الأحد، 25 أكتوبر 2009

دعوى استبعاد من التفليسة

أنه في يوم الموافق الساعة:

بناء على طلب السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته. وموطنه القانوني: "مركز إدارة الهيئة الرئيسي" الكائن بالعقار رقم 109 بشارع التحرير – بميدان الدقي – الجيزة. ومحله المختار: "إدارة قضايا الهيئة" الكائن مقرها بالعقار رقم 7 "أ" بشارع يوسف نجيب – بالعتبة – القاهرة. وفرعه "منطقة أوقاف الدقهلية" الكائن مقرها خلف كلية الدراسات الإسلامية بالمنصورة.

أنا محضر محكمة الجزئية، قد انتقلت وأعلنت:

1- السيد/ إصلاح سعد الدين عوض بصفته أمين التفليسة. ويعلن بمكتبه الكائن بالعقار رقم 6 بشارع قناه السويس من شارع الإسكندر المقدوني – الدور الأول علوي – المنصورة. مُخاطباً مع:

2- السيد/ رئيس مجلس إدارة البنك المصري المتحد (بنك الدقهلية سابقاً) بصفته. ويعلن سيادته بمركز إدارته الرئيسي الكائن بالعقار رقم 106 بشارع القصر العيني – مبنى كايرو سنتر – القاهرة. وفرعه الرئيسي الكائن بالمنصورة بشارع الجمهورية – المنصورة. مُخاطباً مع:

3- السيد/ إبراهيم محمد يوسف، صاحب شركة عنا للتصوير. ويعلن بالعقار رقم 155 بشارع الجمهورية – بجوار مديرية أمن الدقهلية – بالمنصورة. مُخاطباً مع:

"وأعلنتهم بالآتي"

تمتلك هيئة الأوقاف المصرية العقار رقم 155 بشارع الجمهورية بجوار مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة. وحيث أجر ناظر وقف المرحوم/ علي بك القريعي الكبير بالمنصورة (الذي حلت محله وزارة الأوقاف بموجب قانون النظر على الأوقاف، وأصبحت هيئة الأوقاف المصرية هي النائبة القانونية عن وزارة الأوقاف في شأن إدارة واستثمار والتصرف في أموال وأعيان الأوقاف بموجب قانون إنشاء الهيئة)، أجر عقار التداعي إلى السيد/ أحمد بك الملا الذي توفي إلى رحمه الله فقام ورثته من بعده بتأجير عقار التداعي من الباطن إلى المدعو/ ناصر سعد يوسف (وشهرته عزمي عبد الدايم) بالمخالفة لبنود عقد الإيجار وأحكام قوانين إيجار الأماكن الخاضع لها عقد الإيجار سالف الذكر. مما حدا بهيئة الأوقاف إلى إقامة الدعوى رقم 9498 لسنة 1986 مساكن كلي المنصورة ضد ورثة المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن بغية القضاء بفسخ عقد إيجار عقار التداعي مع الإخلاء وتسليمه خالياً إلى الهيئة بالحالة التي كان عليها عند التعاقد. وتداولت تلك الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 26/5/1996 قضت المحكمة بفسخ عقد إيجار عقار التداعي المؤرخ 6/2/1950 وطرد المعلن إليهم من عقار التداعي وتسليمها للمدعي بصفته خالية وألزمت المدعى عليهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة. وقد تأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم 2433 لسنة 38 قضائية "استئناف عالي المنصورة" الصادر بجلسة 16/2/1999 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وعند قيام هيئة الأوقاف المصرية باتخاذ إجراءات تنفيذ ذلك الحكم القاضي بالإخلاء والتسليم عقار التداعي إلى الهيئة فوجئ المحضر القائم بالتنفيذ بأن ذلك العقار مغلق بالشمع الأحمر، وإذ أفادت التحريات (التي قامت بها الجهات المعنية) بأن سبب الغلق هو وجود حكم بشهر إفلاس المعلن إليه الثالث الذي لا علاقة له بهيئة الأوقاف، وهو الحكم رقم 27 لسنة 2002 إفلاس المنصورة الصادر بجلسة 30/11/2002 القاضي بشهر إفلاس التاجر/ إبراهيم محمد يوسف وتحديد يوم 23/4/2001 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، وتعيين السيد رئيس الدائرة قاضياً للتفليسة للإشراف عليها، وتعيين السيد/ إصلاح سعد الدين عوض صاحب الدور بجدول أمناء التفليسة أميناً لها ... ووضع الأختام على محلات المفلس ومخازنه وأمواله ...الخ.

لما كان ما تقدم، وكان عقد الإيجار والحكم القضائي النهائي واجب النفاذ قد سبقت كلها حكم شهر الإفلاس والتاريخ المحدد لتوقف المعلن إليه الثالث عن الدفع وهو 23/4/2001 مع الأخذ في الاعتبار أن المعلن إليه الثالث لا علاقة له البتة بهيئة الأوقاف المصرية. ومن ثم يحق للهيئة المطالبة باستبعاد عقار التداعي من تفليسة المعلن إليه الثالث الذي لا علاقة له بهيئة الأوقاف المصرية المالكة والمؤجرة السابقة لعقار التداعي والتي تحصلت على حكم قضائي نهائي بفسخ عقد إيجار ذلك العقار وإخلائه وتسليمها إليها.

لما كان ما تقدم، وكانت المادة 560 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة تنص على أن: "

- تكون المحكمة التي شهرت الإفلاس مُختصة بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة.

- وتُعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة على وجه الخصوص إذا كانت مُتعلقة بإدارتها أو كان الفصل فيها يقتضي تطبيق أحكام الإفلاس، ولا يشتمل ذلك الدعاوى الناشئة عن الديون التي للتفليسة على الغير أو للغير عليها".

هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "الحكم لا يُعتبر صادراً في دعوى ناشئة عن التفليسة إلا إذا كان النزاع الذي فصل فيه لا يُعرض إلا بمُناسبة الإفلاس ويستلزم تطبيق حكم من الأحكام الواردة في قانون التجارة في باب الإفلاس". (الطعن رقم 1314 لسنة 52 قضائية – جلسة 10/12/1984).

ومن المُقرر في قضاء النقض كذلك أنه: "وإن كانت المادة 216 من قانون التجارة (قديم والمُقابلة للمادة 594 جديد) تقضي بوجوب غل يد المُفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور حكم بإشهار الإفلاس فلا تصح له مُباشرة الدعاوى المُتعلقة بتلك الأموال حتى لا تُضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني، إلا أن غل اليد لا يقتضي بطلان التصرفات التي يُجريها المُفلس في أمواله منقولة أو عقارية وإنما يؤدي فقط إلى عدم نفاذها في مواجهة جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها، فإذا رُفِعَت الدعوى على المُفلس فإن الحكم الصادر فيها لا يُحتج به على جماعة الدائنين ولا يكون للمُفلس أو لخلفه العام في هذه الحالة أن يدفع بعدم قبول الدعوى أو يتمسك بعدم نفاذ التصرف". (الطعن رقم 722 لسنة 52 قضائية – جلسة 14/5/1984).

لما كان ذلك، وكان قانون التجارة القديم ينص في المادة 216 منه على أن: "الحكم بإشهار الإفلاس يوجب بمجرد صدوره رفع يد المفلس من تاريخ هذا الحكم عن إدارة جميع أمواله وعن إدارة الأموال التي تؤول إليه الملكية فيها وهو في حالة الإفلاس".

ومفاد ذلك النص أن التصرفات والعقود التي يبرمها التاجر قبل تاريخ الحكم بشهر إفلاسه (وتحديد تاريخ التوقف عن الدفع)، تكون تلك التصرفات والعقود صحيحة ونفاذه في حق جماعة الدائنين طالما كانت ثابتة التاريخ (بأحد الطرق التي حددها قانون الإثبات) قبل تاريخ الحكم بشهر الإفلاس وتاريخ التوقف عن الدفع.

