الأحد، 25 أكتوبر 2009

أحكام النقض في خصوص عدم جواز استئناف الأحكام التمهيدية

أحكام النقض في خصوص عدم جواز استئناف الأحكام التمهيدية

"إن المشرع إذ نص في المادة 378 من قانون المرافعات السابق الذي تم الطعن في ظله والمقابلة للمادة 212 من القانون الحالي على أن الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع قد قصد إلى أن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها وفقاً لهذا النص هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التي تثار عرضاً في خصوص دفع شكلي في الدعوى أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقتصر على الفصل في الإدعاء بالتزوير برد وبطلان الورقة المطعون فيها المثبتة لوفاء جزء من الدين المطالب به. وكان هذا القضاء لا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين كلها أو بعضها، بل لا زال لمحكمة الاستئناف بعد صدور الحكم المطعون فيه أن تستمر في نظر الموضوع وهو مطروح عليها برمته ولم تفصل فيه، إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يجوز الطعن فيه استقلالاً ويتعين على محكمة النقض أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم جواز الطعن لتعلقه بالنظام العام". (نقض مدني في الطعن رقم 467 لسنة 35 قضائية – جلسة 8/1/1970 مجموعة المكتب الفني – السنة 21 – صـ 39 – فقرة 1).

"نص المادة 212 من قانون المرافعات، يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها، بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع، سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات وحتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة، واستثنى المشرع أحكاماً أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري". (نقض مدني في الطعن رقم 382 لسنة 40 قضائية – جلسة 21/5/1975 مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – صـ 1027 – فقرة 1).

"لا يجوز طبقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ومؤدى ذلك أنه لا يجوز الطعن على استقلال في الأحكام ولو كانت فاصلة في شق من الموضوع أو أصل الحق المتنازع عليه متى كانت صادرة قبل الحكم المنهي للخصومة كلها إلا أن تكون من بين الأحكام الواردة على سبيل الحصر في ذلك النص". (نقض مدني في الطعن رقم 488 لسنة 40 قضائية – جلسة 11/6/1975 مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – صـ 1192 – فقرة 1).

"مفاد نص المادتين 212 و 229 مرافعات أن المشرع منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات وحتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة واستثنى المشرع أحكاماً أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري لأن القابلية للتنفيذ تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية في الطعن فيه على استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه، وأن الأحكام الفرعية والموضوعية الصادرة لمصلحة المستأنف أو ضده التي لا تقبل الاستئناف المباشر وفقاً للمادة 212 من قانون المرافعات تعتبر مستأنفة مع استئناف الحكم المنهي للخصومة كلها الذي يصدر بعدها في الدعوى بشرط ألا تكون قد قبلت صراحة". (نقض مدني في الطعن رقم 911 لسنة 44 قضائية – جلسة 3/5/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 1289 – فقرة 1).

"مؤدى نص المادة 212 من قانون المرافعات، يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي ولم يستثن المشرع من ذلك إلا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام الصادرة في شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، وإذ كان المشرع قد أورد هذه الأحكام على سبيل الحصر استثناء من القاعدة العامة، فإنه لا يجوز القياس عليها". (نقض مدني في الطعن رقم 385 لسنة 40 قضائية – جلسة 28/2/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 604 – فقرة 1).

"النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل ـ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية ـ على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، وكان الحكم بالاستئناف قد صدر في شأن مدى مسئولية الطاعنين عن ديون الشركة المؤممة السابقة على التأميم دون أن تنتهي به الخصومة كلها وهي المطالبة بالدين الذي أحيل إلى الخبير لتحديد مقداره كما أنه ليس من الأحكام المستثناة الواردة على سبيل الحصر في المادة 212 سالفة الذكر فإن الطعن فيه على استقلالاً يكون غير جائز وإنما يجوز الطعن فيه مع الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها". (نقض مدني في الطعن رقم 121 لسنة 48 قضائية – جلسة 29/1/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 – صـ 433 – فقرة 1).

"النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي ولما كان موضوع الخصومة قد تحدد بطلبات المطعون عليهم وهى "تكليف المصفى أعمال الشركة ومراجعة حساباتها ابتداء من شهر سبتمبر سنة 1917 لغاية نهاية التصفية وأن يدفع لكل مستحق حقه في نتيجة التصفية بعد اعتماد تقريره من المحكمة بحكم نهائي" وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على إعادة المأمورية للخبير لإتمام عملية التصفية وتوزيع الأرباح وفقاً لنسب معينة دون المساس برءوس الأموال الحقيقية لكل شريك وإجراء المحاسبة ابتداء من آخر ميزانية موقع عليها من الجميع، وهو حكم لا تنتهي به الخصومة كلها، وهي قيام المصفى بتصفية أموال الشركة وبيان نصيب كل من الشركاء في نتيجة التصفية وصدور حكم باعتماد هذه النتيجة، كما أنه ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبري. لما كان ذلك فإن الطعن في الحكم المطعون فيه يكون غير جائز". (نقض مدني في الطعن رقم 43 لسنة 39 قضائية – جلسة 22/4/1975 مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – صـ 808 – فقرة 1).

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق