الأحد، 25 أكتوبر 2009

توقيع المحامي على صحف الدعاوى

توقيع المحامي على صحف الدعاوى

* تنص المادة 58 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أنه:

"لا يجوز - في غير المواد الجنائية - التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين المقررين لديها، سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة عن الغير.

كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها.

وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل.

وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين، وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنيهاً.

ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة".

* كما تنص المادة 37/1 من قانون المحاماة على أن: "للمحامي المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعاً عليها منه، وإلا حكم ببطلان الصحيفة".

* ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "النص في الفقرة الأولى عن المادة 37 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 - على عدم جواز قبول صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف إلا إذا كان موقعاً عليها من محام مقيد بجدول هذه المحاكم وإلا حُكِمَ ببطلان الصحيفة، مقتضاه أن عدم توقيع مثل هذا المحامى على الصحيفة يترتب عليه حتماً بطلانها وإذ كان غرض الشارع من هذا النهى هو رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في الوقت ذاته لأن إشراف المحامى المقرر أمام محاكم الاستئناف على تحرير صحف الاستئناف من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن، ومن ثم فإن ذلك البطلان يتعلق بالنظام العام يتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يصححه توقيع محام مقيد بجدول محاكم الاستئناف باستلام أصل صحيفة استئناف غفل عن التوقيع لإعلانه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً". (نقض مدني في الطعن رقم 2401 لسنة 54 قضائية – جلسة 5/4/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 948 – فقرة 1).

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق