الأحد، 26 فبراير 2017

وكالة تجارية - الوكيل الكويتي - في حدود وكالته التجارية - ممثلاً للشركة الأجنبية (الموكل) بصفته في الدعاوى المتعلقة بالأعمال التجارية التي تباشر من خلاله وتقام منها أو عليها في منطقة التوكيل، وذلك تيسيراً على أصحاب الشأن في اتخاذ إجراءات التقاضي قِبل الشركة الأجنبية في موطنها بالخارج في حالة قيام النزاع، فإذا ثبت أن الشركة الأجنبية باشرت العمل التجاري بذاتها، فإن الوكيل الكويتي لا يمثلها في الدعاوى المتعلقة به.



الوكيل الكويتي - في حدود وكالته التجارية - ممثلاً للشركة الأجنبية (الموكل) بصفته في الدعاوى المتعلقة بالأعمال التجارية التي تباشر من خلاله وتقام منها أو عليها في منطقة التوكيل، وذلك تيسيراً على أصحاب الشأن في اتخاذ إجراءات التقاضي قِبل الشركة الأجنبية في موطنها بالخارج في حالة قيام النزاع، فإذا ثبت أن الشركة الأجنبية باشرت العمل التجاري بذاتها، فإن الوكيل الكويتي لا يمثلها في الدعاوى المتعلقة به.


(الـوقــــائع)
تخلص وقائع النزاع الماثل في أن المستأنف كان قد عقد الخصومة فيه، ضد شركة/ طيران ...................، بموجب صحيفة، أودعت إدارة كتاب محكمة أول درجة بتاريخ ...../...../............، وقيدت بجدولها العمومي تحت رقم ........ لسنة ........ تجاري كلي/.......، طلب في ختامها الحكم له:
"بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي له، مبلغاً وقدره ــ/6,000 د.ك (ستة آلاف ودينار كويتي)، على سبيل التعويض عما أصابـه من أضرار ماديـة ومعنويـة من جراء إخلال الشركة المدعى عليها بمسئوليتها التعاقدية، مع إلزامها بالمصروفـات ومقابل الأتعاب الفعليـة للمحاماة، بحكم مشمول الحكـم بالنفاذ المعجـل وبلا كفالـة".
ثم قام المستأنف، بموجب صحيفة تصحيح شكل الدعوى، بإدخال الشركة المستأنف ضدها كخصم جديد في الدعوى المبتدئة سالفة الذكر، إلا إنه لم يقم بإعلان صحيفة الإدخال للشركة المستأنفة إعلاناً قانونياً صحيحاً، وطلب في ختام صحيفة الإدخال الحكم له:
"بإلزام الشركة (الخصم المدخل بصفته) بأن تؤدي له، مبلغاً وقدره ــ/6,000 د.ك (ستة آلاف ودينار كويتي)، على سبيل التعويض عما أصابـه من أضرار ماديـة ومعنويـة من جراء إخلال شركة النقل (المدعى عليها أصلياً) بمسئوليتها التعاقدية، مع إلزامها بالمصروفـات ومقابل الأتعاب الفعليـة للمحاماة، بحكم مشمول الحكـم بالنفاذ المعجـل وبلا كفالـة".
وأورد المستأنف شرحاً لموضوع الإدخال، إنه: أقام الدعوى ابتداءً ضد شركة/ طيران ...............، وإذ زعم إن الخصم المدخل (شركة/ ................ للطيران) هو وكيلاً عن شركة طيران ...............، ومن ثم قام بتصحيح شكل الدعوى بإدخال شركة ................ للطيران كخصم جديد في الدعوى لتوجيه طلباته إليه.
أما عن موضوع الدعوى المبتدئة فقد زعم المستأنف إنه تعاقد مع شركة الطيران ............. المذكورة عن طريق شركة/ ............ للسفر والسياحة (الغير مختصمة في الدعوى المبتدئة) وذلك للسفر على متن الطائرة التابعة للشركة .......... من الكويت إلى ............. ثم إلى ............. ثم العودة مرة أخرى إلى ........... ومنها إلى الكويت.
كما زعم المستأنف إنه في أثناء رحلة العودة إلى الكويت فقدت حقيبته، وزعم المستأنف إن حقيبته كانت تحتوي على مقتنيات قيمتها تناهز مبلغ ـ/2,780 د.ك دون أن يقوم بإثبات ذلك على وجه القطع واليقين، كما زعم إنه أصابته أضرار أدبية من جراء فقد حقيبته، ومن ثم قدر قيمة التعويض الجابر لجميع تلك الأضرار المادية والأدبية - عن إخلال الشركة ............ (الناقل الجوي) بالتزاماتها الناشئة عن عقد النقل (الذي لم تكن الشركة المُدخلة طرفاً فيه) - بمبلغ وقدره ـ/6,000 د.ك، مما حدا به إلى إقامة دعواه المستأنف حكمها بغية القضاء له بطلباته سالفة الذكر.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة ....../......./............. قضت محكمة أول درجة بقضائها الذي جرى منطوقه على النحو التالي:
"حكمت المحكمة – في مادة تجارية: بإلزام المدعى عليه بصفته (الخصم المدخل)، بأن يؤدي المستأنف مبلغ ـ/620 د.ك (ستمائة وعشرون ديناراً كويتياً) عما لحقه من أضرار مادية وأدبية، وألزمته المصاريف".
وإذ لم يرتضِ المدعي بهذا الحكم، لذا فقد طعن عليه بالاستئناف الماثل.
كما طعنت عليه الشركة المستأنف ضدها (بالاستئناف رقم ........ لسنة .......... تجاري/........، والمحدد لنظره جلسة اليوم).

(الدفــــاع)
بدايةً نلتمس ضم الاستئناف رقم ..... لسنة ........... تجاري/....... المحدد لنظره جلسة اليوم أمام عدالة الدائرة الموقرة، وذلك للارتباط، وليصدر فيهما حكم واحد.

بيان زيف ادعاءات المستأنف، وإيضاح إدخاله للخصم المدخل (الشركة المستأنف ضدها) بدون سند قانوني صحيح، بما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول إدخاله لها، وعدم قبول دعواه ضدها لرفعها على غير ذي صفة، وبرفض دعواه موضوعاً:
حيث إن المستأنف أقام دعواه المبتدئة ضد شركة الطيران ........... التي تعاقد هو معها، للسفر من .......... إلى الكويت عبر ...........، وقد أسس دعواه ضدها، وأسس مطالبته لها بالتعويض، على سند من "المسئولية العقدية".
ثم قام المستأنف باختصام الخصم المدخل (شركة .............. للطيران – المستأنف ضدها) بموجب صحيفة تصحيح شكل الدعوى، على سند من أن الشركة الخصم المدخل هي وكيل عن شركة الطيران .............. (المدعى عليها أصلياً).
لما كان ذلك، وكان سند المستأنف في دعواه هو "أحكام المسئولية العقدية" استناداً إلى العقد المبرم بينه وبين الشركة ........... (مباشرة) وليس عن طريق الوكيل المحلي لها في الكويت، ومن ثم تكون الشركة الخصم المدخل أجنبية عن هذا العقد (المبرم بين المستأنف وبين الشركة ........)، وخارجة عن دائرة التعاقد بينهما.
ومن ثم، فإنه طبقاً لمبدأ: "نسبية أثر العقد"، فإن آثار العقد لا تشمل سوى المتعاقدين، ولا تمتد لأي شخص أجنبي عن تلك العلاقة التعاقدية وخارج عن دائرة التعاقد.
وعلى ذلك تنص الفقرة الأولى من المادة (201) من القانون المدني، والتي تنص على أن: "تنصرف آثار العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بأحكام الميراث".
كما تقضي المادة رقم (203) من ذات القانون بأن: "العقود لا تنفع ولا تضر غير المتعاقدين وخلفائهما ...".
ومن المقرر قانوناً، فقهاً وقضاءً، أن: "العقد لا يتناول أثره - بوجه عام - إلا المُتعاقدين، ولا يُجاوزهما إلي الغير، إلا في حالة الاشتراط لمصلحة الغير. أما الغير الذي لم يكن طرفاً في العقد ولا خلفاً لأحد من المُتعاقدين، وهو ما يُسمى بالغير الأجنبي أصلاً عن العقد، فلا ينصرف إليه أثر العقد مادام بعيداً عن دائرة التعاقد. فالصُلح الذي يقع بين الدائن وأحد الورثة لا يسري في حق بقية الورثة. والعقد الذي يصدر من أحد الشُركاء في الشيوع لا يُقيد بقية الشُركاء إلا في حدود الفضالة. وبيع ملك الغير لا يسري في حق المالك الحقيقي الذي لم يكن طرفاً في العقد".
[[ لطفاً، المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" - للدكتور/ أحمد عبد الرزاق السنهوري - الجزء الأول "مصادر الالتزام" - المُجلد الأول "العقد" - الطبعة الثالثة سنة 1981 بالقاهرة - بند 343 و 356 – صـ 720 و 746 ]]

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن: "العقد لا ينصرف أثره إلي غير عاقديه وخُلفائهم، ولا يمكن أن يُرتب التزاماً في ذمة الغير ولو كان تابعاً لأحد المُتعاقدين".
[[ نقض مدني، جلسة 12/11/1964م، مجموعة أحكام النقض - السنة 15 - رقم 152 - صـ 1022 ]]
كما تواتر قضاء محكمة التمييز على أن: "أثر العقد طبقاً للمادتين 201 و 203 من القانون المدني إنما يقتصر على طرفيه، فلا تنصر الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه، ولا يرتب التزاماً في ذمة الغير".
[[ الطعن بالتمييز رقم 818 و 821 / 2002 تجاري/3 – جلسة 28/2/2004م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 247 لسنة 2002 مدني – جلسة 9/6/2003م ]]

وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، فإنه لا يحق للمستأنف الرجوع على الخصم المدخل (المستأنف ضدها)، وهو شخص أجنبي عن العقد المبرم بين المدعي والشركة ............ مباشرة، والخصم المدخل (المستأنف ضدها) خارج عن دائرة ذلك التعاقد، ولم يتم التعاقد بينهما عن طريق الخصم المدخل، بل ولم يعرف  المستأنف ذاته أو يعلم بأن الخصم المدخل (المستأنف ضدها) هو وكيل للشركة .............. إلا بعد قيده دعواه المبتدئة ومن ثم قام بتصحيح شكل دعواه المبتدئة. ومن ثم فإن رجوع المستأنف على الخصم المدخل (المستأنف ضدها) يجافي مجافاة صارخة مبدأ "نسبية أثر العقود" (لكون العقود لا تنفع ولا تضر إلا المتعاقدين).

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن: الخصم المدخل (المستأنف ضدها) باعتباره وكيلاً تجارياً لشركة الطيران ............، لا يُسأل عن أعمال موكلته، بل العكس هو الصحيح، فالموكل هو الذي يُسأل عن أعمال وكيله.
أي إن "الموكل" (شركة الطيران ................) هي التي تُسأل عن أعمال "الوكيل المحلي" (الخصم المدخل – المستأنف ضدها)، لأنه يتعاقد باسم الموكل ولحسابه.
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة لحساب الموكل وفي حدودها المرسومة، وإن الأصيل يُسأل قِبل الغير عن خطأ الوكيل في حدود قواعد المسئولية التقصيرية وكذلك في حدود قواعد الوكالة ذاتها".
[[ الطعن بالتمييز رقم 434 / 2005 مدني – جلسة 19/6/2006م ]]
ولكن العكس غير صحيح، فـ"الوكيل" لا يُسأل عن أعمال "الموكل" الذي يباشرها بعيداً عن "الوكيلأو عهد بها إلى "وكيل آخر" (شركة/ ............. للسفر والسياحة مثلاً، والتي اشترى المستأنف تذاكر الطيران عن طريقها – وهي غير مختصمة في الدعوى المبتدئة)، ولكن المستأنف ضدها لم يكن لديها أي دور في إبرام هذا التعاقد أو تنفيذه وهي بعيدة كل البعد عن دائرة التعاقد ومن ثم فهي لا تُسأل عن تنفيذه ولا تتحمل آثاره.   
فطالما إن شركة/ طيران .....................، قد تعاقدت مع المستأنف، سواء مباشرةً، أو عن طريق شركة/ ............. للسفر والسياحة، ولكن هذا التعاقد لم يتم في جميع الأحوال عن طريق الشركة المستأنف ضدها ولم تتدخل فيه بأي طريقة من الطرق، ومن ثم فهي لا تعد ممثلة لشركة الطيران ............... في الدعوى المستأنف حكمها.
حيث إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإن: "النص في المادة 24 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 على أنه "لا يجوز لشركة أجنبية إنشاء فرع لها في الكويت، ولا يجوز أن تباشر أعمالاً تجارية في الكويت إلا عن طريق وكيل كويتي"، يدل على أن المشرع لم يُجز للشركة الأجنبية أن تُنشئ فرعاً لها في الكويت أو تباشر التجارة فيها إلا من خلال وكيل كويتي شخصاً طبيعياً كان أم اعتبارياً، ومن ثم يُعتبر الوكيل الكويتي - وفي حدود وكالته التجارية - ممثلاً للشركة الأجنبية (الموكل) بصفته في الدعاوى المتعلقة بالأعمال التجارية التي تباشر من خلاله وتقام منها أو عليها في منطقة التوكيل، وذلك تيسيراً على أصحاب الشأن في اتخاذ إجراءات التقاضي قِبل الشركة الأجنبية في موطنها بالخارج في حالة قيام النزاع، فإذا ثبت أن الشركة الأجنبية باشرت العمل التجاري بذاتها، فإن الوكيل الكويتي لا يمثلها في الدعاوى المتعلقة به. وكان المُقرر أن تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها في الدعوى وإن كان من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه دون معقب عليها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وإلا كان حكمها في ذلك خاضعاً لرقابة محكمة التمييز التي يجب عليها تصحيح ما وقع فيه من خطأ".
[[ الطعن بالتمييز رقم 225 / 2003 تجاري/3 – جلسة 28/2/2004م ]]

بل إن المقرر قانوناً أن: مُجرد توجيه إخطار "للموكل" بالأوراق الرسمية على مقر "وكيله المحلي" في دولة الكويت، مشروط بأن تتعلق تلك الأوراق بالأعمال التي يجريها الوكيل لحساب الموكل.
حيث تنص المادة (269) من قانون التجارة – فيما يخص عقد الوكالة التجارية – على أنه: "إذا لم يكن للموكل موطن معلوم في الكويت، اعتبر موطن وكيله موطناً له، ويجوز مقاضاته وإخطاره بالأوراق الرسمية فيه، وذلك فيما يتعلق بالأعمال التي يجريها الوكيل لحسابه".
وبمفهوم المخالفة، فإذا كانت تلك الأوراق غير متعلقة بالأعمال التي يجريها الوكيل المحلي لحساب الموكل الخارجي، فلا يجوز توجيه الإخطارات للموكل الخارجي على مقر وكيله المحلي.
وفي جميع الأحوال: وحتى في الأعمال التي يجريها الوكيل لحساب الموكل، فإن الوكيل لا يكون مسئولاً عن تنفيذ الالتزامات المترتبة على التعاقد معه.

ومن جماع ما تقدم، وبالبناء عليه، فإنه لا يوجد ثمة وجه قانوني واحد مستساغ لإلزام الخصم المدخل (المستأنف ضدها) بما يترتب على تنفيذ عقد لم تكن طرفاً فيه، ولم يتم إبرامه عن طريقها، ولم تعلم شيئاً عنه، بل ولم يعلم المدعي ذاته بأن الخصم المدخل (المستأنف ضدها) هو وكيل تجاري لشركة الطيران ......... إلا بعد قيده صحيفة دعواه المبتدئة ضد المدعى عليها أصلياً (شركة ............).
ومن ثم، فيكون توجيهه للدعوى بعد ذلك ضد الخصم المدخل (المستأنف ضدها) – بما زعم إنه تصحيحاً لشكلها – هو في حقيقته إقامته للدعوى (في خصومة الإدخال) على غير ذي صفة بالنسبة للخصم المدخل (المستأنف ضدها)، حيث لا توجد علاقة قانونية (سواء مباشرة أو غير مباشرة) بين المستأنف والشركة المستأنف ضدها على نحو ما سلف بيانه.   
لا سيما وإنه من قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، إن: "الصفة في الدعوى هي صلاحية كل من طرفيها في توجيه الطلب منه أو إليه، ومن ثم فإنها تقتضي وجود علاقة قانونية بينها والطلبات المطروحة في الدعوى وهي تتعلق بمضمون الحق في هذه الدعوى".
[[ الطعن بالتمييز رقم 41 و 43 لسنة 2003 مدني/1 – جلسة 29/12/2003م ]] .
كما تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه: "من المقرر أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعى فيه، وأن تحري صفة الخصوم في الدعوى واستخلاص توافرها أو انتفائها هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها دون معقب عليها مادام استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ومستنداً إلى أسباب تكفي لحمله".
[[ الطعن بالتمييز رقم 94 لسنة 1999 عمالي – جلسة 7/2/2000م ]].

لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة محكمة الاستئناف من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس المستأنف ضدها الحكم لها بطلباتها التالية:

( بنـــاءً عليـــه )
تلتمس المستأنف ضدها الحكم لها:
في موضوع الاستئناف رقم ....... لسنة ......... تجاري/......:
بصفة أصلية واحتياطية: برفض الاستئناف، وبإلزام المستأنف بالمصروفات، ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة عن درجتي التقاضي.

وفي موضوع الاستئناف رقم ....... لسنة ......... تجاري/.......:
بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مُجدداً:
1-         بصفة أصلية: بعدم قبول إدخال المستأنفة، وبإلزام المستأنف ضده بمصروفات الإدخال.
2-   وبصفة احتياطية – في موضوع الدعوى والإدخال: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمستأنفة.
3-         وعلى سبيل الاحتياط الكلي: برفض الدعوى.
4-   وفي جميع الأحوال: بإلزام المستأنف ضده بالمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية عن درجتي التقاضي.
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى لشركة ................ للطيران، أياً ما كانت،،،

حماية أجر العامل من الاقتطاع أو الاستقطاع، والقواعد المنظمة له – الاقتطاع أو الاستقطاع وفاء لدين العامل لرب العمل وحده – الاقتطاع أو الاستقطاع نتيجة توقيع جزاءات تأديبية على العامل – الاقتطاع أو الاستقطاع وفاءً لديون على العامل سواء لصاحب العمل أو للغير – أمثلة تطبيقية.




حماية أجر العامل من الاقتطاع، والقواعد المنظمة له – الاقتطاع وفاء لدين العامل لرب العمل وحده – الاقتطاع نتيجة توقيع جزاءات تأديبية على العامل – الاقتطاع وفاءً لديون على العامل سواء لصاحب العمل أو للغير – أمثلة تطبيقية.


القواعد القانونية الحاكمة في حماية أجر العامل من الاقتطاع:
لقد حرص المشرع على حماية أجر العامل نظراً لطابعه الحيوي، باعتباره مصدر رزقه (هو وعائلته)، تتمثل في حماية الأجر ضد اقتطاع صاحب العمل، وضد اقتطاع دائني العامل.

أ‌)      حماية الأجر ضد اقتطاع صاحب العمل:
1)              الاقتطاع وفاء لقرض أو دين:
لم يترك المشرع يد صاحب العمل مطلقة في اقتطاع ما يشاء من أجر العامل، لاستيفاء دين قرض يكون قد أقرضه للعامل أو أي مديونية أخرى، بل وضع ضوابط وحدود لذلك، حتى يبقى للعامل الجزء الأكبر من الأجر، كونه مصدر رزقه الوحيد. حيث نص في المادة (59/أ) من قانون العمل على أنه: "لا يجوز استقطاع أكثر من (10%) من أجر العامل وفاء لديون أو قروض مستحقة لصاحب العمل، ولا يتقاضى الأخير عنها أية فائدة".
ومن ثم، فلا يجوز اقتطاع أكثر من (10%) من أجر العامل وفاء لديون أو قروض مستحقة لصاحب العمل، ولا يتقاضى صاحب العمل عنها أي فائدة.
وقد قصد المشرع بهذا النص التيسير على العمال في الاقتراض من صاحب العمل لمواجهة ضرورات طارئة دون أن يؤدي الوفاء بالقرض إلى إرهاقهم بالاقتطاع من أجورهم بنسبة كبيرة تتسبب في الاضطراب في معيشة العامل، وفي سبيل ذلك عمد المشرع إلى التوفيق بين مصلحة العامل في قبض أجره بالكامل وبين حق صاحب العمل في إجراء المقاصة بين الأجر والقرض.

2)              الاقتطاع مقابل الجزاءات التأديبية:
تنص المادة (38) من قانون العمل على أنه: "لا يجوز تنفيذ الخصم من أجر العامل لمدة تجاوز خمسة أيام شهرياً، فإذا تجاوزت العقوبة ذلك، يخصم القدر الزائد من أجر الشهر المقبل أو الأشهر التالية".
وتطبيقاً لذلك، قضت محكمة التمييز بأن: "الحظر الذي يشمله النص هو ألا يزيد الاقتطاع بالخصم من راتب العامل – كعقوبة تأديبية – عما يوازي أجر خمسة أيام من راتبه في الشهر الواحد، ولا يمتد هذا الحظر إلى سلطة صاحب العمل في توقيع عقوبة الخصم من راتب العامل بما يجاوز أجر الخمسة أيام المنوه عنها، على أن يتم تنفيذ تلك العقوبة بمراعاة ألا يزيد ما يخصم منه في كل شهر عن أجر خمسة أيام". (الطعن بالتمييز رقم 45 لسنة 2000 عمالي – جلسة 14/5/2001م).  
وتنص المادة (39) من ذات القانون على أنه: "يجوز وقف العامل لمصلحة التحقيق الذي يجريه صاحب العمل – أو من ينوب عنه – لمدة لا تجاوز عشرة أيام، فإذا انتهى التحقيق معه إلى عدم مسئوليته، صرف له أجره عن مدة الوقف".
وتنص المادة (40) من القانون المذكور على أنه: "على صاحب العمل أن يضع حصيلة الخصم من أجور عماله في صندوق يُخصص للصرف منه على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تعود على العمال بالفائدة، وتقيد الجزاءات بالخصم التي توقع على العامل في سجل خاص يبين فيه اسم العامل ومقدار الخصم وسبب توقيعه. وفي حالة تصفية المنشأة توزع حصيلة الخصم الموجودة في الصندوق على العمال الموجودين وقت التصفية بنسبة مدة خدمة كل منهم. ويصدر الوزير قراراً بالضوابط المنظمة للصندوق المشار إليه، وطريقة التوزيع".
ومن ثم، فلا يجوز تنفيذ الخصم من أجر العامل لمدة تجاوز خمسة أيام شهرياً، فإذا تجاوزت العقوبة ذلك، يخصم القدر الزائد من أجر الشهر المقبل أو الأشهر التالية، وتودع حصيلة الخصم تودع في صندوق يخصص للصرف منه على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تعود على العمال بالفائدة.  

ب‌)       حماية الأجر من دائني العامل:
1)           الاقتطاع وفاء لقرض أو دين:
تنص المادة (216/ز) من قانون المرافعات على أنه: "لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات إلا بمقدار النصف، وعند التزاحم يخصص نصفه لدين النفقة المقررة، النصف الآخر لما عداه من الديون"، ومن ثم فإن نصف أجر العامل فقط هو الذي يجوز الحجز عليه.
وعلى ضوء قانون العمل، تنص المادة (59/ب) على أنه: "لا يجوز الحجز على الأجر المستحق للعامل أو النزول عنه أو الخصم منه إلا في حدود (25%) من الأجر، وذلك لدين النفقة أو لدين المأكل أو الملبس أو الديون الأخرى، بما في ذلك دين صاحب العمل، وعند التزاحم يقدم دين النفقة على الديون الأخرى".
ومن ثم، يتضح إن المشرع في قانون العمل (59/ب) لم يأخذ بالأصل العام المقرر في قانون المرافعات – فيما يتعلق بالقدر الجائز الحجز عليه من الأجور والمرتبات – بل وضع شروط لحجز الدائن على أجر العامل لاستيفاء حقه، هي:
- عدم جواز الحجز على أجر العامل، أو النزول عنه، أو الخصم منه، إلا في حدود (25%) منه، أياً كان مقداره أو ضآلته.
- أن يكون الحجز وفاءً لديون النفقة أو دين المأكل والملبس، أو الديون الأخرى بما في ذلك دين صاحب العمل.
- إذا زادت تلك الديون على الربع (25%) استوفى دين النفقة أولاً.

ج) تطبيقات عملية:
1-   على ماذا تطبق الـ (10%) الواردة في الفقرة "أ" من المادة 59 من قانون العمل، وعلى ماذا تطبق الـ (25%) الواردة في الفقرة "ب" من تلك المادة ؟
·  الفقرة الأولى من المادة 59 من قانون العمل، تفترض إنه ليس هناك دائنين للعامل، سوى رب العمل فقط، فنظمت اقتطاع صاحب العمل من راتب وأجر العامل وفاءً لدينه وسداداً لقرضه، بألا يجاوز الاقتطاع نسبة الـ (10%) من أجر العامل شهرياً.
·  الفقرة الثانية من ذات المادة، تفترض تعدد الديون على العامل من رب العمل ومن دائنين آخرين، فنظمت الاقتطاع من أجر العامل، بما لا يجاوز نسبة الربع (25%) وفاءاً وسداداً لجميع تلك الديون، على أن يقدم دين النفقة الملزم بها العامل قضاءً (ويدخل فيها دين المأكل والملبس)، ثم باقي الديون الأخرى (بما فيها دين صاحب العمل).

2-    ما هي البنود وأنواع القروض التي تشملها الفقرة "أ" من المادة 59 من قانون العمل، التي لا يجوز الاستقطاع – وفاءً لها – بأكثر من 10% من أجر العامل؟
الفقرة "أ" من المادة 59 من قانون العمل، تنظم عملية استقطاع صاحب العمل النسبة المذكورة (10%) من أجر العامل، وفاءً لدين صاحب العمل (حين يقوم العامل بأخذ قرض أو سلفة من صاحب العمل)، فيجوز لصاحب العمل هنا أن يستوفي دينه من العامل بإجراء المقاصة بين دينه على العامل وبين أجر العامل المستحق له، بما لا يجاوز 10% من أجر العامل، مع مراعاة عدم استحقاق رب العمل لأية فوائد على السلف أو القروض التي يمنحها لعماله.

3-    ما الفرق بين "الديون الأخرى" الواردة في الفقرة "ب" من المادة 59 من قانون العمل، و "القروض" المذكورة في الفقرة "أ" من تلك المادة ؟
القروض المذكورة في الفقرة "أ" من المادة 59 من قانون العمل، هي القروض والسلف التي يحصل عليها العامل من رب العامل (صاحب العمل/المؤسسة/الشركة) فقط لا غير.
بينما "الديون الأخرى" الواردة في الفقرة "ب" من تلك المادة 59 من قانون العمل فهي تشمل – إلى جانب الديون المستحقة لصاحب العمل – كافة الديون التي تشغل ذمة العامل لدائنين آخرين (عدا دين النفقة، ويدخل فيه دين المأكل والملبس) مثل: ديون أجرة المسكن، أو قروض من البنوك أو شركات التمويل الأخرى، أو دين شراء مركبة أو أجهزة أو معدات بالتقسيط وتخلف العامل عن سداد أقساطها ...وما شابه ذلك.

4-   ما المقصود بـ "دين صاحب العمل" الواردة في الفقرة "ب" من المادة 59 من قانون العمل؟
يقصد بـ: "دين صاحب العمل" هو ما يكون العامل قد اقترضه من صاحب العمل لمواجهة ضرورات طارئة لديه.

5-   هل تندرج الاقتطاعات التي تقوم بها الشركة مقابل مخالفات المرور أو التغيب عن العمل أو الإجازات غير مدفوعة الراتب أو التأخير عن الدوام أو مصاريف تحويل الإقامة أو الخصومات الناشئة عن إنذارات تلقاها العامل نتيجة إهماله في العمل، تحت نص المادة 59 بفقرتيها "أ" و "ب"؟
·  موافقة الشركة على منح العامل "إجازة غير مدفوعة الأجر" لها قواعد خاصة ينظمها قانون العمل، لا علاقة بها بالمادة 59 بفقرتيها.
·  ومصاريف تحويل الإقامة ينظمها عقد العمل، فإذا كانت ملقاه على عاتق العامل، وقامت الشركة بسدادها بالنيابة عنه، فإنها في هذه الحالة تدخل في مفهوم الديون المستحقة لصاحب العمل ويجوز له اقتطاعها من أجر العامل بما لا يجاوز 10% شهرياً، طبقاً لنص الفقرة "أ" إذا كانت ديون صاحب العمل هي الديون الوحيدة على العامل، أما إذا كان لدى العامل ديون أخرى للغير، وقام الدائنون بحجز ما للمدين لدى الغير تحت يد شركتكم، فإن دين الشركة يدخل في نطاق الديون الأخرى طبقاً لنص الفقرة "ب" التي لا يجوز استقطاع نسبة تجاوز ربع الراتب 25% شهرياً.
·  أما عن باقي الاستفسارات فهي تعد جزاءات تأديبية تقوم الشركة بتوقيعها على العامل، كأن يكون قد أتلف جهاز أو معدة مملوكة للشركة، أو ارتكب مخالفة مرورية التزمت الشركة بسدادها، أو تغيب عن العمل، أو تأخر عن الدوام، انصرف منه بدون إذن، أو أهمل في العمل فقامت الشركة بالتحقيق معه ومجازاته ومعاقبته تأديبياً بالخصم من راتبه، فتلك العقوبات التأديبية بالخصم تنظمها المادة 38 من قانون العمل وليس المادة 59 (على ما سلف بيانه).

6-  هل نسبة الـ 10% المذكورة في الفقرة "أ"، داخلة في نسبة الـ 25% المذكورة في الفقرة "ب"، من المادة 59 من قانون العمل، عند التطبيق في حالة وجود أكثر من قرض أو دين أو اقتطاع؟
في حالة وجود أكثر من دين على العامل، من صاحب العمل، ومن آخرين قاموا بحجز ما للمدين لدى الغير تحت يد شركتكم، فإن نسبة الاقتطاع من أجر العامل لا تجاوز ربع الراتب أي 25% من الأجر الشهري فقط. حسبما تنص الفقرة "ب" من المادة 59.
وهذه الفرضية – في حالة تعدد الديون – لا تنظمها الفقرة "أ" من المادة 59، حيث يقتصر تنظيم الفقرة "أ" على تنظيم دين صاحب العمل وحده دون غيره، ففي حالة انفراد صاحب العمل بإقراض العامل، فإنه يجوز له استقطاع نسبة لا تجاوز 10% من الأجر الشهري للعامل.

7-  النسبة التي تعتمدها مجموعة الساير في الاقتطاع هي 25% مهما كانت أنواع البنود المقتطعة. فهل تكون مجموعة الساير في هذه الحالة مخالفة للمادة 59 من قانون العمل، لا سيما الفقرة "أ"؟
اقتطاع نسبة 25% من أجر العامل، طبقاً لنص الفقرة "ب" من المادة 59 من قانون العمل، لا يكون إلا في حالة تعدد الديون، ما بين دين صاحب العمل وديون أخرى لدائنين آخرين قاموا بحجز ما للمدين لدى الغير تحت يد شركتكم. ففي حال التزامكم بهذه النسبة فإنكم تكونوا قد طبقتم القانون تطبيقاً صحيحاً.
أما في حالة انفراد صاحب العمل بإقراض العامل، وعدم توقيع الغير لأية حجوز للعامل المدين تحت يدكم، فإنه لا يجوز استقطاع نسبة تجاوز 10% من أجر العامل شهرياً، ففي حال قيامكم باستقطاع نسب أعلى من ذلك، فإنكم تكون قد خالفتم صريح نص الفقرة "أ" من المادة 59 من قانون العمل.  

8-   هل لديكم أية توصيات نتبعها عند تطبيقنا لهذه المادة، لكي نتجنب أية مشاكل قانونية؟
هدياً بما تقدم، وبالبناء على ما سبق إيضاحه تفصيلاً، فإننا ننوه إلى ضرورة التقيد بمقتضى نصوص المادة 59 من قانون العمل بفقرتيها، ففي حالة انفراد رب العمل بإقراض العامل (وعدم وجود أية حجوزات على أجر العامل تحت يد شركتكم) فإنه لا يجوز استقطاع نسبة تزيد على 10% من أجر العامل، وفاءً لدين صاحب العمل، وعدم تقاضي أية فوائد على ذلك القرض (الفقرة "أ" من المادة 59 من قانون العمل).
أما في حال تعدد الديون على العامل، من رب العامل، ومن دائنين آخرين قاموا بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد شركتكم، فإن دينكم ودين الدائنين الآخرين – بعد ديون النفقة المقضي بها وديون المأكل والملبس – يجيز استقطاعكم نسبة لا تجاوز 25% من أجر العامل.
وفي حالة توقيع عقوبات بالخصم على العامل – بعد التحقيق معه – فإنه لا يجوز أن يزيد الخصم عن أجر خمسة أيام في الشهر، فإذا كانت عقوبة الخصم أكثر من ذلك، فإنه يتم استيفائها من الشهر القادم أو الأشهر المقبلة، ولكنها لا تزيد في الشهر الواحد عن خمسة أيام فقط لا غير.

============================

السبت، 28 يناير 2017

التلمذة المهنية و التدريب المهني - في قانون العمل في القطاع الأهلي الكويتي



التلمذة المهنية والتدريب المهني

لقد نظم الفصل الثاني، من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010، في المواد من 12 إلى 18 منه، التلمذة والتدريب المهني، وذلك على النحو التالي:
نصت المادة (12) منه على أن: "يُعتبر تلميذاً مهنياً كل شخص أتم الخامسة عشرة من عمره، يتعاقد مع المنشأة، بقصد تعلم مهنة خلال مدة محددة، وفقاً للشروط والقواعد التي يتفق عليها، وفيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الباب تسري على عقد التلمذة المهنية الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث الواردة في هذا القانون".
ويُستفاد من هذا النص أيضاً أن جوهر عقد التلمذة المهني هو: تعلم مهنة خلال مدة محددة، فالتعليم هو الغاية الأساسية من العقد، وليس أداء العمل لحساب صاحب العمل وتقاضي الأجر، فهذان عنصران ثانويان بالنسبة للعنصر الرئيسي في العقد.
ومن ثم، فعقد التلمذة لا يعد عقد عمل، والتلميذ المهني لا يعد عاملاً، فقد عرفت الفقرة (3) من المادة (1) من قانون العمل العامل بأنه كل ذكر أو أنثى يؤدي عملاً يدوياً أو ذهنياً لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر.
ولكن اختلاف عقد التلمذة المهني عن عقد العمل لا يمنع من سريان أحكام قانون العمل عليه، باستثناء الأحكام التي تتنافى مع طبيعة هذا العقد، وقد نصت المادة (12) صراحة على أنه: "وفيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الباب تسري على عقد التلمذة المهنية الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث الواردة في هذا القانون"، علماً بأن الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث الواردة في قانون العمل تقضي بأنه:
·       يُحظر تشغيل من يقل سنهم عن خمس عشرة سنة ميلادية (المادة 19)؛
·       ويجوز – بإذن من الوزارة – تشغيل الأحداث ممن بلغوا الخامسة عشر ولم يبلغوا الثامنة عشر بشرط أن يكون تشغليهم في غير الصناعات والمهن الخطرة أو المُضرة بالصحة (والتي يصدر بها قرار من الوزير)، وبشرط توقيع الكشف الطبي عليهم قبل إلحاقهم بالعمل، وبعد ذلك في فترات لا تجاوز ستة أشهر (المادة 20)؛
·       وعلى أن يكون الحد الأقصى لساعات العمل للأحداث ست ساعات يومياً، بشرط عدم تشغيلهم أكثر من أربع ساعات متوالية تتلوها فترة راحة لا تقل عن ساعة، ويحظر تشغيلهم ساعات عمل إضافية أو في أيام الراحة الأسبوعية وأيام العطل الرسمية أو من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً (المادة 21).

كما يختلف عقد التلمذة عن عقد العمل، كما أنه يختلف كذلك عن عقد العمل تحت الاختبار؛ فالغاية من عقد التلمذة هو تعليم التلميذ مهنة، أما فترة الاختبار فهي تهدف إلى استطلاع معرفة العامل واستكشاف مدى كفاءته ومناسبته للوظيفة المتقدم لها.
وكذلك يختلف عقد التلمذة عن مدة التمرين؛ فعلى سبيل المثال تشترط بعض التشريعات على خريجي كليات القانون أو الطب قضاء فترة تمرين قبل الترخيص لهم بمزاولة مهنة المحاماة أو الطب، حيث إنه في فترة التمرين يتدرب خريج الجامعة على ما سبق أن تعلمه في جامعته من قبل، بينما التلمذة المهنية تهدف إلى تعليم التلميذ مهنة أو حرفة أو صنعة معينة.
وأيضاً تختلف التلمذة المهنية عن فترة التدريب العملي التي تشترطها بعض الكليات العملية، فهي تدرس لطلابها المناهج النظرية وتلزمهم بقضاء عدد معين من الساعات في إحدى المصانع أو الورش أو المنشآت ذات العلاقة بموضوع دراستهم، والغاية منها هي تعليمهم التطبيق العملي للمناهج التي تعلموها نظرياً في كلياتهم، ولكنها لا تهدف إلى تعليمهم مهنة أو صنعة أو حرفة ما.
وأخيراً يختلف عقد التلمذة المهنية، الذي يهدف إلى تعليم التلميذ أصول صنعة في مجال معين، وبين عقد التدريب المهني، الذي يهدف إلى رفع مستوى العامل المتدرب وتحديث معلوماته فيما استجد في فرع تخصصه.

كما نصت المادة (13) من القانون ذاته على أنه: "يجب أن يكون عقد التلمذة المهنية مكتوباً ومُحرراً من ثلاث نسخ، واحدة لكل من طرفيه، وتوضع الثالثة بالجهة المختصة بالوزارة خل أسبوع للتصديق عليها، ويحدد في العقد: المهنة، ومدة تعلمها، ومراحلها المتتابعة، والمكافأة بصورة متدرجة في كل مرحلة من مراحل التعليم، على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى المقرر لأجر العامل المماثل. ولا يجوز بأي حال من الأحوال تحديد المكافأة على أساس الإنتاج أو القطعة".
ومن ثم، فقد أوجب القانون تحديد مكافأة للتلميذ (والتي هي بمثابة أجر)، ولكن القانون حظر تحديد المكافأة على أساس الإنتاج أو القطعة إبرازاً للطبيعية التعليمية لعقد التلمذة المهنية عن التشغيل العادي. والمكافأة تكون متدرجة مع تدرج مراحل التعليم، ومن البديهي أن تكون المكافأة في المراحل الأولى زهيدة بحيث تحمل معنى "التشجيع" أكثر مما تحمل معنى "المقابل"، ثم تبدأ في الزيادة تدريجياً كلما انتقل التلميذ من مرحلة تعليمية إلى مرحلة أخرى أعلى، وفي المرحلة الأخيرة من التعليم المهني اشترط القانون ألا تقل مكافأة التلميذ عن الحد الأدنى المقرر لأجر العمل المماثل.
وإذا لم يحدد صاحب العمل مكافأة للتلميذ المهني، فإن التلميذ المهني يستحق مكافأة المثل وفقاً لُعرف المهنة أو لمقتضيات العدالة، استرشاداً بما جاء في الفقرة الثالثة من المادة (55) من قانون العمل.
      
كما نصت المادة (14) من القانون المذكور على أنه: "لصاحب العمل أن يُنهي عقد التلمذة إذا أخل التلميذ بواجباته المترتبة على العقد، أو ثبت من التقارير الدورية عنه عدم استعداده للتعليم. كما يجوز للتلميذ إنهاء العقد، وعلى الراغب في إنهاء العقد إخطار الطرف الآخر برغبته في ذلك قبل سبعة أيام على الأقل".

التدريب المهني
نظمت المادة (15) من قانون العمل مسألة التدريب المهني، بنصها على أنه: "يُقصد بالتدريب المهني: الوسائل والبرامج النظرية والعملية التي تهيئ للعمال فرصة تطوير معلوماتهم ومهاراتهم وكسب مران عملي لصقل قدراتهم ورفع كفاءتهم الإنتاجية وإعدادهم لمهنة معينة أو تحويلهم لمهنة أخرى، ويتم التدريب في معاهد أو مراكز أو منشآت تحقق هذا الغرض".

