دعوى الضمان الفرعية
– الخصم الحقيقي في الدعوى – ضرورة قيام الخبير بدعوة جميع الخصوم في الدعوى
للحضور لمناقشة موضوعها أمامها وإلا شابه البطلان وبالتالي بطلان التقرير المودع
منه.
من المقرر في قضاء
محكمة النقض أن:
"الضامن
المدخل فى الدعوى للقضاء عليه بنسبة معينة من المبلغ الذى عساه أن يحكم به على
المدعى عليه فى الدعوى الأصلية ـ طالب الضمان ـ يعد خصماً حقيقياً وذا شأن فى
الدعوى ومن ثم يتعين على الخبير دعوته طبقاً لما تستوجبه المادة 236 من قانون
المرافعات ولا يغير من ذلك أن يكون الضامن قد تخلف عن الحضور أمام المحكمة الابتدائية.
ولم يبد فى الاستئناف دفاعاً مستقلاً عن الدفاع الذى أبداه المدعى عليه فى الدعوى
الأصلية بل اقتصر على الانضمام إلى الأخير إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يبرر عدم دعوة
الخبير له لأن انضمام الضامن للمدعى عليه مقتضاه أن يعتبر الدفاع المقدم من هذا
المدعى عليه وكأنه مقدم من الضامن وأن يعتبر الأخير منازعاً للمدعى فى دعواه
الأصلية على أساس ما ورد بهذا الدفاع".
( نقض مدني في الطعن رقم 225 لسنة 31 قضائية – جلسة
13/1/1966 مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – صـ 133 – فقرة 3 ).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق