الأحد، 19 يوليو 2009

إدعاء مدني في جنحة تزوير أوراق رسمية وتعدي على أملاك الدولة

"وأعلنتهم بصحيفة الإدعاء المدني التالية"

اتهمت النيابة العامة المعلن إليهم من الأول حتى الحادي عشر في الجنحة رقم ..... لسنة ..... جنح ....... ، لأنهم في الفترة من 13/11/1994 وحتى 17/2/2004 بدائرة قسم بسيون – بمحافظة الغربية، قاموا بتزوير إعلامات الوراثة التي تتعلق بتحقيق الوفاة أمام السلطة القضائية بأقوال غير صحيحة، وقاموا باستعمال ذلك المحرر على النحو المبين بالتحقيق مع علمهم بتزويرها. كما قام المذكورين بالتعدي على أرض مملوكة للدولة والتي يعدها القانون المدني أموالاً من الأموال العامة، وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها طبقاً لقانون العقوبات وذلك بالمواد 226 و 372 مكرر عقوبات والمادة 36 مكرر من القانون رقم 114 لسنة 1946 المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1976 والخاص بتنظيم الشهر العقاري.

وقد كان محدداً لنظر تلك الجنحة جلسة ...... وبتلك الجلسة ادعى الحاضر عن الطالب بصفته مدنياً بطلب إلزام المعلن إليهم من الأول حتى الحادي عشر بأن يؤدوا إلي الطالب بصفته، متضامنين فيما بينهم، تعويضاً مؤقتاً بمبلغ 5001جم (خمسة آلاف وواحد جنيه مصري) جبراً للأضرار المادية والأدبية التي حاقت بهيئة الأوقاف المصرية رئاسة الطالب بصفته. ومن ثم قررت عدالة المحكمة الموقرة تأجيل نظر الدعوى لجلسة يوم الخميس الموافق ....... لسداد الرسم والإعلان بالإدعاء المدني.

وحيث أن الغرض من اختصام سيادة المعلن إليه الثاني عشر بصفته، ليتولى سيادته مباشرة الدعوى الجنائية قبل المعلن إليهم من الأول حتى الحادي عشر بالقيد والوصف الوارد بقرار الإحالة طبقاً لصحيح القانون.

الموضوع: وقف التداعي وهو وقف/ محمد راتب باشا مُعين ومُحدد بموجب خمس حجج مُحررة في تواريخ مُختلفة ومُتعاقبة ومُسجلة كلها في المحاكم الشرعية المُختصة، وخامس تلك الحجج: حجة تغيير بإخراج المُستحقين وتحويل الوقف كله إلى خيري محض. فبموجب حجة تغيير صادرة من محكمة مصر الشرعية والمُسجلة برقم 1 في يوم الثلاثاء 7/رجب/1350 هجرية والموافق 17/11/1931 ميلادية (بالصفحة 1 من المضبطة والسجل - قسم أول - جزء 1 متنوعة – عملية 1931/1932 القضائية) ... أشهدت على نفسها الست كلبرى هانم المُشهِدة المذكورة طائعة مُختارة بما لها من حق الإخراج والإعطاء والحرمان وباقي الشروط المذكورة؛ بأنها قد أخرجت من كامل ريع وقف المرحوم الواقف محمد راتب باشا المُشار إليه المُعين بحجة وقفه السالفة الذكر كلا من أخوي الواقف المذكور لأبيه وهما سعادة على باشا رضا ومحمود باشا طلعت وكذلك الست خنسوك هانم [خاتون هانم] كريمة المرحوم خليل بك حلمي حرم حضرة محمد بك يوسف المُحامي وذرية كل من أخوي الواقف المذكورين والست خنسوك هانم [خاتون هانم] سالفة الذكر ونسل كل من الثلاثة المذكورين وعقبهم وحرمتهم جميعاً هم وأولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم من الاستحقاق بشيء من ريع هذا الوقف كلاً أو بعضاً حالاً ومآلاً وصيرتهم جميعاً لا حق لهم ولا لأحد منهم ولا لذريتهم في هذا الوقف بأي وجه من الوجوه ؛ ... وأشهدت على نفسها أيضاً ببقاء ريع باقي الأعيان الموقوفة من ثانياً إلى أخراً بكتاب الوقف الأول وقفاً عليها مُدة حياتها طبقاً لما هو منصوص عليه في كتاب الوقف المذكور، وصيرت ذلك من بعدها وقفاً خيرياً يُصرف ريعه – أي ريع باقي تلك الأعيان الموقوفة من ثانياً إلى أخراً – على (المعهد العلمي المعروف باسم "الجمعية الجغرافية الملكية") التي أنشأها المغفور له إسماعيل باشا الخديوي الأسبق الكائن مقرها بمصر القاهرة ... وبالجملة يكون صرف ريع ذلك حسب قوانين ونظام هذا المعهد في كل زمان، وبحسب اللوائح والأنظمة والقرارات والمراسيم وغيرها التي تصدر خاصة بهذا المعهد، ويكون الصرف في الوجوه التي تعين لذلك حسب القوانين والأنظمة التي تتعلق به، على الدوام والاستمرار وما دام المعهد قائماً بتحقيق الأغراض العلمية التي ترسم له حسبما يوضع له من القوانين والأنظمة، فإذا تعذر الصرف على ذلك يُصرف ريع ما ذُكِرَ على الفقراء والمساكين من المُسلمين بالقطر المصري إلى أن يزول المانع فيعود حق الصرف كما كان، وهكذا تعذراً وإمكاناً؛ وأقرت بأنها أسقطت وتنازلت عن الشروط العشرة التي كانت مشروطة لها من قِبَل الواقف في كتاب الوقف سالف الذكر، وأقرت بأنه لا حق لها من الآن في العمل بأي شرط من الشروط العشرة التي شرطها لها المرحوم [زوجها] الواقف في كتاب الوقف وهي الإدخال والإخراج وما عُطِفَ عليها من باقي الشروط، ولا في فعل أي شيء يُخالف ما أشهدت به في هذا المجلس أو يُنافيه، وأنها أصبحت غير مالكة لشيء من ذلك من الآن، وجعلت العمل والمعول على ما ورد في هذا الإشهاد وما لا يُخالفه فيما هو منصوص عليه في كتاب الوقف المُشار إليه كما جاء نصاً بتلك الحجة الأخيرة. ومدون في أعلى الصفحة الأولى من هذه الحُجة – تحت عنوان مقدار الرسم وما تم فيه – عبارة: "لا رسم على هذا الإشهاد لأنه إخراج وإدخال حول الوقف إلى جهة خيرية محضة".