كما نصت المادة (16) من القانون ذاته على أن: "يحدد الوزير – بالتعاون مع الجهات الأكاديمية والمهنية المختصة – الشروط والأوضاع اللازمة توافرها لعقد برامج التدريب المهني والحدود المقررة لمدة التدريب والبرامج النظرية والعملية ونظام الاختبارات والشهادات التي تعطى في هذا الشأن والبيانات التي تدون فيها. ويجوز أن يتضمن هذا القرار إلزام منشأة أو أكثر بأن تقوم بتدريب العمال في مراكز أو معاهد منشأة أخرى إذا لم يكن للمنشأة الأولى مركز أو معهد تدريب".

 ونصت المادة (17) من القانون المذكور على أن: "تلتزم المنشأة الخاضعة لأحكام هذا الباب بأن تؤدي إلى العامل أجره كاملاً عن فترة تدريبه سواء داخل المنشأة أو خارجها".

وتنص المادة (18) من قانون العمل على أن: "يلتزم التلميذ المهني والعامل المتدرب بأن يعمل – بعد انتهاء مدة تعليمه أو تدريبه – لدى صاحب العمل لمدة مماثلة لمدة التلمذة أو التدريب وبحد أقصى خمس سنوات. فإذا أُخِلَ بهذا الالتزام كان لصاحب العمل أن يسترد منه المصروفات التي تحملها في سبيل تعليمه أو تدريبه بنسبة ما تبقى من المدة الواجب قضاؤها في العمل". 

ما هو تعريف التلمذة المهنية؟
 عقد التلمذة المهنية هو عقد يبرمه شخص أتم الخامسة عشرة من عمره، مع منشأة، بقصد تعلم مهنة معينة، خلال مدة محددة، ويبرم العقد وفقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها فيما بينهما. وفيما لم يرد فيه نص خاص في الباب الثاني من قانون العمل تسري على عقد التلمذة المهنية الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث الواردة في هذا القانون.
ويُستفاد من هذا التعريف أن جوهر عقد التلمذة المهني هو: "تعلم مهنة معينة، خلال مدة محددة"، فالتعليم هو الغاية الأساسية من العقد، وليس أداء العمل لحساب صاحب العمل وتقاضي الأجر، فهذان عنصران ثانويان بالنسبة للعنصر الرئيسي في العقد.

هل التدريب القادم من الجامعة يندرج تحت تعريف التلمذة المهنية؟
عقد التلمذة المهنية، يهدف إلى تعليم التلميذ المهني أصول صنعة في مجال معين (بشقيها النظري والعملي التطبيقي)، وهو بهذه المثابة يختلف عن "فترة التدريب" العملي التي تشترطها بعض الكليات العملية، فهي تدرس لطلابها المناهج النظرية وتلزمهم بقضاء عدد معين من الساعات في إحدى المصانع أو الورش أو المنشآت ذات العلاقة بموضوع دراستهم، والغاية منها هي تعليمهم التطبيق العملي للمناهج التي تعلموها نظرياً في كلياتهم، ولكنها لا تهدف إلى تعليمهم مهنة أو صنعة أو حرفة ما. وعلى ذلك، فالتدريب القادم من الجامعة لا يندرج تحت مفهوم أو تعريف التلمذة المهنية.

ما المقصود بالعبارة الواردة في المادة (13) الخاصة بالمكافأة، والتي تقضي بأنه: "... المكافأة بصورة متدرجة في كل مرحلة من مراحل التعليم، على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى المقرر لأجر العمل المماثل"؟
أوجب قانون العمل تحديد مكافأة للتلميذ المهني (والتي هي بمثابة أجر)، ولكنه حظر تحديد المكافأة على أساس الإنتاج أو القطعة إبرازاً للطبيعية التعليمية لعقد التلمذة المهنية عن عقد التشغيل العادي.
والمكافأة تكون متدرجة مع تدرج مراحل التعليم، ومن البديهي أن تكون المكافأة في المراحل الأولى زهيدة بحيث تحمل معنى "التشجيع" أكثر مما تحمل معنى "المقابل"، ثم تبدأ في الزيادة تدريجياً كلما انتقل التلميذ من مرحلة تعليمية إلى مرحلة أخرى أعلى، وفي المرحلة الأخيرة من التعليم المهني اشترط القانون ألا تقل مكافأة التلميذ عن الحد الأدنى المقرر لأجر العمل المماثل.
وإذا لم يحدد صاحب العمل مكافأة للتلميذ المهني، فإن التلميذ المهني يستحق مكافأة المثل وفقاً لعرف المهنة أو لمقتضيات العدالة، استرشاداً بما جاء في الفقرة الثالثة من المادة 55 من قانون العمل.

هل يجب على الشركة إعطاء المتدرب القادم عن طريق الجامعة مكافأة عن فترة تدريبه؟
لا يجب على الشركة إعطاء المتدرب القادم عن طريق الجامعة مكافأة عن فترة تدريبه.

بموجب المادة (13) هل يتوجب على الشركة توقيع عقد مع المتدرب أم مع الجهة المرسلة للمتدرب (الجامعة/معهد/أي جهة أخرى)؟
لا يتوجب على الشركة توقيع عقد مع المتدرب، وإنما يتم التعاقد مع الجهة المرسلة (الجامعة/كلية/معهد/أي جهة أخرى)، يتم فيه تحديد أعداد المتدربين، ويرفق به ملحق يحتوي على كشف بأسمائهم (إن أمكن)، ويحدد فيه كافة المسائل المتعلقة بالتدريب ونوعيته ومدته، وتسليم المتدرب شهادة بالمدة التي تدرب فيها وكافة البيانات المتعلقة بتدريبه (أو ما يثبت قضاء المتدرب لساعات التدريب المطلوبة من كليته أو معهده)، وما إذا كان قيام الشركة باستقبال المتدربين وتدريبهم سيتم خدمة منها لمجتمعها ومواطنيها (ولاستقطاب الكفاءات منهم للعمل لديها مستقبلاً)، أو سيكون بمقابل نقدي، وفي الحالة الأخيرة تقدير ذلك المقابل المستحق للشركة ومواعيد سداده، وتحديد الجزاء على التأخير أو التخلف عن السداد ...الخ.

هذا، والله أعلى وأعلم،،،،