الأحد، 25 أكتوبر 2009

صحيفة دعوى تعويض عن نزع ملكية وقف

أنه في يوم المُوافق - في تمام الساعة:

بناء على طلب السيد اللواء/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته. وموطنه القانوني: "مركز إدارة الهيئة الرئيسي" الكائن بالعقار رقم 109 بشارع التحرير بميدان الدقي – تابع قسم الدقي – محافظة الجيزة. ومحله المختار: "إدارة قضايا الهيئة" الكائن مقرها بالعقار رقم 7 "أ" بشارع يوسف نجيب بميدان العتبة – تابع قسم الموسكي – بالقاهرة.

أنا مُحضر محكمة الجزئية قد انتقلت وأعلنت كل من:

1- السيد الوزير/ محافظ القاهرة بصفته. ويعلن سيادته بـ "هيئة قضايا الدولة"، الكائن مقرها بمُجمع التحرير، بميدان التحرير، تابع قسم قصر النيل، محافظة القاهرة. مُخاطباً مع:

2- السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بصفته. ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان عام الهيئة العامة للمساحة، أمام مديرية أمن الجيزة، بالجيزة. مُخاطباً مع:

3- السيد الأستاذ/ الممثل القانوني للجمعية الخيرية الإسلامية بصفته. ويعلن سيادته بمقر عمله الكائن في: مُخاطباً مع:

"وأعلنتهم بالآتي"

تمتلك جهة وقف/ خديجة بهية برهان، بموجب حجة الوقف الصادرة من محكمة مصر الشرعية بتاريخ 30/6/1914م – نمرة 66 مسلسل رقم 25 - والمسجلة برقم 2599/27 مصر، تمتلك حصة قدرها 12ط (من 24ط) في أرض ومباني العقار رقم 14 بميدان العتبة، بقسم الموسكي، بالقاهرة، والمعروفة باسم: "عمارة متاتيا". ومساحتها 3500م2 (ثلاثة آلاف وخمسمائة متر مربع)، والحصة الموقوفة تبلغ نصف العقار ومساحتها 1750م2 (ألف وسبعمائة وخمسون متراً مربعاً).

وحيث أن الواقفة قد شرطت للخيرات (في حصتها بالعقار المذكور) مبلغ 840.00جم (ثمانمائة وأربعون جنيهاً)، وحيث أنه قد صدر قرار من لجنة شئون الأوقاف بفرز حصة الخيرات المشروطة في هذا الوقف وقدرت حصة الخيرات فيها بما يعادل مساحة: 3س 5ط (من 12ط من 24ط)، وذلك بمذكرتها رقم 30 بجلسة 9/12/1985 (في موضوع المادة رقم 514/893 متنوعات) والمعتمدة من السيد الدكتور/ وزير الأوقاف في تاريخ 16/12/1985.

إلا أنه بمراجعة تحويل حصة الخيرات النقدية إلى حصة عينية في العقار المذكور، تبين أن حصة الخيرات بها عجز مقداره: 5س – أي أن المفروض أن تكون حصة الخيرات العينية في ذلك العقار (حتى تفي بما يدر مبلغ 840جم) هي: 8س 5ط (من 12ط من 24ط).

كما تبين أيضاً وجود حصة خيرات في المرتبات المشروطة بحجة الوقف قدرها 612.00جم (ستمائة واثنا عشر جنيهاً)، حيث أن أصحاب هذه المرتبات قد انقرضوا، وبتحويل هذا المبلغ النقدي إلى حصة عينية تدر ذلك المبلغ تكون كالتالي: 21س 3ط (من 12ط من 24ط)، فيكون نصيب الخيرات في هذا المبلغ هو: 402.92جم (أربعمائة وجنيهان واثنان وتسعون قرشاً) تعادل حصة عينية مقدارها: 13س 2ط (من 12ط من 24ط).

وعلى ذلك تكون حصة الخيرات وحصة المستحقين في الوقف كالتالي:

· 3س 5ط نصيب الخيرات السابق فرزه بمعرفة لجنة شئون الأوقاف نظير مبلغ 840جم.

· 5سط عجز في حصة الخيرات الصادر بها قرار لجنة شئون الأوقاف.

· 13س 2ط نصيب الخيرات في المرتبات البالغ قدرها 612جم، حيث نصيب الخيرات فيها مبلغ 402.92جم.

· 8س 1ط نصيب المستحقين في المرتبات البالغ قدرها 612جم.

· 19س 2ط نصيب المستحقين في الوقف.

بإجمالي 12ط من 24ط.

وإجمالي حصة الخيرات فيها يعادل: 21س 7ط (من 12ط من 24ط) وهو التقسيم النهائي والصحيح سواء لحصة الخيرات ونصيب الخيرات في المرتبات.

قرار نزع ملكية عقار التداعي للمنفعة العامة:

وحيث صدر قرار السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء (المعلن إليه الأول بصفته)، رقم 482 لسنة 1999 بتاريخ 10/2/1999 باعتبار مشروع تخطيط ميداني الأوبرا والعتبة قسم الموسكي بالقاهرة من أعمال المنفعة العامة، مما يقتضي نزع ملكية العمارة المعروفة بعمارة متاتيا بالعتبة، وقد تم تنفيذ هذا القرار وهدم تلك العمارة في تاريخ 20/4/1999 أزيلت تلك العمارة حتى سطح الأرض وهلكت هلاكاً كلياً، وأصبح مكانه "حديقة العتبة".

تقدير التعويض عن نزع ملكية عقار التداعي للمنفعة العامة:

وحيث قامت اللجان المختصة بتقدير سعر المتر من الأرض بمبلغ 2500.00جم (ألفان وخمسمائة جنيه)، وسعر المتر من المباني بمبلغ 100.00جم (مائة جنيه). كما جاء بكشوف العرض أن المساحة التي تخص الأوقاف هي بمسطح قدره: 232م2 (مائتان واثنان وثلاثون متراً مربعاً) من المسطح الإجمالي للعقار المنزوع ملكيته.

وحيث قامت هيئة الأوقاف المصرية (منطقة أوقاف القاهرة – إدارة الملكية العقارية) بمخاطبة محافظة القاهرة (إدارة نزع الملكية – الشئون القانونية)، بخطابها الرقيم 3860 بتاريخ 28/9/1999 وذلك لإثبات اعتراضها على السعر المقدر للأرض والمباني وكذلك على المساحة الخاصة بالأوقاف. حيث أن إجمالي حصة الخيرات في عقار التداعي وعلى ما سلف بيانه هي: 21س 7ط (من 12ط من 24ط) تشمل حصة الخيرات الكاملة وكذا نصيب الخيرات في المرتبات التي انقرض أصحابها. ولكون سعر المتر المربع الواحد من أرض عقار التداعي لا يمكن تقديرها بأي حال من الأحوال بمبلغ يقل عن 50000.00جم (خمسون ألف جنيه).

الطعن على تقدير مبلغ التعويض:

لما كان ما تقدم، وكانت المادة 6 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 تنص على أن: "

- يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الأشغال العامة والموارد المائية، من مندوب عن هيئة المساحة رئيساً، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الإسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الأولى، ويتم تغيير هذه اللجنة كل سنتين.

- ويقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار، خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.

- ويجوز بموافقة المُلاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عيناً".

كما تنص المادة 9 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة (سالف الذكر) على أنه: "لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق، خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون، الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض، أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت، ويرفع الطعن وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات، وتنعقد الخصومة في هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط؛ وينظر هذا الطعن على وجه السرعة".

كما تنص المادة 13 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة (سالف الذكر) على أنه:

- لا يحول الطعن في تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة 9 من هذا القانون، دون حصول ذوي الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية، على المبالغ المُقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون، كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة في هذه الطعون المحكمة الابتدائية، دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضي بها ابتدائياً.

- وإذا تعذر الدفع لأي سبب كان، ظلت المبالغ مودعة بأمانات هذه الجهة، مع إخطار ذوي الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

- ويكون دفع التعويض لذوي الشأن، أو إيداعه بأمانات الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، أو إخطار ذوي الشأن بتعذر الدفع، مبرئاً لذمة الجهة طالبة نزع الملكية من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون".

كما تنص الفقرة 3 من المادة 14 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة (سالف الذكر) على أنه: "ويترتب على نشر قرار الاستيلاء، اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة، ويكون لذوي الشأن الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية".

كما نصت المادة 28 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة (سالف الذكر) على أن: "يصدر وزير الأشغال العامة والموارد المائية اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

ومن ثم، أصدر السيد وزير الأشغال العامة والموارد المائية (المعلن إليه الثالث بصفته) قراره الرقيم 319 لسنة 1990 بتاريخ 31/12/1990 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

وقد نصت المادة 1 من اللائحة التنفيذية (سالفة الذكر) على أن: "تتولى الهيئة المصرية العامة للمساحة إجراءات نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لمشروعات المنفعة العامة، وذلك فيما عدا المشروعات التي تتولاها جهات أخرى طبقاً للقانون".

ولما كان من المُقرر، أن الملكية الخاصة مصونة بحكم الدستور، فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومُقابل تعويض عادل وفقاً للقانون.

ولما كان التعويض الذي أوجب قانون نزع الملكية دفعه إلى المالك، هو في حقيقته "ثمن" للعقار. لأنه متى اتبعت إجراءات نزع الملكية فإن العقار المنزوع ملكيته من الشخص الخاص، يدخل في ملكية الدولة أو الشخص العام، ويعادل ذلك "الشراء من المالك"، وبالتالي يقدر التعويض بمقدار الثمن الذي كان يقبل المالك أن يبيع به عقاره في وقت نزع الملكية، وعلى هذا نصت المادة السادسة من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بنصها على أن يُقدر التعويض طبقاً "للأسعار السائدة" وقت صدور قرار نزع الملكية.

ومفاد ذلك، أن القانون عندما ألزم لجنة التقدير بـ: "الأسعار السائدة"، إنما قصد "الأثمان" السائدة للعقار، وبالتالي لا تكون ثمة سلطة رحبة للجنة التقدير، ولا تكون ثمة سلطة رحبة للمحكمة، (في حالة إتباع إجراءات نزع الملكية) عند الفصل في الطعن في تقدير التعويض، وإنما يجب عليهما الاستناد إلى عناصر تقدير ثمن العقار والاعتداد بالمستندات والتقارير التي تقدم من الخصوم، ولا يُساغ القول في هذه الحالة بأن للمحكمة السلطة المطلقة في تقدير التعويض، لاختلاف التعويض في نزع الملكية عن التعويض في "المسئولية التقصيرية". (المرجع: "نزع الملكية للمنفعة العامة" – للمستشار/ أنور طلبه – طبعة 2006 الإسكندرية – صـ 84).

وحيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "تحويل المال المملوك لأحد الأفراد إلى مال عام، يقتضي إما إدخاله في الملكية الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى، بطريق من طرق كسب الملكية المبينة في القانون المدني، ثم نقله بعد ذلك إلى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة؛ وإما بنزع ملكيته للمنفعة العامة، فينتقل فوراً من ملكية صاحبه إلى الملكية العامة. وأن تخصيص الدولة العقار المملوك لأحد الأفراد، للمنفعة العامة بالفعل ودون إتباع الإجراءات التي رسمها قانون نزع الملكية، وذلك باستيلائها عليه ونقل حيازته إليها وإدخاله في المال العام، يتفق في غايته مع نزع الملكية باتخاذ إجراءاته القانونية، ومن ثم يستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق، بما في ذلك الحق في تعويض يعادل الثمن". (نقض مدني في الطعن رقم 570 لسنة 50 قضائية – جلسة 10/6/1981. ونقض مدني في الطعن رقم 2346 لسنة 54 قضائية – جلسة 25/12/1985. ونقض مدني في الطعن رقم 7 لسنة 54 قضائية – جلسة 12/12/1984. ونقض مدني في الطعن رقم 272 لسنة 50 قضائية – جلسة 22/12/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – الجزء الثاني – صـ 1890 – القاعدة 371).

وهدياً بما تقدم، ولما كان سعر المتر المربع الواحد من أرض عقار التداعي لا يمكن تقديرها بأي حال من الأحوال بمبلغ يقل عن 50000.00جم (خمسون ألف جنيه).

ولما كان إجمالي حصة الخيرات في عقار التداعي وعلى ما سلف بيانه هي: 21س 7ط (من 12ط من 24ط) تشمل حصة الخيرات الكاملة وكذا نصيب الخيرات في المرتبات التي انقرض أصحابها. فإنه يتعين تعويض الأوقاف بذلك السعر عن كامل الحصص المذكورة.

استحقاق فوائد قانونية على مبلغ التعويض:

المُقرر في عقد البيع، أن البائع يستحق الفوائد من وقت تسلم المشتري للعقار المبيع دون حاجة لطلبها حتى لا يجمع المشتري ثمرة البدلين (المبيع و الثمن)، وبالنسبة لنزع الملكية للمنفعة العامة، تستولي الدولة على العقار، وتتراخى في دفع التعويض الذي يقدر بثمن العقار، دون أن تكون ملزمة بدفع فوائد التعويض للمالك إلا إذا طلب الأخير ذلك، فتجمع الدولة ثمرة البدلين. وإذ طلب المالك فوائد مبلغ التعويض، فتقضي بها المحكمة بواقع 4% سنوياً من تاريخ الحكم النهائي وحتى تمام السداد. (المرجع: "نزع الملكية للمنفعة العامة" – للمستشار/ أنور طلبه – طبعة 2006 الإسكندرية – صـ 96).

وحيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "طلب التعويض عن نزع الملكية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يعتبر معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذي عنته المادة 226 من القانون المدني، ولا يصدق عليه هذا الوصف إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوى، ومن ثم فلا تستحق الفوائد عن التعويض إلا من تاريخ الحكم النهائي". (نقض مدني في الطعن رقم 681 لسنة 40 قضائية – جلسة 22/6/1976).

ومن ثم، يحق للأوقاف المطالبة بالفوائد القانونية على مبلغ التعويض من تاريخ صيرورة الحكم الذي سيصدر في الدعوى نهائياً وحتى تاريخ السداد الفعلي رضاءً أو قضاءً.

المُطالبة بصرف مبلغ التعويض وفوائده:

تنص المادة 13 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 والسالف ذكرها على أنه: "لا يحول الطعن في تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة 9 من هذا القانون، دون حصول ذوي الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية، على المبالغ المُقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون، كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة في هذه الطعون المحكمة الابتدائية، دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضي بها ابتدائياً".

في حالة ما إذا تم الطعن على تقدير اللجنة لقيمة مبلغ التعويض أمام المحكمة الابتدائية المختصة، فإن هذا الطعن لا يحول دون المالك وحصوله على قيمة مبلغ التعويض الذي قدرته اللجنة. كما لا يحول استئنافه للحكم الصادر في الطعن دون حصوله على التعويض الذي قضت به المحكمة الابتدائية، ولا يعتبر ذلك قبولاً منه للحكم ينال من الاستئناف، إذ قررت المادة 13 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة هذا الحق بنصها على أنه لا يحول استئناف المالك أو أحد أصحاب الحقوق للأحكام الصادرة في الطعن دون حصولهم على التعويض المقضي به ابتدائياً. (المرجع: "نزع الملكية للمنفعة العامة" – للمستشار/ أنور طلبه – طبعة 2006 الإسكندرية – صـ 121).

وهدياً بما تقدم، ولما كان سعر المتر المربع الواحد من أرض عقار التداعي لا يمكن تقديرها بأي حال من الأحوال بمبلغ يقل عن 50000.00جم (خمسون ألف جنيه).

ولما كان إجمالي حصة الخيرات في عقار التداعي وعلى ما سلف بيانه هي: 21س 7ط (من 12ط من 24ط) تشمل حصة الخيرات الكاملة وكذا نصيب الخيرات في المرتبات التي انقرض أصحابها. فإنه يتعين تعويض الأوقاف بذلك السعر عن كامل الحصص المذكورة.

المُطالبة بريع عقار التداعي:

تنص الفقرة 3 من المادة 14 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة (السالف ذكرها) على أنه: "ويترتب على نشر قرار الاستيلاء، اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة، ويكون لذوي الشأن الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية".

هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "المُشرع جعل لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق، الحق في تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بها (بالعقارات المنزوع ملكيتها) من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها إلى حين دفع التعويض المستحق، تلتزم به الجهة طالبة نزع الملكية بحسبانها الجهة المستفيدة، ومن ثم تلتزم بهذا التعويض (الريع) لهم دون الجهة التي تتولى اتخاذ إجراءات نزع الملكية". (نقض مدني في الطعن رقم 10091 لسنة 64 قضائية – جلسة 8/5/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – الجزء الأول – صـ 741).

ومن ثم، تلتزم الجهة طالبة نزع الملكية (محافظة القاهرة – المعلن إليه الأول بصفته) بدفع تعويض عادل مقابل عدم انتفاع الأوقاف بعقار التداعي وبأرضه من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليه وحتى تاريخ دفع التعويض المستحق للأوقاف عن نزع ملكية عقار التداعي للمنفعة العامة.

وعليه، تكون الدعوى الماثلة قد جاءت مطابقة لحقيقة الواقع وعلى سند صحيح من القانون خليقة بالقبول وإجابة الطالب بصفته إلى طلباته فيها.

وإذ قام المعلن إليه الثالث بصفته بمخاطبة المعلن إليهما الأول والثاني بصفتيهما مُطالباً بعدم صرف أية تعويضات لأي جهة (عن نزع ملكية عقار التداعي) إلا بعد حساب حصة الجمعية الخيرية الإسلامية فيه تنفيذاً لشرط الواقفة. لذا تعين اختصامه في الدعوى الماثلة ليصدر الحكم في مواجهته.

فلكل هذه الأسباب، وللأسباب الأخرى التي سيبديها الطالب بصفته أثناء نظر الدعوى بالجلسات في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة، وللأسباب التي تراها عدالة المحكمة الموقرة أصوب وأرشد..

"وبناء عليه"

أنا المُحضر سالف الذكر، قد انتقلت في التاريخ أعلاه، إلى حيث مقر إقامة وتواجد المعلن إليهم، وأعلنتهم، وسلمت لكل واحد منهم صورة من هذه الصحيفة، وكلفتهم بالحضور أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، الكائن مقرها بشارع أحمد ماهر (ميدان باب الخلق سابقاً)، بجوار مديرية أمن القاهرة، تابع قسم الدرب الأحمر، بمحافظة القاهرة. وذلك أمام الدائرة ( ) مدني "تعويضات"؛ والتي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم الموافق ليسمعوا الحكم ضدهم بما يلي:

أولاً- بإلزام الجهة طالبة نزع الملكية (محافظة القاهرة – المعلن إليه الأول بصفته) بإيداع مبلغ التعويض على الأسس التي يطالب بها الطالب بصفته، خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية (هيئة المساحة – المعلن إليه الثاني بصفته)؛

ثانياً- بإلزام الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية (هيئة المساحة – المعلن إليه الثاني بصفته)؛ بصرف مبلغ التعويض المذكور إلى الطالب بصفته.

ثالثاً- بإلزام الجهة طالبة نزع الملكية (محافظة القاهرة – المعلن إليه الأول بصفته) بأن يؤدي للطالب بصفته الفوائد القانونية عن مبلغ التعويض بواقع 4% سنوياً من تاريخ الحكم النهائي وحتى تمام السداد رضاءً أو قضاءً.

رابعاً- بإلزام الجهة طالبة نزع الملكية (محافظة القاهرة – المعلن إليه الأول بصفته) بأن يؤدي للطالب بصفته الريع الذي هو بمثابة تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بعقار التداعي وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليه إلى حين دفع التعويض المستحق.

خامساً- بإلزام المعلن إليهم بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة".

مع حفظ كافة حقوق الوقف الخيري الأخرى أياً ما كانت،،،

ولأجل العلم

مذكرة دفاع في دعوى تفسير حكم قضائي

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود (زوجي)

مذكرة

بدفاع/ هيئة الأوقاف المصرية (مدعى عليها)

ضد

السيد/ ................. بصفته صاحب والمدير المسئول لشركة "......... للمقاولات والتجارة". (مُدع)

في الدعوى رقم 9156 لسنة 62 قضائية "قضاء إداري"، والمحجوزة للحكم لجلسة 18/5/2008م مع التصريح بمذكرات خلال شهر.

أولاً- الوقائع

تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعي بصفته عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة، أودعت قلم كتاب المحكمة، طلب في ختامها تفسير الحكم الصادر في الطعن رقم 4472 لسنة 59 قضائية "قضاء إداري".

حيث كان المدعي في الدعوى الماثلة قد سبق له أن أقام الدعوى رقم 4472 لسنة 59 قضائية "قضاء إداري" ضد المدعى عليه بصفته بغية القضاء له بطلباته التالية:

أولاً- بقبول الطعن شكلاً.

ثانياً- وبصفة مستعجلة: بوقف جميع إجراءات التعاقد (مع المدعي بصفته أو الغير) بشأن مناقصة عملية (إنشاء) عمارة أرض المدشة الكائنة بمحافظة أسيوط والمعلن عن طرحها في شهر فبراير 2004 لحين الفصل في هذا الطعن نهائياً.

ثالثاً- وفي الموضوع: بإلزام هيئة الأوقاف المصرية برد التأمين الابتدائي (بموجب خطاب الضمان رقم س. ق. 177647) بمبلغ مائة وخمسون ألف جنيه مصري، والتي قامت الهيئة بتسييله من بنك قناة السويس، مع إلغاء كافة الآثار المترتبة على إجراءات الهيئة الباطلة.

على سند من القول أن هيئة الأوقاف المصرية كانت قد طرحت في مناقصة عامة عملية إنشاء عمارة سكنية بمدينة أسيوط (عملية أرض المدشة)، وأنه تقدم بعطاء في تلك المناقصة وقدم تأمين ابتدائي مقداره مائة وخمسون ألف جنيه بموجب خطاب ضمان صادر لصالح هيئة الأوقاف من بنك قناة السويس، وإذ رست المناقصة عليه، إلا أنه ثار خلاف بين الطرفين بسبب مزاعم المطعون ضده بشأن إجراءات إخطاره برسو المزاد عليه والمطالبة باستكماله قيمة التأمين النهائي، ومن ثم فقد تم سحب العملية منه وإسنادها للعطاء التالي له في المناقصة، مع تسييل خطاب الضمان بقيمة التأمين المؤقت، مما حدا به إلى إقامة دعواه الرقيمة 4472 لسنة 59 قضائية سالفة الذكر بغية القضاء له بطلباته فيها.

وتداولت الدعوى المذكورة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 4/7/2007 قضت عدالة المحكمة الموقرة فيها بما يلي:

"بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الهيئة المدعى عليها برد قيمة خطاب الضمان الابتدائي رقم 177647 بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه "من بنك قناة السويس" والذي تم تسييله للمدعى عليه بصفته، وإلزامها الهيئة المدعى عليها بالمصروفات".

وقد أسست عدالة المحكمة الموقرة قضائها ذلك على سند من القول بأنه: "... ومن حيث أن حقيقة طلبات المدعي في هذه الدعوى هي الحكم: بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وبإلغاء قرار الهيئة المدعى عليها بالتعاقد معه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامها برد قيمة التأمين الابتدائي لخطاب الضمان رقم 177647 س ق بمبلغ مائة وخمسون ألف جنيه والذي تم تسييله من بنك قناة السويس، وإلزام جهة الإدارة المصروفات".

وإذ لم ترتض هيئة الأوقاف المصرية بهذا القضاء، لذا فقد طعنت عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم ...................... لسنة .............. قضائية "إدارية عليا" بغية القضاء لها بما يلي:

أولاً- تحديد جلسة عاجلة بدائرة فحص الطعون لنظر طلب وقف التنفيذ مُؤقتاً، والحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مُؤقتاً لحين الفصل في موضوع الطعن الماثل.

ثانياً- بقبول هذا الطعن شكلاً.

وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدد..

بصفة أصلية: بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وبإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب الجيزة الابتدائية للاختصاص، مع تغريم المطعون ضده مائتي جنيه.

وبصفة احتياطية: ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى المستأنف حكمها لعدم توقيع محام عليها.

وعلى سبيل الاحتياط الكلي: (وعلى الترتيب التالي)

1- بعدم قبول طلب إلغاء كافة الآثار، شكلاً لرفعه بعد فوات المواعيد القانونية.

2- برفض الدعوى.

وفي جميع الأحوال: بإلزام المطعون ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي".

إلا أن المدعي في الدعوى الماثلة قد أقامها رغم كل ذلك بزعم تفسير الحكم الصادر في دعواه الرقيمة 4472 لسنة 59 قضائية المنوه عنها بزعم أن ذلك الحكم شابه الغموض والإبهام مستنداً في طلباته تلك إلى نص المادة 192 من قانون المرافعات.

ثانياً- الدفاع

تنص المادة 192 من قانون المرافعات على أنه: "يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذي يفسره، ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية".

ومن المسلم به أنه يُشترط لجواز الرجوع للمحكمة لتفسير الحكم الصادر منها، توافر الشروط الخمسة الآتية:

1- أن يكون منطوق الحكم غامضاً، وهو يكون كذلك إذا كانت عباراته قد وردت على نحو من شأنه أن يغلق سبيل تفهم المعنى المراد منه أو أن يحتمل أكثر من معنى.

2- ألا يكون الطلب مقصوداً به تعديل الحكم والمساس بقاعدة خروج الدعوى من سلطة القاضي الذي أصدره.

3- ألا يكون الحكم المطلوب تفسيره قد طعن فيه بالاستئناف إذ يجب الرجوع للمحكمة الاستئنافية لا لتفسير الحكم وإنما لتقضي بتعديله أو إلغائه أو تأييده حسب ما يتراءى لها.

4- أن يكون الغموض أو الإبهام واردين على المنطوق لا الأسباب، ما لم تكن الأسباب قد كونت جزءاً من المنطوق.

5- أن يكون الحكم قطعياً، ولو كان صادراً في مادة مستعجلة. (المرجع: "التعليق على قانون المرافعات" – للمستشار/ عز الدين الدناصوري والأستاذ/ حامد عكاز – الجزء الأول – طبعة 1996 – التعليق على المادة 192 مرافعات – صـ 980).

هذا، ولم يُحدد المُشرع موعداً للتقدم بطلب التفسير، وبذلك يجوز التقدم به في أي وقت ما دام الحكم المطلوب تفسيره لم يسقط، غير أنه يتعين تقديم طلب التفسير قبل رفع استئناف عن الحكم لأنه متى رفع الاستئناف فإن المحكمة الاستئنافية هي التي تتولى تفسير ما ورد بالحكم من غموض، أما إذا صدر الحكم من المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف دون إزالة الغموض الذي شابه، فإن طلب التفسير يقدم إلى المحكمة الاستئنافية. (المرجع: "التعليق على قانون المرافعات" – للمستشار/ عز الدين الدناصوري والأستاذ/ حامد عكاز – الجزء الأول – طبعة 1996 – التعليق على المادة 192 مرافعات، ميعاد طلب تفسير الحكم – صـ 981).

ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "تنص المادة 192/1 من قانون المرافعات على أنه يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، والمستفاد من صريح هذا النص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط الأخذ به أن يكون الطلب بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً، لا يشوبه غموض أو إبهام، فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه والمساس بحجيته". (نقض مدني في الطعن رقم 14 لسنة 40 قضائية – جلسة 19/4/1972 مجموعة المكتب الفني – السنة 23 – صـ 739 )

كما قضت محكمة النقض بأن: "المستفاد من صريح نص المادة 192/1 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط تفسير الحكم أن يكون المنطوق غامضاً أو مبهماً لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها، كما إذا كانت عبارته قد وردت على نحو من شأنه أن يغلق سبيل فهم المعنى المراد منه، أما إذا كان قضاء المحكمة واضحاً غير مشوب بغموض أو إبهام فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عنه والمساس بحجيته". (نقض مدني في الطعن رقم 266 لسنة 46 قضائية – جلسة 9/6/1977 مجموعة المكتب الفني – السنة 28 – صـ 76 – فقرة 1).

