذلك أمام الدائرة ( ) مدني "تعويضات"؛ والتي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم الموافق ليسمعوا الحكم ضدهم بما يلي:

أولاً- بإلزام الجهة طالبة نزع الملكية (محافظة القاهرة – المعلن إليه الأول بصفته) بإيداع مبلغ التعويض على الأسس التي يطالب بها الطالب بصفته، خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية (هيئة المساحة – المعلن إليه الثاني بصفته)؛

ثانياً- بإلزام الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية (هيئة المساحة – المعلن إليه الثاني بصفته)؛ بصرف مبلغ التعويض المذكور إلى الطالب بصفته.

ثالثاً- بإلزام الجهة طالبة نزع الملكية (محافظة القاهرة – المعلن إليه الأول بصفته) بأن يؤدي للطالب بصفته الفوائد القانونية عن مبلغ التعويض بواقع 4% سنوياً من تاريخ الحكم النهائي وحتى تمام السداد رضاءً أو قضاءً.

رابعاً- بإلزام الجهة طالبة نزع الملكية (محافظة القاهرة – المعلن إليه الأول بصفته) بأن يؤدي للطالب بصفته الريع الذي هو بمثابة تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بعقار التداعي وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليه إلى حين دفع التعويض المستحق.

خامساً- بإلزام المعلن إليهم بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة".

مع حفظ كافة حقوق الوقف الخيري الأخرى أياً ما كانت،،،

ولأجل العلم

مذكرة دفاع في دعوى تفسير حكم قضائي

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود (زوجي)

مذكرة

بدفاع/ هيئة الأوقاف المصرية (مدعى عليها)

ضد

السيد/ ................. بصفته صاحب والمدير المسئول لشركة "......... للمقاولات والتجارة". (مُدع)

في الدعوى رقم 9156 لسنة 62 قضائية "قضاء إداري"، والمحجوزة للحكم لجلسة 18/5/2008م مع التصريح بمذكرات خلال شهر.

أولاً- الوقائع

تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعي بصفته عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة، أودعت قلم كتاب المحكمة، طلب في ختامها تفسير الحكم الصادر في الطعن رقم 4472 لسنة 59 قضائية "قضاء إداري".

حيث كان المدعي في الدعوى الماثلة قد سبق له أن أقام الدعوى رقم 4472 لسنة 59 قضائية "قضاء إداري" ضد المدعى عليه بصفته بغية القضاء له بطلباته التالية:

أولاً- بقبول الطعن شكلاً.

ثانياً- وبصفة مستعجلة: بوقف جميع إجراءات التعاقد (مع المدعي بصفته أو الغير) بشأن مناقصة عملية (إنشاء) عمارة أرض المدشة الكائنة بمحافظة أسيوط والمعلن عن طرحها في شهر فبراير 2004 لحين الفصل في هذا الطعن نهائياً.

ثالثاً- وفي الموضوع: بإلزام هيئة الأوقاف المصرية برد التأمين الابتدائي (بموجب خطاب الضمان رقم س. ق. 177647) بمبلغ مائة وخمسون ألف جنيه مصري، والتي قامت الهيئة بتسييله من بنك قناة السويس، مع إلغاء كافة الآثار المترتبة على إجراءات الهيئة الباطلة.

على سند من القول أن هيئة الأوقاف المصرية كانت قد طرحت في مناقصة عامة عملية إنشاء عمارة سكنية بمدينة أسيوط (عملية أرض المدشة)، وأنه تقدم بعطاء في تلك المناقصة وقدم تأمين ابتدائي مقداره مائة وخمسون ألف جنيه بموجب خطاب ضمان صادر لصالح هيئة الأوقاف من بنك قناة السويس، وإذ رست المناقصة عليه، إلا أنه ثار خلاف بين الطرفين بسبب مزاعم المطعون ضده بشأن إجراءات إخطاره برسو المزاد عليه والمطالبة باستكماله قيمة التأمين النهائي، ومن ثم فقد تم سحب العملية منه وإسنادها للعطاء التالي له في المناقصة، مع تسييل خطاب الضمان بقيمة التأمين المؤقت، مما حدا به إلى إقامة دعواه الرقيمة 4472 لسنة 59 قضائية سالفة الذكر بغية القضاء له بطلباته فيها.

وتداولت الدعوى المذكورة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 4/7/2007 قضت عدالة المحكمة الموقرة فيها بما يلي:

"بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الهيئة المدعى عليها برد قيمة خطاب الضمان الابتدائي رقم 177647 بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه "من بنك قناة السويس" والذي تم تسييله للمدعى عليه بصفته، وإلزامها الهيئة المدعى عليها بالمصروفات".

وقد أسست عدالة المحكمة الموقرة قضائها ذلك على سند من القول بأنه: "... ومن حيث أن حقيقة طلبات المدعي في هذه الدعوى هي الحكم: بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وبإلغاء قرار الهيئة المدعى عليها بالتعاقد معه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامها برد قيمة التأمين الابتدائي لخطاب الضمان رقم 177647 س ق بمبلغ مائة وخمسون ألف جنيه والذي تم تسييله من بنك قناة السويس، وإلزام جهة الإدارة المصروفات".

وإذ لم ترتض هيئة الأوقاف المصرية بهذا القضاء، لذا فقد طعنت عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم ...................... لسنة .............. قضائية "إدارية عليا" بغية القضاء لها بما يلي:

أولاً- تحديد جلسة عاجلة بدائرة فحص الطعون لنظر طلب وقف التنفيذ مُؤقتاً، والحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مُؤقتاً لحين الفصل في موضوع الطعن الماثل.

ثانياً- بقبول هذا الطعن شكلاً.

وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدد..

بصفة أصلية: بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وبإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب الجيزة الابتدائية للاختصاص، مع تغريم المطعون ضده مائتي جنيه.

وبصفة احتياطية: ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى المستأنف حكمها لعدم توقيع محام عليها.

وعلى سبيل الاحتياط الكلي: (وعلى الترتيب التالي)

1- بعدم قبول طلب إلغاء كافة الآثار، شكلاً لرفعه بعد فوات المواعيد القانونية.

2- برفض الدعوى.

وفي جميع الأحوال: بإلزام المطعون ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي".

إلا أن المدعي في الدعوى الماثلة قد أقامها رغم كل ذلك بزعم تفسير الحكم الصادر في دعواه الرقيمة 4472 لسنة 59 قضائية المنوه عنها بزعم أن ذلك الحكم شابه الغموض والإبهام مستنداً في طلباته تلك إلى نص المادة 192 من قانون المرافعات.

ثانياً- الدفاع

تنص المادة 192 من قانون المرافعات على أنه: "يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذي يفسره، ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية".

ومن المسلم به أنه يُشترط لجواز الرجوع للمحكمة لتفسير الحكم الصادر منها، توافر الشروط الخمسة الآتية:

1- أن يكون منطوق الحكم غامضاً، وهو يكون كذلك إذا كانت عباراته قد وردت على نحو من شأنه أن يغلق سبيل تفهم المعنى المراد منه أو أن يحتمل أكثر من معنى.

2- ألا يكون الطلب مقصوداً به تعديل الحكم والمساس بقاعدة خروج الدعوى من سلطة القاضي الذي أصدره.

3- ألا يكون الحكم المطلوب تفسيره قد طعن فيه بالاستئناف إذ يجب الرجوع للمحكمة الاستئنافية لا لتفسير الحكم وإنما لتقضي بتعديله أو إلغائه أو تأييده حسب ما يتراءى لها.

4- أن يكون الغموض أو الإبهام واردين على المنطوق لا الأسباب، ما لم تكن الأسباب قد كونت جزءاً من المنطوق.

5- أن يكون الحكم قطعياً، ولو كان صادراً في مادة مستعجلة. (المرجع: "التعليق على قانون المرافعات" – للمستشار/ عز الدين الدناصوري والأستاذ/ حامد عكاز – الجزء الأول – طبعة 1996 – التعليق على المادة 192 مرافعات – صـ 980).

هذا، ولم يُحدد المُشرع موعداً للتقدم بطلب التفسير، وبذلك يجوز التقدم به في أي وقت ما دام الحكم المطلوب تفسيره لم يسقط، غير أنه يتعين تقديم طلب التفسير قبل رفع استئناف عن الحكم لأنه متى رفع الاستئناف فإن المحكمة الاستئنافية هي التي تتولى تفسير ما ورد بالحكم من غموض، أما إذا صدر الحكم من المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف دون إزالة الغموض الذي شابه، فإن طلب التفسير يقدم إلى المحكمة الاستئنافية. (المرجع: "التعليق على قانون المرافعات" – للمستشار/ عز الدين الدناصوري والأستاذ/ حامد عكاز – الجزء الأول – طبعة 1996 – التعليق على المادة 192 مرافعات، ميعاد طلب تفسير الحكم – صـ 981).

ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "تنص المادة 192/1 من قانون المرافعات على أنه يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، والمستفاد من صريح هذا النص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط الأخذ به أن يكون الطلب بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً، لا يشوبه غموض أو إبهام، فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه والمساس بحجيته". (نقض مدني في الطعن رقم 14 لسنة 40 قضائية – جلسة 19/4/1972 مجموعة المكتب الفني – السنة 23 – صـ 739 )

كما قضت محكمة النقض بأن: "المستفاد من صريح نص المادة 192/1 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط تفسير الحكم أن يكون المنطوق غامضاً أو مبهماً لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها، كما إذا كانت عبارته قد وردت على نحو من شأنه أن يغلق سبيل فهم المعنى المراد منه، أما إذا كان قضاء المحكمة واضحاً غير مشوب بغموض أو إبهام فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عنه والمساس بحجيته". (نقض مدني في الطعن رقم 266 لسنة 46 قضائية – جلسة 9/6/1977 مجموعة المكتب الفني – السنة 28 – صـ 76 – فقرة 1).

وكذلك قضت محكمة النقض بأن: "سلطة محكمة الموضوع في تفسير حكمها إعمالا لنص المادة 192/1 من قانون المرافعات إنما تقتصر على كشف غموض الحكم إن شابه لبس أو إبهام استظهاراً لحقيقة القرار القضائي الذي يتضمنه بعناصر من طياته دون مساس بذاتيته أو كيانه أو النظر إلى مدى مطابقته لحكم القانون أو الواقع الثابت بالأوراق ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تتخذ من التفسير وسيلة لتقويم حكمها أو تعديله بالحذف منه أو الإضافة إليه إذ أن تقويم الأحكام مقصور على جهات الطعن وفقا لأحكام القانون وبالطرق والمواعيد المقررة فيه". (نقض مدني في الطعن رقم 491 لسنة 69 قضائية – جلسة 11/7/2000 المستحدث في قضاء النقض – صـ 130. ونقض مدني في الطعن رقم 3084 لسنة 69 قضائية – جلسة 11/7/2000 المستحدث في قضاء النقض – صـ 130).

وقضت محكمة النقض بأن: "القرار الصادر من محكمة النقض - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن رقم ..... قد أورد بمدوناته "وحيث أن النعي بأسباب الطعن يقوم في حقيقته على مجادلة الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه سديداً ولأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق من عدم أحقية الطاعن في المبالغ المطالب بها وهى من الأمور الموضوعية التي لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض". وكان يبين مما تقدم أن القرار المطلوب تفسيره واضحة دلالته ولا يحتاج إلى تفسير وأنه قد بت في أن الحكم المطعون فيه جاء سديداً فيما انتهى إليه من عدم أحقية الطاعن - الطالب - في المبالغ المطالب بها وأن أسباب الطعن تقوم على مجادلة موضوعية لا تجاوز إثارتها أمام محكمة النقض وكان ما أثاره الطالب في طلبه لا يعدو أن يكون في حقيقته محاولة لإعادة النظر في قضاء هذا القرار لتعديله لا لتفسيره مما لا يتسع له نطاق دعوى التفسير لان قرار المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن مثله مثل أحكام النقض باتة لا سبيل إلى الطعن فيها". (نقض مدني في الطعن رقم 8580 لسنة 63 قضائية – جلسة 18/2/2001 المستحدث في قضاء النقض – صـ 259).

ومن المُقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن: "دعوى التفسير التي ترفع وفقاً للمادة 192 من قانون المرافعات لا تعد طريقاً من طرق الطعن في الأحكام ولا تمس حجيتها، وإنما تستهدف استجلاء ما وقع فيما قضى به الحكم المطلوب تفسيره من غموض أو إبهام للوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل. ومن ثم - وفيما عدا ما نص عليه في قانون المحكمة الدستورية العليا - فإن القواعد المقررة في قانون المرافعات بشأن دعوى التفسير تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة. ولما كان المدعى لا ينسب إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا المطلوب تفسيره غموضاً أو إبهاماً في منطوقه أو في أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة وإنما تضمنت الدعوى تعييباً لهذا الحكم على الوجه الوارد بالعريضة بمقولة أنه أغفل التصدي لدستورية القرار بقانون رقم 81 لسنة 1969، ومن ثم فإن هذه الدعوى - وعلى ضوء وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح - لا تندرج تحت طلبات التفسير التي نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية في المادة 192 منه وتعتبر في حقيقتها طعناً في الحكم الصادر من هذه المحكمة المشار إليه بالمخالفة لنص المادة 48 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 التي تقضى بأن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، الأمر الذي تكون معه الدعوى غير مقبولة". (حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 2 لسنة 10 قضائية "دستورية" – جلسة 3/3/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 4 – صـ 513).

وكذلك قضت المحكمة الدستورية العليا بأنه: "... في نطاق التفسير القضائي، يجوز لكل خصم، عملاً بنص المادة 192 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي يعتبر مضمونها في قانون المحكمة الدستورية العليا على تقدير أن تطبيقها على الأحكام التي تصدرها، لا يتعارض مع طبيعة اختصاصاتها والأوضاع المقررة أمامها، أن يتقدم مباشرة إليها بدعواه المتعلقة بتفسير قضائها، وقوفاً على حقيقة مرادها منه، واستنهاضا لولايتها في مجال تجلية معناه، وتحديداً لمقاصدها التي التبس فهمها حقاً، ودون خروج عما قضى به الحكم المفسر - بنقص أو زيادة أو تعديل إذا كان الغموض أو الإبهام، سواء في منطوق هذا الحكم أو ما اتصل به من الدعائم التي لا يقوم بدونها، قد اعتراه فعلا، فأصبح خافياً، ذلك أن الحكم الصادر بالتفسير، يعتبر متمماً من كل الوجوه للحكم المفسر، ولا يجوز بالتالي أن يتذرع أحد بالتفسير، لتقويض بنيان الحكم المطلوب تفسيره، أو لتنفيذه على غير مقتضاه. متى كان ذلك، وكان طلب التفسير الماثل، قد قدم مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا، وفقا للأوضاع التي نص عليها قانونها، فإنه يبكون قد اتصل بها اتصالا مطابقاً للقانون. وقد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا، على أن طلب التفسير لا يعد طريقاً من طرق الطعن في الأحكام، ولا يمس حجيتها، ولا يجوز أن يتخذ ذريعة إلى تعديلها، أو نقضها، أو هدم الأسس التي تقوم عليها، بل يتعين أن يقتصر على استجلاء ما يكون قد وقع في قضاء الحكم من غموض أو إبهام وقوفاً على حقيقة مرماه، وتحديدا للمعنى المقصود منه، دون زيادة أو نقصان، وكان لا خفاء في منطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم 34 لسنه 13 قضائية " دستورية " ولا في الدعائم التي قام محمولا عليها، فإن طلب التفسير الماثل يكون غير مقبول". (حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 1 لسنة 16 قضائية "دستورية" – جلسة 15/4/1994 مجموعة المكتب الفني – السنة 6 – صـ 763) و (حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 1 لسنة 26 قضائية "دستورية" – جلسة 13/3/2005 المنشور بالجريدة الرسمية في العدد 14 "تابع" بتاريخ 7/4/2005).

ومن المُقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه: "... إذا صح أن ثمة ما يحتاج إلى تفسير الحكم في منطوقه لتوضيح ما جاء به غامضاً أو تفصيل وتعيين ما ورد به مبهماً، مما أجازت المادة 192 في قانون المرافعات الرجوع فيه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بطلب يقدم إليها بالأوضاع المعتادة، غير محدد بموعد يسقط بانقضائه الحق في تقديمه، فان الحكم بالتفسير يلزم أن يقف عند حد إيضاح ما غمض من المنطوق وأسبابه المكملة والمرتبطة به ارتباطا وثيقاً بحيث لا يقوم بدونهما فتكون جزءاً منه أو بيان ما أبهم منه بالفعل حسب تقدير المحكمة التي أصدرت الحكم المفسر لا ما ألتبس على ذوى الشان فهمه على الرغم من وضوحه دون المساس بما قضى به بزيادة أو نقص أو تعديل حتى لا يكون في ذلك إخلال بقوة الشيء المقضي به وإهدار لحجية الحكم وهى الحجية التي من شانها منع الخصوم في الدعوى من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. ولا يصح من باب أولى أن تتخذ دعوى طلب التفسير سبيلا إلى مناقشة ما فصل فيه الحكم أو تعديل ما قضى به أو تبديل له ولو كان قضاؤه في ذلك خاطئا أياً كان وجه ذلك الخطأ، وأساسه أن الحكم متى اصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به اعتبر عنوان الحقيقة فيما قضى به أيا كانت الحقيقة الموضوعية فيه ولا محيص عن احترامه. فدعوى التفسير لا يمتد نطاقها للبحث في مدى سلامة الحكم المفسر أو إعادة مناقشة ما قضى به مما استقر الأمر فيه نهائيا بفوات ميعاد الطعن ومدار التفسير عند قيام دواعيه حول تبين حقيقة ما اتجهت إليه المحكمة لا ما اعتقده صاحب الشأن، ولا مدخل فيها إلى محاولة تعديل الحكم أو تصحيحه بعد صيرورته نهائيا غير قابل لشيء من ذلك". (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 827 لسنة 22 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 24/12/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – صـ 26).

وكذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بأن: "المادة 192 مرافعات - طلب تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة إلى قضائه الوارد في منطوقه دون أسبابه إلا ما كان من هذه الأسباب مرتبطاً بالمنطوق ارتباطا جوهرياً و مكوناً لجزء منه مكمل له - لا يكون إلا حيث يلحق بهذا المنطوق أو يشوبه غموض أو إبهام يقتضي الإيضاح أو التفسير لاستجلاء قصد المحكمة - يجب أن يقف عند حد إيضاح ما أبهم أو غمض بالفعل بحسب تقدير المحكمة لا ما ألتبس على ذوى الشأن فهمه على الرغم من وضوحه - يجب ألا يمس طلب التفسير ما قضى به الحكم محل التفسير بنقص أو زيادة أو تعديل و لو كان قضاؤه خاطئاً". (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2441 لسنة 30 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 30/12/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 592).

كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأن: "المادة رقم 192 من قانون المرافعات: أن طلب تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة إلى قضائه الوارد في منطوقه بالمنطوق ارتباطا جوهريا أو مكون لجزء منه مكمل له، كما لا يكون إلا حيث يلحق بهذا المنطوق أو يشويه غموض أو إبهام يقتضي الإيضاح والتفسير لاستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أبهم ابتغاء الوقوف علي حقيقة المراد منه حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد - يعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم الذي يفسره من جميع الوجوه لا حكما جديدا لذلك يلزم أن يقف عند حد إيضاح ما أبهم أو غمض بالفعل حسب تقدير المحكمة لا ما التبس علي ذوى الشأن فهمه علي الرغم من وضوحه، وكل ذلك دون المساس بما قضي به الحكم محل التفسير - التزاما بهذه القواعد وفي نطاقها يتحدد موضوع طلب التفسير فلا يكون له محل إذا تعلق بأسباب منفكة عن المنطوق أو بمنطوق لا غموض فيه ولا إبهام أو إذا استهدف تعديل ما قضي به الحكم بالزيادة أو النقص ولو كان قضاؤه خاطئا أو إذا قصد إلى إعادة مناقشة ما فصل فيه من الطلبات الموضوعية أيا كان وجه الفصل في هذه الطلبات - أثر ذلك: انه يتعين استظهار دعوى التفسير علي أساس ما قضي به الحكم المطلوب تفسيره أن كان ثمة وجه في الواقع والقانون لذلك دون التجاوز إلى تعديل ما قضي به". (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2718 لسنة 41 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 9/5/1998 مجموعة المكتب الفني – السنة 43 – صـ 1213).

