الأحد، 25 أكتوبر 2009

صحيفة دعوى تعويض عن نزع ملكية وقف

أنه في يوم المُوافق - في تمام الساعة:

بناء على طلب السيد اللواء/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته. وموطنه القانوني: "مركز إدارة الهيئة الرئيسي" الكائن بالعقار رقم 109 بشارع التحرير بميدان الدقي – تابع قسم الدقي – محافظة الجيزة. ومحله المختار: "إدارة قضايا الهيئة" الكائن مقرها بالعقار رقم 7 "أ" بشارع يوسف نجيب بميدان العتبة – تابع قسم الموسكي – بالقاهرة.

أنا مُحضر محكمة الجزئية قد انتقلت وأعلنت كل من:

1- السيد الوزير/ محافظ القاهرة بصفته. ويعلن سيادته بـ "هيئة قضايا الدولة"، الكائن مقرها بمُجمع التحرير، بميدان التحرير، تابع قسم قصر النيل، محافظة القاهرة. مُخاطباً مع:

2- السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بصفته. ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان عام الهيئة العامة للمساحة، أمام مديرية أمن الجيزة، بالجيزة. مُخاطباً مع:

3- السيد الأستاذ/ الممثل القانوني للجمعية الخيرية الإسلامية بصفته. ويعلن سيادته بمقر عمله الكائن في: مُخاطباً مع:

"وأعلنتهم بالآتي"

تمتلك جهة وقف/ خديجة بهية برهان، بموجب حجة الوقف الصادرة من محكمة مصر الشرعية بتاريخ 30/6/1914م – نمرة 66 مسلسل رقم 25 - والمسجلة برقم 2599/27 مصر، تمتلك حصة قدرها 12ط (من 24ط) في أرض ومباني العقار رقم 14 بميدان العتبة، بقسم الموسكي، بالقاهرة، والمعروفة باسم: "عمارة متاتيا". ومساحتها 3500م2 (ثلاثة آلاف وخمسمائة متر مربع)، والحصة الموقوفة تبلغ نصف العقار ومساحتها 1750م2 (ألف وسبعمائة وخمسون متراً مربعاً).

وحيث أن الواقفة قد شرطت للخيرات (في حصتها بالعقار المذكور) مبلغ 840.00جم (ثمانمائة وأربعون جنيهاً)، وحيث أنه قد صدر قرار من لجنة شئون الأوقاف بفرز حصة الخيرات المشروطة في هذا الوقف وقدرت حصة الخيرات فيها بما يعادل مساحة: 3س 5ط (من 12ط من 24ط)، وذلك بمذكرتها رقم 30 بجلسة 9/12/1985 (في موضوع المادة رقم 514/893 متنوعات) والمعتمدة من السيد الدكتور/ وزير الأوقاف في تاريخ 16/12/1985.

إلا أنه بمراجعة تحويل حصة الخيرات النقدية إلى حصة عينية في العقار المذكور، تبين أن حصة الخيرات بها عجز مقداره: 5س – أي أن المفروض أن تكون حصة الخيرات العينية في ذلك العقار (حتى تفي بما يدر مبلغ 840جم) هي: 8س 5ط (من 12ط من 24ط).

كما تبين أيضاً وجود حصة خيرات في المرتبات المشروطة بحجة الوقف قدرها 612.00جم (ستمائة واثنا عشر جنيهاً)، حيث أن أصحاب هذه المرتبات قد انقرضوا، وبتحويل هذا المبلغ النقدي إلى حصة عينية تدر ذلك المبلغ تكون كالتالي: 21س 3ط (من 12ط من 24ط)، فيكون نصيب الخيرات في هذا المبلغ هو: 402.92جم (أربعمائة وجنيهان واثنان وتسعون قرشاً) تعادل حصة عينية مقدارها: 13س 2ط (من 12ط من 24ط).

وعلى ذلك تكون حصة الخيرات وحصة المستحقين في الوقف كالتالي:

· 3س 5ط نصيب الخيرات السابق فرزه بمعرفة لجنة شئون الأوقاف نظير مبلغ 840جم.

