الأحد، 25 أكتوبر 2009

مذكرة في إثبات ترك الخصومة

محكمة جنوب القاهرة الابتدائية

الدائرة ( 13 ) تعويضات

مُـذكرة

بدفاع/ هيئة الأوقاف المصرية (مدعى عليها الثانية)

ضد

السيد/ محمود مُصطفى رشيد وآخرين (مدعين)

في الدعوى رقم 6769 لسنة 1999 تعويضات كلي جنوب القاهرة، والمحدد لنظرها جلسة يوم السبت الموافق 25/7/2009م للمرافعة.

أولاً- الوقائع

نستأذن عدالة المحكمة الموقرة في الإحالة فيما يخص وقائع الدعوى الماثلة إلى ما جاء بمذكرة دفاعنا المقدمة لعدالتكم بجلسة 11/9/1999 ولسائر أوراق الدعوى منعاً من التكرار وحفاظاً على ثمين وقت عدالة المحكمة.

ثانياً- الدفاع

نطلب الحكم بإثبات ترك المدعين لدعواهم بالنسبة لهيئة الأوقاف المصرية:

لما كان المدعين في الدعوى الماثلة قد تركوا الخصومة بالنسبة لهيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها الثانية)، وأعلنوا الهيئة بذلك الترك في تاريخ 3/11/2001 والمقدمة لعدالة المحكمة بجلسة 8/12/2001.

ولما كانت المادة 141 من قانون المُرافعات تنص على أن: "يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد مُحضر، أو ببيان صريح في مُذكرة مُوقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر".

كما تنص المادة 143 من ذات القانون على أنه: "يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى، والحكم على التارك بالمصاريف ...".

ومن المُستقر عليه فقهاً وقضاءاً أن: "ترك الخصومة معناه نزول المُدعي عن الخصومة القائمة مع احتفاظه بأصل الحق المُدعى به بحيث يجوز له تجديد المُطالبة به. ويجب على المحكمة أن تقبل الترك حتى ولو كانت غير مُختصة أصلاً بنظر النزاع أياً كان سبب عدم اختصاصها. ويترتب على ترك الخصومة زوال الآثار التي تترتب على رفعها". (لطفاً، المرجع: "التعليق على قانون المُرافعات" – للمستشار/ عز الدين الدناصوري – الجزء الأول – طبعة 1996 القاهرة – صـ 799 و 807).

ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "إذا كان الثابت من الأوراق أن المُدعين قد تنازلوا أمام محكمة الدرجة الأولى عن اختصام الشركة، وقضت المحكمة بإثبات هذا التنازل، فإن هذه الشركة تكون قد خرجت عن الخصومة". (نقض مدني جلسة 19/1/1975 مجموعة المكتب الفني - السنة 26 – صـ 206 – تعليق الدناصوري – المرجع السابق – قاعدة 6 – ص 801).

كما قضت محكمة النقض بأن: "سقوط الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات في حالة الحكم بسقوط الخصومة. انطباق هذا المبدأ على حالة ترك الخصومة. ترك الدائن دعواه في المُعارضة في أمر الأداء الصادر لصالحه. يترتب عليه إلغاء الأمر وزوال أثره في قطع التقادم وسقوط الحكم بندب خبير لتصفية الحساب بين الطرفين". (نقض مدني جلسة 21/10/1969 مجموعة المكتب الفني - السنة 20 – صـ 1138 – تعليق الدناصوري – المرجع السابق – قاعدة 4 – ص 803).

وأن: "إثبات تنازل المُدعي عن اختصام أحد المُدعى عليهم أمام محكمة الدرجة الأولى. اعتباره خارجاً عن الخصومة. اختصامه من بعد في الاستئناف دون أن يُقضى له أو عليه بشيء. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض". (نقض مدني جلسة 19/1/1975 مجموعة المكتب الفني - السنة 26 – صـ 206 – تعليق الدناصوري – المرجع السابق – قاعدة 6 – ص 809).

لما كان ما تقدم، وكان المُدعون قد قاموا بترك الخصومة في الدعوى الماثلة بالنسبة لهيئة الأوقاف المصرية (المُدعى عليها الثانية) ومن ثم فقد زالت الخصومة بالنسبة إليها وزالت وأُلغيت - تبعاً لها - كل الإجراءات التي تمت في تلك الخصومة.

ثالثاً- الطلبات

لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الماثلة بـ: "إثبات ترك المُدعين للخصومة بالنسبة للمدعى عليها الثانية "هيئة الأوقاف المصرية"، مع إلزام المدعين بمصروفات الترك".

مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق