الأحد، 23 يناير 2022

لا وصية لوارث

 

لا وصية لوارث

 

تنص المادة (941) من القانون المدني (الكويتي)، على أنه:

-       تسرى على الوصية "أحكام الشريعة الإسلامية" والقوانين الصادرة في شأنها.

 

وتنص المادة (247) من قانون الأحوال الشخصية (51 لسنة 1984) على أن:

-       تنفذ الوصية "لغير الوارث" في حدود ثلث ما يبقى من التركة بعد وفاء الدين من غير إجازة الورثة.

-       ولا تنفذ "للوارث" ، ولا "بما زاد على الثلث" إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى، وكان المجيز كامل الأهلية.

-       وإذا أجاز بعض الورثة الوصية "لوارث"، أو "بما زاد على الثلث لغير الوارث"، ولم يجز البعض، نفذت في حق من أجازها.

-       وتنفذ وصية من لا دين عليه، ولا وارث له، بكل ماله أو بعضه، من غير توقف على إجازة "الخزانة العامة".

 

وتنص المادة (943) من القانون المدني على أنه:

-       إذا تصرف شخص "لأحد ورثتهواحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت، وتسرى عليه "أحكام الوصية"، ما لم يقم دليل يخالف ذلك.

 

ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:

"مؤدى النص في المادة 943 من القانون المدني على أنه "إذا تصرف شخص لأحد ورثته، واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت، وتسرى عليه أحكام الوصية، ما لم يقم دليل يخالف ذلك, وأنه يسري على عقد الهبة باعتباره تصرفاً من التصرفات المشار إليها فيه، وأنه يشترط لقيام القرينة القانونية الواردة فيه توافر ثلاثة شروط:

الأول- أن يكون التصرف لأحد ورثة المتصرف.

والثاني- أن يحتفظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيها بأية طريقة كانت مدى حياته.

والثالث- ألا يستند انتفاع المتصرف بالعين إلى حق قانوني.

فمجرد حيازة المتصرف للعين المتصرف فيها لأحد ورثته مدى حياته دون ان يستند في انتفاعه بها إلى حق قانوني يخوله ذلك، أو احتفاظه بحقه في الانتفاع بالعين المتصرف فيها مدى حياته دون أن يقترن هذا الاحتفاظ بحيازة العين حيازة فعلية والانتفاع بها، لا تتوافر بأي منهما بمفرده تلك القرينة القانونية، ويقع عبء إثبات توافر شروط هذه القرينة على من يدعى بها، وهي قرينة غير قاطعة فيجوز لمن تصرف له المورث أن يدحض هذه القرينة بإثبات العكس ولو عن طريق تقديم قرائن قضائية مضادة، ومن المقرر ان محكمة الموضوع تلتزم بمواجهة كل دفاع يتمسك به الخصم متى كان هذا الدفاع جوهرياً بأن كان يترتب عليه - إن صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى".

[[ الطعن بالتمييز رقم 279 لسنة 2000 مدنى – جلسة 21/5/2001م ]]

 

وتنص المادة (942) من القانون المدني على أن:

1-     كل تصرف قانوني يصدر من شخص "في مرض الموت" بقصد التبرع، يعتبر تصرفاً مضافاً إلى "ما بعد الموت" ، وتسرى عليه "أحكام الوصية".

2-     وعلى ورثة المتصرف أن يثبتوا أن التصرف تم من المورث وهو في "مرض الموت"، ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق.

3-     وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في "مرض الموت"، اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع، ما لم يثبت العكس.

 

 

ومن المقرر في قضاء التمييز أن:

        "إذ كان النص في المادة 942 من القانون المدني على أنه "1- كل تصرف قانوني يصدر من شخص في مرض الموت بقصد التبرع يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية. 2- وعلى ورثة المتصرف أن يثبتوا أن التصرف تم من المورث وهو في مرض الموت ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق. 3- وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع ما لم يثبت العكس"، مفاده –وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون– أن إعمال القاعدة المقررة بهذا النص يقتضى توافر شرطين:

أولهما- أن يثبت أن التصرف قد تم في "مرض الموت".

وثانيهما- أن يكون التصرف قد قصد به التبرع.

وفي مجال إثبات هذا الشرط وضع المشرع قرينة بسيطة لمصلحة الورثة وذلك في الفقرة الثالثة على أنه إذا اثبت الورثة أن التصرف قد صدر من مورثهم في مرض الموت اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع ما لم يثبت العكس؛ وتقوم القرينة على أساس أن الإنسان لا يتصرف عادة في مرض الموت إلا على سبيل التبرع ويندر أن يكون تصرفه قد قصد به المعاوضة.

كما أن المقرر طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 247 من القانون رقم 51 لسنة 84 في شأن الأحوال الشخصية أن الوصية لغير وارث تنفذ في حدود ثلث ما يبقى من التركة بعد وفاء الدين من غير إجازة الورثة".

[[ الطعن بالتمييز رقم 218 لسنة 1999 مدنى – جلسة 28/2/2000م ]]

 

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

العدة - تعريفها - تاريخ بدايتها - مدد العدة المختلفة - عدة المطلقة - عدة الأرملة - عدة الحامل - عدة الخلع - حالات خاصة للعدة - البينونة الصغرى - البينونة الكبرى

 

 

العدة هي: المدة التي حددها الشرع بعد الفراق سواء كان للمطلقة أو الأرملة، ويجب على المرأة أن تنتظر فيها (فلا تتزوج خلالها) حتى تنقضي .

 

بداية العدة: تبدأ العدة من يوم الفراق أو يوم موت الزوج، أي إنه إذا توفي الزوج، فمن اليوم الذي يلي وفاته تبدأ عدة الأرملة .

 

ومددها كالتالي:

 

المطلقة عدتها: ثلاثة قروء أي يمر عليها الحيض ثلاث مرات،

مع ملاحظة أن عدة المطلقة ثلاث (دورات) وليست ثلاثة (شهور)،

إلا أنها تكون ثلاثة (شهور) [قمرية] في حالتين فقط:

-       عند المرأة الكبيرة في السن (بلغت سن اليأس) التي لا تحيض (ويقاس عليها المرأة التي أجريت لها جراحة إزالة الرحم)،

-       أو المرأة الصغيرة في السن التي لم تحيض بعد .

 

والحامل عدتها: وضع حملها (طالت المدة أو قصرت)،

والحامل التي اجهضت أو سقط حملها:

-       فإن كان الإجهاض أو السقوط لخلق تم تكوينه فتعتبر المرأة نفاس، ومن تنقضي عدتها بهذا الإجهاض،

-       أما لو كان الإجهاض في بداية الحمل فتكون مدة العدة الطبيعية بمرور ثلاث مرات من الحيض.

 

والأرملة عدتها: أربعة أشهر (قمرية) وعشرة أيام (سواء دخل بها الزوج أو لم يدخل).

 

والخلع: الأصل في الخلع هو طلاق الرجل لزوجته على مال، فإذا خالع الرجل زوجته، ملكت المرأة بذلك أمر نفسها، ولم يبق للزوج عليها من سلطان، فلا رجعة له عليها أثناء العدة، لأن الخلع "طلاق بائن"، وإنما السبيل إلى ذلك عقد جديد تملك المرأة فيه كامل اختيارها، وبمهر جديد أيضاً.

        وإن وقع الخلع بحكم القاضي، فتبدأ عدة الزوجة من تاريخ صيرورة حكم الخلع نهائياً.

        ولا توجد فترة عدة مخصوصة للخلع، وإنما يطبق بشأنها القواعد العامة في العدة.

 

البينونة الصغرى: فهي التي تقع بعد طلقة أو طلقتين إذا خرجت المطلقة من العدة (أي انقضت عدتها)، فإذا خرجت بعد الطلقة الواحدة أو الطلقتين من العدة تسمى بينونة صغرى، يعني: يحلها العقد إذا تزوجها (طليقها السابق) بعقد ومهر جديدين، حلت له،

وهكذا إذا خالعها بمال، أي طلقها على مال، طلقة واحدة أو طلقتين، فإنها تبين منه بمجرد مفارقتها، ولو لم تنقض عدتها، إلا إنها تحل له بعقد ومهر جديدين، وهذه البينونة يقال لها: بينونة صغرى؛ لأنه يحلها العقد الجديد.

ويقاس على حكم الخلع (المتقدم ذكره)، إيقاع الطلاق بمعرفة القاضي، فإن المرأة تبين (بينونة صغرى) من الرجل بمجرد صيرورة الحكم نهائياً، ولو لم تنقضِ عدتها.

 

أما البينونة الكبرى: كالمطلقة ثلاث طلقات، فلا يحلها العقد الجديد، إذ لا بد من زوج آخر يعقد عليها ويطؤها فإذا طلقها هذا الزوج الثاني أو مات عنها، وانقضت عدتها منه، فلها أن ترجع لزوجها الأول بعقد ومهر جديدين.

 

وعلى هذا فالمعتدات ثلاثة أنواع:

الأول: رجعية، وهي المعتدة التي يمكن أن يراجعها الزوج خلال فترة العدة بدون عقد (بل وبدون رضائها أو موافقتها).

الثاني: بائن بينونة صغرى، وهي التي له أن يتزوجها بعقد بدون مراجعة، يعني لا يملك المراجعة، لكن يملك أن يعقد عليها، فكل معتدة لا تحل إلا بعقد، فبينونتها صغرى.

الثالث: بائن بينونة كبرى، وهي التي طلقها ثلاث تطليقات، فلا تحل له إلا بعد زواجها من رجل آخر، بالشروط الشرعية المعروفة.

 

حال المطلقة في فترة العدة (الرجعية):

        المطلقة طلقة رجعية، لا تزال في عصمة الزوج ، لها ما للزوجات (من نفقة زوجية والسكنى والمبيت وغير ذلك)، وعليها ما على الزوجات (من طاعة الزوج وعدم الخروج من منزل الزوجية إلا بإذنه ...إلخ).

        فإذا توفيت الزوجة في فترة العدة، يرثها زوجها، وإذا توفي الزوج في فترة عدة زوجته، فهي ترثه، وتنقبل عدتها من عدة تطليق إلى عدة وفاة من اليوم التالي لوفاة الزوج.

 

حالة المطلقة في فترة العدة (بائنة):

        إذا كانت المرأة معتدة بفراق بائن، وكانت حاملاً، فإنه يلزم على والد الحمل نفقة مسكن الأم والنفقة بأنواعها (مأكل ومشرب وملبس) وذلك طوال مدة الحمل طالت أم قصرت، ويستمر ذلك الالتزام بالنفقة إلى أن تضع الأم حملها.

 

حالات لا تعتَّد فيها الزوجة بعد طلاقها:

        إذا طلق الرجل زوجته قبل أن يدخل بها (ويأخذ حكم الدخول الخلوة الشرعية)، بانت منه، ولم يجز له أن يراجعها، إذ لا يجب عليها أن تعتَّد منه. لذا ينتهي بها الطلاق إلى البينونة مباشرةً.

 

حكم نقض مصري في "العِدَّة":

        "وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه التناقض وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت بأن المطعون ضده طلقها بتاريخ 30/11/1991م، وأنها بانت منه في 29/1/1992م برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات، وانتهى الحكم إلى أن الزوجين اختلفا حول انتهاء العدة فإن القول قولها بيمينها، إلا أنه بعد أن أورد هذه القاعدة تغافلها ولم يوجه اليمين إليها، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه، فإذا ما اشتملت أسباب الحكم على ما يكفى لحمله ويبرز وجه قضائه فلا محل للنعي عليه بالتناقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه إنه في حالة اختلاف الزوجين في صحة الرجعة، فأدعى الزوج أنها وقعت في فترة العدة، وأنكرت هي ذلك، فالقول للزوجة بيمينها، أن كانت المدة بين الطلاق والوقت الذى تدعى فيه انقضاء عدتها تحتمل ذلك، إذا كانت العدة بالحيض، لأن الحيض والطهر لا يعلم إلا من جهتها، وأقل مدة للعدة بالحيض وفق الراجح من مذهب أبى حنيفة ستون يوماً، وأن المدة بين الطلاق وبين الوقت الذى تدعى فيه انقضاء عدتها لا تحتمل ذلك، لأن الطلاق حدث في 30/11/1991م وأعلنها المطعون ضده بمراجعته لها قبل مضى أسبوعين على هذا التاريخ، كما أقام دعواه في 17/12/1991م بموجب صحيفة أعلنت للطاعنة في 28/12/1991م أي في تاريخ لاحق لإيقاع الطلاق الرجعى ضمنها أنها زوج له وأنها لازالت في عصمته مما يقطع بأن المراجعة تمت أثناء العدة، إذ إن أقل مدة للعدة ستون يوماً باعتبارها من ذوات الحيض، فإن الحكم لا يكون معيبا بالتناقض إذ أن مفاد هذه الأسباب أن الرجعة قد تمت يقيناً خلال فترة العدة فلا يقتضى الأمر تحليف الطاعنة بشأن ما إذا كانت عدتها قد انقضت أم لا لعدم مضى أقل مدة مقررة للعدة شرعاً، ومن ثم فان النعي يكون على غير أساس".

( نقض أحوال شخصية، في الطعن رقم 326 لسنة 63 قضائية – جلسة 30/3/1998م )

 

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

 

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021

طلب تسليم شهادة الخبرة غير مقدر القيمة يجيز استنئاف الحكم العمالي الصادر فيها ولو كانت المبالغ المطالب بها أقل من نصاب الاستئناف - مصير الشكوى العمالية بعد القضاء باعتبار الدعوى العمالية كأن لم تكن - أحقية رب العمل في فصل العامل بدون مكافأة ، المادة 41 من قانون العمل ، لا يتوقف على صدور حكم جزائي ضد العامل - حالة خلو الحكم من الأسباب



طلب تسليم شهادة خبرة، طلب غير قابل للتقدير، يجعل الدعوى العمالية غير مقدرة القيمة، فيجوز استئناف الحكم الصادر فيها، ولو كانت المبالغ المقضي بها أقل من نصاب الاستئناف.

الشكوى العمالية يزول أثرها بعد الحكم باعتبار الدعوى العمالية المترتبة عليها كأن لم يكن، في حال رفع الدعوى من جديد، يلزم تقديم شكوى عمالية أخرى قبل رفعها، وإلا قضي فيها بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.

أحقية رب العمل في فصل العامل بدون مقابل فترة الإنذار وبدون مكافأة نهاية الخدمة، طبقاً لنص المادة 41 من قانون العمل في القطاع الأهلي، لا يتوقف على صدور حكم جزائي ضد العامل.

تهاتر الأدلة وتناقضها وعدم وجود أسباب للحكم، حالة ما إذا ترك الخبير أمر الفصل في أمر ما للمحكمة، فتأتي المحكمة فتقضي في الدعوى معولة على تقرير الخبير الذي لم يفصل في شيء وترك الأمر لها، فيكون الحكم حقيقة خالياً من الأسباب.



 = المـوضـــــــوع =

بموجب هذه الصحيفة، تطعن الشركة الطالبة بالاستئناف على الحكم الابتدائي رقم 1300 /2019 عمالي كلي /2، الصادر بجلسة 25/10/2021م، والقاضي في منطوقه: "حكمت المحكمة – في منازعة عمالية:

بإلزام المدعى عليها، بأن تؤدي للمدعي، مبلغاً وقدره 578/4,323 د.ك (أربعة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وعشرون دينار كويتي و 578 فلس) عن حقوقه العمالية المتمثلة في: "بدل الإنذار" ، و "مكافأة نهاية الخدمة"، و "رصيد الإجازات السنوية"، و "تسليمه شهادة خبرة"، وألزمت المدعى عليها بالمصروفات، ومبلغ ـ/20 د.ك (عشرون دينار كويتي) مقابل أتعاب المحاماة الفعلية، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات".

ولما كان هذا القضاء قد جاء مُجحفاً بحقوق الشركة الطالبة، لذا فهي تطعن عليه بالاستئناف الماثل.


= الوقائــــــــع =

تخلُص وقائع النزاع الماثل في أن المعلن إليه (المدعي/المستأنف ضده)، كان قد عقد الخصومة فيه، ضد الشركة الطالبة (المدعى عليها /المستأنفة)، بموجب صحيفة، أودعت إدارة كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 20/3/2019م، وقُيِّدت بجدولها العمومي تحت رقم 1300 /2019 عمالي كلي الفروانية /2، طلب في ختامها الحكم له – وفقاً لطلباته الختامية:

"بإلزام المدعى عليها، بأن تؤدي إلى المدعي، مستحقاته العمالية المتمثلة في:

1-                       مبلغ 515/2,515 دينار، عن مكافأة نهاية الخدمة.

2-                       مبلغ ـ/1,140 دينار، عند بدل الإنذار.

3-                       مبلغ 063/668 دينار، عن بدل رصيد الإجازات السنوية.

4-         تعويض بنسبة 1% شهرياً من إجمالي مستحقاته العمالية، من تاريخ تقديم الشكوى العمالية وحتى تاريخ السداد.

5-                       تقدير التعويض عن الفصل التعسفي.

6-                       مقابل بدل ساعات العمل الإضافي.

7-                       تسليمه شهادة خبرة".

وذلك على سندٍ من أنه: بتاريخ 4/5/2008م التحق المستأنف ضده بالعمل لدى الشركة المستأنفة، بوظيفة محاسب، براتب شهري قدره ـ/380 دينار، وقد استمر المستأنف ضده على رأس عمله حتى تاريخ 1/3/2017م، حيث قامت الشركة المستأنفة بإنهاء خدماته دون مسوغ مشروع (بحسب زعمه)، ودون أن توفيه مستحقاته العمالية (كما يدعي)، مما حدا به إلى إقامة دعواه المبتدئة (المستأنف حكمها) بغية القضاء له بطلباته سالفة الذكر.

ومن ثم، تداولت الدعوى بالجلسات، على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 17/6/2019م أصدرت محكمة أول درجة حكماً تمهيدياً بإحالة الدعوى لإدارة الخبراء بوزارة العدل، لتندب بدورها أحد خبرائها المختصين، لمباشرة المأمورية الواردة بمنطوق ذلك الحكم، والذي نحيل إليه منعاً للتكرار ولعدم الإطالة.

ونفاذاً لهذا القضاء، باشر الخبير المنتدب المأمورية المنوطة به، ومن ثم أودع تقريره رقم (F/220/0116) المؤرخ 23/3/2021م، والذي انتهى فيه إلى نتيجة نهائية مفادها أن:

1-   ترى الخبرة أن المدعي (المستأنف ضده) التحق بالعمل لدى الشركة المدعى عليها (المستأنفة) بتاريخ 7/6/2008م، بمهنة "مدخل بيانات"، براتب شهري قدره ـ/270 دينار، تطور إلى ـ/380 دينار، وأن تاريخ نهاية علاقة العمل كانت في 1/3/2017م، أما بخصوص سبب نهاية علاقة العمل فإن السبب يعود إلى المدعي (المستأنف ضده) حيث إنه خالف الإجراءات والقوانين الخاصة بإصدار دفاتر المرور الجمركية، وذلك بناءً على أقواله في محضر التحقيق الإداري.

2-   إذا رأت عدالة المحكمة صحة محضر التحقيق المؤرخ 11/1/2017م، فإن الخبرة ترى عدم أحقية المدعي لمقابل جميع مستحقاته المالية، وذلك لمخالفته الإجراءات والقوانين الخاصة بإصدار دفاتر المرور الجمركية، وذلك عملاً بنص المادة 41 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 /2010.

3-   أما إذا رأت عدالة المحكمة عدم صحة محضر التحقيق الإداري المؤرخ 11/1/2017م، فإن الخبرة ستحتسب للمدعي مستحقاته العمالية على النحو التالي:

·               مقابل بدل رصيد الإجازات السنوية، مبلغ وقدره 063/668 دينار.

·               مقابل مكافأة نهاية الخدمة، مبلغ وقدره 010/1,677 دينار.

·               مقابل بدل الإنذار، مبلغ وقدره ـ/1,140 دينار.

·      فيكون إجمالي مستحقات المدعي لدى المدعى عليها مبلغ وقدره 073/3,485 دينار.

وإذ تداولت الدعوى بالجلسات، بعد إيداع تقرير الخبرة، على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 25/10/2021م قضت محكمة أول درجة بقضائها سالف الذكر بصدر هذه الصحيفة.

       وإذ جاء هذا القضاء مجُحفاً بحقوق الطالبة، فضلاً عما شابه من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، لذا فإن الشركة الطالبة تطعن عليه بطريق الاستئناف لهذه الأسباب، وللأسباب التالية:


 

= أسبــاب الاستئنــاف =

قبـول الطعـن شكـــلاً

إقامة الطعن في المواعيد:

حيث تنص المادة 129 من قانون المرافعات على أنه: " يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ...".

وحددت المادة 141 من ذات القانون ميعاد الطعن بالاستئناف بثلاثين يوماً.

وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 25/10/2021م، لذا فإن آخر ميعاد لقيد الطعن بالاستئناف هو 24/11/2021م.

جواز الطعن بالاستئناف، لتجاوز قيمة الدعوى المبتدئة للنصاب القانوني:

حيث تنص المادة (37) من قانون المرافعات على أن: "تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها. وفى جميع الأحوال يكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم".

كما تنص الفقرة (الأولى) من المادة (43) مرافعات على أنه: "إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة".

وتنص المادة (44) مرافعات على أنه: "إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة، اعتبرت قيمتها زائدة على خمسة آلاف دينار".

ومن المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، أن: "المادة (29) من قانون المرافعات تنص على أن "تختص المحكمة الجزائية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليس من اختصاصها المحكمة الجزئية، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف دينار"؛ وكان مفاد المواد من (37) حتى (43) من ذات القانون على أن المشرع وضع قواعد لتقدير قيمة الدعوى لكي يرجع إليها في تعين المحكمة المختصة وفي تقدير نصاب الاستئناف، والنص في المادة (44) منه على أنه "إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على خمسة آلاف دينار"، وكان المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير وهي لا تعد كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأي قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي وردت في المواد سالفة البيان، وأن تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف يكون على أساس أخر طلبات للخصوم باعتبار أن هذه الطلبات التي استقروا عليها هي التي تعبر عن القيمة الحقيقة للدعوى، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد حددت طلباتها الختامية أمام محكمة أول درجة بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي إليها مبلغ فلس 862/2,127 دينار وإلزامها بتحرير شهادة خبرة عن فترة عملها لديها، وكان هذين الطلبين وإن تعددا إلا أنهما ناشئين عن سبب قانوني واحد هو عقد العمل فتقدر قيمة الدعوى بمجموع هذين الطلبين، وهي بحالتها هذه لا تخضع للتقدير الذي أورده المشرع في قانون المرافعات في المواد من (37) إلى (43) وتعتبر الدعوى غير مقدرة القيمة متجاوزة النصاب المقدر بالمادة (44) من ذات القانون، ومن ثم لا يكون الحكم الصادر فيها انتهائيا بل هو يقبل الطعن عليه بالاستئناف، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً فإنه يكون قد التزم صحيح القانون".

[[ الطعن بالتمييز رقم 314 لسنة 2013 عمالي/2 – جلسة 23/11/2015م ]]

وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق، أن الطلبات الختامية للمدعي (المستأنف ضده) – طبقاً لمذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 6/9/2021م، قد تضمنت طلب الحكم له بما يلي: "بإلزام المدعى عليها، بأن تؤدي إلى المدعي، مستحقاته العمالية المتمثلة في:

1-      مبلغ 515/2,515 دينار، عن مكافأة نهاية الخدمة.

2-      مبلغ ـ/1,140 دينار، عند بدل الإنذار.

3-      مبلغ 063/668 دينار، عن بدل رصيد الإجازات السنوية.

4-   تعويض بنسبة 1% شهرياً من إجمالي مستحقاته العمالية، من تاريخ تقديم الشكوى العمالية وحتى تاريخ السداد.

5-      تقدير التعويض عن الفصل التعسفي.

6-      مقابل بدل ساعات العمل الإضافي.

7-      تسليمه شهادة خبرة".

ولما كانت هذه الطلبات – وإن تعددت، إلا إنها ناشئة كلها عن سبب قانوني واحد "هو عقد العمل"، فتقدر قيمة الدعوى بمجموع هذه الطلبات مجتمعة – ولما كانت الطلبات الختامية الثلاثة سالفة الذكر (تقدير التعويض عن الفصل التعسفي – "بمعرفة المحكمة") وتقدير مقابل بدل ساعات العمل الإضافي (بمعرفة الخبرة) وتحرير وتسليم "شهادة خبرة"، بحالتها هذه لا تخضع للتقدير الذي أورده المشرع في قانون المرافعات في المواد من (37) إلى (43) وتعتبر من ثم الدعوى غير مقدرة القيمة متجاوزة النصاب المقدر بالمادة (44) من ذات القانون، ومن ثم لا يكون الحكم الصادر فيها انتهائياً بل هو يقبل الطعن عليه بالاستئناف.

وإذ قـُيِّد هذا الطعن في الميعاد القانوني، وأُقيم ممن يملكه، وعن حكمٍ قابلٍ للطعن فيه، ومُوقع عليه من مُحامٍ مقبولٍ أمام محكمة الاستئناف، ومستوفٍ لكافة أوضاعه الشكلية والقانونية المُقررة، ومن ثم فهو مقبول شكلاً.


الأثـــر الناقـــل للاستئنـــاف

حيث تنص المادة 144 من قانون المرافعات على أن: "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رُفِعَ عنه الاستئناف فقط. وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما يُقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، وما كان قد قُدِمَ من ذلك لمحكمة الدرجة الأولى".

ومن المقرر في قضاء التمييز أن: "النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 144 من قانون المرافعات على أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رُفع عنه الاستئناف فقط. وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما يُقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قُدم من ذلك لمحكمة الدرجة الأولى"؛ يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الدعوى التي كانت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى تعتبر مطروحة على محكمة الاستئناف برمتها بكل ما أُبديَ فيها أمام تلك المحكمة من أقوال وطلبات وما قُدم إليها من أدلة ودفوع".

[[ الطعن بالتمييز رقم 632 لسنة 1997 تجاري/2 – جلسة 21/6/1998م ]]

[[ والطعن بالتمييز رقم 668 لسنة 1997 تجاري/2 – جلسة 8/11/1998م ]]

وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، فإن الشركة المستأنفة تتمسك – على سبيل الجزم واليقين – بكافة أوجه الدفاع والدفوع والطلبات والأسانيد والأسباب المبداة منها أمام محكمة أول درجة، وتعتبرها جميعاً جزءاً لا يتجزأ من أسباب استئنافها الماثل.


= الأسبــاب الموضوعية للاستئنــاف =

مخالفة الحكم المستأنف للقانون، والخطأ في تطبيقه

وفــي تأويلــه، مــن أوجــه عــدة، نبينها كالتالي:

الوجه الأول:

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، لعدم تقديم شكوى عمالية سابقة على رفع الدعوى، لزوال أثر الشكوى الأولى بالحكم في الدعوى الأولى باعتبارها كأن لم تكن:

حيث إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، أنه: "من المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ينبني عليه زوالها بما في ذلك صحيفة افتتاحها وزوال كافة الآثار القانونية المترتبة عليها، وكان مؤدى ذلك ان الحكم باعتبار الدعوى العمالية كأن لم تكن يترتب عليه زوال الإجراء الذي بدأت به المطالبة القضائية فيها والمتمثل في الطلب المقدم من العامل إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على ما أثبته من أن الطلب الذي كان الطاعن قد تقدم به إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والذي بدأت به المطالبة القضائية في الدعوى رقم 1144 لسنة 1992 عمالى قد زال بالحكم الصادر في تلك الدعوى باعتبارها كأن لم تكن، وأن الطاعن لم يتقدم بطلب جديد إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قبل رفع دعواه الماثلة التي أقامها بصحيفة أودعت إدارة الكتاب فإن الحكم يكون قد أعمل صحيح القانون مما لا محل معه للنعي عليه في هذا الخصوص".

[[ الطعن بالتمييز رقم 113 لسنة 1997 عمالي – جلسة 16/3/1998م ]]

وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق، وبإقرار المدعي (المستأنف ضده) ذاته في صحيفة افتتاح دعواه المبتدئة، من أنه تقدم بشكوى عمالية ضد الشركة المدعى عليها (المستأنفة) قيدت برقم (126182/2017)، ومن ثم أقام دعواه العمالية رقم 3013 /2017 عمالي كلي العاصمة/10، والتي قضي فيها بجلسة 9/5/2018م باعتبارها كأن لم تكن. فعاد مرة ثانية في تاريخ 20/3/2019 بقيد الدعوى المبتدئة المستأنف حكمها استناداً إلى ذات الشكوى العمالية رقم (126182/2017)، إذ لم يقم بتقديم شكوى أخرى قبل رفع الدعوى المستأنف حكمها (لمرور أكثر من عام على نهاية علاقة العمل)، بينما كانت الشكوى العمالية الأولى قد زال أثرها بصدور حكم في الدعوى رقم 3013 /2017 عمالي كلي العاصمة/10 قاضياً باعتبارها كأن لم تكن، ومن ثم تكون الدعوى الجديدة (الثانية /المستأنف حكمها رقم 1300 /2019 عمالي كلي الفروانية /2) غير مقبولة قانوناً لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. وهذا الدفع متعلق بالنظام العام، لتعلقه بإجراءات التقاضي، ومن ثم تقضي به عدالة محكمة الموضوع من تلقاء نفسها، ولو لم يدفع به أمامها، طالما إن أوراق الدعوى تدل عليه وتظهره، كما يجوز التمسك بهذا الدفع في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولو لأول مرة أمام عدالة محكمة الاستئناف. وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله مما يستوجب إلغاؤه.  

فضلاً عن قصور الحكم المستأنف في التسبيب لعدم إيراده أو رده على هذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى بأسباب خاصة، وكأنها لم تطرح عليه من الأساس، بما يبطل الحكم المستأنف.

 

الوجه الثاني:

أحقية الشركة المستأنفة في فصل العامل من الخدمة بدون مكافأة نهاية الخدمة وبدون فترة إنذار طبقاً لنص المادة 41 من قانون العمل:

لما كان الثابت بالأوراق، وبالتحقيق الإداري، أن المدعي (المستأنف ضده) قد اعترف وأقر بما ارتكبه في حق الشركة المدعى عليها (المستأنفة). مما ترتب عليه قيام الشركة المستأنفة بإصدار قرارها بفصله من العمل (دون مكافأة نهاية الخدمة ودون فترة إنذار)؛ استناداً لنص المادة 41 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010.

لما كان ما تقدم، وكان من المقرر قانوناً، وعل ما جرى به قضاء محكمة التمييز، فإنه: "وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده لبدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة على سند من أنها لم تبلغ الجهات المختصة باستيلاء المطعون ضده على بعض ممتلكاتها ولم يصدر حكم بإدانته ولا يغني عنه التحقيق الإداري الذي أجرته معه، رغم أن الثابت من هذا التحقيق اعتراف المطعون ضده ببيعه البضائع المملوكة لها دون علمها والاستيلاء على ثمنها مما يخولها حق فصله دون إنذار وحرمانه من مكافأة نهاية الخدمة دون حاجة لصدور حكم جزائي بإدانته بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أن النص في المادة (55) من القانون رقم (38) لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أنه (يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل بدون إعلان وبدون مكافأة في الأحوال الآتية ... (ز) إذا أخل أو قصر في أي من الالتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد أو أحكام هذا القانون ...), يدل على أن المشرع جعل من إخلال العامل أو تقصيره في القيام بالتزاماته التي يفرضها عليه عقد العمل أو تقررها أحكام القانون سببًا قائمًا بذاته يجيز لصاحب العمل فصله بدون إعلان أو مكافأة, لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بطلب حقوقه العمالية ومنها بدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة على أساس أن الشركة الطاعنة فصلته من العمل بغير حق ولم توفِ إليه تلك الحقوق، وقام دفاع الأخيرة على أنها فصلته من العمل لاستيلائه على بعض أموالها وقيامه ببيع بضائع مملوكة لها واستيلائه على ثمنها مما يمثل إخلالاً بالتزاماته الجوهرية يجيز لها فصله مع حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة ومقابل مهلة الإعلان وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح هذا الدفاع بقالة إن المطعون ضده لا يؤاخذ عن هذه الواقعة إلا بصدور حكم قضائي بإدانته وهو ما لم يشترط القانون في هذه الحالة فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب تمييزه أيضًا في خصوص ما قضى به من أحقية الأخير لبدل الإعلان ومكافأة نهاية الخدمة. وحيث إن موضوع الاستئناف فيما ميز من الحكم صالح للفصل فيه، وحيث إنه عن طلب المستأنف (المطعون ضده) بدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة فإن الثابت من التحقيق الإداري الذي أجرته الشركة المستأنف عليها (الطاعنة) أن المستأنف (المطعون ضده) قام ببيع كميات من الكرتون المملوك لها بغير علمها ولم يورد ثمنها واعترف بذلك مما يعد إخلالاً بالالتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام قانون العمل، وإذ قامت الشركة بفصله لهذا السبب فإن فصله يكون مبررًا ولا يرتب له أحقية بدل الإعلان أو مكافأة نهاية الخدمة إعمالاً لنص الفقرة (ز) من المادة رقم (55) سالفة الذكر، ومن ثم يكون هذا الطلب على غير سندٍ من القانون لما كان ما تقدم وكان الحكم الابتدائي قد انتهى إلى هذه النتيجة فإنه يتعين تأييده".

 [[ الطعن بالتمييز رقم 139 لسنة 2001 عمالي – جلسة 9/1/2002م ]]

ومفاد ذلك، أن الزعم بأن العامل لا يؤاخذ بالأعمال التي ارتكبها إلا بعد صدور حكم قضائي بإدانته، هو زعم يجافي حقيقة الواقع وصحيح القانون، حيث إن النص القانوني لم يشترط ذلك، وفي الحكم المسترشد به في الطعن بالتمييز سالف الذكر، فإن محكمة التمييز قضت بتمييز الحكم الاستئنافي لكونه قد أخطأ في فهم الواقع وفي تطبيق القانون (لقوله بأن العامل لا يؤاخذ بالأعمال التي ارتكبها إلا بعد صدور حكم قضائي بإدانته) وقررت محكمة التمييز بأن القانون لم يشترط هذا الشرط، ومن ثم ألغت الحكم الاستئنافي فيما قضى به من أحقية العامل في بدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة، استناداً إلى ارتكابه للمخالفات المذكورة رغم عدم صدور حكم قضائي بإدانته.

ويؤيد هذه القاعدة القانونية ويؤازرها ويساندها ما هو مقرر قانوناً من أن: "الجريمة التأديبية قوامها مُخالفة الموظف لواجبات وظيفته ومقتضياتها أو لكرامة الوظيفة واعتبارها، بينما الجريمة الجنائية هى خروج المتهم على المجتمع فيما ينهى عنه قانون العقوبات والقوانين الجنائية أو تأمر به. فالاستقلال حتماً قائم حتى ولو كان ثمة ارتباط بين الجريمتين".

[[ الطعن رقم 1010 لسنة 10 قضائية "إدارية عليا" (مصر) – جلسة 22/5/1965 مجموعة المكتب الفني – السنة 10 – صـ 1433 – فقرة 4 ]]

ومن ثم، فلا تلازم إطلاقاً بين المسؤولية الجزائية والمسؤولية التأديبية، إذ إنه من المتصور أن يبرأ الموظف من المسؤولية الجزائية ويدان تأديبياً إذا كان فعله يشكل مخالفة مسلكية لا تصل إلى حد تكوين الجريمة الجزائية، ومؤدي هذا الاستقلال والاختلاف بين النظامين أن تستقل المسؤولية التأديبية عن المسؤولية الجزائية وإن تولدتا عن نفس الفعل.

وعليه، فليس للحكم الجزائي (حتى ولو صدر بالبراءة) حجة على الموظف فيما يتعلق بالجريمة التأديبية التي وقعت منه، فيجوز لرب العمل – حتى في هذه الحالة – توقيع الجزاء التأديبي على العامل بسبب ما اقترفه واعترف وأقر به في التحقيقات الإدارية والجزائية.

ومن ثم، فبعد إقرار المستأنف ضده في التحقيق الإداري الذي أجري معه في مقر الشركة المدعى عليها، فهو قد أذنب واعترف بذنبه وقامت الشركة المدعى عليها بفصله – نتيجة لما ارتكبه في حقها – بدون مكافأة نهاية الخدمة وبدون إنذار، فتكون مطالبته بهما قد جاءت على غير سند من حقيقة الواقع وصحيح القانون خليقة بالرفض. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه.

فضلاً عن قصور الحكم المستأنف في التسبيب لعدم إيراده أو رده على هذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى بأسباب خاصة، وكأنها لم تطرح عليه من الأساس، بما يبطل الحكم المستأنف.

 

الوجه الثالث:

خلو الحكم المستأنف من الأسباب، وتناقض الأسباب مع بعضها وتهاترها جميعا، ومخالفة الحكم المستأنف للثابت بالأوراق:

لما كان من المُقرر قانوناً أن التناقض الذي يصلح سبباً للطعن هو ما يلحق أسباب الحكم بأن تتماحى هذه الأسباب فينفى بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يمكن حمل الحكم عليه أو أن تناقض هذه الأسباب مع منطوق الحكم فلا تصلح أساسا له، بحيث لا يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت المحكمة بما قضت به.

لما كان ذلك، وكان تقرير الخبرة المودع بملف الدعوى، لم يقطع بشيء في مسألة استحقاق المدعي (المستأنف ضده) لحقوقه العمالية، وترك أمر الفصل فيها لمحكمة أول درجة، فجاءت محكمة أول درجة وأصدرت قضائها فيما قضت به استناداً إلى تقرير الخبير (الذي لم يفصل في شيء)، فضلاً عن أن المبلغ الذي قضى به الحكم المستأنف استناداً لتقرير الخبرة، يناقض ويختلف عن المبلغ الذي احتسبته الخبرة للعامل (في حال ما إذا رأت محكمة أول درجة عدم صحة التحقيق الإداري)، بحيث لا يفهم على أي أساس صدر الحكم المستأنف؟؟!!

فقد جاء في النتيجة النهائية من تقريره رقم (F/220/0116) المؤرخ 23/3/2021م، المودع بملف الدعوى، أنه:

1-   ترى الخبرة أن المدعي (المستأنف ضده) التحق بالعمل لدى الشركة المدعى عليها (المستأنفة) بتاريخ 7/6/2008م، بمهنة "مدخل بيانات"، براتب شهري قدره ـ/270 دينار، تطور إلى ـ/380 دينار، وأن تاريخ نهاية علاقة العمل كانت في 1/3/2017م، أما بخصوص سبب نهاية علاقة العمل فإن السبب يعود إلى المدعي (المستأنف ضده) حيث إنه خالف الإجراءات والقوانين الخاصة بإصدار دفاتر المرور الجمركية، وذلك بناءً على أقواله في محضر التحقيق الإداري.

2-   إذا رأت عدالة المحكمة صحة محضر التحقيق المؤرخ 11/1/2017م، فإن الخبرة ترى عدم أحقية المدعي لمقابل جميع مستحقاته المالية، وذلك لمخالفته الإجراءات والقوانين الخاصة بإصدار دفاتر المرور الجمركية، وذلك عملاً بنص المادة 41 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 /2010.

3-   أما إذا رأت عدالة المحكمة عدم صحة محضر التحقيق الإداري المؤرخ 11/1/2017م، فإن الخبرة ستحتسب للمدعي مستحقاته العمالية على النحو التالي:

·      مقابل بدل رصيد الإجازات السنوية، مبلغ وقدره 063/668 دينار.

·               مقابل مكافأة نهاية الخدمة، مبلغ وقدره 010/1,677 دينار.

·               مقابل بدل الإنذار، مبلغ وقدره ـ/1,140 دينار.

·     فيكون إجمالي مستحقات المدعي لدى المدعى عليها مبلغ وقدره 073/3,485 دينار.

وجاء في مدونات وحيثيات الحكم المستأنف (بالصفحة الثانية منه – ما نصه): "... ولما كانت المحكمة – على النحو سالف البيان – قد أخذت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى في بيان بداية وناهية ونهاية علاقة العمل بين المدعي والمدعى عليها وسببه، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما جاء بالتقرير تحت رأي الأعمال والرأي والنتيجة ...".

وجاء بمدونات وحيثيات الحكم المستأنف (بالصفحة الثالثة منه – ما نصه): "... ولما كانت المدعى عليها قد أنهت علاقة العمل فيما بينها وبين المدعي، إلا إنه لم يتحصل على حقوقه العمالية، وظلت ذمة المدعى عليها وفقاً لتقرير الخبير الذي اعتمدته المحكمة مشغولة بهذه الحقوق، وتعد ديناً في ذمتها لا تبرأ إلا بأدائها إليه، وهو ما يجعل طلبات المدعي في شأن ذلك قائمة على سببها الصحيح متعيناً إجابته إليها، الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ وقدره 578/4,323 دينار وذلك عن حقوقه العمالية المتمثلة في بدل الإنذار وكامل مكافأة نهاية الخدمة ومقابل الإجازات السنوية ...".

بينما تقرير الخبرة الذي اعتمده الحكم المستأنف واتخذه دعامة لقضائه، قد قدر تلك المستحقات (في حال عدم أخذ المحكمة بصحة التحقيق الإداري) بمبلغ وقدره 073/3,485 دينار.

فعلى أي أساس قضى الحكم المستأنف بما قضى به، وعلى أي أساس احتسب تلك المستحقات التي قضى بها للمستأنف ضده ؟؟!! 


فلهذه الأسباب، وللأسباب الأخرى التي سوف تبديها المستأنفة في مرافعاتها الشفهية ومذكراتها المكتوبة، ولما تراه عدالة محكمة الاستئناف من أسباب أصوب وأرشد.

 

= بنـــــاءً عليــــه =

        أنـا منـدوب الإعلان السالف الذكر قـد انتقلت فـي تاريخـه أعلاه إلى حيث مقـر المعلن إليه، وأعلنته، وسلمته صورة من صحيفـة هذا الاستئناف، وكلفته بالحضور أمام محكمة الاستئناف، الكائن مقرهـا بمجمع محاكم الفروانية، بالرقعي، وذلك أمام الدائـرة: استئناف عمالي/........، بجلستها التي ستعقد بها علنًا في تمام الساعة الثامنة والنصف –وما بعدهـا– من صباح يوم ....................... الموافق ........./........./2021م ليسمع المستأنف ضده الحكـم ضده بما يلي:


أولاً: بقبول هذا الاستئناف شكلاً.

ثانياً: وفي الموضـــــوع: بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً:

1-           بصفة أصلية: بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.

2-           وبصفة احتياطية: برفض الدعوى.

3-     وعلى سبيل الاحتياط الكلي: بإعادة الدعوى للخبرة الفنية لتحقيق عناصر الدعوى وتصفية الحساب بين طرفي التداعي على ضوء ما أوردته المستأنفة في صحيفة الاستئناف الماثل.

4-     وفي جميع الأحوال: بإلزام المستأنف ضده بالمصروفات، ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة عن درجتي التقاضي.

مع حفظ كافـة الحقوق الأخرى للمستأنفة، أياً ما كانت.


ولأجــل العلـــم/

 



                                            ===================================