الخميس، 5 نوفمبر 2009

صحيفة دعوى براءة ذمة من مطالبات الجمارك

صحيفة دعوى براءة ذمة من دين الجمارك

أنا مُحضر محكمة الجزئية، قد انتقلت وأعلنت كل من:

السيد/ وزير المالية بصفته (الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك).

السيد/ رئيس قطاع جمارك السويس بصفته.

ويعلن سيادتهما بهيئة قضايا الدولة (فرع السويس) – السويس – مُحافظة السويس.

"وأعلنتهما بالآتي"

الوقائع والموضوع:

حصلت الشركة المُدعية بصفتها على مُوافقة استيرادية من الجهة الإدارية المُختصة بالمُوافقة على استيراد رسالة أجهزة ريسيفر (ماركة تُرمان – منشأ كوري) وكذلك أجهزة استقبال وإرسال وتخفيض شوشرة (منشأ أسباني)، وبالفعل وصلت الرسالة إلى جمرك السويس (إدارة السخنة) وتحرر عنها البيان الجمركي رقم 6430 في تاريخ 21/8/2003 وأرفق بالبيان الجمركي كافة المُستندات من الموافقة على الاستيراد والفاتورة المبدئية والنهائية وسائر الأوراق التي طلبها جمرك السويس الذي أخضعها للبند الجمركي رقم .................................... ومن ثم تمت كل الإجراءات الجمركية من مراجعة المُستندات ومُعاينة البضاعة فعلياً على الطبيعة داخل الدائرة الجمركية وبعد كل ذلك قام جمرك السويس بتقدير الضرائب والرسوم الجمركية المُستحقة على تلك البضاعة المُستوردة، وعقب ذلك قام المُدعي بصفته بسداد جميع تلك الضرائب والرسوم المُستحقة بالقسيمة رقم 39/1050676 في تاريخ 10/9/2003، وبناء عليه تم الإفراج عن البضاعة في ذات التاريخ.

وبتاريخ 15/1/2004 ورد إلى المُدعي كتاب مصلحة جمارك السويس رقم 190 المُؤرخ في 14/1/2004 يُطالبه فيه بسداد مبلغ وقدره 114142جم (فقط مائة وأربعة عشر ألفاً ومائة وأثنين وأربعون جنيهاً) بزعم أنها فروق رسوم جمركية عن البيان الجمركي رقم 6430 لسنة 2003 السخنة بادعاء أن هذا المبلغ المُطالب به يُمثل فروق رسوم جمركية.

علماً بأن تلك المبالغ المُطالب بها ليست ناتجة عن أخطاء مادية حسابية: عند حساب الضريبة أو حجم البضاعة أو عددها أو وزنها. ولا ناتجة كذلك عن أخطاء قانونية: في تطبيق ضريبة جمركية لا تخص نوع البضاعة المفروض عليها الضريبة. وإنما تلك المبالغ المُطالب بها ناتجة إعادة تقدير قيمة الضريبة ذاتها مرة أخرى، وهذا ثابت بجلاء وبيقين من مُذكرة السيد الأستاذ/ مُدير عام المُراجعات بقطاع السويس والبحر الأحمر والذي جاء فيها بالحرف الواحد: "... أما بالنسبة لأجهزة الأمبلفير (مضخات وموجات صوتية) ماركة (ALCOD) منشأ أسباني، تم قبول أسعارها بدون تعديل إلا أن هذه الأسعار مُتدنية جداً بالمُقارنة بالأسعار الواردة بمنشور الأسعار رقم 66 بتاريخ 24/8/2003 لنفس الشركة المُنتجة ونفس المنشأ... أما بالنسبة لطراز (MU 830) فهو غير وارد بالمنشور، فيُقبل 40 يورو. وعلى ذلك يُطالب صاحب الشأن بالفروق المالية ..."؟‍‍‍!!! وهذا وحده كاف وقاطع في أن ما قامت به مصلحة الجمارك لا يُعد تدارك منها لخطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة وإنما هو بيقين إعادة لتقدير الضريبة والرسم الجمركي بعد أن تم الإفراج عن البضاعة بالفعل، لذا فإن الأحكام القانونية التي تنطبق على حالة دعوانا الماثلة ليست أحكام تدارك مصلحة الجمارك لخطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة وإنما الأحكام التي يجب تطبيقها هي أحكام إعادة مصلحة الجمارك لتقدير الضريبة والرسوم الجمركي المفروض على البضاعة بعد أن تم الإفراج عنها بالفعل. وهذه نقطة جوهرية ومفصلية في حالة دعوانا الماثلة لكون مصلحة الجمارك يحق لها قانوناً تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة ولكن لا يحق لها قانوناً (مُطلقاً) إعادة تقدير الضريبة والرسم الجمركي بعد الإفراج عن البضاعة بالفعل، وكل ذلك مُستقر بأحكام المحاكم العليا كمحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا وكذلك فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، على نحو ما سيلي بيانه لاحقاً.

ولما كان هذا المسلك من قبل جمرك السويس بإعادة تقدير الرسوم هو غير قانوني بالمرة، وأن ذمة الشركة المُدعية بريئة من هذه المبالغ التي يطالب بها جمرك السويس لكون صاحبة البضاعة "الشركة المُدعية" قد تقدمت بالفاتورة الأصلية الخاصة بالبضاعة المُستوردة مُصدق عليها من هيئة رسمية تقبلها مصلحة الجمارك "المُدعى عليها" الغير مُقيدة أصلاً بما ورد في تلك الفاتورة أو المُستندات المُرتبطة بها، حيث أن مصلحة الجمارك لها مُطلق سلطة التقدير والتأكد من الثمن الحقيقي للبضاعة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي وفقاً للقواعد المُقررة في هذا الشأن: كالاسترشاد مثلاً بما لديها من قوائم أسعار صادرة من مصادر الإنتاج ذاتها أو عن طريق المُلحقين التجاريين في بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج، أو الاسترشاد بقوائم أسعار لبضاعة مُماثلة من ذات بلد المنشأ أو من بلد آخر تتماثل فيه البضاعة من ناحية المواصفات الفنية أو بضاعة مُماثلة تم الإفراج عنها في ذات ظروف البضاعة محل التقدير في تاريخ مُعاصر، وكذلك مُعاينتها فعلياً على الطبيعة ولو لأكثر من مرة كلما دعت الحاجة لذلك، كل ذلك طالما ظلت البضاعة تحت رقابة المصلحة في نطاق الدائرة الجمركية ولم تخرج منها، وفي مثل هذه الحالات يكون التقدير مُتفقاً مع صحيح القانون (ما دامت الغاية منه هي الوصول إلى التقدير الحقيقي لثمن البضاعة) وهو ما تم إعماله في الحالة الماثلة بما قامت به مصلحة الجمارك بدءً من وصول البضاعة وانتهاءً بقرار الإفراج عنها بعد تحصيل كامل الضريبة والرسوم الجمركية التي قدرتها مصلحة الضرائب بمعرفتها هي وبعد استعمال سلطتها التقديرية الواسعة كاملة في هذا الشأن، وعلى هذا الأساس تم الإفراج بالفعل عن بضاعة "الشركة المُدعية". ومن ثم فما كان يجوز لمصلحة الجمارك قانوناً (بعد كل ذلك) أن تطالب صاحبة البضاعة "الشركة المُدعية" بسداد فرق رسوم جمركية عن البيان الجمركي المُشار إليه بزعم أن المبلغ المُطالب به "فرق بند" نتيجة خطأ في تقدير البند (وهذا يؤكد مرة أخرى إن ما قامت به مصلحة الجمارك هو إعادة تقدير وليس ناتج عن خطأ مادي حسابي أو خطأ قانوني على نحو ما سلف ذكره)، خاصة وأن هذا الخطأ (المقول به) ليس ناتج عن غش ولا حتى مُجرد خطأ أو إهمال صاحبة البضاعة "الشركة المُدعية" التي اتخذت جميع الإجراءات القانونية السليمة في استيراد البضاعة والإفراج عنها. وعليه، تكون تلك المُطالبة الأخيرة من مصلحة الجمارك بما تزعم أنه "فرق بند" نتيجة خطأ في تقدير البند، بعد الإفراج بالفعل عن البضاعة، تكون تلك المُطالبة قد جاءت على خلاف حقيقة الواقع وعلى غير سند من صحيح القانون، مما يحق معه للشركة المُدعية – والحال كذلك – الاعتصام بعدالة القضاء لإنصافها في هذا النزاع والقضاء لها ببراءة ذمتها من قيمة الدين الذي تطالبها به مصلحة الجمارك على غير سند من حقيقة الواقع أو صحيح القانون.

الأسانيد القانونية:

ومن حيث إنه باستعراض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 يبين أن:-

المادة ( 5 ) من قانون الجمارك تنص على أنه: "تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المُقررة في التعريفة الجمركية، علاوة على الضرائب الأخرى المُقررة... ولا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضريبة والرسوم المُستحقة".

في حين تنص المادة ( 22 ) من ذات القانون على أن: "تكون القيمة الواجب الإقرار بها في حالة البضائع الواردة هي الثمن الذي تساويه في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المُقدم عنها في مكتب الجمرك ...".

كما تنص المادة ( 23 ) على أنه: "على صاحب البضاعة أن يُقدم الفاتورة الأصلية بها مُصدقاً عليها، ولمصلحة الجمارك الحق في المُطالبة بالمُستندات والعقود والمُكاتبات وغيرها المُتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو بالفواتير نفسها".

وتنص المادة ( 43 ) على أنه: "يجب أن يُقدم للجمرك بيان تفصيلي (شهادة إجراءات) عن أية بضاعة قبل البدء في إتمام الإجراءات ويجب أن يتضمن هذا البيان جميع المعلومات والإيضاحات والعناصر التي تُمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب".

وتنص المادة ( 50 ) على أنه: "يتولى الجمرك بعد تسجيل البيان مُعاينة البضاعة للتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها ومن مُطابقتها للبيان والمُستندات المُتعلقة به".

وأخيراً، تنص المادة ( 53 ) على أنه: "للجمرك في جميع الأحوال إعادة مُعاينة البضاعة ما دامت تحت رقابته"(1).

وحيث أنه من المُقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن: "قضاء هذه المحكمة قد تواتر على أن مصلحة الجمارك وهي تتولى تقدير قيمة البضاعة المُستوردة تتمتع بسلطة تقدير واسعة، فلا تتقيد لزاماً بالفواتير والمُستندات التي يُقدمها صاحب البضاعة، ويكون للمصلحة مُعاينة البضاعة للتحقق من نوعها وقيمتها ومدى مُطابقتها للبيان الجمركي، والأصل أن تتم المُعاينة في نطاق الدائرة الجمركية، كما يجوز إعادة المُعاينة ما دامت البضاعة تحت رقابة المصلحة، ومن ثم فإن المصلحة بعد أن تمارس هذه السلطة التقديرية الواسعة في مُعاينة البضاعة ومُطابقتها للبيان الجمركي والمُستندات المُتعلقة به والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها إلى غير ذلك مما يُمكنها من تقدير ثمن البضاعة وتحديد التعريفة الجمركية الخاضعة لها، وتسوية الضريبة والرسوم الجمركية على أساس ذلك، وتحصيل الضريبة والإفراج عن البضاعة، فإنها بذلك تكون قد استنفدت اختصاصها، فلا يجوز لها بعد ذلك أن تعاود النظر في تقدير قيمة البضاعة مرة أخرى، طالما كان بوسعها أن تتحقق بكافة الوسائل من قيمة البضاعة ونوعها، وألا تفرج عنها قبل التثبت من ذلك وفرض الضريبة عليها على أساس صحيح. والقول بغير ذلك من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المعاملات التجارية ويدفع المصلحة إلى التراخي في أداء اختصاصها، مع بقاء تدخلها بمُعاودة النظر، سيفاً مُسلطاً على صاحب البضاعة المُفرج عنها، وكل ذلك مما يتنافى مع الإدارة الرشيدة، ومع التوقع الطبيعي المشروع الذي يحق للمُتعامل مع الإدارة أن يفترض قيامه وأن ينعم بالطمأنينة على أساسه. ولما كان ذلك، وكان الطاعن قد حصل في 25/11/1990 على موافقة استيرادية برقم 3408 من لجنة البنوك الجمركية لاستيراد رسالة أجهزة وأدوات كهربائية، ووردت الرسالة بتاريخ 14/7/1991 إلى جمرك السويس، وتحرر عنها البيان الجمركي رقم 1267 ق.ج جمرك السويس، وتمت جميع الإجراءات الجمركية، وقام الطاعن بسداد الرسوم الجمركية وأفرج عن الرسالة في 16/7/1991 ومن ثم فما كان يجوز قانوناً لمصلحة الجمارك أن تطالبه بعد ذلك في 2/1/1992 بسداد فرق رسوم جمركية عن البيان الجمركي المُشار إليه بزعم أن المبلغ به "فرق بند" نتيجة خطأ في تقدير البند، خاصة وأن هذا الخطأ ليس نتيجة غش أو خطأ من المستورد الذي اتخذ جميع الإجراءات القانونية السليمة في استيراد السلعة والإفراج عنها، كما أنه وأياً ما كان وجه الأمر فيما تدعيه المصلحة في المُنازعة الماثلة فإن مسلكها بمُعاودة النظر في تقدير الضرائب والرسوم الجمركية ثانية في الحالة الماثلة لا يصادف محلاً بعد إذ تم الإفراج عن البضاعة فعلاً وسداد الضرائب والرسوم التي قدرتها، ومن ثم يغدو قرار المصلحة الطعين الصادر في هذا الشأن مُخالفاً للقانون حرياً بالإلغاء". (الطعن رقم 731 لسنة 41 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 7/4/2001. المصدر: مُجلد "مجلة المُحاماة" – العدد الثاني 2002 – المُستحدث من المبادئ التي أقرتها دوائر المحكمة الإدارية العليا للعام القضائي 200/2001 – تحت عنوان: "جمارك – تحديد صحة الثمن" – صـ 508 : 509).

