تصحيح الخطأ المادي
تنص المادة 191 من قانون
المرافعات على أن: "تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من
أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على
طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم
الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة.
ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا
تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في الفقرة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة
في الحكم موضوع التصحيح أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على
استقلال".
فقد نظم المشرع في المادة 191 من قانون
المرافعات مسألة تقديم طلب تصحيح الأخطاء المادية في الأحكام.
وتقديم
طلب بتصحيح الخطأ المادي الواقع في الحكم، وصدور قرار في هذا الطلب سواء بالتصحيح
أو رفضه، لا أثر له على المواعيد الإجرائية، فلا ينفتح به ميعاد جديد للطعن على
الحكم الأصلي، ولا يوقف تقديم هذا الطلب – سريان مواعيد الطعن في الحكم الأصلي،
كما لم يحدد القانون ميعاداً معيناً لتقديم طلب التصحيح.
مع
ملاحظة أن قرار التصحيح – بعد صدوره – يجوز الطعن عليه إذا جاوزت المحكمة حدود
سلطتها في التصحيح إلى تعديل الحكم الأصلي. أما رفض طلب التصحيح فلا يجوز الطعن
عليه على استقلال، وإنما يجوز الطعن عليه مع الطعن على الحكم الأصلي. (لطفاً، المرجع: "الوسيط في شرح قانون القضاء المدني" – للدكتور/ فتحي والي – طبعة 1980 القاهرة – صـ 916 وما
بعدها).
هذا، ومن
المُقرر في قضاء النقض أن: "القرار الصادر بالتصحيح يُعتبر من كل الوجوه
متمماً للحكم الذي يصححه، فيسري عليه ما يسري على الحكم المذكور الذي صدر أولاً في
الدعوى". (نقض مدني
في الطعن رقم 536 لسنة 26 قضائية – جلسة 21/6/1962 مجموعة المكتب الفني – السنة 13
– صـ 837).
كما أنه
من المُقرر في قضاء النقض أنه: "إذ كان ما وقعت فيه محكمة الاستئناف لا يعدو
أن يكون خطـأ مادياً غير مؤثر على كيان الحكم ولا يفقده ذاتيته في معنى المادة 191
من قانون المرافعات فإن لتلك المحكمة تصحيحه بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء
على طلب الخصوم". (نقض مدني
في الطعن رقم 236 لسنة 49 قضائية – جلسة 21/6/1962 مجموعة المكتب الفني – السنة 34
– صـ 1723).
هذا، والله أعلى وأعلم،،،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق