الاثنين، 2 أبريل 2018

إيجارات - دعوى إخلاء - استئناف - شروط الإخلاء للهدم وإعادة البناء




وأعلنتهم بالآتي:
= الموضــــوع =
بموجب هذه الصحيفة، وخلال المواعيد القانونية، يطعن الطالبان بالاستئناف على الحكم الابتدائي رقم ......... لسنة ......... إيجارات كلي الفروانية/.....، الصادر بجلسة ...../...../.........م، والقاضي في منطوقه:
"حكمت المحكمة، في مادة إيجارية:
أولاً- ...
ثانياً- بإخلاء المدعى عليه الثاني من العين المُبينة بصحيفة الدعوى، والموصوفة بعقد الإيجار المؤرخ في ...../....../........م، بعد إمهاله مدة ثلاثة أشهر لتنفيذ هذا الحكم، تبدأ من تاريخ صيرورته نهائياً، على أن يكون شغله للعين خلال هذه المهلة بلا مقابل، وألزمت المدعين بأن يؤدوا للمدعى عليه الثاني تعويضاً يعادل أربعة أشهر بمبلغ وقدره ......... د.ك. 
ثالثاً- ...   رابعاً- ...   خامساً- ...   سادساً- ...
سابعاً- بإخلاء المدعى عليه السابع من العين المُبينة بصحيفة الدعوى، والموصوفة بعقد الإيجار المؤرخ في ....../....../..........م، بعد إمهاله مدة ثلاثة أشهر لتنفيذ هذا الحكم، تبدأ من تاريخ صيرورته نهائياً، على أن يكون شغلة للعين خلال هذه المهلة بلا مقابل، وألزمت المدعين بأن يؤدوا للمدعي عليه السابع مبلغ وقدره .......... د.ك تعويضاً عن مُتبقي مهلة ثلاثة أشهر المُقررة قانوناً.
ثامناً- ...   تاسعاً- ... ".
ولما كان هذا القضاء قد جاء مُجحفاً بحقوق الطالبين، لذا فهما يطعنا عليه بالاستئناف الماثل.
= الوقائــــــــع =
تخلُص وقائع النزاع الماثل في أن المعلن إليهم كانوا قد عقدوا الخصومة فيه، ضد الطالبين وآخرين، بموجب صحيفة، أودعت إدارة كتاب محكمة أول درجة بتاريخ ......./......./...........م، طلبوا في ختامها الحكم لهم: بإخلاء الأعيان (شقق ومحلين) الموصوفة والمعينة بصحيفة الدعوى وعقود الإيجار، لكي يقوموا بهدمها وإعادة بنائها، مع إلزام المدعى عليهم (المستأجرين) بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأورد المعلن إليهم شرحاً لدعواهم المبتدئة (المستأنف حكمها) إنهم يملكون البنايتين محل التداعي عن طريق الميراث من والدهم، وأن المدعى عليهم يستأجرون وحدات هاتين البنايتين، وإذ رغب المعلن إليهم (المدعون ابتدائياً/المستأنف ضدهم) في هدم البنايات المذكورة لإعادة بنائها حيث مضى على تاريخ الانتهاء من بنائها أكثر من خمسة وعشرين عاماً وإذ زعموا أنهم استوفوا شروط تطبيق نص المادة (20) من قانون إيجار العقارات رقم (35) لسنة 1978م، مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم المبتدئة (المستأنف حكمها) بغية القضاء لهم بطلباتهم سالفة الذكر.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة ......./......./...........م أصدرت محكمة أول درجة قضائها المتقدم ذكره بصدر هذه الصحيفة.
ولما كان هذا الحكم قد جاء مُجحفاً بحقوق الطالبين، فضلاً عما شابه من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله، والقصور المبطل في التسبيب، لذا فالطالبان يطعنا عليه بهذا الاستئناف، لهذه الأسباب، وللأسباب التالية:
= أسبــاب الاستئنــاف =
قبـول الطعـن شكـــلاً
حيث تنص المادة 129 من قانون المرافعات على أنه: " يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ...".
وحددت المادة 26 من قانون إيجار العقارات (رقم 35 لسنة 1978م) ميعاد الطعن بالاستئناف – في المنازعات الإيجارية – بخمسة عشر يوماً.
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة ....../....../..........م فإن ميعاد الخمسة عشر يوماً ينتهي في ....../....../............م.
وإذ قـُيِّد هذا الطعن في الميعاد القانوني، وأُقيم ممن يملكه، وعن حكمٍ قابلٍ للطعن فيه، ومُوقع عليه من مُحامٍ مقبولٍ أمام محكمة الاستئناف، ومستوف لكافة أوضاعه الشكلية والقانونية المُقررة، ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
= سبـــب الاستئناف =
في مستهل بيان سبب الاستئناف الماثل، فإن الطالبين يتمسكان بجميع أوجه الدفاع والدفوع والطلبات والأسانيد المبداه منهما أمام محكمة أول درجة، ويعتبرونها جميعاً جزءاً لا يتجزأ من دفاعهما الراهن.
مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وفي تأويله، حيث اعتد الحكم المستأنف برخصة البناء، على الرغم من كونها ملغاة بقوة القانون لعدم تنفيذ الأعمال محلها خلال سنتين من تاريخ صدورها:
حيث تعاقبت المراسيم الأميرية وقرارات البلدية وكافة القوانين والنظم المنظمة لأعمال البناء في دولة الكويت، على أن مدة صلاحية وفترة سريان رخصة البناء إنما هي محدودة ومحددة بسنتين فقط من تاريخ صدورها، فإذا لم يباشر الصادر لصالحه الرخصة الأعمال المرخص له بها خلال تلك السنتين، فإن رخصة البناء – وبقوة القانون – تعتبر لاغية وكأنها لم تكن، وبالتالي فلا يجوز الأخذ بها أو التعويل عليها عند تحقيق والتحقق من توافر شروط هدم البناء لإعادة بنائه من جديد وفقاً لنص المادة (20) من قانون إيجار العقارات رقم (35) لسنة 1978.
ومن أمثلة القرارات والمراسيم المتعاقبة التي نصت على ذلك الأمر، نورد بعضاً منها (على سبيل المثال لا الحصر):
فقد أصدر عناية رئيس بلدية الكويت إيضاحاً بشأن "نظم البناء"، تم نشره بالجريدة الرسمية (بالعدد 43 – السنة الأولى)، نص في المادة الرابعة عشر منه، على أن: "يعمل بالرخصة لمدة سنتين ويبطل مفعولها إذا لم يشرع بالبناء خلال سنة من تاريخ إعطائها. وتجدد الرخصة بموافقة خطية على الرخصة الأولى إذ لم يتعارض تجديدها مع أي مشروع يكون قد قرر".
ثم بتاريخ 13/5/1979م أصدر سمو أمير دولة الكويت مرسوماً في شأن "تنظيم أعمال البناء"، تم نشر بالجريدة الرسمية (بالعدد 1248 – السنة الخامسة والعشرون)، نص في المادة العاشرة منه على أن:
"يسري الترخيص لمدة سنتين من تاريخ صدوره، ويجوز تجديده لمدة مماثلة إذا لم يتعارض التجديد مع متطلبات التنظيم وذلك بموافقة مكتوبة ممن يملك سلطة إصدار الترخيص، ويعتبر الترخيص لاغيًا إذا لم يشرع صاحب الشأن في تنفيذ الأعمال المرخص فيها خلال مدة سريانه. وفي تطبيق حكم هذه المادة لا يعتبر شروعًا في التنفيذ إتمام أعمال الحفر الخاصة بالأساسات".
وتأكيداً على ذلك الأمر، فقد أصدر عناية رئيس بلدية الكويت (في تاريخ 30/3/1985م) القرار رقم (30) لسنة 1985 في شأن "تنظيم أعمال البناء"، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية (بالعدد 1608 – السنة الحادية والثلاثون)، نص في المادة العاشرة منه على أن:
"يسري الترخيص لمدة سنتين من تاريخ صدوره، ويجوز تجديده لمدة مماثلة إذا لم يتعارض التجديد مع متطلبات التنظيم وذلك بموافقة مكتوبة ممن يملك سلطة إصدار الترخيص، ويعتبر الترخيص لاغيًا إذا لم يشرع صاحب الشأن في تنفيذ الأعمال المرخص فيها خلال مدة سريانه. وفي تطبيق حكم هذه المادة لا يعتبر شروعًا في التنفيذ إتمام أعمال الحفر الخاصة بالأساسات".
ومفاد هذه النصوص المتعاقبة جميعها، أن: ترخيص البناء يسري لمدة سنتين فقط من تاريخ صدوره، ويعتبر ترخيص البناء لاغياً إذا لم يشرع صاحب الشأن في تنفيذ الأعمال المُرخص فيها خلال مدة سريانه (البالغ قدرها سنتين فقط لا غير).