هذا، ولم يخالف قانون التجارة الجديد قانون التجارة القديم في هذا الشأن، حيث نص قانون التجارة الجديد في الفقرة الأولى من المادة 589 منه على أن: "تغل يد المفلس بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس عن إدارة أمواله والتصرف فيها".

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون تعليقاً على هذه المادة ما يلي: "وعالجت المادة 589 وما بعدها غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها واعتبرت يوم صدور حكم شهر الإفلاس بدأً لذلك". مما مفاده أن التصرفات التي تمت قبل بدء ذلك التاريخ (وقبل التاريخ المحدد للتوقف عن الدفع) هي تصرفات صحيحة ونافذة ولا يجوز فسخها أو إبطالها.

بل نص قانون التجارة الجديد صراحة في الفقرة الأولى من المادة 623 منه على أنه: "لا يترتب على الحكم بشهر الإفلاس فسخ العقود الملزمة للجانبين التي يكون المفلس طرفاً فيها". وفضلاً عن ذلك فإن قانون التجارة الجديد قد وافق قانون التجارة القديم في اشتراطه لعدم التصرفات التي يجريها المفلس (حتى) في فترة الريبة أن يكون المتصرف إليه سيئ النية ويعلم باضطراب أحوال المفلس.

وحيث تنص المادة 599 من قانون التجارة الجديد على أن: "كل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما ذكر في المادة 598 من هذا القانون وخلال الفترة المشار إليها، فيجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين إذا كان التصرف ضاراً بهم وكان المتصرف إليه يعلم وقت وقوع التصرف بتوقف المفلس عن الدفع". حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض (في ظل قانون التجارة القديم) أن: "لا يقضى بالبطلان طبقاً لمادة 228 من قانون التجارة إلا إذا ثبت علم المتعاقد مع المفلس باضطراب أحواله المالية اضطراباً يمكن معه افتراض شعور هذا المتعاقد بقيام حالة التوقف عن الدفع". (الطعن رقم 188 لسنة 33 قضائية – جلسة 30/3/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 725 – فقرة 4). وهذا الشرط (سوء النية – بالعلم بتوقف المفلس عن الدفع) غير متحقق ولا متوافر في حالة دعوانا الماثلة حيث أن الحكم النهائي القاضي بفسخ عقد إيجار عقار التداعي وإخلائه وتسليمه إلى هيئة الأوقاف المؤجرة والمالكة له قد صدر في تاريخ سابق على حكم شهر الإفلاس وتاريخ التوقف عن الدفع بسنين، ومن ثم يكون هذا الحكم القضائي النهائي الحائز لقوة الأمر المقضي به والواجب النافذ طبقاً لمنطوقه صحيحاً ونفاذاً.

لما كان ما تقدم، وكان من المسلم به أن ثمة حالات تسري فيها حجية الحكم القضائي على أطراف الخصومة الصادر فيها هذا الحكم وعلى الغير ممن لم يكن طرفاً فيها، وهذا إذا كان الغير في مركز قانوني يعتمد على المركز الذي قرره الحكم القضائي، وذلك كما في حالة الكفيل الذي تمتد إليه حجية القضاء الصادر في مواجهة المدين بالنسبة لتقرير وجود الدين، وحالة المستأجر من الباطن بالنسبة للحكم الصادر ببطلان عقد الإيجار الأصلي. (المرجع: "الوسيط في قانون القضاء المدني" للدكتور فتحي والي - بند 98/رابعاً - رقم 2 صـ 183).

هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن بدون أذن كتابي صريح من المؤجر، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، محلها فسخ الإجارة الصادرة منه إلى المستأجر الأصلي وليس الإيجار من الباطن إذ أنه ينقضي حتماً بانقضاء الإيجار الأصلي، ومن ثم فهي ترفع منه على الأخير ليقول كلمته فيما أسند إليه من إخلال بالعقد، فإذا لم يختصم في الدعوى واختصم المستأجر من الباطن وحده كانت الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة، على أنه يجوز للمؤجر أن يدخل المستأجر من الباطن في الدعوى إلى جوار المستأجر الأصلي وإن كان ذلك غير ضروري لأن الحكم الصادر ضد المستأجر الأصلي يجوز تنفيذه على المستأجر من الباطن ولو لم يختصم في الدعوى". (الطعن رقم 3 لسنة 56 قضائية - جلسة 20/12/1990. ونقض 27/6/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 1960. ونقض 2/5/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 ع2 – صـ 253).

كما أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "من المُقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد الإيجار من الباطن لا يُنشئ علاقة مُباشرة بين المُستأجر من الباطن والمُؤجر الأصلي إلا في حدود ما تقضي به المادتين 596 و 597 من القانون المدني خاصاً بالأجرة حتى ولو كان مُصرحاً للمُستأجر الأصلي في عقد الإيجار بالتأجير من الباطن إلا أنه في هذه الحالة الأخيرة تكون الإجارة من الباطن نافذة في حق المُؤجر فلا يملك الأخير التعرض للمُستأجر من الباطن ما دامت الإجارة الأصلية قائمة، فإذا ما انتهى عقد الإيجار الأصلي فإنه يترتب على ذلك انقضاء عقد الإيجار من الباطن". (الطعن رقم 603 لسنة 51 قضائية – جلسة 1/3/1989. والطعن رقم 1331 لسنة 49 قضائية – جلسة 15/1/1986).

ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "عقد الإيجار من الباطن يرد على حق المُستأجر الأصلي في الانتفاع بالعين المُؤجرة، مما مفاده انقضاء هذا العقد حتماً بانقضاء عقد الإيجار الأصلي ولو كان قائماً بحسب الشروط التي اشتمل عليها، ولا يُغير من ذلك علم المُستأجر من الباطن أو عدم علمه بسبب انقضاء عقد الإيجار الأصلي". (نقض جلسة 30/11/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 2179).

ومن ثم، وبالتطبيق الصحيح لجميع تلك القواعد القانونية سالفة الذكر على وقائع الدعوى الماثلة يتضح جلياً أن عقار التداعي المملوك لجهة الوقف الخيري والذي صدر حكم قضائي نهائي بفسخ عقد إيجارها وإخلائها وتسليمها لهيئة الأوقاف ضد ورثة المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن، فإن أية تصرفات تكون صادرة من المستأجر من الباطن غير نافذة ولا سارية في حق جهة الوقف الخيري الذي تمثله هيئة الأوقاف المصرية. ومن ثم فما كان يجوز من الأصل إدخال ذلك العقار في تفليسه المعلن إليه الثالث الذي لا تربطه ثمة رابطة من أي نوع كانت بهيئة الأوقاف المصرية. ومن ثم تكون دعوى إخراج واستبعاد عقار التداعي من تلك التفليسة قد جاءت على سند من صحيح القانون خليقة بالقبول وهو ما تطالب به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين.

لكل ما تقدم، ولما ستبديه هيئة الأوقاف المصرية من أسباب أخرى أثناء نظر الدعوى بالجلسات في مرافعاتها الشفوية ومذكراتها المكتوبة، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية القضاء لها بطلباتها التالية..

"بناء عليه"

أنا المحضر سالف الذكر، قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث مقر إقامة وتواجد المعلن إليهم، وأعلنتهم وتركت لكل واحد منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة المنصورة الابتدائية الكائن مقرها بشارع وذلك أمام الدائرة ( ) إفلاس، والتي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم الموافق لسماعهم الحكم ضدهم:

أولاً- بقبول هذه الدعوى شكلاً.

ثانياً- وفي الموضوع: باستبعاد عقار التداعي (العقار رقم 155 بشارع الجمهورية بجوار مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة) المملوك لجهة الوقف الخيري من تفليسة من تفليسة التاجر/ إبراهيم محمد يوسف الذي لا تربطه ثمة علاقة بهيئة الأوقاف المالكة والصادر الحكم بشهر إفلاسه بالحكم رقم 27 لسنة 2002 إفلاس المنصورة الصادر 30/11/2002 والذي حدد يوم 23/4/2001 تاريخاً مؤقتاً لتوقفه عن الدفع، مع إلزام المدعى عليهما بصفتهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً كانت،،،

ولأجل العلم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق