الخميس، 5 نوفمبر 2009

مذكرة دفاع في دعوى تسليم

مذكر دفاع في دعوى تسليم

محكمة جنوب القاهرة الابتدائية

الدائرة 20 مدني

مذكرة

بدفاع/ .............. (مدعى عليه)

ضد

السيد/ ...............(مُدع)

في الدعوى رقم 22407 لسنة 2007 مدني كلي جنوب القاهرة، والمحجوزة للحكم لجلسة يوم الثلاثاء الموافق 27/5/2008 مع التصريح بمذكرات بالإيداع.

أولاً- الوقائع

تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعي عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة، موقعة من محام، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/8/2007، وأعلنت قانوناً للمدعى عليه، طلب في ختامها الحكم له: "بفسخ عقد التنازل المؤرخ في 20/8/2002 وإلزام المدعى عليه بأداء الشرط الجزائي وقيمته 200000.00جم (مائتا ألف جنيه)، مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة".

وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد تنازل مؤرخ في 20/8/2002 تنازل المدعي إلى المدعى عليه عن إيجار قطعة أرض زراعية مساحتها 20س 11طف (أحد عشر قيراط وعشرون سهم)، على أن يلتزم المتنازل إليه (المدعى عليه) عن سداد إيجار تلك الأرض على المالك المؤجر (وهو هيئة الإصلاح الزراعي) وذلك اعتباراً من تاريخ هذا التنازل. وإذ زعم المدعي عدم وفاء المدعى عليه (المتنازل إليه) بالقيمة الايجارية للإصلاح الزراعي مما حدا بهذا الأخير إلى توقيع الحجز الإداري على أموال المدعي (المتنازل) ومن ثم إقامة الجنحة رقم 40400 لسنة 2006 جنح حلوان ضد المدعي، مما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة بغية القضاء له بطلباته سالفة الذكر.

وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، ومثل المدعى عليه بوكيل عنه وجحد الصور الضوئية المقدمة من المدعي في الدعوى الماثلة وأنكر وجود علاقة تعاقدية تربطه بالمدعي وطلب إلزام المدعي بتقديم أصل عقد التنازل سند الدعوى الماثلة للطعن عليه بالتزوير.

وبجلسة 15/4/2008 أضاف المدعي – بمحضر تلك الجلسة – طلباً مضافاً بتسليمه أرض التداعي زاعماً أن المدعى عليه هو الذي يضع اليد عليها، ولم يقم المدعي بإعلان الطلب المضاف إعلاناً قانونياً كما لم يقم بسداد رسمه. ومن ثم قررت عدالة المحكمة الموقرة حجز الدعوى للحكم لجلسة 27/5/2008 مع التصريح بمذكرات في أسبوعين بالإيداع تبدأ بالمدعي.

وأثناء فترة حجز الدعوى للحكم قدم المدعي مذكرة ختامية أثبت فيها طلباته الختامية على النحو التالي:

1- إحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود الموقعين على العقد.

2- إثبات أن المدعي عليه ليست تربطه أي علاقة قانونية مع المدعي وعدم وجود معاملات بينهما.

3- إلزام المدعى عليه بتسليم أرض التداعي للمدعي خالية من الأشخاص والشواغل.

ثانياً- الدفاع

في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه الدفوع والدفاع والطلبات المبداه منا في الدعوى الماثلة، سواء الثابت منها في محاضر الجلسات أو مذكرات دفاعنا أو حوافظ مستنداتنا، ونعتبرها جميعاً جزءً لا يتجزأ من دفاعنا الراهن، ونضيف إلى ما سبق ما يلي:

1- أصلياً – الدفاع في الطلبات الختامية:

العبرة بالطلبات الختامية:

تنص المادة 123 مُرافعات على أن: "تقدم الطلبات العارضة من المُدعي أو من المُدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المُعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يُقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المُرافعة".

كما تنص المادة 124 مرافعات على أنه: "للمُدعي أن يُقدم من الطلبات العارضة:

- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.

- ما يكون مُكملاً للطلب الأصلي أو مُترتباً عليه أو مُتصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة.

- ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله ...".

هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبوه على وجه صريح وجازم، وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية، بحيث إذا أغفل المدعى في مذكراته الختامية - التي حدد فيها طلباته تحديداً جامعاً - بعض الطلبات التي كان قد أوردها في صحيفة افتتاح الدعوى. فإن فصل المحكمة في هذه الطلبات الأخيرة يكون قضاء بما لم يطلبه الخصوم، وهى إذ تقضى بشيء لم يطلبوه أو بأكثر مما طلبوه، فإن كانت مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة بأنها إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبوه، مسببة إياه في هذا الخصوص، فيكون سبيل الطعن عليه هو النقض، أما إذا لم تتعمد المحكمة ذلك وقضيت بما صدر به حكمها عن سهو وعدم إدراك، دون أي تسبيب لوجهة نظرها، كان هذا من وجوه التماس إعادة النظر طبقاً للفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات". (الطعن رقم 128 لسنة 48 قضائية – جلسة 26/1/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 331).

كما تواتر قضاء النقض على أن: "العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها". (الطعن رقم 2469 لسنة 57 قضائية – جلسة 16/5/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 1129. والطعن رقم 459 لسنة 64 قضائية – جلسة 24/5/1999).

ومن ثم، فإذا كانت طلبات المدعي في صحيفة افتتاح الدعوى الماثلة هي: فسخ عقد التنازل مع المطالبة بقيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد التنازل سند الدعوى الماثلة، ثم أضاف طلباً جديداً بمحضر جلسة 15/4/2008 طلب فيه إلزام المدعى عليه بتسليمه أرض التداعي زاعماً أنه هو الذي يضع يده عليها، ثم في أثناء فترة حجز الدعوى للحكم قدم مذكرة ختامية حدد فيها طلباته الختامية تحديداً جامعاً وقصرها على طلبات: سماع شهود العقد، وإثبات عدم وجود أية علاقة قانونية تربطه بالمدعى عليه وعدم وجود أية معاملات بينهما، وإلزام المدعى عليه بتسليم المدعي أرض التداعي خالية من الأشياء والأشخاص. ومن ثم تكون تلك الطلبات الأخيرة وحدها هي الطلبات المعتبرة في الدعوى الماثلة دون غيرها من الطلبات السابقة عليها، إذ أن الطلبات السابقة لم تعد ذات موضوع في دعوانا الماثلة، وحتى لو قُضِىَ فيها بثمة حكم أيا ما كان، فإن يكون قضاء بما لم يطلبه الخصوم، بما يبطل مثل هذا الحكم المفترض. حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به. وإذا كانت الشركة المطعون عليها الأولى لم تطلب الحكم على الطاعن والمطعون ضده الثاني بالتضامن، وإنما أشارت في صحيفة افتتاح الدعوى إلى أن مسئوليتهما تضامنية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بالتضامن تأسيساً على أن المطعون عليها الأولى طلبت الحكم به في صلب الصحيفة، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه". (الطعن رقم 218 لسنة 38 قضائية - جلسة 21/2/1974 مجموعة المكتب الفني - السنة 25 - صـ 389).

الطلبات الختامية لم يسدد عنها الرسم:

تنص المادة 65 مرافعات على أن: "يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي: 1- ما يدل على سداد الرسوم المقررة قانوناً أو إعفاء المدعي منها".

كما تنص المادة 13 من قانون الرسوم (رقم 90 لسنة 1944) على أنه: "على قلم الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر إذا لم تكن مصحوبة بما يدل على أداء الرسم المستحق كاملاً. وتستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم".

هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "على المحكمة طبقاً للمادة الثالثة عشر من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية أن تستبعد القضية من جدول الجلسة إذا لم تسدد الرسوم المستحقة عليها عند قيدها". (نقض جلسة 28/5/1970 العدد الثاني صـ 933).

وهدياً بما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعي لم يقم بإعلان لا الطلب المضاف ولا الطلبات الختامية إعلاناً قانونياً صحيحاً، كما لم يقم بسداد الرسوم القضائية عنها، مما يتعين معه – والحال كذلك – استبعاد الدعوى الماثلة من الرول (جدول الجلسات) لعدم سداد الرسم المقرر قانوناً عنها.

عدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة نوعياً بنظر الطلبات الختامية:

تنص الفقرة السادسة من المادة 43 مرافعات (وتعديلاتها) على أن: "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً (مهما تكن قيمة الدعوى)، وانتهائياً (إذا لم تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه) فيما يلي: 6- دعاوى تسليم العقارات، إذا رفعت بصفة أصلية، ويتعين على المدعي إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى ... ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعي المستندات التي تسانده في دعواه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعي".

كما تنص الفقرة الثالثة من المادة 50 مرافعات (المعدلة) على أنه: "واستثناء من حكم المادة 108 من هذا القانون، تختص المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار دون غيرها بدعاوى تسليم العقارات".

وتنص المادة 109 مرافعات على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى".

كما تنص المادة 110 مرافعات على أن: "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة. ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية ... وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

لما كان ما تقدم، وكان الطلب الأصلي في الطلبات الختامية في الدعوى الماثلة، والمحددة بمذكرة المدعي الختامية المقدمة لعدالة المحكمة الموقرة أثناء فترة حجز الدعوى الماثلة للحكم، هو طلب تسليم أرض التداعي له خالية من الأشياء والأشخاص، حيث أن طلب سماع الشهود ما هو إلا إجراء من إجراءات الإثبات وليس طلباً موضوعياً تقضي به المحكمة في منطوقها بحكم موضوعي قطعي نهائي، وأما طلب إثبات عدم وجود علاقة قانونية بين المدعي والمدعى عليها فليس طلباً وإنما هو – وفق التكييف القانوني الصحيح له – سنداً وسبباً للطلب الأصلي بإلزام المدعى عليه بتسليم أرض التداعي للمدعي. ومن ثم يكون الطلب الأصلي الوحيد في طلبات المدعي الختامية هو طلب التسليم. وهو بهذه المثابة تختص به المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار المطلوب تسليمه. وليس المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها موطن المدعى عليه. ولما كان الاختصاص النوعي من النظام العام، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به أمامها، ومن ثم يحق للمدعى عليه الدفع بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة بنظر والفصل في طلب تسليم أرض التداعي وإحالة الدعوى بحالتها لمحكمة حلوان الجزئية للاختصاص.

رفض طلب التسليم:

تنص الفقرة السادسة من المادة 43 مرافعات (وتعديلاتها) على أن: "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً (مهما تكن قيمة الدعوى)، وانتهائياً (إذا لم تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه) فيما يلي: 6- دعاوى تسليم العقارات، إذا رفعت بصفة أصلية، ويتعين على المدعي إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى ... ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعي المستندات التي تسانده في دعواه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعي".

ومفاد هذا النص أنه يشترط في طلب التسليم أن يتم إخطار ذوي الشأن من الملاك وتقديم المستندات التي تؤيد المدعي في طلب تسليمه أرض التداعي – حتى ولو سلم المدعى عليه للمدعي بطلباته – ولا تقضي المحكمة في طلب التسليم إلا بعد تمام إخطار المالك وتقديم المستندات المؤيدة لدعوى المدعي.

ولما كان الطلب الأصلي والوحيد في الطلبات الختامية – على النحو السالف ذكره – هو طلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليمه أرض التداعي خالية من الأشياء والأشخاص، إلا أن المدعي لم يقم بإدخال الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المالكة والمؤجرة لأطيان التداعي ولم يقم بإخطارها بالدعوى الماثلة، فضلاً عن أنه لم يقدم أية مستندات تؤيد طلبه تسليم أرض التداعي له، ومن ثم يتعين القضاء في الدعوى الماثلة برفضها، أو بالأقل برفضها بحالتها، لعجز المدعي عن إثبات دعواه وعدم تقديم المستندات المؤيدة لدعواه، أو على أضعف الإيمان القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم إخطار ذوي الشأن من الملاك.

هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فإن المدعي لم يثبت أصلاً وجود عقد التنازل بينه وبين المدعي عليه، والذي يزعم أنه على أساسه قام المدعي بتسليم أرض التداعي للمدعى عليه، حتى يحق له بعد استناده إلى عدم وجود تلك العلاقة، أن يطلب إلزام المدعى عليه برد تلك الأرض للمدعي وتسليمها له؟!! ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد جاءت على غير سند من صحيح القانون خليقة بالرفض، وهو ما يطالب به المدعى عليه على سبيل الجزم واليقين.

2- احتياطياً- الدفاع في الطلبات الأصلية:

نصمم على جحد الصور الضوئية المقدمة من المدعي في الدعوى الماثلة:

قدم المدعي صوراً ضوئية لمستنداته بحوافظ مستنداته المقدمة في الدعوى الماثلة، والمدعى عليه يتمسك بجحد كافة تلك الصور الضوئية المُقدمة من المدعي.

ولما كان من المقرر في قضاء النقض أنه: "لا حجية لصور الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة المقدمة من الطاعن ولا عليها إن هي لم تُجر تحقيقاً في هذا الشأن ولم ترد على ما أبداه من دفاع". (نقض مدني في الطعن رقم 407 لسنة 49 قضائية - جلسة 19/12/1982. والطعنان رقما 598 و 55 لسنة 50 قضائية - جلسة 28/2/1984. والطعن رقم 687 لسنة 43 قضائية - جلسة 24/1/1978 السنة 29 صـ 279).

كما أنه من المُقرر في قضاء النقض كذلك أن: "القانون لم يشترط طريقاً مُعيناً يتعين على من يُنكر التوقيع على المُحرر العرفي إتباعه إذ يكفي إبداء الدفع بالإنكار صراحةً حتى تسقط عن المُحرر حجيته في الإثبات إعمالاً لنص المادة 14/1 من قانون الإثبات". (نقض مدني في الطعن رقم 1314 لسنة 49 قضائية - جلسة 19/5/1980).

وأخيراً، فقد تواترت أحكام محكمة النقض على أن: "استناد الخصم إلى الصورة الشمسية للمستند. التفات الحكم عن الورقة. لا قصور".

وهدياً بما تقدم، ولما كان المدعي في الدعوى قد جاءت مُستندات دعواه الماثلة خالية من أصولها وكان المدعى عليه قد جحد تلك الصور الضوئية المُقدمة منها، الأمر الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات بما يكون معه المدعي قد أخفق في إثبات دعواه في هذه الحالة. كما يتعين الالتفات عن تلك المُستندات المجحود صورها الضوئية والقضاء في الدعوى الماثلة بحالتها، برفضها لعدم قيام المدعي بإثبات دعواه، أو بالأقل رفض الدعوى بحالتها. علماً بأن عدالة المحكمة الموقرة غير مُكلفة بتكليف المدعي بإثبات دعواه أو لفت نظره لمُقتضيات دفاعه فيها.

هذا فضلاً عن أن المادة 51 من قانون الإثبات تنص على أنه: "إذا كان المحرر تحت يد الخصم، جاز لرئيس الجلسة – بعد إطلاعه على التقرير – أن يكلف فوراً أحد المحضرين بتسليم ذلك المحرر أو بضبطه وإيداعه قلم الكتاب. فإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكن".

عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة:

تنص المادة 3 مُرافعات على أنه: "لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومُباشرة وقائمة يُقرها القانون".

ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "المصلحة في الدعوى تعني أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، وكذلك المدعى عليه بأن يكون هو صاحب المركز القانوني المعتدي على الحق المدعي به، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة، ويحدد الصفة في الدعوى القانون الموضوعي الذي يحكم الحق أو المركز القانوني موضوع الدعوى، إذ يجب التطابق بين صاحب الحق ورافع الدعوى كما يجب التطابق بين المعتدي على الحق وبين المدعى عليه. ولا تتوافر الصفة في حالة التعدد الإجباري إلا باختصام جميع أفراد الطرف المتعدد سواء في جانب الطرف المدعي فيكون التعدد إيجابياً أو في جانب الطرف المدعى عليه فيكون التعدد سلبياً، وفي هذه الحالة تكون الصفة في الدعوى سواء إيجابية أو سلبية لعدة أشخاص معاً وليست لشخص واحد، فإذا رفعت الدعوى دون اختصام من يجب اختصامه كانت غير مقبولة لرفعها من أو على غير ذي كامل صفة". (الطعن رقم 176 لسنة 38 قضائية – جلسة 29/11/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – العدد الثالث "من أكتوبر إلى نوفمبر سنة 1973" – الحكم رقم 206 – صـ 1189).

وتنص المادة 115/1 مُرافعات على أن: "الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى".

كما إنه لابد من إثبات الصفة في الحكم وإلا كان مشوباً بعيب جوهري موجب لبطلانه (المادتان 3 ، 178 مرافعات).

لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالصورة الضوئية المجحودة المقدمة من المدعي لعقد التنازل المزعوم صدوره لصالح المدعى عليه، وهي صورة لا يؤخذ بها ولا يعول عليها، وحتى على سبيل الفرض الجدلي الظني (والظن غير الحقيقة، ولا يغني عن الحق شيئا)، فمدون بها أن المتنازلان اثنان لا واحد فقط، ومن ثم يكون رفع الدعوى الماثلة (بالطلبات الأصلية) بفسخ العقد والمطالبة بكامل قيمة الشرط الجزائي، من شخص واحد فقط وعدم اختصام جميع أطراف العقد المتنازلين المزعومين الوارد أسمائهم في تلك الصورة الضوئية المجحودة والتي ليس لها أية قيمة قانونية، تكون الدعوى الماثلة حتى في هذا الفرض الجدلي الظني مقامة من غير ذي كامل صفة.

رفض الطلبات الأصلية:

تنص الفقرة الثالثة من المادة 65 مرافعات على أن: "يُقيد قلم كُتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي 3- أصول المستندات المُؤيدة للدعوى، أو صور منها تحت مسئولية المُدعي، وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه".

ولما كانت المادة الأولى من قانون الإثبات تنص على أن: "على الدائن إثبات الالتزام".

ولما كان من المقرر في قضاء النقض أن: "المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة إلى تؤيد ما يدعيه فيها

كما تواتر قضاء النقض على أن: "المُقرر في قضاء هذه المحكمة التزام المُدعي بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان هو المُدعي أصلاً في الدعوى أو المُدعى عليه فيها".

وكذلك تواتر قضاء النقض على أن: "محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم الذي لم يقدم دليلاً على دفاعه بتقديم هذا الدليل أو لفت نظره إلي مقتضيات هذا الدفاع، وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفي لحمله". (الطعون أرقام: 229 لسنة 38 قضائية - جلسة 19/6/1973 السنة 24 صـ 940. والطعن رقم 98 لسنة 53 - جلسة 7/12/1986. ونقض 6/1/1973 صـ 40. والطعن رقم 1784 لسنة 51 قضائية - جلسة 15/4/1986. والطعن رقم 291 لسنة 31 قضائية - جلسة 25/5/1966 ع1 صـ 1236. والطعن رقم 407 لسنة 51 قضائية - جلسة 12/6/1984. والطعن رقم 5469 لسنة 52 قضائية - جلسة 17/6/1986).

وعليه، يحق للمدعى عليه المطالبة برفض الدعوى الماثلة لعجز المدعى عن إثبات دعواه، ولعدم تقديمه للمستندات المؤيدة لدعواه، ولعدم إقامته الدليل على دعواه. كما يحق للمحكمة أن تقضي برفض الدعوى لذات الأسباب، أو بالأقل رفض الدعوى بحالتها.

ثالثاً- الطلبات

لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، يلتمس المدعى عليه من عدالة المحكمة الموقرة القضاء له في الدعوى الماثلة بما يلي:

أولاً- صفة أصلية: باستبعاد الدعوى من جدول الجلسات لعدم سداد رسمها.

ثانياً- وبصفة احتياطية: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة حلوان الجزئية للاختصاص.

ثالثاً- وعلى سبيل الاحتياط الكلي: (وعلى الترتيب التالي)

1- برفض دعوى التسليم.

2- برفض دعوى التسليم بحالتها.

3- بعدم قبول دعوى التسليم.

4- بعدم قبول الطلبات الأصلية (الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى) لرفعها من غير ذي كامل صفة.

5- برفض الطلبات الأصلية (الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى).

مع حفظ كافة حقوق المدعى عليه الأخرى أياً ما كانت،،،

هناك 6 تعليقات: