الأحد، 25 أكتوبر 2009

تسجيل إلغاء الوقف

بخصوص مسألة تسجيل إلغاء وقف

مباشرة في الشهر العقاري من أحد المستحقين

إنهاء الوقف على غير الخيرات:

تنص المادة 1 من القانون رقم 180 لسنة 1952 بشأن إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، على أنه: "لا يجوز الوقف على غير الخيرات".

كما تنص الفقرة الأولى من المادة 2 من ذات القانون، على أن: "يُعتبر مُنتهياً كل وقف لا يكون مصرفه في الحال خالصاً لجهة من جهات البر".

مصير الأوقاف المنتهية:

تنص المادة 17 من ذات القانون رقم 48 لسنة 1946 بشأن أحكام الوقف، على أنه: "

1- إذا انتهى الوقف في جميع ما هو موقوف على ذوي الحصص الواجبة طبقاً للمادة 24 (وهم الوارثين من ذرية الواقف وزوجه أو أزواجه ووالديه الموجودين وقت وفاته، فيما زاد على ثلث مال) أو في بعضه، أصبح ما انتهى فيه الوقف ملكاً للواقف إن كان حياً، فإن لم يكن صار ملكاً للمستحقين أو لذرية الطبقة الأولى أو الثانية حسب الأحوال، فإذا لم يكن منهم أحد صار ملكاً لورثة الواقف يوم وفاته وإلا كان للخزانة العامة.

2- وإن انتهى الوقف في جميع ما هو موقوف على غيرهم أو في بعضه أصبح ما انتهى فيه الوقف ملكاً للواقف إن كان حياً أو لورثته يوم وفاته فإن لم يكن له ورثة أو كانوا وانقرضوا ولم يكن لهم ورثة كان للخزانة العامة".

كما تنص المادة 3 من القانون رقم 180 لسنة 1952 بشأن إنهاء الوقف على غير الخيرات، على أن: "يُصبح ما ينتهي فيه الوقف (على غير الخيرات) ... ملكاً للواقف إن كان حياً وكان له حق الرجوع فيه. فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته في الاستحقاق. وإن كان الوقف مرتب الطبقات آلت الملكية للمستحقين الحاليين ولذرية من مات من ذوي الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله في الاستحقاق ...".

أي أن مقدم طلب الشهر، كان يجب أن يقصر طلبه، على إنهاء حصته هو فقط في الوقف الأهلي، وليس شهر إنهاء الوقف الأهلي جميعه رغم أن الطلب مقدم منه هو فقط.

كما تنص المادة 4 من ذات القانون، على أنه: "استثناء من أحكام المادة السابقة لا تؤول الملكية إلى الواقف متى ثبت أن استحقاق من سيخلفه في الاستحقاق كان بعوض مالي أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف وفقاً لأحكام المادة 11 من القانون رقم 48 لسنة 1946 السالف الذكر. وفي هذه الحالة يؤول ملك الرقبة إلى من سيخلف الواقف من المستحقين كل بقدر حصته على الوجه المبين في المادة السابقة. ويكون للواقف حق الانتفاع مدى حياته. ويعتبر إقرار الواقف بإشهاد رسمي بتلقي العوض أو ثبوت الحقوق قِبله حجة على ذوي الشأن جميعاً متى صدر خلال ثلاثين يوماً التالية للعمل بهذا القانون".

- ويقرر الفقه أنه: "اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات في 14/9/1952، ما يثبت للمستحق، اعتباراً من هذا التاريخ يعتبر ملكاً خاصاً به وينتقل بوفاته إلى ورثته". (المرجع: "قوانين الوقف ومنازعاته" – للمستشار/ عبد الرحيم علي علي محمد – الطبعة الأولى 1999 القاهرة – بند 198 – صـ 137).

ومفاد ما تقدم، أنه بانتهاء الوقف طبقاً لأحكام القانون رقم 180 لسنة 1952 سالف الذكر، تؤول الأعيان إلى ملك الواقف إن كان حياً، فإن لم يكن آلت الأعيان للمستحقين كل بقدر حصته في الاستحقاق.

هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 342 لسنة 1952 آلت ملكية أعيان الأوقاف – لغير جهات البر – إلى المستحقين فيها، وأصبح كل مستحق مالكاً لحصته فيها وزالت عنها صفة الوقف". (الطعن رقم 935 لسنة 50 قضائية "أحوال شخصية" – جلسة 26/6/1984).

تسليم الأعيان التي انتهى فيها الوقف:

تنص الفقرة الرابعة من المادة 1 من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف، على أن: "تتولى وزارة الأوقاف إدارة الأوقاف الآتية: ... رابعاً- الأوقاف التي انتهت بحكم القانون رقم 180 لسنة 1952 المشار إليه، ولا زالت في حراسة الوزارة وذلك إلى أن يتسلمها أصحابها".

كما تنص المادة 1 من القانون رقم 56 لسنة 1960 بشأن تسليم الأعيان التي انتهى فيها الوقف، على أن: "تسلم إلى ذوي الشأن خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون الأعيان التي انتهى فيها الوقف طبقاً لأحكام القانون رقم 180 لسنة 1952 والمشمولة بحراسة وزارة الأوقاف متى قاموا بسداد الحقوق المترتبة للوزارة على هذه الأعيان بسبب الحراسة وذلك بعد إخطارهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول. فإذا مضت هذه المدة دون أن يتقدم ذوو الشأن أو وكلاؤهم لتسلمها وإبقاء الحقوق المترتبة للوزارة قامت وزارة الأوقاف ببيعها بالمزاد العلني وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف ويوزع باقي الثمن بين أصحاب الشأن كل بقدر نصيبه".

كما تنص المادة 17 من القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية، على أن: "تسلم إلى المجالس المحلية المباني والأراضي الفضاء والأراضي الزراعية الداخلة في نطاق المدن، والتي انتهى فيها الوقف طبقاً لأحكام القانون رقم 180 لسنة 1952 المشار إليه، والمشمولة بحراسة وزارة الأوقاف، وتتولى المجالس المذكورة نيابة عن وزارة الأوقاف إدارة هذه الأعيان واستغلالها طبقاً لأحكام القوانين المشار إليها وهذا القانون".

الجهة المختصة بسماع إشهاد الرجوع في الوقف، أي توثيق إلغاء وإنهاء الوقف:

تنص المادة 3 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بشأن أحكام الوقف، على أن: "سماع الإشهاد ... بالرجوع في الوقف الصادر قبل العمل بهذا القانون ... من اختصاص هيئة التصرفات بالمحكمة التي بدائرتها أعيان الوقف كلها أو أكثرها قيمة، دون غيرها ... وتدعو المحكمة جميع المُستحقين في حياة الواقف، ومن يستحقون بعده مباشرة، بمقتضى نص كتاب الوقف أو إشهاد التغيير، لسماع أقوالهم".

كما تنص الفقرة الثانية من المادة 4 من ذات القانون، على أن: "قرار هيئة التصرفات بسماع أو رفض الإشهاد الذي تختص بسماعه يكون من التصرفات التي يجوز استئنافها". [مراجعة قانون الأحوال الشخصية الجديد].

وتنص الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف، على أن: "ترسل المحاكم ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى وزارة الأوقاف – بدون رسوم – صور ما يصدر من أحكام وإشهادات وتسجيلات تتعلق بالوقف أو تعديله أو إبطاله أو إنهائه. وكذلك ترسل أقلام الكتاب إلى وزارة الأوقاف ملخصاً من الأحكام الصادرة بإبطال أو نزع ملكية الوقف أو جزء منه أو باسترداد أعيان أو حقوق عينية لجهة وقفها ...".

إلا أنه بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، فقد أنهى إشهادات الأوقاف الأهلية وجعل أعيانها أملاكاً عادية. فمن المُقرر في قضاء النقض أن: "النص في المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات والمادة 826 من القانون المدني يدل على أن الشارع أراد أن يجعل ملكية ما انتهى الوقف فيه للواقف إن كان حياً وكان له حق الرجوع فيه وإن لم يكن كذلك آلت الملكية للمستحقين كل بقدر حصته وذلك دون حاجة إلى شهر إنهاء الوقف إذ المرد في هذا الإنهاء وما ترتب عليه أيلولة الملكية إلى الواقف أو المستحقين بحسب الأحوال هو القانون ذاته لا مشيئة الواقف، فلا يعتبر من التصرفات الواجبة الشهر طبقاً للمادة 9 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 ويجوز للمستحق الذي آلت إليه ملكية الوقف المنتهي وباعتباره شريكاً في الشيوع أن يبيع ملكه قبل القسمة محدداً مفرزاً ويقع البيع صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية وإن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء في الشيوع". (نقض مدني في الطعنين رقمي 516 و 765 لسنة 52 قضائية – جلسة 13/4/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – الجزء الثاني – القاعدة رقم 174 – صـ 78).

حالات لا يجوز فيها للواقف الرجوع في وقفه (الأهلي):

تنص الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بشأن أحكام الوقف، على أنه: "لا يجوز له (أي للواقف) الرجوع ولا التغيير فيما وقفه قبل العمل بهذا القانون وجعل استحقاقه لغيره إذا كان قد حرم نفسه وذريته من هذا الاستحقاق ومن الشروط العشرة بالنسبة له، أو إذا ثبت أن هذا الاستحقاق كان بعوض مالي أو لضمان حقوق ثابتة قِبل الواقف". [يجب مراجعة حجة الوقف].

صاحب الولاية على الأوقاف:

تنص المادة 50 من قانون الوقف، على أن: "يُعتبر الناظر (ناظر الوقف) أميناً على مال الوقف ووكيلاً عن المُستحقين".

الصفة في التقدم بطلب إنهاء الوقف، للمستحقين أم لناظر الوقف؟

- هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "الوقف هو حبس العين على حكم ملك الله تعالى، فلا يملكها أحد من العباد، وناظر الوقف هو صاحب الولاية عليه، المفوض في القيام بمصالحه، واستغلاله على أصلح وجه، وأنه هو وحده – في نطاق هذه الولاية وعدم وجود مالك للوقف – الذي يمثل جهة الوقف ومصلحة كل من أعيانه". (نقض مدني في الطعن رقم 431 لسنة 45 قضائية – جلسة 13/12/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – الجزء الثاني – القاعدة رقم 368 – صـ 1904).

دعاوى الاستحقاق:

تنص الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 8 من القانون رقم 180 لسنة 1952 بشأن إنهاء الوقف على غير الخيرات، على أن: "تستمر المحاكم (الشرعية) في نظر دعاوى الاستحقاق التي ترفع في شأن الأوقاف التي أصبحت منتهية بمقتضى هذا القانون. ويكون للأحكام التي تصدرها تلك المحاكم في هذا الشأن أثر الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية".

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

هناك 9 تعليقات:

  1. شكرا استاذ اشرف فقد تعلمت منك الكثير

    ردحذف
  2. جزاكم الله خيرا ولكن عندى سؤال جد امي ترك وقف محدد المده وكان مائه عام وتم ابلاغ العائلة بحل الوقف ما الإجراءات اللازمة لاسترجاع الوقف والاوراق المطلوبة

    ردحذف
  3. السلام عليكم .. جزانا وإياكم .. والله أعلم: يقوم ناظر الوقف، أو القائم على إدارته، بتسجيل إنهاء الوقف في إدارة التوثيق المختصة، ومن ثم يتم توزيع أعيان الوقف على ورثة الواقف .. والله أعلى وأعلم.

    ردحذف
    الردود
    1. السلام عليكم : استاذنا العزيز. كيف يمكن استرداد وقف حيث تم ابلاغ العائله بحل الوقف ولكن المشكله هى ان الموظفين لا يريدون أطلاعنا على المستندات و الميكروفيلم الخاص بالوقف كله و يقولون انها عماره فقط و كان جدى رحمة الله عليه يقول ان الوقف كبير جدا ونحن نخمن أنها مافيا بالداخل تريد ان تشاركنا حقوقنا بالأكراه فما الحل علما بأن العائله اصبحت كبيره جدا مع مرور كل هذه السنوات وبالتالى نصيب الفرد سيكون صغير و خصوصا لو الموظفين سرقوا حقنا بأخفاء باقى الوقف . أفيدونا جزاكم الله كل خير

      حذف
    2. أستاذ أشرف الوقف لدينا كبير جدا و نريد بعضنا أخذ قطعة حتى لو أقل من حقه و ينتهى الأمر على ذلك و لكن قد يعارض و يطعن البعض الآخر فى ذلك فما هو رقم محكمة النقض الذى يتيح لى أخذ عقار ما لم يزيد على حقى ثم يتعامل الباقون على عقارات أخرى

      حذف
  4. أستاذنا الفاضل جزاكم الله خيرا على الرد ولكن ما المقصود ب ناظر الوقف

    ردحذف
  5. السلام عليكم
    جزاك الله خير استاذ اشرف . هل يسجل عقد البيع على عقار وقف اهلي من بعض المستحقين بالشهر العقاري قبل قرار لجنة القسمة بتحديد انصبتهم ؟

    ردحذف
  6. شكرا لك عندى مشكله فى حجه شرعيه لجدى لى حق ولكن لست أعلم اتعمل كيف لى حق بالمستندات أريد المساعده شكرا

    ردحذف