وكذلك قضت محكمة النقض بأن: "سلطة محكمة الموضوع في تفسير حكمها إعمالا لنص المادة 192/1 من قانون المرافعات إنما تقتصر على كشف غموض الحكم إن شابه لبس أو إبهام استظهاراً لحقيقة القرار القضائي الذي يتضمنه بعناصر من طياته دون مساس بذاتيته أو كيانه أو النظر إلى مدى مطابقته لحكم القانون أو الواقع الثابت بالأوراق ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تتخذ من التفسير وسيلة لتقويم حكمها أو تعديله بالحذف منه أو الإضافة إليه إذ أن تقويم الأحكام مقصور على جهات الطعن وفقا لأحكام القانون وبالطرق والمواعيد المقررة فيه". (نقض مدني في الطعن رقم 491 لسنة 69 قضائية – جلسة 11/7/2000 المستحدث في قضاء النقض – صـ 130. ونقض مدني في الطعن رقم 3084 لسنة 69 قضائية – جلسة 11/7/2000 المستحدث في قضاء النقض – صـ 130).

وقضت محكمة النقض بأن: "القرار الصادر من محكمة النقض - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن رقم ..... قد أورد بمدوناته "وحيث أن النعي بأسباب الطعن يقوم في حقيقته على مجادلة الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه سديداً ولأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق من عدم أحقية الطاعن في المبالغ المطالب بها وهى من الأمور الموضوعية التي لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض". وكان يبين مما تقدم أن القرار المطلوب تفسيره واضحة دلالته ولا يحتاج إلى تفسير وأنه قد بت في أن الحكم المطعون فيه جاء سديداً فيما انتهى إليه من عدم أحقية الطاعن - الطالب - في المبالغ المطالب بها وأن أسباب الطعن تقوم على مجادلة موضوعية لا تجاوز إثارتها أمام محكمة النقض وكان ما أثاره الطالب في طلبه لا يعدو أن يكون في حقيقته محاولة لإعادة النظر في قضاء هذا القرار لتعديله لا لتفسيره مما لا يتسع له نطاق دعوى التفسير لان قرار المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن مثله مثل أحكام النقض باتة لا سبيل إلى الطعن فيها". (نقض مدني في الطعن رقم 8580 لسنة 63 قضائية – جلسة 18/2/2001 المستحدث في قضاء النقض – صـ 259).

ومن المُقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن: "دعوى التفسير التي ترفع وفقاً للمادة 192 من قانون المرافعات لا تعد طريقاً من طرق الطعن في الأحكام ولا تمس حجيتها، وإنما تستهدف استجلاء ما وقع فيما قضى به الحكم المطلوب تفسيره من غموض أو إبهام للوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل. ومن ثم - وفيما عدا ما نص عليه في قانون المحكمة الدستورية العليا - فإن القواعد المقررة في قانون المرافعات بشأن دعوى التفسير تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة. ولما كان المدعى لا ينسب إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا المطلوب تفسيره غموضاً أو إبهاماً في منطوقه أو في أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة وإنما تضمنت الدعوى تعييباً لهذا الحكم على الوجه الوارد بالعريضة بمقولة أنه أغفل التصدي لدستورية القرار بقانون رقم 81 لسنة 1969، ومن ثم فإن هذه الدعوى - وعلى ضوء وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح - لا تندرج تحت طلبات التفسير التي نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية في المادة 192 منه وتعتبر في حقيقتها طعناً في الحكم الصادر من هذه المحكمة المشار إليه بالمخالفة لنص المادة 48 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 التي تقضى بأن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، الأمر الذي تكون معه الدعوى غير مقبولة". (حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 2 لسنة 10 قضائية "دستورية" – جلسة 3/3/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 4 – صـ 513).

وكذلك قضت المحكمة الدستورية العليا بأنه: "... في نطاق التفسير القضائي، يجوز لكل خصم، عملاً بنص المادة 192 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي يعتبر مضمونها في قانون المحكمة الدستورية العليا على تقدير أن تطبيقها على الأحكام التي تصدرها، لا يتعارض مع طبيعة اختصاصاتها والأوضاع المقررة أمامها، أن يتقدم مباشرة إليها بدعواه المتعلقة بتفسير قضائها، وقوفاً على حقيقة مرادها منه، واستنهاضا لولايتها في مجال تجلية معناه، وتحديداً لمقاصدها التي التبس فهمها حقاً، ودون خروج عما قضى به الحكم المفسر - بنقص أو زيادة أو تعديل إذا كان الغموض أو الإبهام، سواء في منطوق هذا الحكم أو ما اتصل به من الدعائم التي لا يقوم بدونها، قد اعتراه فعلا، فأصبح خافياً، ذلك أن الحكم الصادر بالتفسير، يعتبر متمماً من كل الوجوه للحكم المفسر، ولا يجوز بالتالي أن يتذرع أحد بالتفسير، لتقويض بنيان الحكم المطلوب تفسيره، أو لتنفيذه على غير مقتضاه. متى كان ذلك، وكان طلب التفسير الماثل، قد قدم مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا، وفقا للأوضاع التي نص عليها قانونها، فإنه يبكون قد اتصل بها اتصالا مطابقاً للقانون. وقد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا، على أن طلب التفسير لا يعد طريقاً من طرق الطعن في الأحكام، ولا يمس حجيتها، ولا يجوز أن يتخذ ذريعة إلى تعديلها، أو نقضها، أو هدم الأسس التي تقوم عليها، بل يتعين أن يقتصر على استجلاء ما يكون قد وقع في قضاء الحكم من غموض أو إبهام وقوفاً على حقيقة مرماه، وتحديدا للمعنى المقصود منه، دون زيادة أو نقصان، وكان لا خفاء في منطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم 34 لسنه 13 قضائية " دستورية " ولا في الدعائم التي قام محمولا عليها، فإن طلب التفسير الماثل يكون غير مقبول". (حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 1 لسنة 16 قضائية "دستورية" – جلسة 15/4/1994 مجموعة المكتب الفني – السنة 6 – صـ 763) و (حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 1 لسنة 26 قضائية "دستورية" – جلسة 13/3/2005 المنشور بالجريدة الرسمية في العدد 14 "تابع" بتاريخ 7/4/2005).

ومن المُقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه: "... إذا صح أن ثمة ما يحتاج إلى تفسير الحكم في منطوقه لتوضيح ما جاء به غامضاً أو تفصيل وتعيين ما ورد به مبهماً، مما أجازت المادة 192 في قانون المرافعات الرجوع فيه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بطلب يقدم إليها بالأوضاع المعتادة، غير محدد بموعد يسقط بانقضائه الحق في تقديمه، فان الحكم بالتفسير يلزم أن يقف عند حد إيضاح ما غمض من المنطوق وأسبابه المكملة والمرتبطة به ارتباطا وثيقاً بحيث لا يقوم بدونهما فتكون جزءاً منه أو بيان ما أبهم منه بالفعل حسب تقدير المحكمة التي أصدرت الحكم المفسر لا ما ألتبس على ذوى الشان فهمه على الرغم من وضوحه دون المساس بما قضى به بزيادة أو نقص أو تعديل حتى لا يكون في ذلك إخلال بقوة الشيء المقضي به وإهدار لحجية الحكم وهى الحجية التي من شانها منع الخصوم في الدعوى من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. ولا يصح من باب أولى أن تتخذ دعوى طلب التفسير سبيلا إلى مناقشة ما فصل فيه الحكم أو تعديل ما قضى به أو تبديل له ولو كان قضاؤه في ذلك خاطئا أياً كان وجه ذلك الخطأ، وأساسه أن الحكم متى اصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به اعتبر عنوان الحقيقة فيما قضى به أيا كانت الحقيقة الموضوعية فيه ولا محيص عن احترامه. فدعوى التفسير لا يمتد نطاقها للبحث في مدى سلامة الحكم المفسر أو إعادة مناقشة ما قضى به مما استقر الأمر فيه نهائيا بفوات ميعاد الطعن ومدار التفسير عند قيام دواعيه حول تبين حقيقة ما اتجهت إليه المحكمة لا ما اعتقده صاحب الشأن، ولا مدخل فيها إلى محاولة تعديل الحكم أو تصحيحه بعد صيرورته نهائيا غير قابل لشيء من ذلك". (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 827 لسنة 22 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 24/12/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – صـ 26).

وكذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بأن: "المادة 192 مرافعات - طلب تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة إلى قضائه الوارد في منطوقه دون أسبابه إلا ما كان من هذه الأسباب مرتبطاً بالمنطوق ارتباطا جوهرياً و مكوناً لجزء منه مكمل له - لا يكون إلا حيث يلحق بهذا المنطوق أو يشوبه غموض أو إبهام يقتضي الإيضاح أو التفسير لاستجلاء قصد المحكمة - يجب أن يقف عند حد إيضاح ما أبهم أو غمض بالفعل بحسب تقدير المحكمة لا ما ألتبس على ذوى الشأن فهمه على الرغم من وضوحه - يجب ألا يمس طلب التفسير ما قضى به الحكم محل التفسير بنقص أو زيادة أو تعديل و لو كان قضاؤه خاطئاً". (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2441 لسنة 30 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 30/12/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 592).

كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأن: "المادة رقم 192 من قانون المرافعات: أن طلب تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة إلى قضائه الوارد في منطوقه بالمنطوق ارتباطا جوهريا أو مكون لجزء منه مكمل له، كما لا يكون إلا حيث يلحق بهذا المنطوق أو يشويه غموض أو إبهام يقتضي الإيضاح والتفسير لاستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أبهم ابتغاء الوقوف علي حقيقة المراد منه حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد - يعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم الذي يفسره من جميع الوجوه لا حكما جديدا لذلك يلزم أن يقف عند حد إيضاح ما أبهم أو غمض بالفعل حسب تقدير المحكمة لا ما التبس علي ذوى الشأن فهمه علي الرغم من وضوحه، وكل ذلك دون المساس بما قضي به الحكم محل التفسير - التزاما بهذه القواعد وفي نطاقها يتحدد موضوع طلب التفسير فلا يكون له محل إذا تعلق بأسباب منفكة عن المنطوق أو بمنطوق لا غموض فيه ولا إبهام أو إذا استهدف تعديل ما قضي به الحكم بالزيادة أو النقص ولو كان قضاؤه خاطئا أو إذا قصد إلى إعادة مناقشة ما فصل فيه من الطلبات الموضوعية أيا كان وجه الفصل في هذه الطلبات - أثر ذلك: انه يتعين استظهار دعوى التفسير علي أساس ما قضي به الحكم المطلوب تفسيره أن كان ثمة وجه في الواقع والقانون لذلك دون التجاوز إلى تعديل ما قضي به". (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2718 لسنة 41 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 9/5/1998 مجموعة المكتب الفني – السنة 43 – صـ 1213).

فقد استقر وتواتر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أنه: "... ومن حيث إنه، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، فإن طلب تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة إلى قضائه الوارد في منطوقه فهو الذي يحوز حجية الشيء المقضي به أو قوته دون أسبابه إلا ما كان من هذه الأسباب مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً جوهرياً ومكوناً لجزء منه مكمل له، كما لا يكون إلا حيث يلحق بهذا المنطوق أو يشوبه غموض أو بإبهام يقتضي الإيضاح والتفسير لاستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أبهم ابتغاء الوقوف على حقيقة المراد منه، حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً للحكم الذي يفسره من جميع الوجوه لا حكماً جديداً، ولذلك يلزم أن يقف الحكم الصادر بالتفسير عند حد إيضاح ما أبهم أو غمض بالفعل بحسب تقدير المحكمة، لا ما ألتبس على ذوي الشأن فهمه على الرغم من وضوحه، وكل ذلك دون مساس بما قضى به الحكم محل التفسير بنقص أو زيادة أو تعديل، وإلا كان في ذلك إخلال بقوة الشيء المقضي به، والتزاماً بهذه القواعد وفي نطاقها يتحدد موضوع طلب التفسير، فلا يكون له محل إذا تعلق بأسباب منفكة عن المنطوق أو بمنطوق لا غموض فيه ولا إبهام أو إذا استهدف تعديل ما قضى به الحكم بالزيادة أو بالنقص أو إذا قصد إلى إعادة مناقشة ما فصل فيه من الطلبات موضوعية أياً كان وجه الفصل في هذه الطلبات، وترتيباً على ذلك يتعين استظهار دعوى التفسير على أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره، إن كان ثمة وجه في الواقع والقانون لذلك، دون التجاوز إلى تعديل ما قضى به". (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2214 لسنة 40 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 18/3/2001 – مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 1065. وحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3764 لسنة 45 قضائية – جلسة 4/2/2001 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 781).

وبتطبيق كل تلك النصوص والقواعد القانونية وأحكام المحاكم العليا على واقعات النزاع الماثل يتضح جلياً أن طلب التفسير الماثل قد جاء على غير سند من حقيقة الواقع أو صحيح القانون حيث أن الحكم المطلوب تفسيره والذي قضى في الدعوى رقم 4472 لسنة 59 قضائية "قضاء إداري" بـ: "قبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الهيئة المدعى عليها برد قيمة خطاب الضمان الابتدائي رقم 177647 بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه "من بنك قناة السويس" والذي تم تسييله للمدعى عليه بصفته، وإلزامها بالمصروفات".

وكان ذلك الحكم قد أسست قضائها المذكور على سند من القول في حيثياته بأنه: "... ومن حيث أن حقيقة طلبات المدعي في هذه الدعوى هي الحكم: بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وبإلغاء قرار الهيئة المدعى عليها بالتعاقد معه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامها برد قيمة التأمين الابتدائي لخطاب الضمان رقم 177647 س ق بمبلغ مائة وخمسون ألف جنيه والذي تم تسييله من بنك قناة السويس، وإلزام جهة الإدارة المصروفات".

وإذ لم ترتض هيئة الأوقاف المصرية بهذا القضاء، لذا فقد طعنت عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم .......................... لسنة ................. قضائية "إدارية عليا" بغية القضاء لها بطلباتها فيه.

ومن ثم فتكون شروط تطبيق نص المادة 192 مرافعات في شأن تفسير الأحكام غير منطبقة على وقائع النزاع الماثل لأنه ليس في منطوق الحكم المطلوب تفسيره أي غموض أو إبهام، حيث إن عبارته جاءت صريحة وواضحة وليس من شأنها أن تغلق سبيل تفهم المعنى المراد منها، حسب تقدير عدالة المحكمة الموقرة لا ما ألتبس على المدعي فهمه على الرغم من وضوحه، ولا يجوز أن يتخذ المدعي من طلب التفسير وسيلة يستهدف بها تعديل ما قضى به الحكم بالزيادة أو إعادة مناقشة ما فصل فيه من طلبات موضوعية، أياً كان وجه الفصل في هذه الطلبات، ولا أدل على قصد المدعي ذلك من أنه أضاف طلبات جديدة لم تكن معروضة أصلاً في النزاع الصادر بشأنه الحكم الذي طلب تفسيره؟!!

فضلاً عن أن الحكم المطلوب تفسيره قد تم الطعن عليه أمام محكمة الطعن في خلال المواعيد القانونية وبذلك يكون قد انتفى شرط آخر من شروط تقديم طلب التفسير حيث أن محكمة الطعن هي التي تتولى قانوناً تفسير ما ورد بالحكم المطلوب تفسيره على النحو المتقدم بيانه. كما لا يجوز للمحكمة أن تتخذ من التفسير وسيلة لتقويم حكمها أو تعديله بالحذف منه أو بالإضافة إليه إذ أن تقويم الأحكام مقصور على جهات الطعن وفقاً لأحكام القانون وبالطرق والمواعيد المقررة فيه على نحو ما سلف بيانه. ومن ثم يكون الطلب الماثل قد جاء على غير سند من القانون خليقاً بعدم القبول وهو ما تطالب به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين.

ثالثاً- الطلبات

لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الماثلة: "بعدم قبول الدعوى، وإلزام رافعها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة".

مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً كانت،،،

عقد مقاولة وقانون المناقصات والمزايدات

أولاً- الوقائع والموضوع:

بموجب عقد مقاولة مؤرخ في4/7/2004م أسندت هيئة الأوقاف المصرية (إدارة الإسكان والتشييد بمنطقة أوقاف القاهرة) إلى شركة ............ للتجارة والمقاولات، عملية تسوير قطعة الأرض الفضاء الكائنة 33 حوض المطري بالشرابية بالقاهرة والتابعة لجهة وقف/ إبراهيم الكلشني (وكذا الأعمال المُحددة بالمُقايسة المُعدة من قِبل شركة المقاولات المذكورة، وفقاً لما نص عليه عقد المقاولة).

وقد تم الاتفاق بين الطرفين في عقد المقاولة المذكور على أن تكون الأعمال التي يسندها رب العمل (هيئة الأوقاف) إلى شركة المقاولات (شركة .............. ) بموجب أمر شغل صادر من هيئة الأوقاف إلى شركة المقاولات محدد به المدة الزمنية لتنفيذ الأعمال حسب الشروط العامة المحددة بالمقايسة.

كما نص البند الرابع من عقد المقاولة المذكور على أن تلتزم شركة المقاولات بتنفيذ كافة الأعمال المسندة إليها في الموعد المحدد بأمر الشغل الصادر إليها، وذلك طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية الهندسية بجميع البنود الموضحة بمقايسة الأعمال.

ونص البند الخامس من عقد المقاولة المذكور على خضوع عقد المقاولة هذا لجميع أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.

ونص البند السادس من عقد المقاولة المذكور على أن تقوم شركة المقاولات باستخراج التراخيص اللازمة من الأحياء المختصة، وكذلك تقديم الشهادات التي تلزم لاستخراج الرخصة (سواء شهادات مهندس استشاري أو نقابي) إذا لزم الأمر.

ونص البند الثامن في فقرته الثانية على أن كراسة الشروط العامة الخاصة بهيئة الأوقاف، والمواصفات الخاصة المرفقة بالمقايسة، تعتبر جزء لا يتجزأ من بنود هذا العقد.

وبناء على هذا العقد، وفي تاريخ 5/7/2004 صدر أمر التشغيل من هيئة الأوقاف لشركة المقاولات لإجراء الأعمال المطلوبة على مقتضى مقايسة الأعمال، وقيمة تكاليف العملية كما وردت بأم التشغيل هي: 23099.50جم (ثلاثة وعشرون ألف وتسعة وتسعون جنيهاً وخمسون قرشاً)، وتقرر أن تكون بداية تلك الأعمال في تاريخ 19/7/2004 وهو تاريخ تسليم الموقع لشركة المقاولات، وعلى أن يكون الميعاد المحدد لإتمامها شهرين من تاريخ بدء الأعمال (في 19/7/2004) أي أن ميعاد التنفيذ ينتهي في 19/9/2004.

وقد نص البند ثالثاً في أمر التشغيل على أنه إذا اتضح لشركة المقاولات أن الميعاد المحدد لإتمام الأعمال غير كاف لإنهاء الأعمال فعليها أن تتقدم كتابة إلى هيئة الأوقاف (منطقة أوقاف القاهرة) بما يفيد ذلك في ظرف خمسة أيام من تاريخ صدور أمر التشغيل إليها حسب الشروط.

وقد استلم ممثل شركة المقاولات أمر التشغيل هذا ووقع بإمضائه تحت عبارة: "استلمت وسأقوم بعمل اللازم".

وتسهيلاً من جانب الهيئة لمأمورية شركة المقاولات لإنجاز العمل المكلفة به خلال الأجل المحدد أرسلت خطاباً إلى حي الشرابية (الإدارة العامة للإسكان بالحي) لتسهيل مهمة شركة المقاولات في استخراج التراخيص والتصاريح اللازمة لعمل سور حول قطعة الأرض الفضاء. وتم تسليم أصل هذا الخطاب لشركة المقاولات ومرفقاً به حجة الوقف التابعة له قطعة الأرض وكذلك رسم تنفيذي لقطاع السور وأيضاً رسم عام للموقع فضلاً عن استمارة تكاليف ومقايسة الأعمال، وقد وقع الممثل القانوني لشركة المقاولات باستلام أصل ذلك الخطاب ومرفقاته في تاريخ 13/7/2004. وبذلك تكون هيئة الأوقاف المصرية قد قامت من جانبها بكل ما يلزم لتسهيل قيام شركة المقاولات بتنفيذ العملية الموكولة إليها في خلال الميعاد المحدد.

إلا أن شركة المقاولات قد تقاعست عن الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن عقد المقاولة سالف الذكر، وطبقاً لما تم الاتفاق عليه في ذلك العقد وأمر التشغيل ومقايسة الأعمال، ولم تقم بالأعمال المطلوبة منها في خلال الموعد المحدد في أمر التشغيل (وهو شهرين من تاريخ 19/7/2004 – أي أن الموعد النهائي لتنفيذ العملية هو 19/9/2004).

مما حدا بالإدارة الهندسية بهيئة الأوقاف إلى إنذارها ثلاث مرات: بالإنذار الأول المؤرخ في 6/3/2006 والإنذار الثاني المؤرخ في 14/3/2006 والإنذار الثالث المؤرخ في 22/3/2006 تنبه على شركة المقاولات المعلن إليها بضرورة الانتهاء من هذه العملية وإلا ستلجأ الهيئة إلى إعادة الإشهار عن تلك العملية أي إسناد تنفيذها لشركة أخرى على حساب الشركة المتعاقدة.

ومع ذلك لم تحرك شركة المقاولات ساكناً. ومن ثم صدرت فتوى الشئون القانونية بمنطقة أوقاف القاهرة رقم 110 حصر عام 116 لسنة 2006، وقد انتهت تلك الفتوى إلى ما يلي: "

1- إحالة الموضوع إلى الإدارة العامة للقضايا وتنفيذ الأحكام لإنذار الشركة (شركة المقاولات) على يد محضر بتنفيذ العملية المنوطة بها وإلا سيتم تحميلها بكافة المسئولية مع اتخاذ اللازم قانوناً نحو رفع دعاوى قضائية تحافظ على حقوق الهيئة ولإدارة القضايا إبداء ما تراه مناسباً في هذا الشأن من تكييف قانوني صحيح حفاظاً على حقوق الهيئة.

2- تكليف منطقة أوقاف القاهرة بإمداد الإدارة العامة للقضايا وتنفيذ الأحكام بكافة المعلومات والمستندات المتعلقة بالموضوع عاليه".

وقد اعتمد السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة الهيئة تلك الفتوى في غضون شهر سبتمبر 2006. ومن ثم أرسلت الأوراق إلى الإدارة العامة للقضايا وتنفيذ الأحكام وأفرد لها ملف قيد بسجلات تحت الرفع بتلك الإدارة برقم 141 لسنة 2006 (باسم/ شركة ............... للمقاولات – بشأن/ قطعة الأرض الكائنة 33 حوض المطري وقف الكلبشي بالشرابية).

وتنفيذا لتلك الفتوى حاولت إدارة القضايا إنذار شركة المقاولات عدة مرات في تواريخ متعاقبة إلا أن تلك المحاولات بآت بالفشل حيث كانت تلك الإنذارات تعود بدون إعلان وبإجابة من المحضر بعدم الاستدلال على تلك الشركة في العنوان الثابت بعقد المقاولة، وذلك نتيجة لتواطؤ وغش شركة المقاولات، ونذكر من تلك الإعلانات على سبيل المثال: الإعلان رقم 691 محضري الدقي المؤرخ 10/1/2007، والإعلان رقم 7666 محضري العجوزة المؤرخ 25/2/2007، والإعلان رقم 16448 محضري الدقي المؤرخ 30/4/2007، والإعلان رقم 38601 محضري العجوزة المؤرخ 15/11/2007، والإعلان رقم 24315 محضري الدقي المؤرخ 6/12/2007، والإعلان رقم 10347 محضري بندر إمبابة المؤرخ 7/5/2008. مما حدا بإدارة القضايا إلى طلب عمل التحريات اللازمة عن مقر شركة المقاولات حتى يتسنى لها إعلانها قانوناً.

ومما يفيد تواطؤ وسوء نية شركة المقاولات حتى تعود إنذارات الهيئة بدون إعلان وبإجابات مختلفة ومتكررة، أنها علمت بمضمون تلك الإنذارات، ثم قامت بتوجيه إنذار رداً على مضمونها إلى هيئة الأوقاف، وذلك بموجب الإنذار الموجه من الشركة والمعلن للهيئة في تاريخ 9/6/2008 تتنصل فيه الشركة من المسئولية عن التأخير في تنفيذ عقد المقاولة وتنحي باللائمة على الهيئة لتقاعسها في موافاة الشركة بالمستندات اللازمة لاستخراج رخص البناء المتفق عليه في عقد المقاولة، وللإفادة بأن الشركة لن تنفيذ عقد المقاولة وإذا رغبت الهيئة في تنفيذه فسيكون ذلك على حساب الهيئة نظراً لتغير الأوضاع والأسعار (بعد مرور حوالي أربع سنوات من التاريخ المحدد لتنفيذ عقد المقاولة).

وأخيراً، قامت أقلام المحضرين بالمحاكم المختصة بإعلان إنذار هيئة الأوقاف لشركة المقاولات (ولم تعيده بإجابة كما كانت تفعل في كل مرة قبل ذلك)، حيث تم الإعلان رقم بالإنذار رقم 17370 محضري بندر إمبابة المؤرخ 14/8/2008 والمعلن والمنفذ في تاريخ 21/8/2008 وفيه نبهت الهيئة على شركة المقاولات بضرورة تنفيذ التزاماتها الناشئة عن عقد المقاولة وإلا تم فسخه وتحميل الشركة المعلن إليها بكافة المسئوليات المدنية والجنائية عن عدم التنفيذ مع قيام الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات المترتبة على ذلك. ومع ذلك لم تحرك الشركة المعلن إليها ساكناً وكأن الأمر لا يعنيها على الإطلاق.

وعندئذ قامت إدارة القضايا ببحث الجزئية الثانية من فتوى الشئون القانونية بمنطقة أوقاف القاهرة والخاصة باتخاذ اللازم قانوناً نحو رفع دعاوى قضائية وفق التكييف القانوني الصحيح حسبما تراه إدارة القضايا وذلك حفاظاً على حقوق الهيئة. ومن ثم تم عمل البحث الماثل.

ثانياً- البحث القانوني:

بداية تجدر الإشارة إلى أنه من المُقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن: "مدة التنفيذ لا تبدأ إلا من تاريخ تسليم الموقع - يشترط أن يتم تسليم الموقع خالياً من الموانع صالحاً للبدء في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها دون أي عائق أو مانع - المانع قد يكون ماديا وقد يكون قانونياً كما في الحالات التي تشترط فيها القوانين واللوائح استخراج تصاريح أو موافقات من جهات معينة للبدء في تنفيذ الأعمال في الشوارع والطرق العامة والتي بدونها يتعرض المقاول للمساءلة القانونية - لا تبدأ مدة التنفيذ إلا من تاريخ زوال تلك الموانع بالحصول علي تلك التصاريح - الأصل أن الجهة الإدارية المتعاقدة هي الملتزمة بتسليم الموقع خالياً من الموانع إلا إذا اتفق الطرفان علي أن يلتزم بذلك المقاول - إذا خلا العقد محل النزاع من تحديد الطرف الملتزم باستخراج تلك التصاريح والموافقات القانونية فان جهة الإدارة هي الملتزمة باستخراجها، ولا تبدأ مدة التنفيذ في السريان إلا بعد تسليم تلك التصاريح للمقاول إعمالا للأصل المتقدم". (الطعن رقم 1740 لسنة 36 قضائية "إدارية عليا"– جلسة 16/7/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 1465).

ومفاد ذلك الحكم – وبمفهوم المخالفة – أنه إذا اتفق طرفا العقد محل النزاع على تحديد الطرف الملتزم باستخراج تلك التصاريح والتراخيص والموافقات القانونية فإن هذا الطرف يلتزم باستخراجها وعلى مسئوليته هو. لما كان ذلك وكان البند السادس من عقد المقاولة محل البحث ينص على أن تلتزم (تقوم) شركة المقاولات باستخراج التراخيص اللازمة من الأحياء المختصة، وكذلك تقديم الشهادات التي تلزم لاستخراج الرخصة (سواء شهادات مهندس استشاري أو نقابي) إذا لزم الأمر. ومن ثم فتكون مسئولية استخراج تلك التراخيص وكذلك تقديم الشهادات اللازمة لاستخراجها، ثقل كاهل شركة المقاولات وليس هيئة الأوقاف، وبالتالي لا يجوز لشركة المقاولات التذرع بمزاعم عدم موافاة هيئة الأوقاف لها بالمستندات اللازمة لاستخراج تلك التراخيص، للتنصل من تنفيذ عقد المقاولة.

ولما كانت المادة 23 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 تنص على أنه: "

- إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له، جاز للسلطة المختصة لدواعي المصلحة العامة إعطاء المتعاقد مهلة إضافية لإتمام التنفيذ، على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير طبقاً للأسس وبالنسب وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية، وبحيث لا يجاوز مجموع الغرامة 3% من قيمة العقد بالنسبة لشراء المنقولات وتلقي الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية، و 10% بالنسبة لمقاولات الأعمال والنقل.

- وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر، ويعفى المتعاقد من الغرامة، بعد أخذ رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، إذا ثبت أن التأخير لأسباب خارجة عن إرادته، وللسلطة المختصة – عدا هذه الحالة – بعد أخذ رأي الإدارة المشار إليها، إعفاء المتعاقد من الغرامة إذا لم ينتج عن التأخير ضرر.

- ولا يخل توقيع الغرامة بحق الجهة الإدارية في الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما أصابها من أضرار بسبب التأخير.

- وفي حالة الادعاء بإخلال الجهة الإدارية بالتزاماتها الواردة بالعقد بخطأ منها، يكون للمتعاقد الحق في اللجوء للقضاء للمطالبة بتعويضه عما يكون قد لحقه من ضرر نتيجة لذلك، ما لم يتفق الطرفان على التحكيم وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 معدلاً بالقانون رقم 9 لسنة 1997".

كما تنص المادة 25 من ذات القانون على أنه: "

- يجوز للجهة الإدارية فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد، إذا خل بأي شرط من شروطه.

- ويكون الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد بقرار من السلطة المختصة، يعلن للمتعاقد بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين في العقد".

كما تنص المادة 26 من ذات القانون على أنه:

"في جميع حالات فسخ العقد، وكذا في حالة تنفيذه على حساب المتعاقد، يُصبح التأمين النهائي من حق الجهة الإدارية، كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى، أياً كان سبب الاستحقاق، دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري".

كما تنص المادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الصادرة منن وزارة المالية بالقرار رقم 1367 لسنة 1998، على أنه:

"يلتزم المقاول بأن يتحرى بنفسه طبيعة الأعمال وعمل كل ما يلزم لذلك من اختبارات وغيرها للتأكد من صلاحية المواصفات والرسومات والتصميمات المعتمدة، وعليه إخطار الجهة الإدارية في الوقت المناسب بملاحظته عليها، ويكون مسئولاً تبعاً لذلك عن صحة وسلامة جميع ما ورد بها كما لو كانت مقدمة منه".

كذلك تنص المادة 83 من ذات اللائحة المذكورة على أن: "

- يلتزم المقاول بإنهاء الأعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماماً للتسليم المؤقت في المواعيد المحددة، فإذا تأخر جاز للسلطة المختصة - إذا اقتضت المصلحة العامة - إعطاءه مهلة إضافية لإتمام التعاقد على أن توقع عليه غرامة تأخير اعتباراً من بداية هذه المهلة وإلى أن يتم التسليم وذلك بواقع 1% عن كل أسبوع أو جزء منه بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة 10% من قيمة العقد.

- وتحسب الغرامة من قيمة ختامي العملية جميعها إذا رأت الجهة الإدارية أن الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بما تم من العمل بطريق مباشر أو غير مباشر على الوجه الأكمل في المواعيد المحددة أما إذا رأت الجهة أن الجزء المتأخر لا يسبب شيئاً من ذلك فيكون حساب الغرامة بالنسب والأوضاع السابقة من قيمة الأعمال المتأخرة فقط.

- وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر.

- ويعفى المتعاقد من الغرامة بعد أخذ رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا ثبت أن التأخير لأسباب خارجة عن إرادته، وللسلطة المختصة – في غير هذه الحالة – بعد أخذ رأي الإدارة المشار إليها إعفاء المتعاقد من الغرامة إذا لم ينتج عن التأخير ضرر.

- ولا يخل توقيع الغرامة بحق الجهة الإدارية في الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما أصابها من أضرار بسبب التأخير".

كما تنص المادة 84 من ذات اللائحة على أنه: "

- إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولم يصلح أثر ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين بالعقد بالقيام بإجراء هذا الإصلاح كان للسلطة المختصة الحق في اتخاذ أحد الإجراءين التاليين وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة:

أ‌. فسخ العقد.

ب‌. سحب العمل من المقاول وتنفيذه على حسابه بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها وذلك بأحد طرق التعاقد المقررة بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والأحكام الواردة بهذه اللائحة.

- ويكون للجهة الإدارية في هذه الحالة الحق في احتجاز كل أو بعض ما يوجد بمحل العمل من منشآت مؤقتة ومبان وآلات وأدوات ومواد وخلافه دون أن تكون مسئولة قِبل المقاول أو غيره عنها وعما يصيبها من تلف أو نقص لأي سبب كان أو دفع أي أجر عنها كما يكون لها الحق في الاحتفاظ بها حتى نهاية العمل ضماناً لحقوقها ولها في سبيل ذلك أن تبيعها دون أدنى مسئولية من جراء البيع.

- على أنه في حالة فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المقاول يصبح التأمين النهائي من حق الجهة الإدارية كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها – بما في ذلك فروق الأسعار والمصاريف الإدارية – من أية مبالغ تستحق للمتعاقد لديها وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أي جهة إدارية أخرى أياً كان سبب الاستحقاق دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري".

كما تنص المادة 86 من اللائحة المذكورة على أن:

"في حالة سحب العمل كله أو بعضه من المقاول يحرر كشف بالأعمال التي تمت وبالآلات والأدوات التي استحضرت والمهمات التي لم تستعمل والتي يكون قد وردها المقاول بمكان العمل ويحصل ذلك الجرد خلال شهر من تاريخ سحب العمل بمعرفة مندوب الجهة الإدارية وبحضور المقاول بعد إخطاره بكتاب موصى عليه بالحضور هو أو مندوبه. ويثبت هذا الجرد بموجب محضر يوقعه كل من مندوب الجهة الإدارية والمقاول أو من ينوب عنه فإذا لم يحضر أو لم يرسل مندوباً عنه فيجري الجرد في غيابه، وفي هذه الحالة يخطر المقاول بنتيجة الجرد فإذا لم يبد ملاحظاته خلال أسبوع من تاريخ وصوله إليه كان ذلك بمثابة إقرار منه بصحة البيانات الواردة في محضر الجرد والجهة الإدارية غير ملزمة بأخذ شيء من هذه المهمات إلا بالقدر الذي يلزم لإتمام الأعمال فقط على شرط أن تكون صالحة للاستعمال أما ما يزيد على ذلك فيكلف المقاول بنقله من محل العمل".

وهدياً بتلك النصوص القانونية سالفة الذكر يتضح أن القاعدة هي التزام المتعاقد مع الإدارة بأن يقوم بتنفيذ العقد بنفسه وفقاً للشروط التي تم الاتفاق عليها، وطبقاً للمواصفات التي حددها طرفا العقد، إلا أنه إذا أخل المتعاقد مع الإدارة بأحد هذه الشروط أو أمتنع عن تنفيذ الالتزام أو تأخر في تنفيذه جاز لجهة الإدارة في هذه الحالة اتخاذ أحد إجراءين: أولهما- فسخ العقد، وثانيهما- تنفيذ العقد تنفيذاً عينياً على حساب المتعاقد معها. فضلاً عن مصادر مبلغ التأمين النهائي وفرض غرامات التأخير عليه بالنسب التي حددتها نصوص اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات. مع حقها في التعويضات واسترداد جميع ما تكبدته من مصروفات وخسائر زيادة على قيمة العقد نتيجة لسحب العمل.

وفي حالة سحب العمل من المتعاقد المخل بالتزاماته مع الإدارة، والتنفيذ على حسابه، فقيام الإدارة بهذا الأمر يضعها في مركز "الوكيل" عن ذلك المتعاقد معها.

في هذه الحالة يجب تحرير كشف بالأعمال التي تمت وبالآلات والأدوات التي استحضرت والمهمات التي لم تستعمل والتي يكون قد وردها المقاول بمكان العمل ويحصل ذلك الجرد خلال شهر من تاريخ سحب العمل بمعرفة مندوب الجهة الإدارية وبحضور المقاول بعد إخطاره بكتاب موصى عليه بالحضور هو أو مندوبه.

ويثبت هذا الجرد بموجب محضر يوقعه كل من مندوب الجهة الإدارية والمقاول أو من ينوب عنه فإذا لم يحضر أو لم يرسل مندوباً عنه فيجري الجرد في غيابه.

وفي هذه الحالة يخطر المقاول بنتيجة الجرد فإذا لم يبد ملاحظاته خلال أسبوع من تاريخ وصوله إليه كان ذلك بمثابة إقرار منه بصحة البيانات الواردة في محضر الجرد والجهة الإدارية غير ملزمة بأخذ شيء من هذه المهمات إلا بالقدر الذي يلزم لإتمام الأعمال فقط على شرط أن تكون صالحة للاستعمال أما ما يزيد على ذلك فيكلف المقاول بنقله من محل العمل.

كما يكون للإدارة أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها – بما في ذلك فروق الأسعار والمصاريف الإدارية – من أية مبالغ تستحق للمتعاقد معها وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أي جهة إدارية أخرى أياً كان سبب الاستحقاق دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري

لما كان ما تقدم، وكان من المُقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن: "سحب العمل من المقاول المقصر وسيلة الإدارة في التنفيذ العيني للعقد الإداري - الالتجاء إلى التنفيذ على الحساب لا يتضمن إنهاء العقد بالنسبة للمتعاقد معها بل يظل هذا المتعاقد مسئولا أمام الجهة الإدارية عن التنفيذ ويتم العمل لحسابه وتحت مسئوليته المالية ويتحمل الزيادة في التكاليف كتعويض للإدارة عن الأضرار التي أصابتها في هذا الخصوص - فضلاً عن حقها في توقيع غرامه التأخير والحصول على ما تكبدته من مصاريف إدارية وأية أضرار قد تصيبها من جراء ذلك ولها في سبيل اقتضاء مستحقاتها - الحق في مصادرة التأمين والحجز على مستحقاته لديها أو لدى أية جهة إدارية أخرى - حق الجهة الإدارية في سحب العمل ينشأ من مجرد تباطؤ المتعاقد معها في التنفيذ أو إخلاله بنصوص العقد ولها الحق في استعماله في الوقت الذي يتراءى لها فيه - مؤدى ذلك - لا يجوز إجبارها على الانتظار إلي حين انتهاء مدة العقد حتى تستعمل هذا الحق ما دام يبين لها أن المقال غير جاد في تنفيذ التزاماته، أو توقف عن التنفيذ - القول بغير ذلك يعطل سير المرفق العام". (الطعن رقم 8140 لسنة 44 قضائية "إدارية عليا" - جلسة 23/1/2001 مجموعة المكتب الفني - السنة 46 - صـ 593).

كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأن: "الإجراءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد المقصر ـ سحب الأعمال التنفيذية على الحساب ـ تكييفه - قرار سحب الأعمال وتنفيذها على حساب المقاول ليس قرارا إدارياً وإنما هو إجراء تقوم به جهة الإدارة تنفيذاً للعقد ـ مثل هذا الإجراء لا ينهى التعاقد لأنه مجرد إجراء تمهيدي يعقبه إجراء أخر هو قيام الإدارة بالعمل بنفسها والاتفاق مع مقاول أخر بالإجراءات التي حددها المشرع ـ في هذه الحالات يظل العقد الأصلي قائماً ويتم تنفيذه على حساب المتعاقد الأصلي وتحت مسئوليته". (الطعن رقم 3084 لسنة 36 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 13/12/1994 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 571).

وكذلك من المُقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه: "للجهة الإدارية في حالة عدم قيام صاحب العطاء المقبول بأداء التامين النهائي في المدة المحددة خياراً بين أن تلغي العقد وتصادر التامين المؤقت أو أن تقوم بتنفيذ العقد على الحساب ويكون لها في الحالة الأخيرة أن تخصم من مستحقاته لديها أو لدى إيه جهة إدارية أخرى كل خسارة تلحقها من جراء التنفيذ على الحساب". (الطعن رقم 5964 لسنة 43 قضائية – جلسة 14/11/2000 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 89).

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن: "حق الإدارة في حجز المواد والآلات والمهمات المملوكة للمقاول المقصر الذي سحب منه العمل والموجودة بموقع العمل واستعمالها في إتمام العمل وإبقائها بعد ذلك ضماناً لحقوقها قِبله وبيعها استيفاء لتلك الحقوق - هذا الحق يقابله التزاماتها بإجراء جرد لتلك المواد والمهمات والآلات سواء بحضور المقاول أو في غيبته في حالة تعذر حضوره مع إخطاره بنتيجة الجرد في الحالة الأخيرة اعتبار تلك النتيجة نهائية إذا لم يعترض عليها خلال أسبوع من تاريخ وصول الإخطار إليه - حق الإدارة في حجز المواد والمهمات والآلات المملوكة للمقاول المسحوب منه العمل رهين باستيفاء حقوقها فان استوفتها تعين عليها تسليمها له كاملة أو ما تبقى منها بعد استيفاء حقها". (الطعن رقم 929 لسنة 36 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 19/11/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 191).

وقد تواتر قضاء النقض المدني على أنه: "لجهة الإدارة المتعاقدة أن تسحب العمل من المقاول وتحتجز ما يوجد بمحل العمل من آلات وأدوات ومواد ضماناً لحقوقها قبله وأن تبيعها دون أن تسأل عن أي خسارة تلحقه من جراء ذلك البيع". (نقض مدني في الطعن رقم 441 لسنة 38 قضائية – جلسة 12/2/1974 مجموعة المكتب الفني - السنة 25 - صـ 331 - فقرة 1).

وأخيراً، فمن المُقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن: "الجزاءات التي توقع على المتعاقد المقصر ـ سحب الأعمال ـ رفض التعويض عنه. فسحب العمل من المقاول بعد تحقق شروطه ينتفي معه ركن الخطأ في جانب الإدارة ـ أثر ذلك: عدم أحقية المقاول في طلب التعويض عن سحب الأعمال منه مهما كانت الأضرار". (الطعن رقم 1326 لسنة 33 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 24/1/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 993).

وبتطبيق كل تلك القواعد القانونية سالفة الذكر على وقائع الملف تحت الرفع محل البحث الراهن، يتضح جلياً عدم ضرورة لجوء الجهة الإدارية إلى التقاضي لاستيفاء حقوقها، ففي حالة تقاعس المقاول أو تأخره في تنفيذ التزامه، يجوز للجهة الإدارية سحب الأعمال منه وإسنادها إلى مقاول آخر على حساب المقاول الأول المخل بالتزاماته مع الإدارة، وللجهة الإدارية استعمال هذا الحق متى شاءت وفي الوقت الذي يتراءى لها. وفي ذات الوقت مصادرة مبلغ التأمين النهائي المسدد من المقاول المخل بالتزاماته مع فرض غرامات التأخير عليه وتحصيلها من مستحقاته لدى جهة الإدارة (سواء عن ذات العقد أو عن أية عقود أخرى خلافه) أو لدى أية جهات أخرى ومهما كان سبب استحقاق المقاولات لتلك المبالغ. كل ذلك دون حاجة إلى اللجوء إلى التقاضي ورفع الدعاوى واستئناف أحكامها والإشكال في تنفيذها مما يهدر الوقت والجهد والمال، وطالما هناك طريق آخر ممهد لعلاج الموقف وتحصيل مستحقات الهيئة فمن الأفضل السير فيه بدلاً عن طريق التقاضي.

ثالثاً- الرأي:

لكل ما تقدم، أرى – لدى الموافقة:-

- عدم اللجوء إلى الطريق القضائي لمواجهة تقاعس المقاول في تنفيذ عقد المقاولة المبرم معه؛..

- وإعادة الأوراق إلى الشئون القانونية لمنطقة أوقاف القاهرة لإعادة النظر في الفتوى رقم 110 حصر عام 116 لسنة 2006 المنتهية إلى إحالة الموضوع إلى الإدارة العامة للقضايا وتنفيذ الأحكام لاتخاذ اللازم قانوناً نحو رفع دعاوى قضائية تحافظ على حقوق الهيئة ولإدارة القضايا إبداء ما تراه مناسباً في هذا الشأن من تكييف قانوني صحيح حفاظاً على حقوق الهيئة، والمعتمدة من السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة الهيئة تلك الفتوى في غضون شهر سبتمبر 2006.

- وبدلاً عما تقدم، أقترح أن تنتهي الفتوى مجدداً – بعد إعادة النظر فيها واعتمادها من السلطة المختصة – إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأعمال من ذلك المقاول وتنفيذها بإسنادها لمقاول آخر – وفقاً للضوابط القانونية – وعلى حساب المقاول الأول المخل بالتزاماته، مع مصادرة مبلغ التأمين النهائي المدفوع من المقاول الأول المخل بالتزاماته، وكذلك توقيع غرامات التأخير عليه بالنسب المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، مع حقها في التعويضات واسترداد جميع ما تكبدته من مصروفات وخسائر زيادة على قيمة العقد نتيجة لسحب العمل، وخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها – بما في ذلك فروق الأسعار والمصاريف الإدارية – من أية مبالغ تستحق للمتعاقد معها وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أي جهة إدارية أخرى أياً كان سبب الاستحقاق دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.

هذا، والله أعلى وأعلم،،،