فقد استقر وتواتر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أنه: "... ومن حيث إنه، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، فإن طلب تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة إلى قضائه الوارد في منطوقه فهو الذي يحوز حجية الشيء المقضي به أو قوته دون أسبابه إلا ما كان من هذه الأسباب مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً جوهرياً ومكوناً لجزء منه مكمل له، كما لا يكون إلا حيث يلحق بهذا المنطوق أو يشوبه غموض أو بإبهام يقتضي الإيضاح والتفسير لاستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أبهم ابتغاء الوقوف على حقيقة المراد منه، حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً للحكم الذي يفسره من جميع الوجوه لا حكماً جديداً، ولذلك يلزم أن يقف الحكم الصادر بالتفسير عند حد إيضاح ما أبهم أو غمض بالفعل بحسب تقدير المحكمة، لا ما ألتبس على ذوي الشأن فهمه على الرغم من وضوحه، وكل ذلك دون مساس بما قضى به الحكم محل التفسير بنقص أو زيادة أو تعديل، وإلا كان في ذلك إخلال بقوة الشيء المقضي به، والتزاماً بهذه القواعد وفي نطاقها يتحدد موضوع طلب التفسير، فلا يكون له محل إذا تعلق بأسباب منفكة عن المنطوق أو بمنطوق لا غموض فيه ولا إبهام أو إذا استهدف تعديل ما قضى به الحكم بالزيادة أو بالنقص أو إذا قصد إلى إعادة مناقشة ما فصل فيه من الطلبات موضوعية أياً كان وجه الفصل في هذه الطلبات، وترتيباً على ذلك يتعين استظهار دعوى التفسير على أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره، إن كان ثمة وجه في الواقع والقانون لذلك، دون التجاوز إلى تعديل ما قضى به". (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2214 لسنة 40 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 18/3/2001 – مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 1065. وحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3764 لسنة 45 قضائية – جلسة 4/2/2001 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 781).

وبتطبيق كل تلك النصوص والقواعد القانونية وأحكام المحاكم العليا على واقعات النزاع الماثل يتضح جلياً أن طلب التفسير الماثل قد جاء على غير سند من حقيقة الواقع أو صحيح القانون حيث أن الحكم المطلوب تفسيره والذي قضى في الدعوى رقم 4472 لسنة 59 قضائية "قضاء إداري" بـ: "قبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الهيئة المدعى عليها برد قيمة خطاب الضمان الابتدائي رقم 177647 بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه "من بنك قناة السويس" والذي تم تسييله للمدعى عليه بصفته، وإلزامها بالمصروفات".

وكان ذلك الحكم قد أسست قضائها المذكور على سند من القول في حيثياته بأنه: "... ومن حيث أن حقيقة طلبات المدعي في هذه الدعوى هي الحكم: بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وبإلغاء قرار الهيئة المدعى عليها بالتعاقد معه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامها برد قيمة التأمين الابتدائي لخطاب الضمان رقم 177647 س ق بمبلغ مائة وخمسون ألف جنيه والذي تم تسييله من بنك قناة السويس، وإلزام جهة الإدارة المصروفات".

وإذ لم ترتض هيئة الأوقاف المصرية بهذا القضاء، لذا فقد طعنت عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم .......................... لسنة ................. قضائية "إدارية عليا" بغية القضاء لها بطلباتها فيه.

ومن ثم فتكون شروط تطبيق نص المادة 192 مرافعات في شأن تفسير الأحكام غير منطبقة على وقائع النزاع الماثل لأنه ليس في منطوق الحكم المطلوب تفسيره أي غموض أو إبهام، حيث إن عبارته جاءت صريحة وواضحة وليس من شأنها أن تغلق سبيل تفهم المعنى المراد منها، حسب تقدير عدالة المحكمة الموقرة لا ما ألتبس على المدعي فهمه على الرغم من وضوحه، ولا يجوز أن يتخذ المدعي من طلب التفسير وسيلة يستهدف بها تعديل ما قضى به الحكم بالزيادة أو إعادة مناقشة ما فصل فيه من طلبات موضوعية، أياً كان وجه الفصل في هذه الطلبات، ولا أدل على قصد المدعي ذلك من أنه أضاف طلبات جديدة لم تكن معروضة أصلاً في النزاع الصادر بشأنه الحكم الذي طلب تفسيره؟!!

فضلاً عن أن الحكم المطلوب تفسيره قد تم الطعن عليه أمام محكمة الطعن في خلال المواعيد القانونية وبذلك يكون قد انتفى شرط آخر من شروط تقديم طلب التفسير حيث أن محكمة الطعن هي التي تتولى قانوناً تفسير ما ورد بالحكم المطلوب تفسيره على النحو المتقدم بيانه. كما لا يجوز للمحكمة أن تتخذ من التفسير وسيلة لتقويم حكمها أو تعديله بالحذف منه أو بالإضافة إليه إذ أن تقويم الأحكام مقصور على جهات الطعن وفقاً لأحكام القانون وبالطرق والمواعيد المقررة فيه على نحو ما سلف بيانه. ومن ثم يكون الطلب الماثل قد جاء على غير سند من القانون خليقاً بعدم القبول وهو ما تطالب به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين.

ثالثاً- الطلبات

لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الماثلة: "بعدم قبول الدعوى، وإلزام رافعها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة".

مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً كانت،،،