الثلاثاء، 17 مايو 2011

تغيير النشاط التجاري لنشاط تجاري آخر في العين المؤجرة

هل يجوز لورثة المستأجر الأصلي تغيير النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد، بعد استمرار عقد الإيجار لصالحهم؟
        يجوز لورثة المستأجر الأصلي تغيير النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد بالشروط الآتية:
1-                           ألا يُستعمل المكان أو يُسمح باستعماله بطريقة مُقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض مُنافية للآداب وهي الضوابط المنصوص عليها بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
2-                           أن يكون الورثة قد استمروا قبل التغيير في مزاولة ذات النشاط الذي كان يزاوله المُستأجر الأصلي طبقاً للعقد.
3-                           ألا يكون التغيير قد تم تحايلاً على أحكام القانون، ويقع على عاتق المؤجر إثبات ذلك.
(المصدر: "موسوعة الفقه والقضاء والتشريع في إيجار وبيع الأماكن الخالية" – للمُستشار/ محمد عزمي البكري – الجزء الثاني – الطبعة الرابعة عشر 2001 القاهرة – بند 42 مُكرر – صـ 220 و 221).
        هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي – بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المُشار إليهم – هو استعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد حال حياته وذلك بالنظر في وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي بعد وفاته باعتباره ضابطاً استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري ويتعين على المؤجر تحرير عقد إيجار لهم إذ ينتقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت للمستأجر الأصلي. ولما كان للمستأجر وفقاً للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يغير أوجه استعمال العين المؤجرة ما دام لا يسبب ضرراً بالمبنى أو بشاغليه وفقاً للضوابط التي استلزمتها هذه المادة ولم تتوافر في حقه إحدى الحالات التي تجيز الإخلاء والتي تضمنتها المادة المشار إليها فإنه يجوز لمن امتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلي وفقاً للقانون أن يغير فيما بعد النشاط الذي كان يمارسه مورثة من قبل وفاته ما دام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير قد تم تحايلاً على أحكام القانون أو أنه يلحق ضرراً بسلامة المبنى أو بشاغليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى أن الطاعنة لم تستمر في مزاولة ذات النشاط التجاري الذي كانت تمارسه المستأجرة الأصلية حين أن الثابت من السجل التجاري للطاعنة أنها غيرت استعمال العين من مهنة بائع خضروات إلى لحام كاوتشوك في 8/7/1984 أي بعد وفاة الأم الحاصلة في 20/12/1980 ولم تتحقق المحكمة عما إذا كانت الطاعنة قد مارست ذات النشاط التجاري للعين المؤجرة قبل تغيير استعمالها إلى لحام كاوتشوك وما إذا كانت هذا التغيير يلحق ضرراً بالمبنى وبسلامة شاغليه فإنه يكون معيباً". (الطعن رقم 6397 لسنة 62 قضائية – جلسة 4/7/1999. المصدر: "جأا  لا 

موسوعة الفقه والقضاء والتشريع في إيجار وبيع الأماكن الخالية" – للمُستشار/ محمد عزمي البكري – الجزء الثاني – الطبعة الرابعة عشر 2001 القاهرة – بند 42 مُكرر – صـ 221 : 223).
تغيير النشاط التجاري لنشاط تجاري آخر:
تغيير النشاط من جانب المستأجر بمثابة استعمال العين المؤجرة في غير الأغراض المؤجرة من أجلها، وهذا التغيير ليس سبباً من أسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
ولا يمكن قياس هذه الحالة على حالة قيام مستأجر الوحدة السكنية بتغييرها إلى غير أغراض السكني لأن النص الذي خول المستأجر القيام بذلك (بموافقة المؤجر – بعد الحكم بعدم دستورية المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981(*)) نص خاص استثنائي لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فإن شرط إعمال نص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن تكون العين قد أجرت أصلاً للسكنى ثم تم تغيير غرضها إلى غير أغراض السكنى، أما إذا كانت العين مؤجرة من البداية لغير أغراض السكنى فلا مجال لإعمال ذلك النص، ومن ناحية ثالثة فإن نص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لم يعطي للمؤجر الحق في مطالبة المستأجر بمقابل تغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة (كمبلغ نقدي دفعة واحدة) وإنما أجاز له زيادة القيمة الايجارية الشهرية بنسب مُعينة تحدد حسب تاريخ إنشاء المبنى المؤجر.
        هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "النص في المادتين 579 و 580 من القانون المدني على التزام المُستأجر باستعمال العين المُؤجرة على النحو المُتفق عليه، وبألا يُحدث بها تغييرات بدون إذن المُؤجر، يدل على أن المُستأجر يلتزم باستعمال العين المُؤجرة في الغرض الذي أجرت من أجله، فإن تحدد هذا الاستعمال في العقد وجب على المُستأجر أن يقتصر عليه، وألا يعمد إلى تغييره إلا بعد حصوله على إذن من المُؤجر، كذلك يمتنع على المُستأجر إجراء أي تغيير مادي بالعين المُؤجرة كالهدم والبناء إلا بإذن المُؤجر، إلا أنه يستثنى من ذلك حالة التغيير بنوعيه المادي والمعنوي، والذي لا يترتب عليه ضرر للمُؤجر، فتنتفي عندئذ حكمة التقييد ويصبح التغيير جائزاً، ولا يغير من ذلك أن يتضمن عقد الإيجار حظراً صريحاً للتغيير بكافة صوره، لأن تمسك المُؤجر بهذا النص المانع رغم ثبوت انتفاء الضرر يجعله متعسفاً في استعمال حقه في طلب الفسخ تطبيقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون المدني". (نقض جلسة 28/4/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 1067. المصدر: "مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في تطبيق قوانين إيجار الأماكن خلال خمسة وستين عاماً" – للمُستشار/ محمد خيري أبو الليل – الجزء الأول – طبعة 1997 القاهرة – القاعدة رقم 415 – صـ 286 و 287. وراجع أحكام أخرى عديدة بذات الموضع).
        وأن: "مفاد نص المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المُشرع خوّل المُستأجر حق تغيير وجه استعمال العين المُؤجرة بإرادته المنفردة استثناء من الأصل العام – بشرط ألا يترتب على هذا التغيير إلحاق ضرر بالمبنى أو بشاغليه ...". (الطعن رقم 2489 لسنة 55 قضائية – جلسة 21/3/1990. المصدر: "مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في تطبيق قوانين إيجار الأماكن خلال خمسة وستين عاماً" – للمُستشار/ محمد خيري أبو الليل – الجزء الأول – طبعة 1997 القاهرة – القاعدة رقم 778 – صـ 983 و 984. وراجع أحكام أخرى بذات المعني في نفس الموضع).
        وأن: "نص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد جرى على أنه "في الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة ..."، مما مفاده أن شرط حصول المُؤجر على هذه الزيادة أن يتم تغيير استعمال العين المُؤجرة إلى غير أغراض السكنى، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن العين المُؤجرة أجرت ابتداءً لاستعمالها في غير أغراض السكنى مما لا محل معه لزيادة أجرتها القانونية لتخلف شرط إعمال نص المادة 19 سالفة الذكر". (الطعن رقم 430 لسنة 54 قضائية – جلسة 4/2/1990. المصدر: المرجع السابق – الجزء الثاني – القاعدة رقم 507 – صـ 389 و 390).
        وأن: "النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:... د- إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة"، وكان الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من ذلك القانون فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك على تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير أغراض السكنى يقتصر أثره على انعدام هذا النص ولا يجاوز ذلك إلى استحداث قاعدة قانونية جديدة حاصلها أن مجرد تغيير استعمال العين سبباً جديداً للإخلاء، وإنما تبقى هذه الواقعة محكومة بما ورد في نص الفقرة (د) من المادة 18 السالفة البيان من شروط وضوابط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى القول بأن حكم الدستورية (أنشأ حقاً للمؤجر في طلب إخلاء العين التي تم تغيير استعمالها بغير موافقته) فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه". (الطعن رقم 1006 لسنة 72 قضائية – جلسة 24/3/2003. وأنظر كذلك الطعن رقم 2276 لسنة 72 قضائية – جلسة 23/6/2003.         والطعن رقم 4047 لسنة 65 قضائية – جلسة 23/2/2003. المصدر: المُستحدث من أحكام النقض).