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن رخصة البناء – عن القسيمة (.........) – التي قدمها المستأنف ضدهم لمحكمة أول درجة، وهي الرخصة رقم (........ لسنة ...........)، وكانت صادرة باسم مورثهم (قبل وفاته)، وثابت بها تاريخ صدورها في (...../...../............م).
ومن ثم – وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه – فإن مدة صلاحية تلك الرخصة هي سنتين فقط من تاريخ صدورها (في ....../...../2013م)، أي إنها تظل سارية حتى (....../....../2015م)، وطالما لم يشرع مورث المستأنف ضدهم (الصادرة الرخصة باسمه) في تنفيذ الأعمال المرخص له بها خلال مدة سريان الرخصة (سنتان من تاريخ صدورها)، بل ولم يشرع في تنفيذ تلك الأعمال مُطلقاً حتى الآن، فإن تلك الرخصة الصادرة في عام 2013 تكون "لاغية" ومُلغاة وكأنها لم تكن، أي تتساوى مع العدم، فهما سواء.
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق، وبالمستندات المقدمة من المستأنف ضدهم أنفسهم أمام محكمة أول درجة، أن رخصة البناء الصادرة للقسيمة (......) ما هي إلا "تجديد عن الرخصة السابقة رقم .......... بتاريخ ....../...../2013م" (في البند رقم -1- من تلك الرخصة)، ولما كان التجديد لا يطرأ إلا على رخصة قائمة وسارية، ولا ترد على رخصة منعدمة ولاغية ومنتهية صلاحيتها، فالتجديد هو استمرار لحياة رخصة ما زالت على قيد الحياة، وليس بعث ونشور لرخصة ميتة ومنعدمة وأصبحت كالرميم.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتد بذلك التجديد، على الرغم من كونه لا أثر قانوني له، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه.
لما كان ذلك، وكانت قواعد تنظيم أعمال البناء في الدولة، هي قواعد آمرة، متعلقة بالنظام العام، وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها، طالما إن أوراق الدعوى تدل عليها.
(الطعون بالاستئنافات أرقام 93 ، 95 ، 97 ، 99 ، 109 لسنة 1999 إيجارات/1 – جلسة 18/5/1999م)
ورغم ذلك، فقد تمسك المدعى عليهم بهذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى – على نحو يقرع سمع عدالة محكمة أول درجة – إلا أن الحكم المستأنف لم يورده أو يرد عليه بأسباب خاصة، بما يصمه بالقصور المبطل في التسبيب، مما يستوجب إلغاؤه، والقضاء مُجدداً برفض دعوى المستأنف ضدهم.
فلهذه الأسباب، وللأسباب الأخرى التي سوف يبديها المستأنفان في مرافعتهما الشفهية ومذكراتهما المكتوبة، ولما تراه عدالة محكمة الاستئناف الموقرة من أسباب أصوب وأرشد.
= بنـــاءً عليــــه =
أنا مندوب الإعلان السالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث مقر المعلن إليهم، وأعلنتهم، وسلمت لكل واحد منهم صورة من صحيفة هذا الاستئناف، وكلفتهم بالحضور أمام المحكمة الاستئناف، الكائن مقرها في قصر العدل بالعاصمة الكويت، وذلك أمام الدائرة: مستأنف إيجارات/...................... ، في تمام الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها من صباح  يوم ...................... الموافق: ......../......../2018م ليسمع المعلن إليهم الحكم ضدهم :
أولاً: بقبول هذا الاستئناف شكلاً.
ثانياً: وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مُجدداً:
بصفة أصلية: برفض الدعوى.
وبصفة احتياطية: بعدم قبول الدعوى.
وعلى سبيل الاحتياط الكلي: بإحالة الدعوى للخبرة الفنية لتحقيق عناصرها، وبيان مدى تحقق شروط واشتراطات قانون إيجار العقارات (فيما يتعلق بالهدم وإعادة البناء)، من عدمه.
وفي جميع الأحوال: بإلزام المستأنف ضدهم بالمصروفات، ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة عن درجتي التقاضي.
           مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمستأنفين، أياً ما كانت،،،
ولأجل العلم/  

الجمعة، 30 مارس 2018

الضرر من أهم عناصر المسئولية - الضرر لا يفترض - وجوب إثباته على من يدعيه - تعيين عناصر الضرر مسألة قانونية تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة التمييز - الحكم بالتعويض رغم إثبات الضرر وعدم بيان عناصر التعويض المقضي به يعيب الحكم


لما كان الثابت بالأوراق، وبتقرير الخبرة الفنية المودع بملف الدعوى المستأنف حكمها – رغم اعتراض المدعى عليه (المستأنف) عليه – قد أثبت على وجه القطع واليقين بأن المدعي (المستأنف ضده) لم يثبت إصابته بأي أضرار نتيجةً للتقايل عن عقد الاتفاق، ولم يقدم – سواء أمام الخبرة أو أمام محكمة أول درجة – أي دليل معتبر قانوناً للتدليل على إصابته بأية أضرار من أي نوع، ورغم ذلك، وعلى الرغم من أن الحكم المستأنف قد عول في قضائه على تقرير ذلك الخبير (الذي يعترض على مجمله المدعى عليه "المستأنف)، فإن الحكم المستأنف قد قضى للمدعي (المستأنف ضده) بمبلغ ـ/2,000 د.ك (ألفا دينار كويتي) تعويضاً نهائياً عن الأضرار المادية التي أصابت المدعي (المستأنف ضده)!!
وأسس الحكم المستأنف قضاءه فيما قضى به من تعويض على سند من القول بأنه:
(( وحيث إن المحكمة – وبعد مطالعتها لمستندات الدعوى – تطمئن إلى أن المدعى عليه [يقصد المدعي]  قد أصيب بأضرار مادية ناتجة عن حرمانه من كامل حصته في الشركة، وكذلك ما فاته من كسب، الأمر الذي تقدر له المحكمة مبلغاً وقدره ـ/2,000 د.ك (ألفا دينار) تعويضاً نهائياً عن الأضرار المادية ))!!
لما كان ذلك، وكان الضرر – كأحد عناصر المسئولية – هو ضرر "واجب الإثبات"، وهو أهم عناصر المسئولية (سواء التقصيرية أو العقدية)، فإذا كان يتصور تحقق المسئولية بدون خطأ (كما في حالات الخطأ المفترض في مسئولية حراسة الأشياء الخطرة)، فإنه لا يتصور بحال قيام المسئولية بدون إثبات تحقق الضرر، كما إنه من المشترط كذلك أن يتناسب التعويض مع مقدار الضرر الذي لحق بالمضرور، فإذا لم يثبت الضرر أصلاً فكيف يتم تقدير التعويض إذن؟!!
وحتى مع ثبوت الضرر، وتناسب مقدار التعويض معه، فإن القاضي ملزم ببيان عناصر الضرر في حكمه بياناً مفصلاً، ولكن لا يجوز في جميع الأحوال القضاء بالتعويض استناداً إلى تخمين ظني أو افتراضات ذهنية لم تثبت ولم يقم الدليل المعتبر عليها، كما لا يجوز القضاء بالتعويض جملةً دون بيان عناصره التي بني عليها، لأن القاضي سيجد صعوبة في تقدير الضرر لعدم وقوفه على العناصر المكونة له؛ والتي يتعين بداية أن تثبت لديه حتى يتمكن من تقدير التعويض.
وعلى هدي ما سلف عرضه وبيانه، وكانت أوراق الدعوى قد خلت من ثمة دليل معتبر قانوناً على توافر وتحقق الضرر في واقعات النزاع، بل إن تقرير الخبرة ذاته – والذي عول عليه الحكم المستأنف في قضائه – قد أثبت عجز المدعي (المستأنف ضده) عن تقديم أي دليل معتبر قانوناً على ذلك، الأمر الذي يكون معه المستأنف ضده قد عجز عن إثبات الضرر وعناصره؛ مما كان يتعين معه على الحكم المستأنف أن يقضي برفض الدعوى؛ إذ إن الحق الذي لا يثبت دليله يضحى هو والعدم سواء.
إلا أن الحكم المستأنف قد افترض دون دليلٍ في الأوراق أن المستأنف ضده قد لحقته أضرار، ولم يبين ماهية الثابت في الأوراق التي عوَّل عليها في قضائه، ولا نعرف ما هي الأدلة في الدعوى التي حدت بالحكم إلى ترسيخ الاعتقاد بوقوع الضرر حينما أورد عبارة "إن المحكمة تطمئن إلى أن المدعي قد أصيب بأضرار" وهذه العبارة تعني القطع واليقين لدى محكمة أول درجة بشأن وقوع الضرر، وهو ما لا نجد له صدى بالأوراق والأدلة المقدمة في الدعوى، وإذ بنى الحكم المستأنف قضاءه على مجرد افتراض وتخمين دون دليل في الأوراق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق التي خلت من ثمة دليل على تحقق وتوافر الضرر، مما يتعين معه – والحال كذلك – إلغاءه والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
لا سيما وأنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز: "المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الضرر يُعد ركناً أساسياً لقيام المسئولية العقدية، ولا يجوز افتراض وقوعه لمجرد إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته، ويقع على المضرور عبء إثبات هذا  الضرر، ولمحكمة الموضوع استخلاص توافره أو عدم توافره إذا أقامت قضاءها على أسباب سائغة".
[[ الطعن بالتمييز رقم 840 لسنة 2004 تجاري/1 – جلسة 17/10/2006م ]]
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز: "إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مناط الحكم بالتعويض عن الضرر المادي هو الإخلال بمصلحة مالية للمضرور، وأن يكون الضرر محققاً بأن  يكون  قد  وقع  بالفعل  أو  أن يكون وقوعه في المستقبل محققاً، ويقع على عاتق المضرور عبء إثبات توافره، كما أن لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص توافر أو عدم توافر الضرر بلا معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة".
[[ الطعنان بالتمييز رقما 918 ، 921 لسنة 2004 تجاري/3 – جلسة 8/10/2005م ]]
كما تواتر قضاء محكمة التمييز على أن: "الضرر ركن من أركان المسئولية، وثبوته شرط لازم لقيامها، وعبء إثباته يقع على عاتق المضرور، وأن استخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض أو عدم  توافره وتقدير للتعويض هو ما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى ما هو ثابت بأوراق الدعوى".
[[ الطعن بالتمييز رقم 164 لسنة 2001 تجاري/2 – جلسة 11/5/2003م ]]
[[ الطعنان بالتمييز رقما 424 ، 430 لسنة 2001 تجاري/3 – جلسة 30/3/2002م ]]
وأخيراً، وليس آخراً، فقد تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه: "ولئن كان تقدير التعويض الجابر للضرر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، وأن له أن يقضي بتعويض إجمالي عن الأضرار التي حاقت بالمضرور، إلا أن ذلك مشروط بأن يبين عناصر الضرر الذي قضى من أجله بهذا التعويض، وأن يناقش كل عنصر فيها على حدة، باعتبار أن تعيين هذه العناصر هو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة التمييز".
[[ الطعن بالتمييز رقم 78 لسنة 2005 مدني/3 – جلسة 19/4/2006م ]]


متى يكون طلب إحالة الدعوى للخبرة أو للتحقيق حقاً للخصوم وليس فقط رخصة للمحكمة


متى يكون طلب إحالة الدعوى للخبرة أو للتحقيق حقاً للخصوم وليس فقط رخصة للمحكمة

لما كان من المقرر أنه: "إذا كان طلب التحقيق سواء بسماع الشهود أو بواسطة أرباب الخبرة جائزاً قانوناً، وأنه إذا كان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم في إثبات مدعاة، فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول. حيث إن إعراض الحكم عن تحقيق دفاع الخصم بالإحالة للتحقيق دون سبب مقبول هو مصادرة لحقه في وسيلته الوحيدة في الإثبات وهو دفاع جوهري قد يتغير بعد تحقيقه وجه الرأي في الدعوى مما يضحي معه الحكم مشوباً بالقصور".
[[ نقض مدني، في الطعن قرم 45 لسنة 44 قضائية – جلسة 4/1/1981م ]]
لما كان ذلك، وكان المدعى عليه (المستأنف) قد تمسك على سبيل الجزم واليقين – على نحو يقرع سمع عدالة محكمة أول درجة – بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع شهوده لإثبات أن المخزن الذي كان مُخزن فيه البضاعة كان تحت إدارة وتصرف وسيطرة المدعي (المستأنف ضده)، ومفتاح ذلك المخزن كان مع المدعي (المستأنف ضده) وفي حوزته، وأن المدعي (المستأنف ضده) هو الذي قام بالتصرف بالبيع في بعض تلك البضائع للغير، كما قام بنقل باقيها للمخازن التابعة لشركته هو الخاصة (شركة الضمان الذهبي للتجارة العامة والمقاولات)، وكان تلك هي وسيلة المدعى عليه (المستأنف) الوحيدة لإثبات مدعاة، إلا أن الحكم المستأنف قد أعرض والتفت عن هذا الطلب بدون أسباب سائغة أو مقبولة، فيكون هذا المسلك من جانب الحكم المستأنف فيه مُصادرة لحق المدعى عليه (المستأنف) في وسيلته الوحيدة في الإثبات، وكان هذا الطلب وجه دفاع جوهري قد يتغير - بعد تحقيقه - وجه الرأي في الدعوى، بما يصم الحكم المستأنف بالقصور في التسبيب فضلاً عن إخلالها بحق المدعى عليه (المستأنف) في الدفاع. 
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه: "ولئن كان طلب الإحالة إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم بحيث يتحتم إجابتهم إليه، وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، فإذا تمسك الخصم بدفاع جوهري قد  يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته، ولم يكن هناك سبيل لإثبات هذا الدفاع إلا بطريق  التحقيق، فلم  تستجب محكمة الموضوع إلى هذا الطلب، دون أن يكون في أوراق الدعوى ما يغني عن سلوك هذا الإجراء، فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع".
[[ الطعن بالتمييز رقم 610 لسنة 2004 أحوال شخصية – جلسة 27/11/2005م ]]


من حالات القصور في التسبيب – الأخذ بتقرير الخبير محمول على أسبابه – على الرغم من أن أسباب التقرير ليس فيها ما يصلح لأن يكون رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصم


من حالات القصور في التسبيب – الأخذ بتقرير الخبير محمول على أسبابه – على الرغم من أن أسباب التقرير ليس فيها ما يصلح لأن يكون رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصم

لما كان من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه: "من المقرر أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المُقدم في الدعوى، وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه، وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور".
[[الطعن بالتمييز رقم 941 لسنة 2004 تجاري/2 – جلسة 16/12/2007م]]
[[والطعن بالتمييز رقم 995 لسنة 2004 تجاري/3 – جلسة 11/3/2006م]]
[[الطعن بالتمييز رقم 301 لسنة 2005 تجاري/2 – جلسة 23/11/2005م]]
وبُناءً عليه، ولما كان المدعى عليه (المستأنف) قد اعترض على تقرير الخبرة المودع بملف الدعوى، وبيَّن اعتراضاته تفصيلاً أمام محكمة أول درجة، بمذكرتي دفاعه المقدمتين لمحكمة أول درجة بجلسة 19/12/2017م وأثناء فترة حجز الدعوى للحكم مع التصريح بإيداع مذكرات، وكذا للأسباب الأخرى التي سنوالي تقديمها لعدالة محكمة الاستئناف أثناء تداول الاستئناف بالجلسات.
إلا أن الحكم المستأنف لم يعر تلك الاعتراضات التفاتاً، وأخذ بتقرير الخبرة محمولاً على أسبابه، على الرغم من إنه ليس في ذلك التقرير ما يصلح لأن يكون رداً على دفاع جوهري تمسك به المدعى عليه (المستأنف) أمام محكمة الموضوع بأول درجة، فإن الحكم المستأنف يكون قد شابه القصور المبطل في التسبيب، بما يتعين إلغاؤه.


سلطة محكمة الموضوع في تفسير المحررات والعقود – و سلطة محكمة الموضوع في تكييف العقود وإعطائها وصفها القانوني الصحيح – عدم توثيق عقد الشركة في محرر رسمي يبطل العقد بحيث لا يصلح أن يكون سنداً للمطالبة


سلطة محكمة الموضوع في تفسير المحررات والعقود – و سلطة محكمة الموضوع في تكييف العقود وإعطائها وصفها القانوني الصحيح – عدم توثيق عقد الشركة في محرر رسمي يبطل العقد بحيث لا يصلح أن يكون سنداً للمطالبة

من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه وفي مجال تفسير العقود أنه: "في  تفسير المحررات والشروط المختلف عليها أنه لا يعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من المحرر بل يجب الأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها، كما أن المقصود بالوضوح في حكم الفقرة الأولى من المادة 193 من القانون المدني هو وضوح الإرادة لا وضوح اللفظ، فإذا لم يتخير العاقدان اللفظ المعبر عن تحقيق قصدهما أو أحاط بالعبارة من الملابسات ما يرجح معه حمل معناها على آخر مغاير، فإنه يحق للقاضي التدخل لتفسير العقد بما يراه أوفى إلى قصدهما وأدنى بمرادهما مستعيناً في تقصي النية المشتركة  للمتعاقدين بمجموع وقائع العقد وظروف إبرامه، دون الوقوف عند المعنى الحرفي لألفاظه وعباراته - إذ العبرة فيها للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني - ومع الاستهداء أيضاً بطبيعة التعامل والعادات الجارية وما ينبغي أن يتوافر بين المتعاقدين من حسن النية وشرف التعامل".
[[ الطعن بالتمييز رقم 179 لسنة 2002 تجاري/3 – جلسة 28/6/2003م ]]
كما أن المقرر وفقاً لما استقر عليه قضاؤها في شأن تكييف العقود أن:  
"العبرة في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه المتعاقدان منها، وتعرف ذلك من سلطة محكمة الموضوع متى استظهرت قصد المتعاقدين وردته إلى شواهد  وأسانيد تؤدي إليه عقلاً، ثم كيفت العقد تكييفاً صحيحاً ينطبق على المعنى الظاهر لعباراته – ويتفق مع قصد العاقدين الذي استظهرته على أنه التكييف القانوني الصحيح لما قصده العاقدان – وإنزال حكم القانون على العقد، هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التمييز".
[[ الطعن بالتمييز رقم 1015 لسنة 2003 تجاري/3 – جلسة 8/1/2005م ]]
ومن المقرر أيضاً وفقاً لما استقر عليه قضاء محكمة التمييز بشأن توثيق عقد الشركة وأثر ذلك أن:
تنص المادة (7) من قانون الشركات (رقم 1 لسنة 2016) على أنه: "... يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً في محرر رسمي موثق وإلا كان باطلا. ويجوز للشركاء الاحتجاج فيما بينهم بالبطلان الناشئ عن عدم كتابة العقد على النحو المبين بالفقرة السابقة ...".
وتنص الفقرة (الثانية) من المادة (65) من القانون المدني – الشريعة العامة للمعاملات – على أنه: "وإذا فرض القانون شكلاً معيناً لانعقاد العقد - ولم يراع هذا الشكل في إبرامه - وقع باطلاً".
وتنص المادة (184) من القانون المدني على أن: "العقد الباطل لا ينتج أي أثر، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها".
ومن ثم، فإن العقد الباطل لا يصلح لأن يكون أساساً لأي مطالبة، حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:
"قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقد الاستثمار الأصلي والاتفاق المشار إليه بطلاناً مُطلقاً مُتعلقاً بالنظام العام، يترتب عليه زوال هذا الاتفاق، فلا ينتج أثراً، ولا يصلح أساساً لأي طلب، تطبيقاً لنص المادة 184 من القانون المدني"
[[ الطعن بالتمييز رقم 338 لسنة 2000 تجاري/2 – جلسة 7/1/2001م ]]
وهدياً بما  تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق، وبمطالعة عقد الاتفاق المؤرخ في 1/1/2015م، إنما هو في حقيقته، وطبقاً لبنوده وأحكامه، ووفقاً للتكييف القانوني الصحيح، هو "عقد شركة"، ولما كانت عقود الشركات من العقود الشكلية، إذ يستلزم المشرع تسجيلها وتوثيقها في محرر رسمي، لكي يعتد بها ولكي تصبح نافذة وسارية وتطبق بنودها وتنفذ أحكامها.
وفي حالة عدم تسجيل وتوثيق عقد الشركة وإفراغه في محرر رسمي، فإنه يكون عقداً باطلاً بطلاناً مٌطلقاً مُتعلقاً بالنظام العام، ولا يرتب أي أثر، ولا تنفذ أحكامه ولا تطبق بنوده، فالعقد الباطل هو والعدم سواء، ومن ثم، فهو لا يصلح لأن يكون أساساً وسنداً لأي مُطالبة أياً كان نوعها.
وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر، وتخلى عن دوره ووظيفته الأساسية في تكييف العقد، وإنزال التطبيق القانوني الصحيح عليه، وساير المدعي (المستأنف ضده)، وساير تقرير الخبرة الذي بُني على أوراق مزورة – على نحو ما سيلي بيانه – فإن الحكم المستأنف يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه. 


الاثنين، 26 مارس 2018

الدفع بعدم الاختصاص الولائي لوجود شرط التحكيم – دفع شكلي يسقط بالكلام في الموضوع – طلب التأجيل للاطلاع والرد لا يعتبر كلاماً في الموضوع



الدفع بعدم الاختصاص الولائي لوجود شرط التحكيم – دفع شكلي يسقط بالكلام في الموضوع – طلب التأجيل للاطلاع والرد لا يعتبر كلاماً في الموضوع

تنص المادة 173 من قانون المرافعات (الكويتي) على أنه:
"يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين.
        ولا يثبت التحكيم الا بالكتابة.
        ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، ولا يصح التحكيم الا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع.
        ويجب ان يحدد موضوع النزاع في الاتفاق على التحكيم او أثناء المرافعة ولو كان المحكم مفوضا بالصلح، والا كان التحكيم باطلا.
ولا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم في شأنها. ويجوز النزول عن الدفع بعدم الاختصاص صراحة او ضمنا.
        ولا يشمل التحكيم المسائل المستعجلة ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك".

وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون تعليقاً على هذا النص:
        "أورد المشروع تعديلات متعددة في هذا الصدد بغية تبسيط اجراءات التحكيم ، وضبط قواعده ، وحسم المسائل التي اثارت خلافا في الرأي ، وكل ذلك وفق التفصيل الآتي:
        نظر لان التحكيم طريق استثنائي للتقاضي، ورغبة في ان يكون نطاق هذا الاستثناء واضحا ومحددا تحديدا لا يأتيه اللبس، فقد حرص المشروع على النص في صراحة على وجوب تحديد موضوع النزاع الذى يطرح على التحكيم تحديدا نافيا للجهالة. فنصت الفقرة الرابعة من المادة (173) من المشروع على وجوب تحديد موضوع النزاع في الاتفاق على التحكيم او اثناء المرافعة، يستوى في ذلك التحكيم بالقضاء والتحكيم بالصلح. أوضحت الفقرة ان جزاء مخالفة ذلك هو البطلان.
        ويحدث كثيرا ان يلجأ الخصم الى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم في شأنها. وقد اختلف الرأي في القضاء والفقه حول التكييف القانوني لهذه المخالفة، فمن قائل انها مخالفة لقواعد "الاختصاص المتعلق بالوظيفة"، ومن قائل بتعلق الامر بقواعد "قبول الدعوى". وقد رأى المشروع ان يحسم هذا الجدل معتنقا الرأي الاول (وهو ما نادت به محكمة النقض المصرية في اكثر من حكم لها). فجاءت الفقرة الخامسة من المادة قاطعة في ان المحاكم "لا تختص" بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم في شأنها. كما حرصت تلك الفقرة على الاشارة خروجا على الاصل العام المقرر في شأن الاختصاص المتعلق بالوظيفة - الى ان الاختصاص في هذا المنحى غير متعلق بالنظام العام، وذلك نظرا للطبيعة الاتفاقية التي يتسم بها التحكيم وتتخذا قواما لوجوده. ومن هنا تترتب على هذا الدفع كافة آثار الدفع بعدم الاختصاص غير المتعلق بالنظام العام، ومنها سقوط الحق فيه فيما لو اثير متأخرا بعـد الكلام في الموضوع، اذ يعتبر السكوت عن ابدائه قبل نظر الموضوع نزولا ضمنيا عن التمسك به.
        ولقد احتدم النزاع ايضا - في القضاء والفقه - حول الشق المستعجل للمسائل التي اتفق على التحكيم فيها، وهل يختص بنظرها المحكم ام يتعين عرضها على القضاء المستعجل دون المحكم. فاتي المشروع بنص حاسم لهذا الخلاف، موضحا ان التحكيم لا يشمل المسائل المستعجلة الا اذا اتفق صراحة على ذلك (الفقرة الاخيرة من المادة 173 سالفة الذكر). بمعنى أن الاتفاق على التحكيم انما ينصرف الى موضوع المنازعة دون شقها المستعجل، ولا يمتد الى هذه الاخيرة الا اذا نص صراحة على امتداده اليها".

وتنص المادة 77 من قانون المرافعات على أن:
        "الدفع بإحالة الدعوى الى محكمة أخرى للارتباط والدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام، وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام، يجب إبداؤها معا قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر، أو طلب او دفاع في الدعوى، او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها. كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع اذا لم يبدها في صحيفة الطعن.
        ويجب ابداء جميع الوجوه التي يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات غير المتصل بالنظام العام معا والا سقط الحق فيما لم يبد منها".

ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:
"أن النص في الفقرة الخامسة من المادة 173 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "لا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم بشأنها ويجوز النزول عن الدفع بعدم الاختصاص صراحة أو ضمناً، يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية - أن المشرع قد رأى من التجاء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم في شأنها يعتبر مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلق بالوظيفة ثم خرج المشرع عن الأصل العام المقرر في شأن الاختصاص المتعلق بالوظيفة - إلى اعتبار الاختصاص في هذا المنحى غير متعلق بالنظام العام نظراً لطبيعة الاتفاقية التي يتسم بها التحكيم، وأنه يترتب على هذا الدفع كافة آثار الدفع بعدم الاختصاص غير المتعلق بالنظام العام، ومنها سقوط الحق فيه فيما لو أثير متأخراً بعد التكلم في الموضوع، ومن المقرر في حكم المادة 77 أن التكلم في الموضوع المسقط للدفع الشكلي المتعلق بالإجراءات والغير متصل بالنظام العام يكون بإبداء الخصم أي طلب أو دفاع في الدعوى يمس الموضوع أو مسألة فرعية فيها ينطوي على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاههً، وأن طلب الخصم التأجيل للاطلاع والرد لا يعتبر تعرضاً للموضوع لأن الطلب بهذه الصورة لا يدل بذاته على ما إذا كان الهدف منه هو التمهيد لإبداء الدفع أو مواجهة الموضوع".
[[ الطعن بالتمييز رقم 328 لسنة 1997 تجاري/2 – جلسة 15/2/1998م ]]