· 5سط عجز في حصة الخيرات الصادر بها قرار لجنة شئون الأوقاف.

· 13س 2ط نصيب الخيرات في المرتبات البالغ قدرها 612جم، حيث نصيب الخيرات فيها مبلغ 402.92جم.

· 8س 1ط نصيب المستحقين في المرتبات البالغ قدرها 612جم.

· 19س 2ط نصيب المستحقين في الوقف.

بإجمالي 12ط من 24ط.

وإجمالي حصة الخيرات فيها يعادل: 21س 7ط (من 12ط من 24ط) وهو التقسيم النهائي والصحيح سواء لحصة الخيرات ونصيب الخيرات في المرتبات.

قرار نزع ملكية عقار التداعي للمنفعة العامة:

وحيث صدر قرار السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء (المعلن إليه الأول بصفته)، رقم 482 لسنة 1999 بتاريخ 10/2/1999 باعتبار مشروع تخطيط ميداني الأوبرا والعتبة قسم الموسكي بالقاهرة من أعمال المنفعة العامة، مما يقتضي نزع ملكية العمارة المعروفة بعمارة متاتيا بالعتبة، وقد تم تنفيذ هذا القرار وهدم تلك العمارة في تاريخ 20/4/1999 أزيلت تلك العمارة حتى سطح الأرض وهلكت هلاكاً كلياً، وأصبح مكانه "حديقة العتبة".

تقدير التعويض عن نزع ملكية عقار التداعي للمنفعة العامة:

وحيث قامت اللجان المختصة بتقدير سعر المتر من الأرض بمبلغ 2500.00جم (ألفان وخمسمائة جنيه)، وسعر المتر من المباني بمبلغ 100.00جم (مائة جنيه). كما جاء بكشوف العرض أن المساحة التي تخص الأوقاف هي بمسطح قدره: 232م2 (مائتان واثنان وثلاثون متراً مربعاً) من المسطح الإجمالي للعقار المنزوع ملكيته.

وحيث قامت هيئة الأوقاف المصرية (منطقة أوقاف القاهرة – إدارة الملكية العقارية) بمخاطبة محافظة القاهرة (إدارة نزع الملكية – الشئون القانونية)، بخطابها الرقيم 3860 بتاريخ 28/9/1999 وذلك لإثبات اعتراضها على السعر المقدر للأرض والمباني وكذلك على المساحة الخاصة بالأوقاف. حيث أن إجمالي حصة الخيرات في عقار التداعي وعلى ما سلف بيانه هي: 21س 7ط (من 12ط من 24ط) تشمل حصة الخيرات الكاملة وكذا نصيب الخيرات في المرتبات التي انقرض أصحابها. ولكون سعر المتر المربع الواحد من أرض عقار التداعي لا يمكن تقديرها بأي حال من الأحوال بمبلغ يقل عن 50000.00جم (خمسون ألف جنيه).

الطعن على تقدير مبلغ التعويض:

لما كان ما تقدم، وكانت المادة 6 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 تنص على أن: "

- يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الأشغال العامة والموارد المائية، من مندوب عن هيئة المساحة رئيساً، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الإسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الأولى، ويتم تغيير هذه اللجنة كل سنتين.

- ويقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار، خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.

- ويجوز بموافقة المُلاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عيناً".

كما تنص المادة 9 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة (سالف الذكر) على أنه: "لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق، خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون، الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض، أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت، ويرفع الطعن وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات، وتنعقد الخصومة في هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط؛ وينظر هذا الطعن على وجه السرعة".

كما تنص المادة 13 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة (سالف الذكر) على أنه:

- لا يحول الطعن في تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة 9 من هذا القانون، دون حصول ذوي الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية، على المبالغ المُقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون، كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة في هذه الطعون المحكمة الابتدائية، دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضي بها ابتدائياً.

- وإذا تعذر الدفع لأي سبب كان، ظلت المبالغ مودعة بأمانات هذه الجهة، مع إخطار ذوي الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

- ويكون دفع التعويض لذوي الشأن، أو إيداعه بأمانات الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، أو إخطار ذوي الشأن بتعذر الدفع، مبرئاً لذمة الجهة طالبة نزع الملكية من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون".