هذا، والله أعلى وأعلم،،،


(*)  تنص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه: "في الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة ... وفي حالة التغيير الجزئي للاستعمال يستحق المالك نصف النسبة المشار إليها. ويُشترط ألا يترتب على تغيير الاستعمال كلياً أو جزئياً إلحاق ضرر بالمبنى أو بشاغليه. وتلغى المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون".
هذا، وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين إلى أغراض السكنى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. الطعن رقم 144 لسنة 20 قضائية "دستورية" – جلسة 4/3/2000 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 11 في 20/3/2000. 
علماً بأنه في حالة قيام المُستأجر الأصلي بتغيير استعمال العين من استعمال سكني إلى استعمال تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بإرادته المنفردة عملاً بالمادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 (قبل القضاء بعدم دستوريتها) وباستقرار مركزه القانوني – سواء بحكم قضائي نهائي أو بالتقادم – فإنه يجوز لورثة المستأجر الاستمرار في استعمال العين في هذا النشاط (الأخير – المعدل) لأن هذا التغيير رخصة أعطاها المشرع للمستأجر دون موافقة المؤجر (قبل صدور حكم المحكمة الدستورية). (المصدر: "موسوعة الفقه والقضاء والتشريع في إيجار وبيع الأماكن الخالية" – للمُستشار/ محمد عزمي البكري – الجزء الثاني – الطبعة الرابعة عشر 2001 القاهرة – بند 41 – صـ 218).

أطفال نشئوا في طاعة الله















































اللهم متعهم بأسماعهم وأبصارهم وقوتهم ما أحييتهم وأجعله الوارث منهم. 
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآمين يا رب 

الثلاثاء، 10 مايو 2011

سبع طرق للحفاظ على النشاط في أثناء العمل

سبعة طرق للحفاظ على النشاط في أثناء العمل

1 – وضح ماهية أهدافك:
لا يوجد شئ مهبط للعزيمة وعادم للنشاط كالعمل بشكل عشوائي وغير منظم من دون رؤية ومهمة ومنظومة واضحة من الأهداف للعمل وفقها، فمن دون معرفة تامة عن ماهية التأثير الذي يتركه دورك على مجريات الشركة، سينتهي بك الأمر بتضييع الكثير من الوقت بالعمل على العديد من الأمور الغير هامة دون القيام بالواجبات الهامة ذات التأثير الإيجابي على الشركة. قم بتوضيح رؤيتك ومهمتك وأهدافك وضعهم نصب عينيك دائما. إن تحديدك لأهدافك التي ستعمل وفقها سيمنحك الفرصة لتحقيق أروع الإنجازات المهنية.

2 – ضع إستراتيجية لتعمل وفقها:
بعد تحديدك لرؤيتك ولأهدافك، عليك أن تضع إستراتيجية مفصلة تتبعها للوصول إلى أهدافك بحيث تقارن إنجازاتك مع إستراتيجيتك على نحو منتظم ومستمر. قم بتجزيئ المشاريع الضخمة إلى سلسلة من المشاريع الصغيرة التي يمكن إنجازها والتي لا تستهلك الكثير من طاقتك. سيضفي إمتلاكك خطة للنجاح، تسير وفقها والتي تتضمن إنجازات واضحة يمكن القيام بها، بعض المعنى و الإثارة على روتين عملك كما سيضفي عليه شئ من البساطة، الشيء الذي سيمنحك السيطرة على عملك وعلى المواعيد النهائية لواجباتك والذي سيدفع معنوياتك نحو الأمام. كلما كنت منظما وملتزما بخطتك للنجاح، كلما كنت مندفعا و متحمسا لأداء وظيفتك وكنت أقل عرضة للوقوع فريسة لإنعدام الثقة والشعور بعدم أمنك في الوظيفة.

3 – استمتع بنشوة نجاحك:
يعتبر النجاح من أهم العوامل المحفزة للنشاط، إذا عليك أن تعمل بجد كاف حتى تحصل على أفضل النتائج وان تنظر إلى نفسك لترى مدى نشاطك وحماسك للنجاح كلما برعت في أدائك. إعمل بجد وإهدف إلى تخطي الأهداف التي وضعتها لنفسك لتشعر بنشوة النجاح كلما حققت المزيد من الإنجازات الهامة. بعد وضعك لرؤية واضحة ولمجموعة محددة من الأهداف التي يمكن إنجازها، عليك أن تتذكر دائما بأن مفتاح النجاح يكمن دائما في الإصرار و الجد والإبداع. لتكن غايتك دائما هي التمتع بنشوة النجاح واستغلال الطاقة الإيجابية الناتجة عن القيام بنفس الأداء الرائع في مشروعك أو واجبك المقبل. ليكن في علمك بأنه ليس بمقدورك أن تقوم باستغلال النشوة الناتجة من نجاحاتك بشكل دائم، إذ عليك ضمان إستغلالك لفورات الطاقة هذه لأقصى درجة ممكنة.

4 – كافئ نفسك:
كافئ نفسك كلما حققت هدفاً من أهدافك أو عند تحقيقك لإنجاز هام. حدد شكل هذه المكافأة التي ترغب بها و خصصها لمشروع أو واجب معين. ذلك الأمر سيمنحك شئ لتتطلع إليه و سيزيد من تدفق حماسك ودافعك على الإنتاج عند تحقيقك لأهدافك.

5 – تذكر السبب الذي دفعك للعمل :
تذكيرك لنفسك دائما بالسبب الذي تعمل من أجله – غير تقاضي الاجر- أمر هام جدا، ففي الغالب قد يتعلق السبب الذي يدفع المرء للعمل برغبته لمعرفة قدراته، أو قد يكون ذلك مرتبطاً بشعوره بأنه ذو فائدة ويمكن له أن يترك بصمة في حياته، أو متعلقاً بنيته لتوسيع آفاقه أو حتى لرغبته في مساعدة المجتمع و الآخرين من حوله. قم بإنشاء قائمة بالأسباب التي دفعتك لدخول الحقل الذي تعمل به وكلما واجهتك ظروف صعبة ذكر نفسك بكل الأسباب التي جعلتك تلتحق بهذا الحقل. أيضا، تذكر أن لديك حياة خارج العمل لتحياها ولتتمتع بها.

6 – حافظ على توازن صحي بين الحياة والعمل:
إن نسيان نفسك بالعمل ونسيانك لحياتك خارج العمل أمر بغاية السهولة. يعتبر الحفاظ على توازن صحي بين الحياة و العمل أمر ضروري لمعدل حماسك العام ولصحتك العامة. عليك ضمان تخصيص الوقت للقيام ببعض الأشياء التي تحب خارج أوقات عملك سواء أكانت قضاء بعض الوقت مع أصدقائك و العائلة أو القيام ببعض التمارين الرياضية أو القراءة أو حتى قيامك ببعض التسوق أو أخذ دورات أو ممارسة أية هواية. كونك عندك شئ تتطلع للقيام به بعد العمل والذي يعطيك الدافع و يرفع من مستوى طاقتك في اللحظات التي تشعر فيها بالتعب كما يزيد من إنتاجيتك في أثناء العمل.

7 – فكّر بإيجابية:
إن السلبية داء معد يعمل على استنزاف طاقتك وتخفيض حماسك وينسيك السبب الرئيسي الذي جعلك تسلك مسارك المهني الحالي، فعليك أن تتجنب المشاعر السلبية وتوجه تفكيرك وذهنك نحو الإيجابية بأي ثمن. حتى تقوم بذلك، عليك أن تستمع للموسيقى التي تلهمك أو التحدث إلى أشخاص يلهموك أو حتى قراءة الكتب التي تحفز الذات وتعطيها الدافع بالأضافة إلى الإستماع إلى الأشرطة التي تتناول نفس الموضوع. ستمنحك الأساليب التي سبق ذكرها الحافز وستزيد من قدرة تركيزك في عملك. أيضا، عليك أن تجد أشياء تضحكك ما لم تكن تتبادل الضحكات مع زملائك في العمل بالإضافة إلى شكر الله على النعم التي أنعمها عليك في كل فرصة تواتيك. وجه تركيزك على الأشياء الإيجابية بغض النظر عن صغرها والتي يمكن أن تكون حصولك على ملاحظة إيجابية من رئيسك أو نظير لك أو تحقيقك للأهداف اليومية بشكل أفضل من الأيام الآخرى أو غيرها من عوامل إيجابية قد تصادفك في حياتك.

مقال منشور على النت


الجمعة، 22 أبريل 2011

رسم جميل للوحة جدارية جميلة



أحكام النقض في الدفع بعدم التنفيذ

أحكام النقض في الدفع بعدم التنفيذ

=============
الطعن رقم  0424     لسنة 21  مكتب فني 06  صفحة رقم 969
بتاريخ 14-04-1955
مجال إثارة الدفع بعدم التنفيذ مقصور على ما تقابل من التزامات طرفي الاتفاق ومناط ذلك إرادتهما وهو ما لمحكمة الموضوع حق استظهاره. وإذن فمتى كان الواقع هو أن المدعى عليه قد اشترى قطعة أرض تجاور ملك المدعى فأظهر هذا الأخير رغبته فى أخذ هذه الأرض بالشفعة ولكن إجراءاتها لم تتم لاتفاق عقد بين الطرفين تنازل المدعى بمقتضاه عن السير فى دعوى الشفعة كما دفع مبلغا من المال إلى المدعى عليه وذلك فى مقابل إنشاء حق ارتفاق على عقاره لمصلحة عقار المدعى وهو عدم التعلية لأكثر من ارتفاع معين، كما ورد فى الاتفاق أن المدعى قد تعهد بترك مترين بطول ملكه ليكون مع ما يتركه المدعى عليه فضاء أو حديقة لمنفعة العقارين المتجاورين، وكانت المحكمة قد استخلصت من عبارات الاتفاق ونصوصه أن التزام المدعى بدفع المبلغ والتنازل عن طلب الشفعة هو مقابل التزام المدعى عليه بترك جزء فضاء من ملكه وعدم قيامه بتعلية بناء عمارته لأكثر من الارتفاع الوارد بالاتفاق وأن المدعى قد وفى بالتزامه بدفع المبلغ والتنازل عن الشفعة وانه كان على المدعى عليه أن ينفذ التزامه بعدم تعلية البناء لأكثر من الارتفاع المتفق عليه، وأنه لا يجوز له التحدي بقيام المدعى بالبناء فى الأرض التي تعهد بتركها فضاء لأن هذا الالتزام مستقل عن الالتزامات المتقابلة التي رتبها العاقدان ولا مجال للتعرض لهذا الالتزام أو البحث فى الإخلال به لأن محله هو التداعي استقلالا، وكان هذا الذي استخلصته المحكمة هو استخلاص سائغ تحتمله نصوص العقد وتفيده عباراته، فإنه يكون فى غير محله تذرع المدعى عليه بالدفع بعدم تنفيذ فى مقام الرد على دعوى المدعى إذا هو طالبه باحترام التزامه بعدم التعلية.

=================================
الطعن رقم  0366     لسنة 35  مكتب فني 20  صفحة رقم 1118
بتاريخ 03-07-1969
فقرة رقم : 3
يشترط لاستعمال الدفع بعدم التنفيذ تطبيقا لنص المادة 161 من القانون المدني أن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه مستحق الوفاء أي واجب التنفيذ حالا فإذا كان العقد يوجب على أحد العاقدين أن يبدأ بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولا أن ينتفع بهذا الدفع .

=================================
الطعن رقم  915      لسنة 44  مكتب فني 29  صفحة رقم 932
بتاريخ 30-03-1978
فقرة رقم : 3
حق الحائز فى حبس العقار - مقرر تنفيذاً للحق فى الحبس الذي نصت عليه المادة 1/246 من القانون المدني من أن لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا، ثم فإن للحائز أن يحتج بالحق فى حبس العقار فى مواجهة الغير ومن بينهم الخلف الخاص للبائع، إلا أن هذا الحق لا يسرى على من يشهر حقه من أصحاب الحقوق العينية قبل أن يثبت للحائز الحق فى حبس الغير لأن - الحق فى الحبس لا يختلط بالحقوق العينية ولا يشاركها فى مقوماتها ولا يعطى لحائز الشيء الحق فى التتبع والتقدم.

=================================
الطعن رقم  0702     لسنة 51  مكتب فني 36  صفحة رقم 970
بتاريخ 06-11-1985
جرى قضاء هذه المحكمة - على أن مجال أعمال الدفع بعدم التنفيذ - وفقاً لما تنص عليه المادة 161 من القانون المدني - مقصور على ما تقابل من التزامات طرفي التعاقد، ومناط ذلك ما اتجهت إليه إرادتها، وهو ما لمحكمة الموضوع حق استظهاره .

=================================
الطعن رقم  0885     لسنة 52  مكتب فني 36  صفحة رقم 1258
بتاريخ 31-12-1985
حق الحائز فى حبس العقار مقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنفيذاً للحق فى الحبس الذي نصت عليه المادة 1/246 من القانون المدني من أن "لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا" ومن ثم فإن للحائز أن يحتج بالحق فى حبس العقار فى مواجهة الغير ومن بينهم الخلف الخاص للبائع له، إلا أن هذا الحق لا يسرى على من يشهر حقه من أصحاب الحقوق العينية قبل أن يثبت للحائز الحق فى حبس العين، لأن الحق فى الحبس لا يختلط بالحقوق العينية  ولا يشاركها فى مقوماتها ولا يعطى لحائز الشيء الحق فى التتبع والتقدم.

=================================

تم بحمد الله

أحكام النقض في الحق في الحبس

أحكام النقض في : الحق في الحبس

الطعن رقم  0286     لسنة 28  مكتب فني 14  صفحة رقم 956
بتاريخ 27-06-1963
مفاد نص المادة 246 من القانون المدني أن المشرع لا يكتفى فى تقرير حق الحبس بوجود دينين متقابلين، وإنما يشترط أيضا قيام ارتباط بينهما. وفى الوديعة لا يكون للمودع لديه أن يحبس الشيء المودع إلا مقابل استيفائه المصروفات الضرورية أو النافعة التي يكون قد أنفقها على ذات هذا الشيء. أما المصروفات التي لا تنفق على ذات الشيء المودع فإن التزام المودع بها لا يكون مرتبطا بالتزام المودع لديه برد الوديعة وبالتالي لا يسوغ للمودع لديه أن يمتنع عن رد الوديعة عند طلبها بحجة اقتضاء مثل هذه المصروفات. فإذا كان الدين الذي اعتبر الحكم المطعون فيه أن للطاعن الحق فى حبس السيارة حتى يستوفيه يتمثل فى قيمة أجرة السائق التي قام المطعون عليه بدفعها عن المودع وبتكليف منه فإن هذه الأجرة لا تدخل فى نطاق المصروفات التي تجيز للمودع لديه حق الحبس لاستيفائها.

=================================
الطعن رقم  0031     لسنة 36  مكتب فني 21  صفحة رقم 459
بتاريخ 17-03-1970
فقرة رقم : 3
حق الحبس وفق المادة 246 من القانون المدني يثبت للدائن الذي يكون ملتزماً بتسليم شيء  لمدينه فيمتنع عن تسليمه حتى يستوفى حقه قبل هذا المدين، طالما أن التزامه بتسليم الشيء مرتبط بسبب الحق الذي يطلب الوفاء به ومترتب عليه، وما دام أن حق الدائن حال ولو لم يكن بعد مقدرا. وحق الحبس بهذه المثابة يختلف عن المقاصة التي تكون سبباً لانقضاء الدينين بقدر الأقل منهما، ذلك أن حق الحبس يظل معه الدينان قائمين ويعد وسيلة ضمان دون أن يكون وسيلة استيفاء.

=================================
الطعن رقم  1229     لسنة 47  مكتب فني 32  صفحة رقم 1366
بتاريخ 04-05-1981
فقرة رقم : 2
حق المشترى فى حبس الثمن وإن ورد فيه نص خاص هو نص المادة 457 / 2، 3 من القانون المدني - ليس إلا تطبيقاً للدفع بعدم التنفيذ وللحق فى البس بوجه عام المنصوص عليهما بالمادة 246 منه، ومقتضى هذا النص أنه لا يجوز للدائن أن يستعمل الحق فى الحبس إذا كان هو البادئ فى عدم تنفيذ التزامه فيمتنع على المشترى استعمال الحق فى حبس الثمن ما دام لم يقم من جانبه بما هو ملزم به قانوناً وبحكم العقد، إذ لا يصح فى هذه الحالة اعتبار البائع مقصراً فى الوفاء بالتزاماته قبله.

=================================
الطعن رقم  0923     لسنة 51  مكتب فني 34  صفحة رقم 1292
بتاريخ 24-05-1983
فقرة رقم : 9
وضعت المادة 246 من القانون المدني قاعدة مقتضاها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لكل مدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه استنادا إلى حقه فى الحبس ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام نشأ بسبب التزام هذا المدين وكان مرتبطاً به، مما مؤداه أن حق الحبس هو دفع يعتصم به الدائن بوصفه وسيلة من وسائل الضمان لعدم تنفيذ التزامه المقابل، ومن تطبيقاته النص فى الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر على أنه "ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه، إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة، فإنه له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفى ما هو مستحق له، إلا أن يكون الالتزام ناشئاً عن عمل غير مشروع" ومفاد ذلك أن المشرع قد استوجب كقاعدة عامة مع قيام التعادل فى الالتزامات المتبادلة وجوب قيام الارتباط بين الالتزام الذي يرد عليه حق الحبس والالتزام المقابل بأن يكون - فى خصوص التطبيق الوارد بالفقرة الثانية - ما أنفق على الشيء مرتبطاً ومنصباً على ما يطلب رده.

( الطعون أرقام 923 و1049 و1080 لسنة 51 ق، جلسة 1983/5/24 )

=================================
الطعن رقم  1455     لسنة 53  مكتب فني 38  صفحة رقم 822
بتاريخ 14-06-1987
فقرة رقم : 6
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 2/457 من القانون المدني أن المشرع وإن أجاز للمشترى الحق فى حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده إلا أن تقدير جدية السبب الذي يولد الخشية فى نفس المشترى من نزع المبيع من تحت يده هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.  

=================================
الطعن رقم  0424     لسنة 56  مكتب فني 40  صفحة رقم 198
بتاريخ 18-01-1989
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد ما نصت عليه المادة 246 من القانون المدني أن لحائز الشيء  الذي أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة حق حبسه حتى يستوفى ما هو مستحق له وأن القانون أعطى هذا الحق للحائز مطلقاً.

=================================
الطعن رقم  0574     لسنة 57  مكتب فني 41  صفحة رقم 337
بتاريخ 21-06-1990
فقرة رقم : 4
إذ كانت حقيقة ما يقصده الطاعن من الدفع بعدم تنفيذ التزاماته المترتبة على فسخ البيع محل النزاع هو التمسك بحق الحبس المنصوص عليه فى المادة 426 من القانون المدني وإن عبر عنه خطأ بالدفع بعدم التنفيذ إذ أن مجال إثارة هذا الدفع الأخير طبقاً لنص المادة 161 من القانون المدني مقصور على الالتزامات المتقابلة فى العقود الملزمة للجانبين دون تلك الالتزامات المترتبة على زوال العقود، بخلاف الحق فى الحبس الذي نصت عليه المادة 426 من هذا القانون والتي وضعت قاعدة عامة تنطبق فى أحوال لا تتناهى تخول المدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه استنادا لحقه فى الحبس بوصفه وسيلة من وسائل الضمان ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام نشأ بسبب التزام هذا المدين وكان مرتبطاً به. فيشترط فى حق الحبس طبقاً لهذا النص توافر الارتباط بين دينين، ولا يكتفى فى تقرير هذا الحق وجود دينين متقابلين. إذ كان ذلك وكان فسخ عقد البيع يترتب عليه التزام المشترى برد المبيع إلى البائع ويقابله التزام البائع برد ما قبضه من الثمن إلى المشترى، والتزام المشترى برد ثمرات المبيع إلى البائع ويقابله التزام هذا الأخير برد فوائد الثمن إلى الأول، فإن مؤدى ذلك أن حق الطاعن - البائع - فى الحبس ضماناً لما يستحقه من ثمرات العقار المبيع نتيجة لفسخ عقد البيع ينحصر فيما يقابل هذه الثمرات ويرتبط بها من فوائد الثمن المستحقة للمطعون ضدهما - المشترين - فى ذمته.

=================================

تم بحمد الله