لما كان ما تقدم، وكانت حجج التغيير سالفة الذكر ثابتة ومسجلة رسمياً منذ عهود قديمة، فإن المعلن إليهم من الأول حتى الحادي عشر استغلوا وجود تشابه بين أسمائهم واسم الواقف الأصلي لأعيان وأطيان التداعي، فاستخرجوا إعلامات وراثة مزورة تفيد اتصال نسبهم بالواقف الأصلي رغم أنه كان رحمه الله قد مات عقيما دون ذرية ولم يرثه سوى زوجته وأخيه طبقاً للإعلام الوراثة الأصلي الخاص بالواقف الأصلي، حيث أن الثابت بالأوراق أن الواقف الأصلي (دولة المُشير/ محمد راتب باشا السردار بالجهادية المصرية) قد توفي إلى رحمه الله تعالى دون أن ينجب ذرية، وورثه زوجته (الست كلبري هانم الجركسية الجنس معتوقة المرحوم/ جنتمكان إسماعيل باشا خديوي مصر) مع أخوه شقيقه (اللواء/ علي رضا باشا)، وهذا ثابت من إعلام الوارثة التي استخرجته زوجته بوكالة أخو الواقف في تاريخ 16 مارس 1920 والذي صدر بعد عمل التحريات الإدارية الجدية وسماع شهادة شهود ثقاة وعدل وذوي مناصب رفيعة في المملكة المصرية (أحدهما قائمقام والثاني صاغ بالجيش المصري) وفي زمن كان الضمير فيه ما زال حياً.

ولما كان المعلن إليهم من الأول حتى الحادي عشر ومورثهم قد استغلوا تشابه الأسماء بينهم وبين الواقف الأصلي فاستخرجوا – على خلاف الحقيقة – إعلامات وراثة بشهادة شاهدي زور (وفي زمن خربت فيه الذمم) أثبتوا في أحدها على خلاف الحقيقة أن الواقف قد توفي عن أبن وحيد وزعم مورثهم أنه هو ذاك الابن؟!! وذلك بموجب إعلام الوارثة رقم ...... لسنة ....... وراثات ......... الصادر بتاريخ ......... ، أي بعد وفاة الواقف الأصلي بحوالي ثمانين سنة أو ما يقرب من قرن كامل؟!!

وعند اكتشاف هيئة الأوقاف المصرية لهذه الخدعة الخبيثة قامت من فورها بالطعن على ذلك إعلام الوارثة بالدعوى رقم ...... لسنة ....... محكمة ....... "شئون الأسرة" بغية القضاء لها ببطلان إعلام الوراثة المذكور واعتباره كأن لم يكن وعدم الاعتداد به.

كما اضطرت الأوقاف إلى توجيه عدة دعاوى بطلب محو وشطب المشهرات التي سجل بموجبها المعلن إليهم من الأول حتى الحادي عشر بيع أوقاف التداعي إلى بعضهم البعض وإلى الغير وتلك الدعاوى ما زالت متداولة وتباشرها هيئة قضايا الدولة نيابة عن السيد الدكتور/ وزير الأوقاف بصفته الناظر الشرعي والقانوني على الأوقاف الخيرية.

وتلك الوقائع كلها كانت محل تحقيقات النيابة العامة (نيابة الأموال العامة – نيابة استئناف طنطا – مكتب المُحامي العام) في القضية رقم ..... لسنة ...... أموال عامة استئناف طنطا والمقيدة برقم ....... لسنة ...... حصر أموال عامة استئناف طنطا، والتي أودع فيها مذكرة من النيابة العامة بتاريخ ...... انتهى الرأي فيها إلى رفع الأوراق لمعالي السيد الأستاذ المستشار/ رئيس الاستئناف – المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا للموافقة على قيد الأوراق جنحة بمركز بسيون وتقديم المتهمين (وهم المُعلن إليهم من الأول حتى الحادي عشر) للمحاكمة الجنائية.

وقد جاءت في تحقيقات نيابة الأموال العامة أن المتهمين (المعلن إليهم من الأول حتى الحادي عشر) قاموا بتزوير واستعمال محررات مزورة بما فيهـا إعلامـات خاصـة بتحقيـق الوفـاة والوراثة والوصية الواجبة مزورة مع علمهم بتزويرها إذ تم ضبطها (أي ضبط تلك الإعلامات) بموجب إقرارات أمام السلطة المختصة بضبطها وأقوال غير صحيحة أثبتوا فيها زوراً أنهم من ورثة الواقف الأصلي حيث ثبت ذلك التزوير يقيناً وبما لا يدع مجالاً للشك حسبما هو ثابت من أصل شهادتي قيد الميلاد المرفقين المعلتين تحت رقم "5" والثابت فيهما أن اسم والد المتهمين رباعياً هو/ ...... وجدتهم/ ...... وأن والدة المتهم هي/ .........، بينما الواقف الأصلي اسمه/ محمد راتب باشا ابن المرحوم كوبان ابن طبه الجركسي.

ومن ثم، انتهت مذكرة النيابة العامة إلى إحالة المتهمين (المعلن إليهم من الأول حتى الحادي عشر) إلى المحاكمة الجنائية. ومن ثم حركت النيابة العامة الدعوى الجنائية ضد المعلن إليهم بالجنحة رقم ........ لسنة ........ جنح ...... ، بتهمة التزوير في أوراق رسمية والتعدي على أملاك الدولة، وتحدد لنظرها جلسة .....