كما تنص الفقرة 3 من المادة 14 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة (سالف الذكر) على أنه: "ويترتب على نشر قرار الاستيلاء، اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة، ويكون لذوي الشأن الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية".

كما نصت المادة 28 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة (سالف الذكر) على أن: "يصدر وزير الأشغال العامة والموارد المائية اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

ومن ثم، أصدر السيد وزير الأشغال العامة والموارد المائية (المعلن إليه الثالث بصفته) قراره الرقيم 319 لسنة 1990 بتاريخ 31/12/1990 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

وقد نصت المادة 1 من اللائحة التنفيذية (سالفة الذكر) على أن: "تتولى الهيئة المصرية العامة للمساحة إجراءات نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لمشروعات المنفعة العامة، وذلك فيما عدا المشروعات التي تتولاها جهات أخرى طبقاً للقانون".

ولما كان من المُقرر، أن الملكية الخاصة مصونة بحكم الدستور، فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومُقابل تعويض عادل وفقاً للقانون.

ولما كان التعويض الذي أوجب قانون نزع الملكية دفعه إلى المالك، هو في حقيقته "ثمن" للعقار. لأنه متى اتبعت إجراءات نزع الملكية فإن العقار المنزوع ملكيته من الشخص الخاص، يدخل في ملكية الدولة أو الشخص العام، ويعادل ذلك "الشراء من المالك"، وبالتالي يقدر التعويض بمقدار الثمن الذي كان يقبل المالك أن يبيع به عقاره في وقت نزع الملكية، وعلى هذا نصت المادة السادسة من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بنصها على أن يُقدر التعويض طبقاً "للأسعار السائدة" وقت صدور قرار نزع الملكية.

ومفاد ذلك، أن القانون عندما ألزم لجنة التقدير بـ: "الأسعار السائدة"، إنما قصد "الأثمان" السائدة للعقار، وبالتالي لا تكون ثمة سلطة رحبة للجنة التقدير، ولا تكون ثمة سلطة رحبة للمحكمة، (في حالة إتباع إجراءات نزع الملكية) عند الفصل في الطعن في تقدير التعويض، وإنما يجب عليهما الاستناد إلى عناصر تقدير ثمن العقار والاعتداد بالمستندات والتقارير التي تقدم من الخصوم، ولا يُساغ القول في هذه الحالة بأن للمحكمة السلطة المطلقة في تقدير التعويض، لاختلاف التعويض في نزع الملكية عن التعويض في "المسئولية التقصيرية". (المرجع: "نزع الملكية للمنفعة العامة" – للمستشار/ أنور طلبه – طبعة 2006 الإسكندرية – صـ 84).

وحيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "تحويل المال المملوك لأحد الأفراد إلى مال عام، يقتضي إما إدخاله في الملكية الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى، بطريق من طرق كسب الملكية المبينة في القانون المدني، ثم نقله بعد ذلك إلى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة؛ وإما بنزع ملكيته للمنفعة العامة، فينتقل فوراً من ملكية صاحبه إلى الملكية العامة. وأن تخصيص الدولة العقار المملوك لأحد الأفراد، للمنفعة العامة بالفعل ودون إتباع الإجراءات التي رسمها قانون نزع الملكية، وذلك باستيلائها عليه ونقل حيازته إليها وإدخاله في المال العام، يتفق في غايته مع نزع الملكية باتخاذ إجراءاته القانونية، ومن ثم يستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق، بما في ذلك الحق في تعويض يعادل الثمن". (نقض مدني في الطعن رقم 570 لسنة 50 قضائية – جلسة 10/6/1981. ونقض مدني في الطعن رقم 2346 لسنة 54 قضائية – جلسة 25/12/1985. ونقض مدني في الطعن رقم 7 لسنة 54 قضائية – جلسة 12/12/1984. ونقض مدني في الطعن رقم 272 لسنة 50 قضائية – جلسة 22/12/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – الجزء الثاني – صـ 1890 – القاعدة 371).

