السبت، 1 أكتوبر 2022

نموذج صحيفة دعوى إلغاء قرار إداري متضمناً تخطي المدعي في الترقية

 

نموذج صحيفة دعوى إلغاء قرار إداري متضمناً تخطي المدعي في الترقية

 

إنـه في يوم ............. الموافق ...../....../ ..........، الساعة: .............

 

...

 

أنـــا/ .......................... مندوب الإعلان بوزارة العدل قد

انتقلت إلى حيث مقر كل من:

(1)          السيد/ وكيــــــــــل ............... ، بصفته.

(2)          السيد/ رئــــــــيـس ............... ، بصـفته.

ويعلنا في: موطنهما القانوني بـ: "إدارة الفتوى والتشريع"، والكائن مقرها في: الشرق – شارع/ أحمد الجابر – بــرج الفتـــوى والتشـريـــــع – بجــــــوار مخفــــــــر الشـــــــــــــــــــــرق.

مُخاطباً مع: ......

 

وأعلنتهما بالآتي:

( الموضـــــــــــــوع )

-       بتاريخ ...../..../......... التحق الطالب بالعمل لدى وزارة الأشغال العامة (المعلن إليها الأولى)، بوظيفة "مهندس مبتدئي ميكانيكا" – بإدارة "النقل والميكانيكا".

-       وبتاريخ ..../...../........ تم نقل الطالب للعمل بإدارة "تشغيل وصيانة المحطات".

-       وبتاريخ ....../...../......... تم نقل الطالب بمسمى: "رئيس قسم برامج التشغيل والصيانة" – بقطاع "هندسة الصيانة".

-       وقد تدرج الطالب في وظيفته إلى أن أصبح "رئيس قسم التحكم بالمياه المعالجة" بوزارة الأشغال العامة (المعلن إليها الأولى)، وحتى تاريخه.

وطيلة فترة عمل الطالب لدى الوزارة المعلن إليها الأولى (والتي بلغت حتى تاريخه مدة تناهز الربع قرن، 25 خمسة وعشرون عاماً)، وهو مثال للجد والاجتهاد والالتزام والعمل الدؤوب والإخلاص والتفاني في العمل، ويشهد له جميع من عمل معهم طيلة تلك الفترة سواء كزملاء أو ورؤساء أو ومرؤوسين بحُسن إدارته وأدائه المتميز بالعمل، ولا أدل على ذلك من عدم توقيع أية جزاءات تأديبية عليه طيلة مدة خدمته الطويلة، فضلاً عن أن تقديراته السنوية (منذ عام 2016 وحتى عام 2020) كلها كانت بتقدير "امتياز".

وبتاريخ ....../...../...... أصدرت الوزارة المعلن إليها الأولى تعميماً إدارياً رقم (.....) لسنة ....... بشأن الإعلان عن إجراء اختبار للغة الانجليزية والتخصص، لتحديد المستوى لمهندسي المشاريع والوظائف الإشرافية الفنية، تعلن فيه الوزارة عن إجراء اختبار للغة الإنجليزية والتخصص لتحديد المستوى للراغبين في الترشح لمهندس مشروع أو للترشح لوظيفة إشرافية (فنية)، حيث ستعتبر نتيجة الاختبار شرطاً أساسياً من شروط شغل الوظائف المذكورة، ولا يقبل أي ترشيح ما لم يخضع المتقدم لاختبار اللغة الإنجليزية والتخصص لشاغلي الوظائف الإشرافية ذات الطابع الفني (حسبما جاء في ذلك التعميم).

علماً بأنه قد صدر عن الوزارة ذاتها تعميم إداري آخر –في تاريخ ....../......./........– برقم (......) لسنة ....... يؤكد على ضرورة خوض المترشح للوظيفة الإشرافية الفنية لاختبارات اللغة الإنجليزية والتخصص.

وفي ذات التاريخ المذكور –...../...../...........– أصدرت الوزارة المعلن إليها الأولى قراراً إدارياً رقم (......) لسنة ........ بشأن الشروط الإضافية لشغل الوظائف الإشرافية، اشترطت فيه صراحة –وألزمت نفسها والعاملين بها– في المادة الأولى من ذلك القرار: "... أن يجتاز المتقدم لأي من الوظائف للاختبارات التالية ... ب) اختبارات لغة إنجليزية واختبار تخصصي وفني يتعلق بالأمور الفنية ... ولن ينظر في طلب الترشيح ما لم يجتاز المتقدم نسبة 50% من درجات الاختبار".

وحيث تقدم الطالب لخوض تلك الاختبارات جميعها (والتي عقدت بمبنى كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت بالشدادية، في تاريخ ...../...../.........)، واجتازها بنجاح.

في حين اعتذر السيد/ س. م. .................. عن خوض تلك الاختبارات، ولم يتقدم لخوضها حتى تاريخه، وهي طبقاً للتعاميم والقرارات الإدارية سالف الذكر: شرطاً أساسياً من شروط شغل الوظائف الإشرافية الفنية، ولا يقبل أي ترشيح ما لم يخضع المتقدم لاختبار اللغة الإنجليزية والتخصص لشاغلي الوظائف الإشرافية ذات الطابع الفني.

ورغم كل ما تقدم، فقد فوجئ الطالب بقيام جهة الإدارة (المعلن إليها الأولى) –بمخالفة تلك النظم والقواعد والتعاميم والقرارات التي أصدرتها هي ذاتها– وذلك عند إصدارها للقرار رقم (......) لسنة ......... الخاص بــ: (ندب) السيد/ س. م. .................. (رئيس قسم الخدمات المساندة، بإدارة التصميم، بقطاع الشؤون الهندسة الصحية) –بالإضافة إلى عمله– للقيام بأعمال (مدير التنفيذ – بقطاع "شؤون الهندسة الصحية") وحتى انتهاء الإجراءات الخاصة بالإعلان عن شغل الوظيفة.

لما كان ما تقدم، وكان من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإن:

"جهة الإدارة ولئن كانت تتمتع بسلطة تقديرية في التعيين في الوظائف العامة بصفة عامة، ويتسع نطاق هذه السلطة كلما كان التعيين في الوظائف ذات الطبيعة الخاصة ... وتكون سلطتها التقديرية لا يحدها سوى قيد استهداف المصلحة العامة باختيارها لأكفاء العناصر وأنسبها، فلها أن تستعين بالعرف العام يحيط بتولي تلك الوظائف وما يتطلبه من معايير دقيقة فيمن يشغلها وضوابط قاطعة وصفات سامية، ولا تلتزم في ذلك عند إصدارها قرارها إلا بما ينص عليه القانون من قيود حال وجودها وبما تقيد به نفسها من قواعد تنظيمية معينة تستهدف من وضعها المفاضلة بين المرشحين المقبولين إعمالاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص".

(الطعن بالتمييز رقم 758 لسنة 2012 إداري/2 – جلسة 23/5/2013م).

فمن المستقر عليه في قضاء التمييز أن:

"من المقرر أن سلطة الجهة الإدارية في التعيين في الوظائف الخالية مشروطة بما نص عليه القانون من قيود وبما قيدت به نفسها من قواعد تنظيمية معينة".

(الطعنين بالتمييز رقمي 87، 23 /1998 تجاري وإداري/1 – جلسة 4/1/1999م).

هذا من جهة، ومن جهة ثانية:

فإن الطالب أقدم في التعيين من السيد/ س. م. .................. . فيكون هو الأجدر على شغل ذلك المنصب والأقدر على القيام بمهامه.

حيث إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإنه:

"وإن كان الأصل في الترقية بالاختيار أنها من الملائمات التي تترخص فيها الإدارة إلا أن شرط ذلك أن يكون تقديرها غير مشوب بسوء استعمال السلطة وأن تكون الادارة قد استمدت اختيارها من عناصر صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التي انتهت إليها، فإذا لم يقع الأمر على هذا الوجه فسد الاختيار وفسد بالتالي القرار الذي اتخذ على أساسه، والترقية بالاختيار تجد حدها الطبيعي في هذا المبدأ العادل وهو ألا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان هذا الأخير أكفأ، أما عند التساوي في الكفاءة فيجب ترقية الأقدم وبغير ذلك تكون الترقية عرضة للتحكم والأهواء، فإذا خالف القرار الإداري ذلك كان مخالفا للقانون".

(الطعنين بالتمييز رقمي 584،610 لسنة 2004 تجاري/1 – جلسة 13/6/2005م).

مما حدا بالطالب إلى إقامة الدعوى رقم (........) لسنة ...... إداري/...، واستئنافها رقم (........) لسنة ....... استئناف إداري موظفين/......، طعناً على ذلك القرار بغية القضاء له بإلغائه، وعلى الرغم أن الحكم صدر فيهما ضد الطالب، إلا أن سبب ذلك هو قيام جهة الإدارة (المعلن إليه الأول بصفته) قام بسحب القرار الإداري المطعون فيه وإلغائه واعتباره كأن لم يكن، وهو الأمر الذي حدا بالطالب إلى عدم الطعن على الحكم الاستئنافي أمام محكمة التمييز، لانتفاء مصلحته في ذلك، بعد قيام جهة الإدارة بسحب القرار المطعون فيه. لا سيما وأن دفاع المعلن إليه الأول بصفته في تلك الدعوى (السابقة) إنما تركز على أن الندب لشغل تلك الوظيفة إنما هو (مؤقت) لحين الإعلان عن شغل تلك الوظيفة وعندها ستطبق كافة الشروط والتحقق من قيام كافة الضوابط التي تحكم عملية الترشيح والاختيار لشغل الوظيفة الإشرافية الفنية (والتي منها اجتياز اختبارات اللغة الإنجليزية والاختبارات التخصصية – على نحو ما سلف بيانه).

وبدلاً من وفاء جهة الإدارة بما ألزمت به نفسها (في دفاعها في الدعوى السابقة) من الإعلان عن شغل وظيفة "مدير إدارة التنفيذ"، ومراعاة تطبيق كافة الشروط والضوابط التي تحكم عملية الترشح والاختيار لشغل ذلك المنصب، فوجئ الطالب –في تاريخ ....../....../..........– بقيام جهة الإدارة بإصدار التعميم الإداري رقم (....) لسنة ........ يفيد إلغاء الإعلان عن شغل وظيفة "مدير إدارة التنفيذ" بقطاع شئون الهندسة الصحية ؟؟!!

وفي ذات التاريخ –....../...../..........– أصدرت جهة الإدارة (المعلن إليه الأول بصفته) بإصدار قرار إداري رقم (......) لسنة ......... بشأن نقل السيد/ س. م. .................. إلى وظيفة مدير إدارة التنفيذ بقطاع شئون الهندسة الصحية ؟؟!!

وإذ لم يرتضِ الطالب بهذا القرار، لذا فقد تقدم بتظلم منه إلى المعلن إليه الأول بصفته، في تاريخ ..../...../..........، إلا أن مدة البت في هذا التظلم قد انقضت دون قيام المعلن إليه الأول بإبداء أي رد عليه (لا بالقبول، ولا بالرفض)، مما يعد رفضاً (ضمنياً) منه للتظلم، مما يبيح للطالب الاعتصام بحصن القضاء الشامخ لإحقاق الحق ورد المظالم، فكانت الدعوى الماثلة طعناً على القرار الإداري الصادر من المعلن إليه الأول (رقم ........ /........) فيما تضمنه من تخطي الطالب لشغل وظيفة "مدير إدارة التنفيذ" بقطاع الهندسة الصحية بوزارة الأشغال العامة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك للأسباب الآتية:

أولاً: عن قبول الدعوى شكلاً

من المقرر بنص المادة (7) من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، أن:

"ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينياً.

وينقطع سريان الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهات الرئاسية لها، ويجب أن يبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً.

ويعتبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه، ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني حسب الأحوال".

وعلى هدي مما تقدم واستناداً إليه، ولما كان الثابت في الأوراق أن الطالب قد تظلم من القرار المطعون فيه في المواعيد القانونية بتاريخ ..../...../......، والذي لم تبت فيه الجهة الإدارية خلال ستين يوماً التي تنتهي بنهاية يوم ..../..../.......، الأمر الذي يبدأ معه ميعاد رفع الدعوى خلال الستين يوماً التالية، من يوم ...../..../......... حتى نهاية يوم ...../....../..........، وحيث إن الدعوى الماثلة قد أودعت بإدارة كتاب المحكمة المختصة خلال الستين يوماً المشار إليها، من صاحب صفة ومصلحة قانونية فيها، الأمر الذي تكون معه الدعوى الماثلة مقبولة شكلاً.

ثانياً: عن موضوع الدعوى

لما كان من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، أنه:

"ولئن كانت الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية في التعيين في الوظائف العامة بصفة عامة، ويتسع نطاق هذه السلطة كلما كان التعيين في الوظائف ذات الطبيعة الخاصة ... وتكون سلطتها التقديرية لا يحدها سوى استهداف المصلحة العامة باختيارها لأفضل العناصر وأنسبها، ولها أن تستعين بالعرف العام الذي يحيط بتولي تلك الوظائف وما يتطلبه من معايير دقيقة فيمن يشغلها وضوابط قاطعة وصفات سامية، ولا تلتزم في ذلك عند إصدار قرارها إلا بما نص عليه القانون من بنود حال وجودها وما تقيد به نفسها من قواعد تنظيمية تستهدف من وضعها المفاضلة بين المرشحين إعمالاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، كما أنه من المقرر أيضاً أن الإدارة غير ملزمة ببيان أسباب قرارها إلا إذا ألزمها القانون بتسبيب قرارها أو أوضحت هي السبب الذي قام عليه، وحينئذ يبسط القضاء الإداري –وهو في الأساس قضاء مشروعية– رقابته على القرار المختصم ليزنه بميزان القانون في ضوء صحيح واقعه وما بنيت عليه أركانه ومدى استقامته على أسس مستمدة من عناصر ثابتة في الأوراق تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإذا ما ثبت أن القرار منتزع من أصول غير موجودة أو غير كافية لقيامه أضحى قائماً على غير سبب يبرره ووقع مخالفاً للقانون".

(الطعنين بالتمييز رقمي 88، 822 لسنة 2012 إداري/3 – جلسة 5/6/2014م).

وعلى هدي مما تقدم واستناداً إليه، ولما كان المعلن إليه الأول بصفته قد ألزم نفسه طبقاً للتعاميم والقرارات الإدارية الصادرة منه، مثل: التعميم الإداري رقم (....) لسنة ......... بشأن الإعلان عن إجراء اختبار للغة الانجليزية والتخصص، لتحديد المستوى لمهندسي المشاريع والوظائف الإشرافية الفنية + والتعميم الإداري رقم (......) لسنة ......... بشأن التأكيد على ضرورة خوض المترشح للوظيفة الإشرافية الفنية لاختبارات اللغة الإنجليزية والتخصص + والقرار الإداري رقم (.....) لسنة ........ بشأن الشروط الإضافية لشغل الوظائف الإشرافية، والذي اشترط فيه صراحة في المادة الأولى من ذلك القرار أن يجتاز المتقدم لأي من الوظائف للاختبارات التالية ... ب) اختبارات لغة إنجليزية واختبار تخصصي وفني يتعلق بالأمور الفنية ... ولن ينظر في طلب الترشيح ما لم يجتاز المتقدم نسبة 50% من درجات الاختبار.

حيث ستعتبر نتيجة الاختبار شرطاً أساسياً من شروط شغل الوظائف المذكورة، ولا يقبل أي ترشيح ما لم يخضع المتقدم لاختبار اللغة الإنجليزية والتخصص لشاغلي الوظائف الإشرافية ذات الطابع الفني.

وحيث تقدم الطالب لخوض تلك الاختبارات جميعها (والتي عقدت بمبنى كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت بالشدادية، في تاريخ ..../...../..........)، واجتازها جميعاً بنجاح.

في حين اعتذر السيد/ س. م. .................. عن خوض تلك الاختبارات، ولم يتقدم لخوضها حتى تاريخه، وهي طبقاً للتعاميم والقرارات الإدارية سالف الذكر: شرطاً أساسياً من شروط شغل الوظائف الإشرافية الفنية، ولا يقبل أي ترشيح ما لم يخضع المتقدم لاختبار اللغة الإنجليزية والتخصص لشاغلي الوظائف الإشرافية ذات الطابع الفني.

ومن ثم، فإن استخلاص أفضل العناصر المرشحة والتي توافرت فيها كافة الشروط ومنها وأهمها اجتياز الاختبارات في اللغة الإنجليزية والاختبارات التخصصية لا يكون إلا بضابط موضوعي يقوم في جوهره على مقدار الدرجة التي حصل عليها المتقدم في تلك الاختبارات، تطبيقاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وإعمالاً لمبدأ سيادة القانون، ومن ثم فإنه يتعين على جهة الإدارة الالتزام بالضوابط والشروط التي وضعتها هي لشغل وظيفة مدير إدارة التنفيذ بقطاع شئون الهندسة الصحية بوزارة الأشغال العامة.

وحيث إن الطالب قد توافرت فيه الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل منصب مدير إدارة التنفيذ، على النحو السالف بيانه. وعلى الرغم من توافر تلك كافة الشروط المشار إليها في الطالب إلا أن جهة الإدارة قامت بتخطيه في التعيين في الوظيفة وقامت بتعيين من هو أحدث منه في التعيين، وأقل خبرة منه في العمل، ولم يخض لا اختبارات اللغة الإنجليزية ولا الاختبارات التخصصية، بل ولم يكن يشغل منصب مدير إدارة قبل نقله إلى منصب مدير إدارة التنفيذ (على نحو ما سنبينه لعدالة المحكمة الموقرة مؤيداً بالمستندات، عند تداول الدعوى بالجلسات أمام عدالتكم). وكل ما تقدم، يعيب القرار المطعون فيه بمخالفة القانون وعدم قيامه على سبب يبرره مما يتعين إلغاؤه، الأمر الذي حدا بالطالب إلى إقامة هذه الدعوى.

لما كان ما تقدم، وكان من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه:

"إذا كان الأصل العام – وفقاً للقواعد العامة في الإثبات – أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي، إلا أن الأخذ بهذه القاعدة على إطلاقها لا يستقيم في مجال المنازعات الإدارية، بالنظر إلى أن جهة الإدارة (الخصم في هذه المنازعات) تحتفظ – في غالب الأحوال – بالوثائق والمستندات المتعلقة بتلك المنازعات واللازمة للفصل فيها، ولذلك فإنه من المبادئ المستقرة في المجال الإداري أن الإدارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في إثباته إيجاباً أو نفياً متى طُلِبَ منها ذلك وكانت تلك المستندات في حوزتها، فإن امتنعت عن تقديمها، فإن ذلك يقيم قرينة تستخلص منها المحكمة صحة البيانات المقدمة من خصمها".

(الطعنين بالتمييز رقمي 916، 930 لسنة 2004 إداري – جلسة 11/11/2008م).

وفي ذات السياق ذهبت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا المصرية إلى أن:

"القاعدة العامة في الإثبات هي تحمل المدعي عبء إثبات ما يدعيه، وهذه القاعدة قوامها التكافؤ والتوازن بين طرفي الخصومة، فكل منهما في ذات المركز القانوني، وبمكنته إثبات ما يراه بكل الوسائل، بيد أن الأمر يختلف في القضاء الإداري، لأن الجهة الإدارية تحوز وتمتلك أدلة الإثبات، وفي الأغلب الأعم تكون في مركز المدعى عليه في الدعاوى الإدارية، في حين يقف الطرف الآخر وهو المدعي أعزل من هذه الأدلة، الأمر الذي يفتقد معه التوازن والتكافؤ المفترض بين أطراف الدعوى الإدارية، وهو ما يجعل عبء الإثبات في الدعاوى الإدارية ينتقل إلى المدعى عليه وهو الجهة الإدارية، فبات عليها إثبات عدم صحة الواقعات الواردة بعريضة الدعوى أو الطعن، بينما يكتفي المدعي بوجودها وتأكيدها. ترتيباً على ذلك: إذا تقاعست الجهة الإدارية عن تقديم الأوراق والمستندات الدالة على نفي ادعاء المدعي، فإن هذا يكون قرينة على صحة ما يدعيه، إذا ما أكدتها شواهد وقرائن أخرى من الواقع وصحيح القانون. والقاضي الإداري يحافظ على حياده، ولا يحل محل أحد طرفي المنازعة، ولا ينحاز لأي منهما في هذا الخصوص".

(حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم 27412 لسنة 25 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 3/4/2010م – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها الدائرة منذ إنشائها وحتى نهاية سبتمبر 2011 – صـ 116).

هذا، والغرض من اختصام المعلن إليه الثاني بصفته، لتقديم ما تحت يده من مستندات قاطعة في النزاع الماثل، وليصدر الحكم في مواجهته، ولتنفيذه وللتقيد به حال صدوره.

لكل ما تقدم، ولما سيبديه الطالب من أوجه دفاع وأسانيد وأسباب أخرى، أثناء نظر الدعوى بالجلسات، في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد.

 

( بنــــــاءً عليـــــــه )

ليسمع المعلن إليه الأول بصفته، في مواجهة المعلن إليه الثاني بصفته، الحكم بما يلي:

أولاً:   قبول الدعوى شكلاً.

ثانياً:  

(أ) وقبل الفصل في الموضوع:

1)         تقديم صورة كشوف الدرجات ونتائج الاختبارات الشفوية والتحريرية والمقابلات الشخصية والنتيجة النهائية للمعين بوظيفة "مدير إدارة التنفيذ" بقطاع الهندسة الصحية بوزارة الأشغال العامة (السيد/ س. م. ..................).

2)         تقديم بيان وظيفي عن المنصب الذي كان يشغله السيد/ س. م. ..................، قبيل نقله لمنصب مدير إدارة التنفيذ بقطاع شئون الهندسة الصحية بوزارة الأشغال العامة.

(ب)    وفي موضوع الدعوى:

بإلغاء القرار الإداري المطعون عليه (رقم ....... لسنة) فيما تضمنه من تخطي الطالب في شغل وظيفة "مدير إدارة التنفيذ" بقطاع الهندسة الصحية بوزارة الأشغال العامة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها: تعيين الطالب في وظيفة "مدير إدارة التنفيذ" بقطاع الهندسة الصحية بوزارة الأشغال العامة.

ثالثاً:   إلزام المعلن إليه الأول بصفته، بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية.

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب، أياً ما كانت،،،

ولأجـــل العلــــم/ .........................................

 

 

 

 

 

الجمعة، 30 سبتمبر 2022

دعوى السقوط من النظام العام، ويجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التمييز.

 

 

دعوى السقوط من النظام العام، ويجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التمييز.

 

من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه:

"لما كان من المقرر أن الدفع بسقوط الدعوى العمالية التي لم يسبقها شكوى يعتبر من النظام العام، وأن الطلب الذي تبدأ به الدعوى العمالية – في حالة عدم التسوية – هو الوسيلة الوحيدة لاتصال المحكمة العمالية بالدعوى. وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي استنباط القرائن القضائية، وهي إن استندت إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً، فإنه لا يسوغ مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة وإن لم تتمسك بدفاعها الوارد بالسبب الأول من أن الدعوى لم يسبقها شكوى عمالية أمام محكمة الاستئناف إلا أنه من المقرر أن دعوى السقوط تعتبر من النظام العام ويجوز التمسك بها أمام محكمة التمييز ولو لأول مرة".

(الطعن بالتمييز رقم 229 لسنة 2010 عمالي /3 – جلسة 22/2/2011)

 

الاثنين، 19 سبتمبر 2022

التفرقة بين دعوى (ضمان العيب الخفي)، ودعوى (فسخ العقد لإخلال البائع بالتزاماته) – حكم نقض مصري

 

التفرقة بين دعوى (ضمان العيب الخفي)، ودعوى (فسخ العقد لإخلال البائع بالتزاماته) – حكم نقض مصري

 

العنوان :

بيع "آثار عقد البيع" ، التزامات البائع: "الالتزام بضمان العيوب الخفية" ،  انحلال عقد البيع: "دعوى إبطال العقد " ،"فسخ عقد البيع: "دعوى فسخ البيع". تقادم "التقادم المسقط": مدة التقادم ، التقادم الطويل. دعوى "نطاق الدعوى": تكييف الدعوى. حكم "عيوب التدليل": خطأ في تطبيق القانون.

 

الموجز :

تخلف صفات في المبيع كفل البائع وجودها فيه للمشتري. الرجوع عليه بدعوى الضمان أو الفسخ أو الإبطال للغلط. دعوى الضمان. دعوى تنفيذ بمقابل تفترض بقاء العقد ونفاذه ولا يرد فيها الثمن للمشتري. خضوعها للتقادم الحولي (مادة/ ٤٥٢ مدني). دعوى الفسخ. أساسها. انحلال العقد وإعادة المتعاقدين للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. أثره. استرداد المشتري لما دفعه من ثمن مع التعويض تقادمها بخمسة عشرة سنة.

 

القاعدة :

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذ أنشأ المشرع للدائن أكثر من دعوى لاقتضاء حقه كان له أن يختار ما يشاء من بينها، فإذا كفل البائع للمشتري وجود صفات في المبيع ثم تبين تخلفها عند التسليم، كان للأخير أن يرجع عليه إما بدعوى الضمان التي نظم المشرع أحكامها في المواد من ٤٤٧ إلى ٤٥٤ والمادتين ٤٤٣ ، ٤٤٤ من القانون المدني، وإما بدعوى الفسخ، والإبطال للغلط متى توافرت شرائطها طبقاً للقواعد العامة، ولكل منها أحكامها التي تستقل بها، فدعوى الضمان تفترض بقاء العقد ونفاذه، ولا يطلب انحلاله، وتعد إجابة المشتري لطلبه فيها تنفيذاً للعقد بمقابل، ولا يرد فيه الثمن بل يقضى له بالتعويضات الواردة في المادة ٤٤٣ من القانون المدني، وتخضع للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة ٤٥٢ من ذات القانون؛ أما دعوى الفسخ فيقضى فيها على أساس انحلال العقد، ويعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد بما يستتبع استرداد المشتري لما دفعه من الثمن، مع التعويض إن كان له محل وفقاً للقواعد العامة وتتقادم بخمس عشرة سنة.

 

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ مجدى محمد عبد الرحيم "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم ٣٢٧٨ لسنة ٢٠٠٠ مدني محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بفسح عقد البيع الابتدائي المؤرخ ١٦/٢/١٩٩٧ وإلزامهم برد مقدم الثمن ومبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض، وقالوا بياناً لدعواهم إنه بموجب العقد سالف الذكر ابتاع مورثهم من المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما الماكينة المبينة بصحيفة الدعوى والتي سبق لهما شراءها من المطعون ضده الثالث وإذ تبين لهم عند تشغيلها أن بها عيوباً كثيرة فأقاموا دعوى إثبات الحالة رقم ٤٨ لسنة ١٩٩٩ مستعجل محكمة طنطا الابتدائية وقد أورد الخبير المنتدب فيها هذه العيوب ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. حكمت محكمة أول درجة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الحولي. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ٤٩٨ لسنة ٥١ قضائية أمام محكمة استئناف طنطا وفيه قضت المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسـة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك عندما انحرف عن طلبهم بفسخ عقد شراء مورثهم للماكينة موضوع التداعي والمؤسس على إخلال المطعون ضدهم بالتزاماتهم التعاقدية الملقاة على عاتقهم والتي توجب عليهم تسليم هذه الماكينة خالية من العيوب واعتبر هذه الطلبات دعوى بضمان العيوب الخفية وأعمل في شأنها أحكام التقادم المسقط لهذه الدعوى المنصوص عليها في المادة ٤٥٢ من القانون المدني مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أنه إذا أنشأ المشرع للدائن أكثر من دعوى لاقتضاء حقه كان له أن يختار ما يشاء من بينها، فإذا كفل البائع للمشترى وجود صفات في المبيع ثم تبين تخلفها عند التسليم، كان للأخير أن يرجع عليه إما بدعوى الضمان التي نظم المشرع أحكامها في المواد من ٤٤٧ إلى ٤٥٤ والمادتين ٤٤٣ ، ٤٤٤ من القانون المدني، وإما بدعوى الفسخ، أو الإبطال للغلط متى توافرت شرائطها طبقاً للقواعد العامة، ولكل منها أحكامها التي تستقل بها، فدعوى الضمان تفترض بقاء العقد ونفاذه، ولا يطلب انحلاله، وتعد إجابة المشترى لطلبه فيها تنفيذاً للعقد بمقابل، ولا يرد فيه الثمن بل يقضى له بالتعويضات الواردة في المادة ٤٤٣ من القانون المدني، وتخضع للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة ٤٥٢ من ذات القانون، أما دعوى الفسخ فيقضى فيها على أساس انحلال العقد، ويعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد بما يستتبع استرداد المشترى لما دفعه من الثمن، مع التعويض إن كان له محل وفقاً للقواعد العامة وتتقادم بخمس عشرة سنة.

لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاموا الدعوى بطلب فسخ عقد شراء مورثهم للماكينة عين التداعي من المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما مع رد مقدم الثمن والتعويض استناداً إلى أنهما قد أخلا بالالتزامات التعاقدية على عاتقهما والتي توجب عليها تسليم الماكينة المبيعة خالية من العيوب فإنها بذلك لا تعتبر دعوى بضمان العيوب الخفية الكامنة في المبيع والتي يجب على المشترى المبادرة إلى إخطار البائع بها طبقاً للمادة ٤٤٩ من القانون المدني ثم يرجع عليه بدعوى الضمان خلال مدة سنة من وقت تسليم المبيع وإلا سقطت بالتقادم وذلك على النحو المبين بالمادة ٤٥٢ من القانون المدني بل هي دعوى رجع بها الطاعنون على المطعون ضدهم بطلب فسخ عقد شراء مورثهم للماكينة موضوع التداعي مع التعويض لإخلالهم بالتزاماتهم الواردة بالعقد واستناداً لنص المادة ١٥٧ من القانون المدني وتخضع للأحكام العامة في تقادم الدعوى وهى خمس عشرة سنة من وقت إخلال البائع بالتزامه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر دعوى الطاعنين دعوى ضمان عيب ورتب على ذلك الحكم بسقوطها فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون وإذ حجبه ذلك عن بحث وتمحيص طلبات الطاعنين فإن ذلك مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

 

لذلـــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا وألزمت المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 

أمين السر                                     نائب رئيس المحكمة

 

 

 

تمثيل وكلاء الوزارات للوزرات في الخصومات القضائية

 

تمثيل وكلاء الوزارات للوزرات في الخصومات القضائية

 

من المقرر في قضاء التمييز أن:

"... وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر أن الصفة في الطعن تثبت لمن كان خصماً - وليس لممثل الخصم في الخصومة التي صدر فيها الحكم - إذ الدعوى ليس دعواه وإنما هي دعوى الخصم الذي يمثله، وإذ كان الحكم الابتدائي قد صدر ضد وزارة العدل - وهي المقصودة بالخصومة - لأن المقرر طبقاً للمادة السادسة من قانون الخدمة المدنية أنه يجوز للوزير أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى وكيل الوزارة، وهو ما نصت عليه أيضاً المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس".

(الطعنين بالتمييز رقمي 23، 87 لسنة 1998 تجاري وإداري/1 - جلسة 4 / يناير/ 1999)

 

 

.................................

 

ملاحظة:

       "المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، الغيت بالمرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها (بموجب صريح نص المادة 12 من المرسوم الأخير) ".

 

.................................

 

 

المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها

 

-        بعد الاطلاع على الدستور.

-        وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406ﻫ الموافق 3 من يوليو سنة 1986م.

-        وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

-        وعلى المرسوم بالقانون رقم 77 لسنة 1986 في شأن تنظيم الهيئات والمؤسسات العامة والإدارات المستقلة.

-        وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

-        وبعد موافقة مجلس الوزراء.

أصدرنا القانون الآتي نصه :

المادة 1

يجوز بمرسوم نقل التبعية أو الإشراف أو الإلحاق المنصوص عليه في القانون المنظم لأي هيئة أو مؤسسة عامة أو إدارة مستقلة من مجلس الوزراء أو أي وزارة أو وزير إلى مجلس الوزراء أو وزارة أخرى أو وزير آخر.

ويترتب على هذا النقل أن تحل الجهة الجديدة محل الجهة السابقة فيما تنص عليه القوانين واللوائح المتعلقة بالأمور التي تتولاها الهيئة أو المؤسسة العامة أو الإدارة المستقلة.

المادة 2

للوزير المختص في سبيل مباشرة اختصاصه في الإشراف على المؤسسات العامة أو الهيئات العامة والإدارات المستقلة التابعة له أو الملحقة به أو بوزارته إصدار التوجيهات لها لتنفيذ السياسة العامة للدولة وللخطة الإنمائية ومتابعة سير العمل بها لضمان تحقيقها للأغراض التي أنشئت من أجلها والتقيد بأحكام القوانين واللوائح وقرارات مجلس الوزراء بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون أو اللوائح. ويكون رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو رئيس الإدارة بحسب الأحوال مسئولا أمام الوزير المختص فيما يتعلق بشئون الجهة التي يتولى إدارتها .

المادة 3

يصدر مجلس الوزراء قراراً بالقواعد والأسس التي يقوم عليها التنسيق والتعاون بين الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة والإدارات المستقلة.

وللمجلس أن يوزع ويحدد الاختصاصات بين هذه الجهات في الأمور المشتركة بما يتفق مع الأعمال الرئيسية التي تختص بها كل جهة.

كما يجوز للمجلس أن يعهد ببعض اختصاصات أحدى هذه الجهات إلى جهة أخرى إذا كان ذلك مرتبطا بعملها الأصلي ولازما لحسن سير العمل كما له أن يكلف جهة منها بعمل معين وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

وللمجلس أن يشكل لجانا مشتركة من الجهات المعنية تكون لها سلطة إصدار قرارات تنفيذية في الأمور التي يحددها وفقا للقواعد التي يقررها.

المادة 4

يجوز لمجلس الوزراء أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة له بمقتضى القوانين واللوائح إلى رئيس مجلس الوزراء أو لجنة وزارية أو أحد الوزراء إلى مجالس متخصصة تكون رئاستها وأغلبية أعضائها من الوزراء.

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة له بمقتضى القوانين أو اللوائح إلى لجنة وزارية أو أحد الوزراء.

كما يجوز للمجالس المتخصصة بأغلبية أعضائها أن تعهد ببعض اختصاصاتها إلى رئيسها أو وزير من أعضائها أو لجنة أو إلى لجنة فرعية منها يرأسها أحد الوزراء.

المادة 5

للوزير أن يعهد ببعض اختصاصاته المخولة له بمقتضى القوانين واللوائح إلى المحافظين ويرفع المحافظ تقريرا سنويا إلى الوزير عن مباشرة هذه الاختصاصات في دائرة المحافظة، كما يجوز للوزير أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى:

أ- وكيل الوزارة أو وكيل الوزارة المساعد.

ب- رؤساء الجهات الحكومية القائمة بذاتها التابعة له.

ﺠ- مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة التي يشرف عليها أو رؤسائها أو مديريها.

المادة 6

يجوز لمجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة وبعد موافقة الوزير المختص أن يفوض في بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو لجنة فرعية من أعضائه.

كما يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض نائبه أو المدير العام أو أحد نواب المدير العام في بعض اختصاصاته.

المادة 7

يجوز لوكيل الوزارة أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى وكيل الوزارة المساعد، وللوكيل المساعد أن يفوض بعض اختصاصاته المخولة له بالقوانين واللوائح إلى مديري الإدارات.

المادة 8

يكون للجهة التي فوض إليها الاختصاص وفقا للبندين (أ ، ب) من المادة (5) أو المادة (7) من هذا القانون أن تفوض الجهة الأدنى منها في مباشرته إذا أذنت لها الجهة التي فوضتها في ذلك وعلى أن يكون هذا التفويض في الحدود التي يقررها الوزير المختص وفقا لمقتضيات مصلحة العمل.

ويحدد بقرار من الوزير نظام التفويض وشروطه.

المادة 9

يصدر التفويض ويلغى بقرار كتابي من الجهة المفوضة، ويبلغ إلى الجهة المفوض إليها.

ولا يجوز للجهة التي عهدت ببعض اختصاصاتها إلى جهة أخرى وفقا للمواد السابقة مباشرة هذه الاختصاصات أثناء سريان التفويض.

المادة 10

في حالة غياب وكيل الوزارة أو خلو الوظيفة، يباشر وكيل الوزارة المساعد الاختصاصات المخولة له في القوانين واللوائح، فإذا تعدد الوكلاء المساعدون يندب الوزير أحدهم لمباشرة هذه الاختصاصات.

فإذا لم يوجد بالجهة الحكومية وكيل وزارة مساعد يندب الوزير أحد مديري الإدارات لمباشرة الاختصاصات المشار إليها.

كما يجوز للوزير في حالة غياب أحد الوكلاء المساعدين تكليف أحد مدراء الإدارات القيام بأعماله.

المادة 11

يجوز التفويض بالتوقيع من :

أ- الوزير إلى وكيل الوزارة أو وكيل الوزارة المساعد.

ب- وكيل الوزارة إلى الوكيل المساعد أو من يليه في الدرجة.

ﺠ- رئيس الجهة الحكومية القائمة بذاتها إلى أحد نوابه أو الوكلاء أو الوكلاء المساعدين.

د- رئيس مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة أو أحد نوابه إلى مديرها أو أحد نواب المدير العام.

ولا يسري هذا التفويض على القرارات أو الوثائق التي يتطلب الأمر عرضها على جهات أعلى.

المادة 12

يلغى المرسوم بالقانون رقم 77 لسنة 1986 والمادتان (6، 7) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 13

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

=============================

 

هذا، والله أعلى وأعلم،،،