كما أنه من المُقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا في خصوص الـ : "جمارك. حساب الضريبة الجمركية. الخطأ في حسابها: إذا وقعت مصلحة الجمارك في خطأ مادي في حساب الضريبة أو حجم البضاعة أو عددها أو وزنها، أو خطأ قانوني في تطبيق ضريبة جمركية لا تخص نوع البضاعة المفروضة عليها يجوز لها تدارك الخطأ بمطالبة المستورد بما هو مستحق لها زيادة على ما دفعه. ويجوز أيضاً للمستورد المطالبة باسترداد ما دفعه بغير حق، كل ذلك ما لم يكن الحق في المطالبة قد سقط بالتقادم. في التقدير: لا يجوز إعادة النظر فيه بعد أن استنفذ الجمرك سلطاته التقديرية سواء كان ذلك لمصلحة المستورد أو لمصلحة الجمارك". (الطعن رقم 743 لسنة 34 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 7/1/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 410 – فقرة 2. المصدر: CD "برنامج أحكام المحاكم العليا" – لشركة: المجموعة الدولية للمحاماة والاستشارات القانونية – تحت عنوان: ضرائب، الضريبة الجمركية).

وعلى ذلك أستقر قضاءنا الوطني في جميع درجاته، حيث تواترت أحكام محكمة استئناف عالي القاهرة على أنه: "ومن حيث أنه عن موضوع الاستئناف، فإنه لما كان من المُقرر في ضوء نصوص القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن الجمارك على أن يتولى الجمرك بعد تسجيل البيان التفصيلي عن شهادة الإجراءات للبضائع المستوردة مُعاينة تلك البضائع والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها ومُطابقتها للبيان والمُستندات المُتعلقة به وللجمرك في جميع الأحوال إعادة مُعاينة البضاعة ما دامت تحت رقابته، ومن ثم فإذا قامت المصلحة بإعمال سلطتها التقديرية في مُعاينة البضاعة ومُطابقتها للبيان الجمركي والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها ومدى مُطابقتها للبيانات الواردة بالإفراج الجمركي والمُستندات المُتعلقة بها بما يُمكنها من تقدير ثمنها وتحديد البند الجمركي الخاضعة له وقيمة الضرائب والرسوم المُستحقة عليها وتحصيلها والإفراج عنها فتكون بذلك قد استنفذت سلطتها مما لا يجوز لها أن تعيد النظر في تقدير قيمة البضاعة مرة أخرى لأي سبب آخر إلا أن يكون خطأ مادياً أو غش من المُستورد. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الجمارك قامت بفحص الرسالة محل المُطالبة وقدرت قيمة الجمارك والضرائب والرسوم المُستحقة عنها بما لها من سلطة في ذلك وقامت المُستأنف ضدها (صاحبة البضاعة) بسدادها وتم الإفراج عن البضاعة من الجمرك ومن ثم فلا يجوز للمصلحة أن تعاود تقدير الرسوم والجمارك والضرائب المُستحقة على الرسالة بعد الإفراج عنها بحجة وجود خطأ في إجراءات الربط بتطبيق البند الجمركي على نحو غير سليم فهذا الخطأ راجع إلى تابعيها دون أن يكون هناك غش من المُستأنف ضدها (صاحبة البضاعة) أو وقوع خطأ مادي يستوجب إعادة احتساب الضريبة وعليه يكون الاستئناف (المُقام من مصلحة الجمارك) قد جاء على غير سند من الواقع والقانون مُتعيناً القضاء برفضه وتأييد الحكم المُستأنف لما سلف من أسباب ولما تضمنه الحكم المُستأنف من أسباب أخرى لا تتعارض مع أسباب هذا الحكم". (الحكم الصادر في الاستئناف رقم 12659 لسنة 118 قضائية "استئناف عالي القاهرة" – بجلسة يوم الأربعاء الموافق 19/6/2002 من الدائرة 66 مدني).

وهذه المبادئ القانونية سالفة الذكر درجت عليها جميع الأجهزة القضائية في الدولة، فهذه هي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد أصدرت فتواها رقم 32/2/2632 والذي جاء فيها: "وحاصل الوقائع أن الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية استوردت من الخارج بتاريخ 18/3/1992 ثمان حاويات تضم أجزاء سنترالات مُفككة مشمول البيان الجمركي رقم 322 م.ح حيث تم أداء الضرائب والرسوم المُستحقة عليها بالقسيمة رقم 318071 بتاريخ 2/3/1992، بيد أنه بمُراجعة مشمول هذه الشهادة بالإدارة العامة للمُراجعات تبين لها أن الرسالة عبارة عن كابلات وأجزاء معدنية عبارة عن بروفيل (منشآت) بالإضافة إلى مسامير وصواميل وورد وأغطية، ومن ثم فلا تخضع للبند الجمركي 85/13 وإنما يطبق في شأنها بنود أخرى يُستحق بموجبها فروق الضرائب والرسوم الجمركية محل النزاع الماثل، وبمُطالبة هيئة الاتصالات بأدائها قعدت عن الوفاء، ولذلك طلبت مصلحة الجمارك عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع. وعرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلسة 20/11/1996 فتبين لها باستعراض نصوص قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أن المُشرع قد وضع أصلاً عاماً في قانون الجمارك مُقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية المًُقررة على الواردات بحيث لا يُعفى منها إلا بنص خاص، مع استحقاق الضرائب والرسوم لدى مرور البضاعة، وخول المُشرع مصلحة الجمارك وهي بسبيل تقدير قيمة البضاعة المُستوردة سلطة تقديرية واسعة بغية الوصول إلى الثمن الحقيقي الذي تساويه في سوق مُنافسة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المُقدم عنها. والمصلحة وهي تباشر هذه المُهمة غير مُقيدة بما ورد من بيان بالفواتير التي يُقدمها صاحب البضاعة أو بغيرها من مستندات أو عقود ولو قدمت بناء على طلبها، وإنما لها أن تعاين البضاعة وتتحقق من نوعها وتدقق في قيمتها وتتأكد من منشأها ومدى مُطابقة ذلك لما ورد من بيانات بشهادة الإفراج الجمركي والمُستندات المُتعلقة بها. وأوجب القانون أن تتم مُعاينة البضائع الواردة داخل الدائرة الجمركية وأجاز إعادة المُعاينة ما دامت البضاعة تحت رقابة مصلحة الجمارك. ومن ثم فإذا قامت المصلحة بإعمال سلطتها التقديرية في مُعاينة البضاعة ومُطابقتها للبيان الجمركي والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها إلى غير ذلك مما يُمكنها من تقدير ثمنها وتحديد البند الجمركي الخاضعة له وقيمة الضرائب والرسوم الجمركية المُستحقة عليها وتحصيلها والإفراج عن البضاعة فإنها تكون قد استنفذت سلطتها بما لا يجوز لها من بعد مُعاودة النظر في تقدير قيمتها مرة أخرى بسند من أن المُستورد لم يذكر القيمة الحقيقية للبضاعة أو نوعها أو غير ذلك من بيانات شهادة الإفراج الجمركي طالما كان بمُكنة المصلحة بما لها من سلطة تقديرية خولها لها القانون أن تتحقق من صحة البيانات ومُطابقتها للبضاعة الواردة. ومن حيث أن الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية استوردت مشمول البيان الجمركي رقم 322 م.ح وقامت مصلحة الجمارك بمُعاينته وإخضاعه للبند الجمركي 85/12 بفئة 50% وإعمال التنزيل المُقرر للهيئة وخفض الفئة الجمركية المُقررة للبند المُشار إليه لفئة 5% وتم ذلك بعد مُعاينة مشمول البيان وأداء الضرائب والرسوم الجمركية المُقررة والإفراج عن الواردات، فمن ثم لا يجوز لمصلحة الجمارك مُعاودة النظر في تقدير الضرائب والرسوم الجمركية بسند من أن الواردات عبارة عن أجزاء سنترالات مُفككة ودوائر كهربائية وأجزاء معدنية وليست بسنترالات كاملة مفككة ومشتملاتها إذ كان للمصلحة ألا تفرج عن هذه الواردات إلا بعد استيثاقها من ذلك، فإن فعلت فليس لها أن تعاود النظر من بعد في تقدير الضرائب والرسوم الجمركية المُقررة. الأمر الذي تغدو معه المُطالبة الماثلة عارية من صحيح سندها مُتعينة الرفض. لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض مُطالبة مصلحة الجمارك بإلزام الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بأداء مبلغ 422444 جنيها (أربعمائة وأثنين وعشرين ألفاً وأربعمائة وأربعة وأربعين جنيهاً) كفروق ضرائب ورسوم جمركية على مشمول البيان الجمركي رقم 322 م.ح". (فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 32/2/2632 الصادرة في تاريخ 20/11/1996).

وفضلاً عما تقدم، فإن المادة 119 من دستور 1971 الدائم للجمهورية تنص على أن: " إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المُبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون".

كما أنه من المُقرر في قضاء النقض أنه: "لما كانت المادة الثامنة من اللائحة الجمركية تقضي بألا يُفرج عن أية بضاعة قبل سداد الرسوم المُقررة عليها، فقد دلت على أن أساس استحقاق الرسم الجمركي هو: الإفراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية بعد مرورها بها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلي. ذلك أن البضائع تعتبر – بالمعنى الجمركي – خارج حدود الدولة طالما لم تسحب من مكان إيداعها للتصرف فيها داخل البلاد، إذ قد يُعاد تصديرها للخارج قبل إدخالها البلاد فلا تستحق عنها رسوم جمركية، وإنما تعتبر البضاعة أنها قد دخلت حدود الدولة وتستحق بالتالي عنها الرسوم الجمركية، عند الإفراج عنها لتخصيصها للاستهلاك الداخلي". ( الطعن رقم 15 لسنة 26 قضائية – جلسة 31/5/1962 مجموعة المكتب الفني – السنة 13 – صـ 749. والطعن رقم 1827 لسنة 50 قضائية – جلسة 7/5/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 1193. والطعن رقم 894 لسنة 54 قضائية – جلسة 26/1/1987. مُشار إليهم في: "الموسوعة التجارية الحديثة" – للمُستشار/ عبد المنعم دسوقي – المُجلد الثالث – القاعدة رقم 67 – صـ 99 : 100).

كما أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "الأصل في البضائع الموجودة فيما وراء الدائرة الجمركية أنها خالصة الرسوم، وعلى من يدعي العكس عبء الإثبات. حيث تنص المادة الثالثة من اللائحة الجمركية على أنه يجوز فيما وراء حدود دائرة المُراقبة الجمركية نقل البضائع بحرية، ومن مُقتضى هذا النص أن يكون الأصل في البضائع الموجودة فيما وراء حدود هذه الدائرة أنها تعتبر خالصة الرسوم الجمركية وأن يكون مُدعي خلاف هذا الأصل هو المُكلف قانوناً بإثباته". (الطعن رقم 58 لسنة 19 قضائية – جلسة 22/2/1951 مجموعة المكتب الفني – السنة 2 – صـ 366. مُشار إليه في: "موسوعة الجمارك والتهريب الجمركي" – للمُستشارين/ فايز السيد اللمساوي وأشرف فايز اللمساوي – طبعة 2004 القاهرة – صـ 327).

علماً بأنه بعد تقدير الضريبة والرسوم الجمركية وسدادها من قبل الملتزم بها ومن ثم الإفراج عن البضاعة، بعد ذلك لا يوجد نص في القانون يجيز لمصلحة الجمارك إعادة تقدير الضريبة والرسوم الجمركية من جديد ومُطالبة صاحب البضاعة بها بعد الإفراج عن البضاعة بالفعل. وأن هذا المسلك من جانب مصلحة الجمارك مُخالف للقانون بل وللدستور ذاته.

لما كان ذلك، وكانت المبالغ التي تطالب بها مصلحة الجمارك "المُدعى عليها" ليست ناتجة عن خطأ مادي في حساب الضريبة أو حجم البضاعة أو عددها أو وزنها ولا ناتجة عن خطأ قانوني في تطبيق ضريبة جمركية لا تخص نوع البضاعة المفروض عليها وإنما هو ناتج عن إعادة النظر في التقدير ذاته وهذا لا يجوز قانوناً بعد استيفاء جميع الإجراءات الجمركية وسداد الضرائب والرسوم المُستحقة ومن ثم الإفراج عن البضاعة بالفعل، وعليه تكون هذه المُطالبة من المصلحة "المُدعى عليها" قد جاءت على غير سند من صحيح القانون مما يحق معه للشركة المُدعية – والحال كذلك – اللجوء للقضاء العادل بغية الحكم لها ببراءة ذمتها من هذه المبالغ الغير مُستحقة قانوناً والتي تطالبها بها مصلحة الجمارك المُدعى عليها.

لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المُدعية "صاحب البضاعة المُستوردة" قد قامت بسداد كامل الضريبة والرسوم الجمركية التي قدرتها مصلحة الضرائب بمعرفتها وبعد استعمالها لسلطتها التقديرية الواسعة كاملةً في هذا التقدير، ومن ثم تم الإفراج بالفعل عن البضاعة. وعليه فلا يجوز لمصلحة الجمارك قانوناً (بعد كل ذلك – ووفقاً لما سلف بيانه) أن تطالب "الشركة المُدعية" صاحب البضاعة بسداد فرق رسوم جمركية عن البيان الجمركي المُشار إليه بزعم أن المبلغ المُطالب به "فرق بند" نتيجة خطأ في تقدير البند، خاصة وأن هذا الخطأ (على فرض وجوده – وهو غير موجود أصلاً) ليس ناتج عن غش ولا حتى مُجرد خطأ أو إهمال صاحب البضاعة "المُدعي" الذي اتخذ جميع الإجراءات القانونية السليمة في استيراد البضاعة والإفراج عنها. وعليه، تكون تلك المُطالبة الأخيرة (موضوع الدعوى الماثلة) من جانب مصلحة الجمارك التي تزعم أنه يوجد "فرق بند" نتيجة خطأ في تقدير البند بعدما أفرجت بالفعل عن البضاعة، تكون تلك المُطالبة قد جاءت على خلاف حقيقة الواقع وعلى غير سند من صحيح القانون، مما يحق معه للشركة المُدعية – والحال كذلك – الاعتصام بعدالة القضاء لإنصافه في هذا النزاع والقضاء له براءة ذمتها من قيمة الدين الذي تطالبها به مصلحة الجمارك على غير سند من حقيقة الواقع أو صحيح القانون.

لما كان ما تقدم، وكانت دعوى براءة الذمة هي دعوى تقريرية، حيث أن القضاء التقريري الصادر فيها يهدف إلى تأكيد وجود أو عدم وجود حق أو مركز قانوني أو واقعة قانونية، وبهذا التقرير أو التأكيد يزول الشك القائم حول هذا الوجود. لذا تسمى الدعوى التي ترمي إلى الحصول على هذا القضاء بالدعوى التقريرية "declaratoire". ومن أمثلتها: دعوى براءة الذمة ودعوى نفي وجود حق ارتفاق. والقضاء التقريري الصادر في مثل تلك الدعاوى يحوز (بمُجرد صدوره) حجية الأمر المقضي، وذلك بالنسبة لما يتضمنه من تأكيد وجود أو عدم وجود الرابطة القانونية أو المركز القانوني أو الواقعة القانونية، فإذا قضي ببراءة ذمة المدين من دين مُعين، أو ببطلان عقد من العقود، أو بتقرير أن المُدعي مصري الجنسية، أو بتأكيد أن التوقيع على السند هو للمدين أو بأن السند مزور، فإن هذا القضاء يحوز حجية فيما قضى به. ولا يجوز بعده رفع دعوى أمام القضاء بخصوص نفس الحق أو الواقعة القانونية إلا أن تكون دعوى إلزام. كما لو قضي بأن التوقيع هو للمدين، فإنه يُمكن استناداً إلى هذا القضاء التقريري رفع دعوى للمُطالبة بأداء الدين. وإذا قضي بصحة عقد، فإنه يمكن استناداً إلى هذا القضاء رفع دعوى للمُطالبة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد. وتكون المحكمة المرفوعة إليها الدعوى – عندئذ – مُقيدة بما قرره القضاء التقريري. (المرجع: "الوسيط في قانون القضاء المدني" – للدكتور العميد/ فتحي والي – الطبعة الثانية 1981 القاهرة – بند 66 : 72 – صـ 131 : 140). ومن ثم تكون دعوى براءة الذمة الماثلة قد جاءت على سند صحيح من القانون جديرة بالقبول إن شاء الله الذي حرم الظلم على نفسه وجعله مُحرماً بين عباده.

الاختصاص الولائي للمحاكم العادية:

لما كان من المُقرر في قضاء النقض أن: "دعوى مصلحة الجمارك بالمُطالبة بالرسوم والضرائب الجمركية المُستحقة على السيارة المُفرج عنها لمُخالفة شروط الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المُؤقت للسيارات. استناداً إلى قانون الاستيراد رقم 9 لسنة 1959 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963. اختصاص المحاكم العادية بنظرها. علة ذلك: هذه الاتفاقيات وتلك القوانين لم تنص على استثناء المُنازعات المُترتبة على تطبيقها من الخضوع للقواعد العامة في التقاضي. المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972. المحاكم العادية دون غيرها هي المُختصة بنظر دعوى الطاعن بالنسبة لطلب الضرائب والرسوم الجمركية باعتبارها صاحبة الولاية العامة بنظر المُنازعات". (الطعن رقم 1382 لسنة 51 قضائية – جلسة 28/10/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 957. مُشار إليه في: "موسوعة الجمارك والتهريب الجمركي" – للمُستشارين/ فايز السيد اللمساوي وأشرف فايز اللمساوي – طبعة 2004 القاهرة – صـ 304 : 305).

كما أن قضاء النقض مُستقر على أنه: "لا يبين من الحكم المطعون فيه أنه ذهب إلى خروج النزاع المطروح عن الاختصاص الولائي للمحاكم، وإنما قضى برفض دعوى الطاعنة باسترداد مبالغ تدعي أنها دفعتها دون وجه حق، لافتقارها إلى السند الذي يؤيدها لخلو قرار وزير المالية الصادر بشأن الطلب المُقدم منها تطبيقاً للقانون رقم 23 لسنة 1974 من تقرير إعفاء جمركي للبضائع المُطالب باسترداد ما دفع عنها من رسوم جمركية، مُقرراً أن المُنازعة في سلامة موقف وزير المالية من تقرير الإعفاء مسألة أولية تخرج عن الاختصاص الولائي للقضاء العادي، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب الحكم لها باسترداد المبالغ التي حصلتها منها المصلحة المطعون ضدها كرسوم جمركية على المُعدات التي استوردتها لتجديد دور العرض السينمائي التابعة لها وخطابي الضمان الصادرين بشأنها لعدم أحقيتها في اقتضائها، وهو ما يختص القضاء العادي بنظره ولا يستلزم الفصل فيه التعرض لسلامة قرار وزير المالية والذي يخرج عن الاختصاص الولائي للمحاكم، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في فهم الواقع في الدعوى وفي تطبيق القانون يكون على غير أساس". (الطعن رقم 131 لسنة 53 قضائية – جلسة 5/12/1988. مُشار إليه في: "الموسوعة التجارية الحديثة" – للمُستشار/ عبد المنعم دسوقي – المُجلد الثالث – القاعدة رقم 253 – صـ 268).

ولما كانت الدعوى الماثلة هي دعوى مدنية بطلب الحكم للشركة المُدعية ببراءة ذمتها من دين الضريبة والرسوم الجمركية التي تطالبها بها مصلحة الجمارك المُدعى عليها. فمن ثم، ينعقد الاختصاص الولائي بنظر الدعوى المدنية الماثلة، القضاء المدني بالمحاكم العادية دون غيرها باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر المُنازعات.

سابقة العرض على لجان التوفيق في بعض المُنازعات:

ومن حيث أن المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإصدار لجان التوفيق التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً تنص على أنه: "لا تُقبل الدعوى التي تُرفع إبتداءً إلى المحاكم بشأن المُنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المُختصة وفوات الميعاد المُقرر لإصدار التوصية، أو المِيعاد المُقرر لعرضها دون قبول"..

مما أضطر الشركة المُدعية إلى تقديم الطلب رقم 210 لسنة 2004 إلى اللجنة رقم 11 للتوفيق في بعض المُنازعات الكائن مقرها في مصلحة الجمارك بالقاهرة وذلك في تاريخ 16/2/2004 ولكن اللجنة المذكورة أصدرت توصيتها في هذا الطلب بذات الجلسة (في تاريخ 16/2/2004) برفض طلب التوفيق.

لكل هذه الأسباب، وللأسباب الأخرى التي ستُبديها الشركة المُدعية أثناء نظر الدعوى بالجلسات في مُذكراتها المكتوبة ومُرافعاتها الشفوية، وللأسباب الأصوب والأرشد التي تراها عدالة المحكمة

"وبناء عليه"

أنا المُحضر سالف الذكر، قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث مقر إقامة وتواجد المُعلن إليهما وأعلنتهما وسلمت لكل واحد منهما صورة من هذه الصحيفة، للعلم بما جاء فيها وما اشتملت عليه، وكلفتهما بالحضور أمام محكمة السويس الابتدائية الكائن مقرها في .................... وذلك أمام الدائرة ( ..... ) مدني - حكومة، التي ستعقد جلساتها علناً في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم .............. الموافق ................ ليسمعا الحكم ضدهما بما يلي:

أولاً- بصفة مُستعجلة: بإلزام مصلحة الجمارك بعدم اتخاذ أية إجراءات تنفيذية (أياً كانت) بشأن المُطالبة بالمبالغ التي تطالب بها الشركة المُدعية، وذلك لحين صدور حكم قضائي نهائي وبات في موضوع الدعوى الماثلة.

ثانياً- وفي الموضوع: بصفة أصلية واحتياطية: " ببراءة ذمة الشركة المُدعية من قيمة الدين الذي تطالبها به مصلحة الجمارك والبالغ قدره 114142جم (فقط مائة وأربعة عشر ألفاً ومائة وأثنين وأربعون جنيهاً) بزعم أنها فرق رسوم جمركية عن البيان الجمركي رقم 6430 لسنة 2003 السخنة وادعائها بأن هذه المبالغ المُطالب بها "فرق بند" نتيجة خطأ في تقدير البند، مع إلزام المُدعى عليهما بصفتهما بالمصروفات ومُقابل أتعاب المُحاماة".

مع حفظ كافة حقوق الشركة المُدعية، الأخرى أياً كانت،،،

ولأجل العلم ........



(1) بينت محكمة النقض المقصود بـ: "الإقليم الجمركي – ونطاق الرقابة الجمركية" بقولها: "البين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963، أنه يُقصد بالإقليم الجمركي الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر العربية والدول المُتاخمة وكذلك شواطئ البحار المُحيطة بالجمهورية وضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التي تمر بها هذه القناة، ويمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرية من الخط الجمركي إلى ثمانية عشر ميلاً بحرياً في البحار المُحيطة به، أما النطاق البري فيُحدد بقرار من وزير المالية وفقاً لمُقتضيات الرقابة، ويجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمُراقبة بعض البضائع التي تحدد بقرار منه". (الطعن رقم 2534 لسنة 59 قضائية – جلسة 6/2/1990. مُشار إليه في: "الموسوعة التجارية الحديثة" – للمُستشار/ عبد المُنعم دسوقي – المُجلد الثالث – القاعدة رقم 156 – صـ 176).

أما منطقة الرقابة فهي دائرة مُغلقة، وأكد إغلاقها القانون رقم 354 لسنة 1956 بشأن حظر دخول الدوائر الجمركية بالمطارات والموانئ، الذي حظر دخولها بغير إذن من وزير الحربية أو من يُنيبه أو بمُقتضى جواز سفر مستوف. (الطعن رقم 1958 لسنة 30 قضائية – جلسة 6/2/1961 مجموعة المكتب الفني – السنة 12 – صـ 181. مُشار إليه في: "موسوعة الجمارك والتهريب الجمركي" – للمُستشارين/ فايز السيد اللمساوي وأشرف فايز اللمساوي – طبعة 2004 القاهرة – صـ 75).

هناك تعليق واحد:

  1. لوسمحت اريد صيغة دعوى براءة ذمه عن دعوي تعويض قضى فيها بالرفض وترتب على الرفض فرق رسم
    ارجو الرد شكرا

    ردحذف