وحيث عمد المعلن إليهم من الأول حتى الحادي عشر إلى الاستيلاء على أطيان وأعيان ذلك الوقف ونزعه بدون مسوغ قانوني مشروع من تحت يد هيئة الأوقاف المصرية التي تختص بموجب قانون إنشائها بإدارة والاستثمار والتصرف في أموال وأعيان الأوقاف الخيرية، مما ألحق أبلغ الضرر بهيئة الأوقاف وحرمها من الانتفاع بأموال وأعيان ذلك الوقف – وهي كثيرة ومتعددة في أكثر من محافظة من محافظات مصر، فمنها حوالي 600 فدان أطيان زراعية كائنة بعدة نواحي بمحافظة الغربية وكذا كامل أرض وبناء السرايا الكائنة بحمامات حلوان، وأيضاً كامل أرض وبناء السرايا وتوابعها الكائنة بقسم الدرب الأحمر بالقاهرة وستة منازل كائنة بالدرب الأحمر بالقاهرة – كما عمد المذكورين إلى إقامة الدعاوى القضائية مستغلين تلك الإعلامات الوراثة المزورة للاستيلاء على أموال وأعيان ذلك الوقف مما كبد هيئة الأوقاف المصرية مصاريف ونفقات وأموالاً في سبيل الدفاع عن هذا الوقف أمام مختلف المحاكم ودرجاتها. فضلاً عما لحق بها من خسارة وما فاتها من كسب من جراء إجبارها على تسليم أطيان التداعي للحارس القضائي الذي سعى المعلن إليهم إلى تعيينه لإدارة والتصرف في أطيان وقف التداعي، ناهيك عن بيع العديد من أطيان التداعي وتسجيل عقود بيعها رغم ملكيتها لجهة الوقف الخيري الذي تديره هيئة الأوقاف المصرية مما ألحق أبلغ الضرر بالهيئة وبأموال وأطيان الوقف الخيري الذي هو على ملك الله تعالى.

الإدعاء المدني: لما كان ما تقدم، وكانت المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه: "لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية، في أي حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقاً للمادة 275، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية. ويحصل الإدعاء مدنياً بإعلان المتهم على يد محضر أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى إذا كان المتهم حاضراً وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعي بإعلان المتهم بطلباته إليه".

ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "من المقرر أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية المنظورة". (نقض جنائي في الطعن رقم 11704 لسنة 61 قضائية – جلسة 5/6/1994 مجموعة المكتب الفني – السنة 45 – صـ 711).

المدعي: ولا يُشترط أن يكون المدعي بالحقوق المدنية شخصاً طبيعياً بل يجوز أن يكون شخصاً معنوياً ما دام قد أصابه ضرر مباشر من الجريمة، وعندئذ ترفع الدعوى من الممثل القانوني للشخص المعنوي.

فمن المُقرر في قضاء النقض أن: "المجني عليه هو الذى يقع عليه الفعل أو يتناوله الترك المؤثم قانوناً سواء أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً، بمعنى أن يكون هذا الشخص نفسه محلاً للحماية القانونية التي يهدف إليها الشارع". (نقض جنائي في الطعن رقم 2073 لسنة 29 قضائية – جلسة 2/2/1960 مجموعة المكتب الفني – السنة 11 – صـ 142).

ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "ليس في القانون ما يمنع من أن يكون المضرور من الجريمة أي شخص ولو كان غير المجني عليه، ما دام قد ثبت قيام هذا الضرر وكان ناتجاً عن الجريمة مباشرة". (نقض جنائي في الطعن رقم 752 لسنة 24 قضائية – جلسة 15/12/1954 مجموعة المكتب الفني – السنة 6 – صـ 300).

المدعى عليهم متضامنين: وإذا تعدد المدعى عليهم سواء كانوا متهمين أو مسئولين عن الحقوق المدنية فإنهم يكونون مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن دفع التعويض الذي يحكم به. ومعنى التضامن أن المسئولية بينهم بالتساوي ما لم يعين القاضي نصيب كل منهم في التعويض، وهذا ما نصت عليه المادة 169 من القانون المدني، ولا يشترط لقيام هذا التضامن أن يكون هناك اتفاق سابق بين المتهمين ولا أن تكون الجريمة عمدية.

ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "عدم تعيين الحكم لنصيب كل من المدعيين بالحقوق المدنية في التعويض المقضي به لا يعيبه، ما دام أن الالتزام بالتعويض ينقسم على الدائنين بحسب الرؤوس "أي بأنصبة متساوية" ما لم يعين الاتفاق أو القانون نصيب كل منهم". (نقض جنائي في الطعن رقم 1282 لسنة 37 قضائية – جلسة 30/10/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 1034 – فقرة 5).

كما قضت محكمة النقض بأنه: "للمحكمة إذا تعدد المتهمون واختلفت مسئولياتهم الجنائية أن تحكم عليهم متضامنين بالتعويض المدني، لأن اتحاد الفكرة والإرادة لدى أشخاص على التعدي وإيقاع الأذى يجعلهم مسئولين متضامنين مدنياً عن نتائج أفعالهم ولو اختلفت مسئولياتهم الجنائية". (نقض جنائي في الطعن رقم 600 لسنة 48 قضائية – جلسة 15/2/1931 مجموعة عمر – 2ع – صـ 238 – فقرة 2).

الضرر سبب الإدعاء المدني: والدعوى المدنية تجد أساسها إذن في "الضرر" الذي سببته الجريمة، أياً كانت درجة جسامة الجريمة جناية أو جنحة أو حتى مخالفة. وسواء ورد النص على الجريمة في قانون العقوبات أو في قوانين خاصة.

والضرر الذي يصلح سبباً للدعوى المدنية قد يكون ضرراً مادياً أو أدبياً، ويراد بالضرر المادي أي إخلال بمصلحة مالية للمدعي بالحق المدني، أي ما لحق المدعي المدني من خسارة وما فاته من كسب. والضرران المادي والأدبي سيان في إيجاب التعويض لمن أصابه شيء منهما، وتقديره في كل منهما خاضع لسلطة محكمة الموضوع.

إلا أنه من المُقرر في قضاء النقض أنه: "لا تثريب على المحكمة إن هي لم تبين الضرر بنوعيه المادي والأدبي الذى حاق بالمدعى بالحقوق المدنية بصفته، لما هو مقرر من أنه إذا كانت المحكمة قد حكمت بالتعويض المؤقت الذى طلبه ليكون نواة للتعويض الكامل الذى سيطالبه به، بانية ذلك على ما ثبت لها من أن المحكوم عليه هو الذى ارتكب الفعل الضار المسند إليه، فهذا يكفى لتقدير التعويض الذى قضت به، أما بيان مدى الضرر فإنما يستوجبه التعويض الذى قد يطالب به فيما بعد، وهذا يكون على المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى به". (نقض جنائي في الطعن رقم 1869 لسنة 39 قضائية – جلسة 16/3/1970 مجموعة المكتب الفني – السنة 21 – صـ 382 – فقرة 6).

حيث تواتر قضاء النقض على أن: "من المقرر أن إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه يتضمن بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما مما يستوجب الحكم على مقارفه بالتعويض، ولا على المحكمة، من بعد، إن هي لم تبين الضرر الذى حاق بالمدعى بالحقوق المدنية بنوعيه المادي والأدبي، وذلك لما هو مقرر من أنه إذا كانت المحكمة قد حكمت للمدعى بالحقوق المدنية بالتعويض الذى طلبه ليكون نواة للتعويض الكامل الذى سيطالب به بانية ذلك على ما ثبت لها من أن المحكوم عليه هو الذى ارتكب الفعل الضار المسند إليه فهذا يكفى تبريراً للقضاء بالتعويض المؤقت، أما بيان الضرر فإنما يستوجبه التعويض النهائي الذى يطالب به بعد وهذا يكون على المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى به، ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا المقام لا يكون مقبولاً". (نقض جنائي في الطعن رقم 6549 لسنة 53 قضائية – جلسة 18/12/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 907 – فقرة 2).

التعويض وصوره: نصت المادة 220 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "يجوز رفع الدعوى المدنية مهما كانت قيمتها بالتعويض الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية".

هذا، وقد بينت المادة 171/2 من القانون المدني أنواع التعويض عن الضرر، فنصت على أن: "يقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للقاضي تبعاً للظروف وبناء على طلب المضرور، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع، وذلك على سبيل التعويض".

وعلى ذلك فالأصل في التعويض أن يكون نقدياً، ومع ذلك فقد يتحقق في صورة رد الأشياء التي حصل عليها المتهم عن طريق الجريمة، كما قد يكون بدفع المصاريف القضائية، أو يكون بنشر الحكم في الصحف أو تعليقه على بعض المحال العامة، وهو ما أشير إليه في نص المادة 171/2 من القانون المدني بعبارة: "أداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع".

الرد: و"الرد" الذي يكون موضوعاً للدعوى المدنية التبعية، هو إعادة الشيء الذي وقعت عليه الجريمة إلى مالكه أو حائزه القانوني. فيرد الشيء المسروق إلى مالكه أو من كان حائزه قبل وقوع الجريمة، أي رد الشيء عيناً. (المصدر: "شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية" – للدكتور/ عبد الرءوف مهدي – الحائز على جائزة الجامعة التقديرية في العلوم القانونية – طبعة نادي القضاة 2003 القاهرة – بند 730 – صـ 1084 وما بعدها).

وقد نصت المادة 103 من قانون الإجراءات الجنائية على أن: "يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى".

كما نصت المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية على أن: "يؤمر بالرد ولو من غير طلب، ولا يجوز للنيابة العامة ولا لقاضي التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة، ويرفع الأمر في هذه الحالة أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء إلى محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه".

لذلك، وبناء على تطبيق كل تلك القواعد القانونية سالفة الذكر على وقائع الدعوى الماثلة، يتضح جلياً أنه يحق لهيئة الأوقاف المصرية توجيه الإدعاء المدني الماثل ضد المعلن إليهم من الأول حتى الحادي عشر (بموجب هذه الصحيفة) بغية القضاء لها بتعويض مؤقت عن الأضرار الناتجة من ارتكاب المعلن إليهم من الأول حتى الحادي عشر لجرائم التزوير في محررات رسمية والتعدي على أملاك الوقف الخيري الذي هو على ملك الله تعالى ويعد من الأموال العامة. مع إلزام المعلن إليهم من الأول حتى الحادي عشر برد جميع الأموال والعقارات والأطيان التي تسلموها أو وضعوا اليد عليها (سواء بالذات أو بالواسطة الحارس القضائي المعين بناء على طلبهم، وسواء الـ 600 فدان أطيان زراعية الكائنة بعدة نواحي بمحافظة الغربية أو كامل أرض وبناء السرايا الكائنة بحمامات حلوان، أو كامل أرض وبناء السرايا وتوابعها الكائنة بقسم الدرب الأحمر بالقاهرة أو الستة منازل الكائنة بالدرب الأحمر بالقاهرة) نتيجة تزويرهم في إعلامات وراثة الواقف الأصلي، ردها وتسليمها مرة ثانية إلى الطالب بصفته. ويكون هذا الإدعاء المدني قد جاء على سند من حقيقة الواقع وصحيح القانون خليقاً بالقبول وإجابة هيئة الأوقاف المصرية إلى طلباتها فيه، وهي ما يلي:

"وبناء عليه"

أنا المحضر سالف الذكر، قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث مقر إقامة وتواجد المعلن إليهم، وأعلنتهم وسلمت لكل واحد منهم صورة من هذه صحيفة الإدعاء المدني الماثلة، وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ........... الجزئية، دائرة الجنح، جلسة ......، ولكائن مقرها بمجمع محاكم الجلاء، بشارع الجلاء، بجوار مبنى جريدة الأهرام، قسم الأزبكية، بالقاهرة، والتي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق ..........م، ليسمع المعلن إليهم من الأول حتى الحادي عشر الحكم ضدهم بما يلي: "

1- بتوقيع أقصى عقوبة منصوص عليها في المواد 226 و 372 مكرر من قانون العقوبات، والمادة 36 مكرر من القانون رقم 114 لسنة 1946 المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1976 بتنظيم الشهر العقاري.

2- مع إلزام المعلن إليهم من الأول حتى الحادي عشر، متضامنين فيما بينهم، بأن يؤدوا للطالب بصفته، مبلغاً وقدره 5001جم (خمسة آلاف جنيه وجنيه واحد) على سبيل التعويض المؤقت.

3- مع إلزام المعلن إليهم من الأول حتى الحادي عشر برد جميع الأموال والعقارات والأطيان التي تسلموها أو وضعوا اليد عليها (سواء بالذات أو بالواسطة الحارس القضائي المعين بناء على طلبهم، وسواء الـ 600 فدان أطيان زراعية الكائنة بعدة نواحي بمحافظة الغربية أو كامل أرض وبناء السرايا الكائنة بحمامات حلوان، أو كامل أرض وبناء السرايا وتوابعها الكائنة بقسم الدرب الأحمر بالقاهرة أو الستة منازل الكائنة بالدرب الأحمر بالقاهرة) نتيجة تزويرهم في إعلامات وراثة الواقف الأصلي، ردها وتسليمها مرة ثانية إلى الطالب بصفته.

4- مع إلزام المعلن إليهم من الأول حتى الحادي عشر، بالمصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة".

مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

أشرف رشوان

المحامي بالنقض

Ashraf.Rashwan@gmail.com

دعاوى بطلان إعلامات الوراثة لا تعرض على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية

"أسباب الاستئناف"

مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله

لما كان الحكم المستأنف قد أسس قضائه بعدم قبول الدعوى المستأنف حكمها استناداً إلى نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 والتي تنص على أنه:

"في غير دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية، يجب على من يرغب في إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة، أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص".

وكذلك استند الحكم المستأنف إلى نص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من قانون محاكم الأسرة سالف الذكر، والتي تنص على أنه:

"لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلي محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها, في المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة "6" دون تقديم طلب التسوية إلي مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ليتولى مساعي التسوية بين أطرافها وفقاً لحكم المادة "8".

ومن ثم أورد الحكم المستأنف في حيثياته ما نصه:

"وحيث أنه تأسيساً على ما سلف، ولما كان المدعي بصفته أقام دعواه ابتداء دون تقديم طلب التسوية إلى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية المختصة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، على نحو ما سيرد بالمنطوق".

وإذ كيف الحكم المستأنف دعوى بطلان إعلام الوراثة وإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، على أنها من الدعاوى التي يجوز فيها "الصلح"، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله.

لأنه من المُقرر قانوناً أنه يُشترط للصلح وجوب أن يتنازل كل من الطرفين عن جزء من ادعائه في سبيل الحصول على الجزء الباقي فإن لم يكن هناك نزول عن ادعاءات متقابلة واقتصر التنازل على أحد الطرفين دون الآخر فلا يعد الاتفاق صلحاً. حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أنه: "من اللازم لاعتبار العقد صلحاً، أن يتنازل كل من الطرفين عن جزء من ادعائه في سبيل الحصول على الجزء الباقي، فإن لم يكن هناك نزول عن ادعاءات متقابلة واقتصر التنازل على أحد الطرفين دون الآخر، فلا يعد الاتفاق صلحاً". (نقض مدني في الطعن رقم 16 لسنة 43 قضائية "أحوال شخصية" – جلسة 19/11/1975 مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – صـ 1444 – فقرة 6).

ولما كان من المُقرر في الفقه أن: "معيار طبيعة محل الصلح أو الأمر المتصالح عليه، يتعين أن يكون هو الفيصل فيما يجوز أو لا يجوز الصلح عليه، بما مؤداه جواز الصلح فيما يتعلق بحقوق العباد أما الحقوق المتعلقة بالله تعالى أو تلك التي يكون حق الله فيها غالباً فلا يجوز الصلح بشأنها، ويتفرع عن ذلك، القول أنه في مجال حقوق العباد فيجوز التصالح فيما يعد حقاً خالصاً بالمتصالح، أما ما لا يعد حقاً خالصاً له سواء لكونه حق لغيره أو سواء كان هذا الغير من الأفراد أو المجتمع فلا يجوز التصالح بشأنه، ومثال ذلك عدم جواز التصالح على أحكام الإرث وتعيين الورثة". (لطفاً، المرجع: "المشكلات العملية في قانون محاكم الأسرة" – للمستشار/ أشرف مصطفى كمال – الجزء الرابع – صـ 198).

وذلك لأنه من المقرر قانوناً أن: أحكام الإرث من النظام العام، وكل تصرف يتم بالتحايل عليها يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً. حيث أنه من المقرر في قضاء النقض أن: "أحكام الإرث وتعيين نصيب كل وارث في التركة من النظام العام وكل تحايل على مخالفة هذه الأحكام باطل بطلاناً مطلقاً ومن ثم فلا يسرى على هذا البطلان التقادم المنصوص عليه في المادة 140 من القانون المدني. ولا يقدح في ذلك القول بأن اعتبار البطلان مطلقا يتنافى مع إمكان إجازة التصرف من الورثة ذلك أنه ليس للورثة أن يجيزوا التصرف باعتباره بيعا وإنما لهم أن يجيزوه على الاعتبار الصحيح بوصفه وصية وفي هذه الحالة تجرى عليه أحكام الوصية التي يجيزها الورثة". (نقض مدني في الطعن رقم 39 لسنة 29 قضائية – جلسة 9/1/1964 مجموعة المكتب الفني – السنة 15 – صـ 43 – فقرة 3).

كما تنص المادة 551 من القانون المدني على أنه: "لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام ...".

كما أنه من المقرر في الفقه أن: "كل ما يتعلق من الأحوال الشخصية بالنظام العام، لا يجوز الصلح بشأنه وفقاً لنص المادة 551 من القانون المدني". (لطفاً، المرجع: "مصادر الالتزام" – للدكتور/ عبد المنعم فرج الصده – طبعة 1984 القاهرة – بند 211 – صـ 247).

كما أنه من المقرر قضاءً أنه: "وفقاً للمادة 551 من القانون المدني، أنه لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام". (نقض مدني جلسة 31/3/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 43 – صـ 542).

كما أنه من المُقرر قانوناً أن: اعتبار شخص ما وارث وهو في الحقيقة غير وارث يعتبر تحايلاً على أحكام الإرث المتعلقة بالنظام العام، وبالتالي فلا يجوز الصلح بشأنها ولا الاتفاق على ما يخالفها. حيث تواتر قضاء النقض على أنه: " المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التحايل الممنوع على أحكام الإرث - لتعلق الإرث بالنظام العام - هو ما كان متصلا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعا كاعتبار شخص وارثاً وهو في الحقيقة غير وارث أو العكس، وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل في التركات المستقبلة كإيجاد ورثه قبل وفاه المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً، أو الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية . ومؤدى ذلك أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث لأحد ورثته حال صحته تكون صحيحة ولو كان المورث قد قصد بها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم في الميراث، لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه - إلا إذا كان طعنهم على هذا التصرف هو أنه وإن كان ظاهره بيعاً منجزا إلا أنه في حقيقته يخفى وصيه إضرارا بحقهم في الميراث أو انه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية ففي هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثة التي قصد بها التحاليل على قواعد الإرث". (نقض مدني في الطعن رقم 3650 لسنة 60 قضائية – جلسة 19/2/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 416).

علماً بأن البطلان المطلق، متعلق بالنظام العام، فيجوز لكل ذي مصلحة التمسك به، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. حيث أنه من المقرر في قضاء النقض أن: "المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الإرادة هو المشروعية فلا يلحقها بطلان إلا إذا نص القانون على بطلان الالتزام الناشئ عنها صراحة أو كان هذا الالتزام مخالفاً للنظام العام و أو الآداب محلاً أو سبباً أو كان على خلاف نص آمر أو ناه في القانون، ويتحدد - نوع البطلان بالغاية التي تغياها المشرع من القاعدة محل المخالفة فإن كانت حماية مصلحة عامة جرت أحكام البطلان المطلق ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك به وللمحكمة من تلقاء نفسها إعمال هذا الجزاء لتعلقه بالنظام العام". (نقض مدني في الطعن رقم 1984 لسنة 58 قضائية – جلسة 12/3/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 733).

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتبر أن دعوى المستأنف حكمها والمرفوعة بغية القضاء ببطلان إعلام الورثة محلها لكون المعلن إليهم ليسوا من ورثة الواقف، وإنما ما قاموا به كان تحايلاً على القانون وعلى أحكام الإرث التي تتعلق بالنظام العام، ومن ثم فلا يجوز الصلح بشأنها ولا الاتفاق على ما يخالفها. إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه بعدم قبول الدعوى المستأنف حكمها لعدم عرضها على لجان التسوية رغم أنها من الدعاوى التي لا يجوز الصلح فيها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله، بما يستوجب إلغاؤه.

ولما كان الحكم المستأنف والقاضي بعدم القبول "الشكلي" لم تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها للفصل في الموضوع، حيث لم يسبق لها نظره، فإنه يتعين عند القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه، إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعه.

حيث أن الدفع الشكلي هو الدفع الموجهة إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها، ولا يتصل بموضوع الحق المدعى به أو بشروط وجوده. (نقض مدني في الطعن رقم 1013 لسنة 48 قضائية – جلسة 29/11/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 2156 – فقرة 3).

وحيث أنه من المقرر في الفقه أن: "الحكم في الدفع الشكلي لا يعتبر فصلاً في موضوع الدعوى، ولا يحوز حجية الأمر المقضي، فللمدعي أن يبدأ خصومة جديدة رافعاً نفس الدعوى، وإذا طعن في الحكم في الدفع بالاستئناف وألغت المحكمة الاستئنافية هذا الحكم، فإنها لا تنظر موضوع الدعوى وإنما تعيد القضية محكمة أول درجة لنظرها، وذلك أن محكمة أول درجة لم تكن – بحكمها في الدفع – قد فصلت في الموضوع، فنظر محكمة الاستئناف للموضوع يعتبر مخالف لمبدأ التقاضي على درجتين". (لطفاً، المرجع: "الوسيط في قانون القضاء المدني" – للدكتور/ فتحي والي – طبعة 1981 القاهرة – بند 280 – صـ 555).

حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحكم بقبول الدفع الشكلي لا يعد فصلا في موضوع الدعوى، لما كان ذلك محكمة الدرجة الأولى إذ قضت بعدم قبول الدعوى لعدم إثبات تاريخ عقد الإيجار بالشهر العقاري لا تكونه قد استفدت ولايتها بالفصل في موضوعها وكان يتعين على محكمة الاستئناف وقد ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها أما وقد تصدت للفصل فيه فإنها تكون قد أهدرت إحدى درجتي التقاضي". (نقض مدني في الطعن رقم 3549 لسنة 58 قضائية – جلسة 16/6/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44 – صـ 699 – فقرة 2. وفي الطعن رقم 889 لسنة 52 قضائية – جلسة 6/6/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 867 – فقرة 2).

كما تواتر قضاء النقض على أن: "... لا يعدو أن يكون دفعاً متعلقاً بشكل الإجراءات لا يسغ لمحكمة الاستئناف التصدي للموضوع، لما يترتب عليه من تفويت لإحدى درجات التقاضي وهو من المبادئ الأساسية من النظام القضائي، لما كان ما تقدم وكان حكم محكمة أول درجة اقتصر في قضائه على الحكم بسقوط حق المطعون عليها على قرار لجنة تحديد الأجرة بفوات ميعاده، وكان الحكم المطعون فيه بعد إذ قضى بإلغائه وبقبول الطعن المرفوع منها تصدى لموضوعه وفصل فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون". (نقض مدني في الطعن رقم 1323 لسنة 48 قضائية – جلسة 23/5/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 – صـ 428 – فقرة 3).

ومن ثم، ولما كان الحكم المستأنف والقاضي بعدم القبول "الشكلي" لم تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها للفصل في الموضوع، حيث لم يسبق لها نظره، فإنه يتعين عند القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه، إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعه، كما سلف بيانه.

ولما كان هذا الاستئناف قد أقيم في الميعاد القانوني ومستوفياً لكافة أوضاعه القانونية ومن ثم فهو مقبول شكلاً.

لكل ما تقدم، ولما سيبديه الطالب بصفته من أسباب أخرى وأوجه دفاع ودفوع، مع حفظ حقه في إبداء كافة الدفوع الشكلية منها والموضوعية، عند نظر الاستئناف الماثل بالجلسات، في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة.

ولما تراه عدالة محكمة الاستئناف الموقرة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية (رئاسة الطالب بصفته) القضاء لها في الاستئناف الماثل بما يلي:

"وبناء عليه"

أنا المحضر سالف الذكر، قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث مقر إقامة وتواجد المعلن إليهم، وأعلنتهم، وسلمت لكل واحد منهم صورة من صحيفة هذا الاستئناف، وكلفتهم بالحضور أمام محكمة استئناف عالي القاهرة الكائن مقرها بدار القضاء العالي بشارع 26 يوليو بوسط مدينة القاهرة، وذلك أمام الدائرة ( ............. ) أحوال شخصية، والتي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ............................................... الموافق ................/ ................/2009 لسماعهم الحكم:

"أولاً- بقبول هذا الاستئناف شكلاً.

ثانياً- وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً: بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. مع إلزام المعلن إليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي".

مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً كانت،،،

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

أشرف رشوان

المحامي بالنقض

Ashraf.Rashwan@gmail.com

صحيفة دعوى بطلان إعلام وراثة

"وأعلنتهم بالآتي"

تمتلك جهة وقف راتب باشا – فيما تمتلك – مساحة 626 فدان تقريباً بناحية كتامة مركز بسيون بمحافظة الغربية، بالإضافة إلى أملاك وعقارات أخرى، بموجب عدة حجج وقف صادرة في أعوام 1901 و 1910 و 1916 و 1924 و 1931 حيث أصبح ذلك الوقف جميعه خيري بموجب حجة الإيقاف الأخيرة الصادر في عام 1931.

ولما كان الثابت بملف الوقف المذكور – المحفوظ بوزارة الأوقاف، والمُقيد بها تحت رقم 7904/1 – أن الواقف توفي في مارس من عام 1920 كما علم من كتاب محافظة مصر الوارد تعلم النظار في 9 مارس من ذلك العام.

وثابت كذلك وجود خطاب رسمي موجه من وزارة الأوقاف إلى صاحب العزة حسن بك رفعت وكيل حرم الواقف (السيدة/ كليري هانم) للاستعلام منها عن أسماء مستحقي وقف المشير/ محمد راتب باشا السردار الأسبق.

وقد ورد خطاب من الوكيل المذكور ما جاء فيه ما يلي حرفياً: "الذي أعلمه هو أن دولة المشير المغفور له محمد راتب باشا السردار الأسبق توفي عن الست خديجة كليري هانم حرمه وعن أخيه اللواء علي رضا باشا وليس له ذرية وعلى ذلك يكون الورثة هما المذكوران فقط وذلك كالإعلام الشرعي الصادر من محكمة مصر الشرعية الكبرى – أما استحقاق الوقف فينحصر في الست حرمه ما دامت على قيد الحياة ومن بعدها يكون لمن نص عليه الواقف في كتاب وقفه". وتاريخ هذه الإفادة في 24/3/1921 – خاتم حسين رفعت.

وثابت كذلك وجود كتاب رسمي – بملف الوقف المذكور – صادر من محكمة مصر الشرعية إلى وكيل وزارة الأوقاف مؤرخ في 29/10/1921 يفيد أنه تبين من حجة الواقف المذكور أنه يشترط النظر على ذلك الوقف – من بعد وفاة الواقف – لحرمه الست كليري هانم، وقد أفادت المحكمة باكتفائها بتلك الشروط دون الحاجة لإصدار قرار نظر اكتفاء بشرط حجة الوقف.

وبالرجوع إلى دار الوثائق القومية للبحث عن إعلام وفاة ووراثة المرحوم/ محمد راتب باشا (الواقف) فقد ثبت من إعلام الوراثة المستخرج من دار الوثائق تحت رقم 91 من سجل 369 من محكمة مصر الشرعية بتاريخ 1920 المستخرج بتاريخ 17/4/2007 أن الواقف (محمد راتب باشا) قد توفي عن زوجته كليري هانم وشقيقه علي باشا رضا فقط من غير شريك، أي أن الواقف لم يترك أولاداً ولا بناتاً أي مات عقيماً.

إلا أنه في غضون عام 1998 ظهر أشخاص، قد يكون هناك تشابه بين أسمائهم وبين اسم الواقف المذكور، وسولت لهم أنفسهم محاولة الاستيلاء على أموال ذلك الوقف الخيري، وذلك باستخراج عدة إعلامات وراثة متضاربة ومخالفة للإعلام الأصلي الصادر في عام 1920.

لما كان ما تقدم، وكانت المادة 24 من قانون الأحوال الشخصية الجديد رقم 1 لسنة 2000 بشأن إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية تنص على أنه: "على طالب إشهاد الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة أن يقدم طلباً بذلك إلى المحكمة المختصة مرفقاً به ورقة رسمية تثبت الوفاة وإلا كان الطلب غير مقبول، ويجب أن يشتمل الطلب على بيان آخر موطن للمتوفى وأسماء الورثة والموصى لهم وصية واجبة وموطنهم إن وجدوا، وعلى الطالب أن يعلنهم بالحضور أمام المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب، ويحقق القاضي الطلب بشهادة من يوثق به وله أن يضيف إليها التحريات الإدارية حسبما يراه، فإذا ما أنكر أحد الورثة أو الموصى لهم وصية واجبة ورأى القاضي أن الإنكار جدي، كان عليه أن يحيل الطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة به".

كما تنص المادة 25 من ذات القانون: "يكون الإشهاد الذي يصدره القاضي وفقاً لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خلافه".

ومفاد نص المادة 25 من القانون رقم 1 لسنة 2000 أن يكون الإشهاد الذي يصدر عن قاضي محكمة الأسرة أو عن المحكمة بكامل هيئتها حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة، وإن كانت هذه الحجية حجية مؤقتة حيث يجوز إقامة دعوى مبتدأه بطلب بطلانه أمام ذات محكمة الأسرة السابق لها إصدار الإشهاد المطلوب الحكم ببطلانه. (المرجع: "المشكلات العملية في قانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004" – للمستشار/ أشرف مصطفى كمال "رئيس محكمة استئناف شئون الأسرة" – الجزء الرابع – طبعة 2006 القاهرة – بند 8 – صـ 113).

وغني عن البيان أن إشهاد تحقيق الوفاة والوراثة أو الوصية الواجبة لا تثبت له إلا حجية نسبية قاصرة على الورثة المتصادقين عليه ولا تتعدى حجيته إلى غيرهم ممن لم يكونوا طرفاً فيه.

وترتيباً على ذلك يجوز لمن يدعي حقاً في الإرث أو الوصية الواجبة أن يُقيم دعوى مبتدأه لإثبات حقه، كما يجوز له أن يدفع بذلك في دعوى متداولة حيث يكون للمحكمة المرفوع إليها الدعوى أو المدفوع أمامها بالحق في الإرث الفصل في الأمر دون إلزام عليها بالتقيد بسابق ما ورد بالإعلام الشرعي السابق صدوره في هذا الخصوص، وذلك باعتبار أن ما يثبت بتحقيق الوفاة والوراثة إنما يقوم في جوهره على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة. (المرجع السابق – صـ 163).

هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "إذ كان الإعلام الشرعي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة ... وكانت المحكمة قد رجحت البينة فإن مفاد ذلك إنها لم تجد في تحريات الإشهاد ما يستأهل الرد عليها". (نقض مدني في الطعن رقم 8 لسنة 44 قضائية "أحوال شخصية" – جلسة 21/1/1976 مجموعة المكتب الفني – السنة 27 – صـ 271 – فقرة 3).

كما أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "الإعلام الشرعي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تدفع حجيته وفقاً لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة، وهو بهذه المثابة لا يتصور أن يكون محلاً للطعن بطريق النقض استقلالاً، ولا عبرة بالتحدي بأن الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية تسرى على الكافة إلى أن يقضى بإلغائها لأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية لا تكون إلا للأحكام التي تنشئ الحالة المدنية لا الأحكام التي تقرها. وإذ خلع حكم على الطاعن صفة البنوة فإنما يقرر حالة ولا ينشئها ومن ثم تكون حجيته نسبية قاصرة على أطرافه لا تتعداهم إلى الغير". (نقض مدني في الطعن رقم 6 لسنة 35 قضائية "أحوال شخصية" – جلسة 7/2/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 214 – فقرة 3).

وقد تواتر قضاء النقض على أن: "حجية الإعلام الشرعي تدفع وفقا لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة، وهذا الحكم كما يصدر بناء على دفع يبدى في الدعوى التي يُراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعي، يصح أن يكون في دعوى أصلية متى كانت المحكمة التي أصدرته مختصة بنظر الدعوى، وأن قضاءها هو الذي يعول عليه ولو خالف ما ورد في الإعلام الشرعي، ولا يُعد ذلك إهدارا لحجية الإعلام لأن المشرع أجاز هذا للقضاء، وحد به من حجية الإعلام الشرعي الذي صدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة، ومن ثم أجاز المشرع بالمادة سالفة البيان لذوى الشأن ممن لهم مصلحة في الطعن عليه طلب بطلانه سواء في صورة دفع في دعوى قائمة أو بإقامة دعوى مبتدأه". (نقض مدني في الطعن رقم 24 لسنة 60 قضائية "أحوال شخصية" – جلسة 27/4/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44 – صـ 248 – فقرة 7. ونقض مدني في الطعن رقم 47 لسنة 55 قضائية "أحوال شخصية" – جلسة 26/1/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – صـ 168 – فقرة 1. ونقض مدني في الطعن رقم 4 لسنة 51 قضائية "أحوال شخصية" – جلسة 16/3/1982 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – صـ 306 – فقرة 5).

وقد جرى قضاء النقض على أن: "تُدفع حجية الإعلام الشرعي بحكم من المحكمة المختصة. وهذا الحكم كما يكون في دعوى أصلية يصح أن يكون في دفع أُبدِىَ في الدعوى التي يُراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعي متى كانت الهيئة التي فصلت في الدفع مختصة أصلاً بالحكم فيه. وقضاؤها هذا لا يُعتبر إهداراً لحجية الإعلام لا تملكه المحكمة، بل هو قضاء من محكمة مختصة يُخالف ما ورد في الإعلام بتحقيق الوفاة والوراثة. وهذا القضاء أجازه الشارع وحد به من حجية الإعلام الذي يصدر بناء على إجراءات تقوم جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به الجهة القضائية المختصة". (نقض مدني في الطعن رقم 24 لسنة 29 قضائية "أحوال شخصية" – جلسة 9/5/1962 مجموعة المكتب الفني – السنة 13 – صـ 619 – فقرة 1).

وكذلك فقد استقر قضاء محكمة النقض على أن: "بنك ناصر الاجتماعي تتوافر له صفة تحقق المصلحة له في الطعن على إشهادات الوارثة بطلب بطلانها لانطوائها على طلب توريث من لا حق له، سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأه أو في صورة دفع توصلاً لأيلولة التركة - إذا كانت شاغرة - إليه". (نقض مدني في الطعن رقم 562 لسنة 69 قضائية "أحوال شخصية" – جلسة 13/12/2003).

وهدياً بجميع ما تقدم، يتضح جلياً أن إعلام الوراثة رقم ..... لسنة ...... وراثات ...... الجزئية للأحوال الشخصية الصادر بجلسة ........ موضوع النزاع الماثل قد ورد على خلاف الحقيقة، سعياً للاستحواذ على أعيان وعقارات وأموال الوقف المذكور بدون وجه حق، وبالمخالفة لإعلام الوراثة الأصلي الصادر من محكمة مصر الشرعية في عام 1920 والذي يثبت أن الواقف (محمد راتب باشا) قد توفي عن زوجته كليري هانم وشقيقه علي باشا رضا فقط من غير شريك، أي أن الواقف لم يترك أولاداً ولا بناتاً أي مات عقيماً.

وعليه يحق للطالب بصفته إقامة الدعوى الماثلة بغية القضاء له ببطلانه واعتباره كأن لم يكن وعدم الاعتداد به. مع إلزام المعلن إليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

أشرف رشوان

المحامي بالنقض

ashraf.rashwan@gmail.com