وهدياً بما تقدم، ولما كان سعر المتر المربع الواحد من أرض عقار التداعي لا يمكن تقديرها بأي حال من الأحوال بمبلغ يقل عن 50000.00جم (خمسون ألف جنيه).

ولما كان إجمالي حصة الخيرات في عقار التداعي وعلى ما سلف بيانه هي: 21س 7ط (من 12ط من 24ط) تشمل حصة الخيرات الكاملة وكذا نصيب الخيرات في المرتبات التي انقرض أصحابها. فإنه يتعين تعويض الأوقاف بذلك السعر عن كامل الحصص المذكورة.

استحقاق فوائد قانونية على مبلغ التعويض:

المُقرر في عقد البيع، أن البائع يستحق الفوائد من وقت تسلم المشتري للعقار المبيع دون حاجة لطلبها حتى لا يجمع المشتري ثمرة البدلين (المبيع و الثمن)، وبالنسبة لنزع الملكية للمنفعة العامة، تستولي الدولة على العقار، وتتراخى في دفع التعويض الذي يقدر بثمن العقار، دون أن تكون ملزمة بدفع فوائد التعويض للمالك إلا إذا طلب الأخير ذلك، فتجمع الدولة ثمرة البدلين. وإذ طلب المالك فوائد مبلغ التعويض، فتقضي بها المحكمة بواقع 4% سنوياً من تاريخ الحكم النهائي وحتى تمام السداد. (المرجع: "نزع الملكية للمنفعة العامة" – للمستشار/ أنور طلبه – طبعة 2006 الإسكندرية – صـ 96).

وحيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "طلب التعويض عن نزع الملكية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يعتبر معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذي عنته المادة 226 من القانون المدني، ولا يصدق عليه هذا الوصف إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوى، ومن ثم فلا تستحق الفوائد عن التعويض إلا من تاريخ الحكم النهائي". (نقض مدني في الطعن رقم 681 لسنة 40 قضائية – جلسة 22/6/1976).

ومن ثم، يحق للأوقاف المطالبة بالفوائد القانونية على مبلغ التعويض من تاريخ صيرورة الحكم الذي سيصدر في الدعوى نهائياً وحتى تاريخ السداد الفعلي رضاءً أو قضاءً.

المُطالبة بصرف مبلغ التعويض وفوائده:

تنص المادة 13 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 والسالف ذكرها على أنه: "لا يحول الطعن في تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة 9 من هذا القانون، دون حصول ذوي الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية، على المبالغ المُقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون، كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة في هذه الطعون المحكمة الابتدائية، دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضي بها ابتدائياً".

في حالة ما إذا تم الطعن على تقدير اللجنة لقيمة مبلغ التعويض أمام المحكمة الابتدائية المختصة، فإن هذا الطعن لا يحول دون المالك وحصوله على قيمة مبلغ التعويض الذي قدرته اللجنة. كما لا يحول استئنافه للحكم الصادر في الطعن دون حصوله على التعويض الذي قضت به المحكمة الابتدائية، ولا يعتبر ذلك قبولاً منه للحكم ينال من الاستئناف، إذ قررت المادة 13 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة هذا الحق بنصها على أنه لا يحول استئناف المالك أو أحد أصحاب الحقوق للأحكام الصادرة في الطعن دون حصولهم على التعويض المقضي به ابتدائياً. (المرجع: "نزع الملكية للمنفعة العامة" – للمستشار/ أنور طلبه – طبعة 2006 الإسكندرية – صـ 121).

وهدياً بما تقدم، ولما كان سعر المتر المربع الواحد من أرض عقار التداعي لا يمكن تقديرها بأي حال من الأحوال بمبلغ يقل عن 50000.00جم (خمسون ألف جنيه).

ولما كان إجمالي حصة الخيرات في عقار التداعي وعلى ما سلف بيانه هي: 21س 7ط (من 12ط من 24ط) تشمل حصة الخيرات الكاملة وكذا نصيب الخيرات في المرتبات التي انقرض أصحابها. فإنه يتعين تعويض الأوقاف بذلك السعر عن كامل الحصص المذكورة.

المُطالبة بريع عقار التداعي:

تنص الفقرة 3 من المادة 14 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة (السالف ذكرها) على أنه: "ويترتب على نشر قرار الاستيلاء، اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة، ويكون لذوي الشأن الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية".

هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "المُشرع جعل لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق، الحق في تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بها (بالعقارات المنزوع ملكيتها) من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها إلى حين دفع التعويض المستحق، تلتزم به الجهة طالبة نزع الملكية بحسبانها الجهة المستفيدة، ومن ثم تلتزم بهذا التعويض (الريع) لهم دون الجهة التي تتولى اتخاذ إجراءات نزع الملكية". (نقض مدني في الطعن رقم 10091 لسنة 64 قضائية – جلسة 8/5/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – الجزء الأول – صـ 741).

ومن ثم، تلتزم الجهة طالبة نزع الملكية (محافظة القاهرة – المعلن إليه الأول بصفته) بدفع تعويض عادل مقابل عدم انتفاع الأوقاف بعقار التداعي وبأرضه من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليه وحتى تاريخ دفع التعويض المستحق للأوقاف عن نزع ملكية عقار التداعي للمنفعة العامة.

وعليه، تكون الدعوى الماثلة قد جاءت مطابقة لحقيقة الواقع وعلى سند صحيح من القانون خليقة بالقبول وإجابة الطالب بصفته إلى طلباته فيها.

وإذ قام المعلن إليه الثالث بصفته بمخاطبة المعلن إليهما الأول والثاني بصفتيهما مُطالباً بعدم صرف أية تعويضات لأي جهة (عن نزع ملكية عقار التداعي) إلا بعد حساب حصة الجمعية الخيرية الإسلامية فيه تنفيذاً لشرط الواقفة. لذا تعين اختصامه في الدعوى الماثلة ليصدر الحكم في مواجهته.

فلكل هذه الأسباب، وللأسباب الأخرى التي سيبديها الطالب بصفته أثناء نظر الدعوى بالجلسات في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة، وللأسباب التي تراها عدالة المحكمة الموقرة أصوب وأرشد..

"وبناء عليه"

أنا المُحضر سالف الذكر، قد انتقلت في التاريخ أعلاه، إلى حيث مقر إقامة وتواجد المعلن إليهم، وأعلنتهم، وسلمت لكل واحد منهم صورة من هذه الصحيفة، وكلفتهم بالحضور أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، الكائن مقرها بشارع أحمد ماهر (ميدان باب الخلق سابقاً)، بجوار مديرية أمن القاهرة، تابع قسم الدرب الأحمر، بمحافظة القاهرة. وذلك أمام الدائرة ( ) مدني "تعويضات"؛ والتي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم الموافق ليسمعوا الحكم ضدهم بما يلي:

أولاً- بإلزام الجهة طالبة نزع الملكية (محافظة القاهرة – المعلن إليه الأول بصفته) بإيداع مبلغ التعويض على الأسس التي يطالب بها الطالب بصفته، خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية (هيئة المساحة – المعلن إليه الثاني بصفته)؛

ثانياً- بإلزام الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية (هيئة المساحة – المعلن إليه الثاني بصفته)؛ بصرف مبلغ التعويض المذكور إلى الطالب بصفته.

ثالثاً- بإلزام الجهة طالبة نزع الملكية (محافظة القاهرة – المعلن إليه الأول بصفته) بأن يؤدي للطالب بصفته الفوائد القانونية عن مبلغ التعويض بواقع 4% سنوياً من تاريخ الحكم النهائي وحتى تمام السداد رضاءً أو قضاءً.

رابعاً- بإلزام الجهة طالبة نزع الملكية (محافظة القاهرة – المعلن إليه الأول بصفته) بأن يؤدي للطالب بصفته الريع الذي هو بمثابة تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بعقار التداعي وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليه إلى حين دفع التعويض المستحق.

خامساً- بإلزام المعلن إليهم بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة".

مع حفظ كافة حقوق الوقف الخيري الأخرى أياً ما كانت،،،

ولأجل العلم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق