مذكرة دفاع في جنحة إصابة خطأ
(ناتج عن حادث مروري) – طبقاً لقوانين دولة الكويت
الاتهام
حيث أسندت النيابة العامة الاتهام إلى المتهم
بوصف أنه في تاريخ 00/00/2011م – بدائرة محافظة حولي:
-
لم يترك مسافة أمامية كافية بين مركبته ومركبة المجني
عليه/ ......... التي خففت من سرعتها أمامه فصدمها مما أدى انحراف مركبة الأخير يميناً واندفاعها واصطدامها بالرصيف والحاجز الحديدي ثم تصطدم
بمركبة المجني عليه/ .................. التي كانت متوقفة بمواقف المنزل فحدث
بالمركبات سالفة الذكر الأضرار المادية المبينة في مخطط الحادث.
-
تسبب من غير قصد بإصابة المجني عليه/ ...............
بالإصابات الواردة بالتقرير الطبي المرفق نتيجة خطأه المشار إليه أعلاه.
ومن
ثم، طلب الادعاء العام عقابه بموجب مخالفة المادة 34/1 من قانون المرور بدلالة
المادة 147 و 164 من قانون الجزاء.
الوقائع
تخلص
وقائع هذه الدعوى، حسبما أسفرت عنه التحقيقات وما خلصت إليه سائر الأوراق، في أنه وأثناء سير المتهم بمركبته اصطدم بمركبة المجني عليه
الأول/ .................... الذي خفف من سرعتها أمامه مما أدى لانحراف مركبة
الأخير يميناً واندفاعها
واصطدامها بالرصيف والحاجز الحديدي ثم تصطدم بمركبة المجني عليه الثاني/ ................... التي كانت متوقفة بمواقف المنزل
فحدث بالمركبات سالفة الذكر أضرار المادية وإصابة المجني عليه الأول/ ................. بالإصابات الواردة بالتقرير الطبي.
هذا،
وبنظر الدعوى أمام المحكمة الموقرة لم يُعلن المتهم إعلاناً قانونياً صحيحاً بتلك
الجلسة، وبذلك لم يتمكن من الحضور أمام المحكمة، وعليه قضت المحكمة غيابياً: بحبس
المتهم شهرين مع الشغل والنفاذ وذلك عن التهمتين الأولى والثانية للارتباط، وأمرت
بسحب رخصة قيادته ودفتر تسيير المركبة رقم 00000/00 لمدة سنة تبدأ من اليوم التالي
لتاريخ تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه.
الأمر
الذي ترتب عليه تقرير المتهم بالمعارضة على هذا الحكم بمجرد العلم به عملاً بنص
المادة 187 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ومن ثم فهي مقبولة شكلاً بعد
توافر شرائطها القانونية.
لــذا،
فإن دفاع المتهم يلتمس القضاء بالآتي:
أولاً-
قبول المُعارضة شكلاً.
ثانياً-
وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المُعارض فيه، والقضاء مجدداً:
1- بصفة أصلية:
ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام.
2- وبصفة احتياطية: باستعمال منتهى الرأفة مع المتهم،
بتخفيف العقوبة المقضي بها:
أ) بتعديلها إلى:
الاكتفاء بتغريم المتهم الحد الأدنى للغرامة المقرر قانوناً.
ب)
أو الامتناع عن النطق بالعقوبة.
الدفاع
أولاُ- انتفاء
التهمة المسندة إلى المتهم بكافة أركانها وعناصرها القانونية وانحسارها عن أوراق
الدعوى، حيث انتفى الخطأ في جانب المتهم، واستغرق خطأ المجني عليه لخطأ المتهم
المزعوم والمنسوب إليه بدون وجه حق:
لما كان الثابت
بالأوراق أن خطأ المجني عليه استغرق لخطأ المتهم المزعوم والمسند إليه بدون وجه
حق، حيث أن المجني عليه خفف من سرعة مركبته فجأة بدون إعطاء أية إشارات ضوئية
تمهيداً لذلك (مع أنه يرى – أو من المفترض أنه يرى، أو يتمكن من رؤية) السيارات
التي تسير خلفه بذات سرعة مركبته.
لا سيما
وأن المادة 160 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، الصادرة بقرار وزير الداخلية
رقم 81 لسنة 1976، على أنه: "... ويجب على قائد المركبة الذي ينوي الإبطاء
أن يتأكد قبل ذلك أنه ليس هناك أي خطر أو عرقلة للمركبات التي تتبعه. ويجب على
القائد قبل تهدئة سرعة مركبته أن ينبه إلى رغبته في ذلك بصورة واضحة وقبلها بوقت
كاف بإشارة يدوية أو ضوئية".
وإذ خالف
المجني عليه تلك المادة (المتضمنة الأصول العامة وقواعد السير وآداب المرور)، بأن
أبطأ سرعة مركبته فجأة دون أن يتأكد من عدم وجود أي خطر أو عرقلة للمركبات التي
تتبعه، وقام بذلك فجأة بدون سابق إنذار حيث أبطأ سرعة مركبته دون أن يقوم بالتنبيه
إلى رغبته في ذلك بصورة واضحة وقبل عملية الإبطاء بوقت كاف، سواء بإشارة يدوية أو
ضوئية. فإن المجني عليه بمخالفته تلك للائحة التنفيذية لقانون المرور يكون هو
المتسبب الحقيقي والأساسي والرئيسي في وقوع الحادث، ويكون خطأه هذا قد استغرق خطأ
المتهم المزعوم نسبته إليه (بعدم ترك مسافة كافية بينه وبين السيارة التي أمامه –
وعذره في ذلك هو الازدحام الشديد في الطريق وقت وقوع الحادث).
لما كان
ذلك، وكان من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن: "جريمة
الإصابة الخطأ تقتضي - لإدانة المتهم - أن يبين الحكم الخطأ الذي قارفه المتهم
ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ،
كما تتطلب رابطة السببية إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت
تتفق مع السير العادي للأمور، ومن المقرر أن
خطأ الغير ومنهم المجني عليه يقطع تلك الرابطة متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً
بذاته لإحداث النتيجة. لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على الأوراق أن
الطاعن قد أثار دفاعاً أمام المحكمة الاستئنافية مؤداه أن الحادث وقع بخطأ المجني
عليه، وهو دفاع جوهري لما يستهدفه من نفي عنصر أساسي من عناصر الجريمة من شأنه لو
صح أن تندفع به التهمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتفهم مرماه ولم يقسطه حقه
بما ينحسم به أمره ولم يعن بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإنه يكون معيباً
بالقصور في التسبيب".
(نقض جنائي في الطعن رقم 17474
لسنة 67 قضائية – جلسة 11/12/2005).
(نقض جنائي في الطعن رقم 552 لسنة
44 قضائية – جلسة 2/6/1974).
كما تواتر قضاء محكمة
النقض على أنه: "يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمتي القتل والإصابة الخطأ
أن يبين فيه كنه الخطأ المنسوب للمتهم وما كان عليه موقف كل من المجني عليه
والمتهم حين وقوع الحادث. وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب
إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنه طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور.
كما أنه من المقرر أن خطأ المجني عليه يقطع
رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة. لما
كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد قيادة الطاعن سيارته بسرعة شديدة
ما يوفر الخطأ في جانبه دون أن يستظهر ما كان يجب عليه تفادياً لوقوع الحادث كما
أغفل بحث موقف المجني عليهما وكيفية سلوكهما ليتسنى – من بعد – بيان مدى قدرة
الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافي وقوعه وأثر ذلك كله على قيام أو
عدم قيام ركن الخطأ ورابطة السببية، فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها
بياناً كافياً".
(نقض جنائي في الطعن
رقم 9050 لسنة 73 قضائية – جلسة 19/2/2007).
(نقض جنائي في الطعن
رقم 609 لسنة 50 قضائية – جلسة 8/2/1983).
وهدياً
بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق أن المجني عليه خالف قانون
المرور ولوائحه، بأن أبطأ سرعة مركبته فجأة دون أن يتأكد من عدم وجود أي خطر أو
عرقلة للمركبات التي تتبعه، وبدون أن يقوم بالتنبيه إلى رغبته في ذلك بصورة واضحة
وقبل عملية الإبطاء بوقت كاف، سواء بإشارة يدوية أو ضوئية. فيكون هو – والحال كذلك
– المتسبب الحقيقي والرئيسي في وقوع الحادث، ويكون خطأه هذا قد استغرق خطأ المتهم
المزعوم نسبته إليه (بعدم ترك مسافة كافية بينه وبين السيارة التي أمامه – وعذره
في ذلك هو الازدحام الشديد في الطريق وقت وقوع الحادث)، ولما كان خطأ الغير –
ومنهم المجني عليه – يقطع الرابطة السببية بين الخطأ المزعوم والمسند بدون وجه حق
للمتهم، وبين الضرر الذي أصاب المجني عليه.
وإذ أغفل الحكم
المعارض فيه بحث موقف المجني عليه وسلوكه لكي يتسنى له – من بعد – بيان مقدرة
الطاعن، في الظروف التي وقع فيها الحادث، على تلافي وقوعه، وأثر ذلك كله على عدم
قيام ركن الخطأ وانقطاع علاقة السببية، فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها
بياناً كافياً.
ثانياً- قصور الحكم
المعارض فيه في التسبيب لعدم بيان الإصابات التي لحقت بالمجني عليه وبيان قيام
رابطة السببية بين الخطأ المنسوب للمتهم وبين تلك الإصابات:
حيث أنه من المقرر في
قضاء محكمة النقض أن: "الحكم فيما انتهى إليه في إدانته للطاعن لم يذكر
شيئاً عن بيان الإصابات التي لحقت بالمجني عليهن من جراء تناولهن الأغذية
المشتراة من محله ونوعها وكيف أن خطأه هو الذي أدى إلى حدوثها، وذلك من
واقع الدليل الفني وهو التقرير الطبي، ولذلك فقد فاته أن يدلل على قيام رابطة
السببية بين الخطأ في ذاته والإصابات التي حدثت بالمجني عليهن. وكان من
المقرر أن رابطة السببية ركن في جريمة الإصابة والقتل الخطأ وهي تقتضي أن يكون
الخطأ متصلاً بالجرح أو القتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو
القتل بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لكونه
من الأمور الفنية البحتة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان في
استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر بما يبطله ويوجب نقضه".
(نقض جنائي في الطعن رقم 18100
لسنة 61 قضائية – جلسة 17/11/2002).
(نقض جنائي في الطعن رقم 10386
لسنة 65 قضائية – جلسة 14/5/2003).
(ونقض جنائي في الطعن رقم 9525
لسنة 67 قضائية – جلسة 4/6/2005).
(ونقض جنائي في الطعن رقم 926 لسنة
67 قضائية – جلسة 7/2/2005).
ومن المقرر في قضاء
النقض المصرية أن: "حكم الإدانة يجب أن يُبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة
وظروفها ويورد مؤدى الأدلة التي أستند إليها ووجه استدلاله بها، وإلا كان
قاصراً. وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد أغفل
الإشارة إلى التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه، وخلا
من بيان الإصابات التي حدثت به، كما فاته أن يستظهر رابطة السببية بين الخطأ
الذي نسب للطاعن وبين الإصابات تلك استناداً إلى دليل فني، وكان من المقرر أن
رابطة السببية ركن في جريمة الإصابة الخطأ تقتضي أن يكون الخطأ متصلاً بالجرح
اتصال السبب بالمسبب، بحيث لا يتصور وقوع الجرح بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين
إثبات توافره استناداً إلى دليل فني لكونه من الأمور الفنية البحتة".
(نقض جنائي في الطعن رقم 20975
لسنة 67 قضائية – جلسة 15/2/2006).
ومن
المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه: "يجب على الحكم ألا يُجهل بأدلة الثبوت
التي يقيم قضاءه بالإدانة عليها، وألا يكتفي بمجرد الإشارة إلى الدليل، بل عليه أن
يبينه في وضوح، وأن يسرد مؤداه في بيان مفصل يكشف عن مدى تأييده للواقعة كما
اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع سائر ما أخذت به من أدلة، وذلك حتى يتحقق ما
تغياه المشرع من تسبيب الأحكام وتتمكن محكمة التمييز من بسط رقابتها على تطبيق
القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. وأن تقول كلمتها
فيما يثيره الطعن من تعييب للحكم متعلق بهذه الأدلة".
(الطعن بالتمييز رقم 405 لسنة 2004 جزائي – جلسة
3/1/2006).
هذا فضلاً عن أنه من
المقرر قانوناً، وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز، أنه: "من المقرر أن
التقارير الطبية في ذاتها لا تصلح دليلاً على المتهم".
(الطعن بالتمييز رقم 7 لسنة 2005 جزائي – جلسة
12/7/2005).
(والطعن بالتمييز رقم 716 لسنة
2007 جزائي – جلسة 18/11/2008).
لما كان ما تقدم، وكان
"الخطأ" هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية، وأنه يجب لسلامة
القضاء بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ أن يبين الحكم كنه الخطأ الذي وقع من
المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا
الخطأ. إلا أن الحكم المعارض فيه إذ اتخذ من مجرد مصادمة مركبة المتهم بمركبة المجني
عليه الأول ما يوفر الخطأ في جانبه دون أن يبين وقائع الحادث وموقف المجني عليه
الأول ومسلكه أثناء وقوع الاصطدام ليتسنى له – من بعد – بيان مدى قدرة المتهم، في
الظروف التي وقع فيها الحادث، على تلافي اصطدام مركبته بمركبة المجني عليه الأول.
فضلاً عن أن الحكم
المعارض فيه قد خلا من الإشارة إلى بيان إصابات المجني عليها الأول، وكيف أنها
لحقت بها من جراء التصادم، فضلاً عما هو مقرر في قضاء محكمة التمييز من أن التقرير
الطبي في ذاته لا يصلح دليلاً على المتهم، ومن ثم فإن انتهاء الحكم المعارض فيه
إلى إدانة المتهم رغم عدم ثبوت توافر الخطأ يقيناً وعدم قيام علاقة السببية على
وجه جازم وعدم بيان مؤدى التقرير الطبي وعدم بيان إصابات المجني عليه الأول، مما
يعيبه ويتعين إلغائه.
ثالثاً- المتهم
يلتمس البراءة من عدالة المحكمة الموقرة:
لما كان من المقرر في
قضاء محكمة التمييز أن: "الأحكام الجزائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على
الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض
والاعتبارات المجردة".
(الطعن بالتمييز رقم 34 لسنة 2005 جزائي – جلسة
13/5/2003).
وقد تواتر قضاء محكمة
التمييز على أنه: "يكفي في المحاكمات الجزائية أن يتشكك القاضي في صحة
إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة".
(الطعن بالتمييز رقم 224 لسنة 2003 جزائي – جلسة
30/3/2004).
فمن
المقرر والمستقر عليه في قضاء التمييز أنه: "يتعين القضاء ببراءة المتهم
إذا كان الاتهام المسند إليه قائم على الظن والتخمين".
(الطعن بالتمييز رقم 202 لسنة 2004 جزائي – جلسة 3/1/2006).
حيث أنه
من الأصول القانونية المقرر، في الفقه والقضاء، وعلى ما جرى به قضاء التمييز، أنه:
"لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب، بقدر ما يضيرها الافتئات على
حريات الناس بدون وجه حق".
(الطعن بالتمييز رقم 144 لسنة 2004 جزائي – جلسة
14/6/2005).
لما كان ذلك، وكان
الثابت بالأوراق، وعلى ما سلف بيانه، عدم ثبوت أي من أركان جريمة الإصابة الخطأ في
حق المتهم المعارض، حيث لم يثبت الخطأ في جانبه يقيناً، وإنما كان الخطأ ثابت في
حق المجني عليه الأول (الذي استغرق غرقه خطأه الخطأ المزعوم المنسوب للمتهم). كما
لم يثبت قيام علاقة السببية بين هذا الخطأ المزعوم المسند إلى المتهم وبين الإصابة
التي لحقت بالمجني عليه الأول. لما كان ذلك، وكان من الأصول المرعية شرعاً
وقانوناً ودستوراً أن "المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة"،
ولما كان الأصل افتراض البراءة حتى يثبت الاتهام على وجه جازم ويقيني – لا ظني ولا
احتمالي ولا افتراضي – ولما كان هذا الاتهام المسند للمتهم لم يثبت على وجه يقيني
على نحو ما سلف بيانه، فإن المتهم يظل متمتعاً بالأصل العام وهو
"البراءة".
رابعاً- يلتمس
المتهم – على سبيل الاحتياط الكلي – استعمال منتهى الرأفة معه، وعدم النطق
بالعقوبة:
من المستقر عليه في
قضاء محكمة التمييز أنه: "من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير
العقوبة في الحدود المقررة بالقانون للجريمة وإعمال الظروف التي تراها المحكمة
مشددة أو مخففة هو مما يدخل في سلطتها الموضوعية، وهي عند مراعاتها للظروف المشار
إليها إنما تضع في اعتبارها الواقعة الجنائية التي ثبتت لديها قِبل المتهم لا
الوصف القانوني الذي تصفها به".
(الطعن بالتمييز رقم 110 لسنة 1990 جزائي – جلسة
11/6/1990).
كما تنص المادة 81 من
قانون الجزاء على أنه: "إذا اتهم شخص بجريمة تستوجب الحكم بالحبس، جاز
للمحكمة، إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته أو
تفاهة هذه الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام، أن تقرر
الامتناع عن النطق بالعقاب ...".
(الطعن بالتمييز رقم 446 لسنة 1999 جزائي – جلسة
26/9/2000).
كما تواتر قضاء محكمة
التمييز على أن: "تقدير قيام مبررات الامتناع عن النطق بالعقاب أو عدم
قيامها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يقبل مصادرتها فيه وينأى عن رقابة محكمة
التمييز متى التزمت الاعتبارات المشار إليها في المادة المذكورة وأقامت قضاءها على
أسباب سائغة تؤدي عقلاً ومنطقاً إلى الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى الإجرام".
(الطعن بالتمييز رقم 805 لسنة 2001 جزائي – جلسة
27/8/2002).
وهدياً بما تقدم،
وبالبناء عليه، ولما كانت جميع أركان جريمة الإصابة الخطأ غير متحققة ولا متوافرة
في جانب المتهم الذي ما زال مستفيداً من قرينة البراءة المفترضة أصلاً في جميع البشر،
إلا أن المتهم المعارض، وعلى سبيل الاحتياط الكلي، فإنه يلتمس من عدالة المحكمة
الموقرة، استناداً إلى ما يتمتع به أخلاق فاضلة، وماضي ناصع البياض، وعمره،
والظروف التي وقع فيها الحادث (بخطأ رئيسي من المجني عليه الأول)، وكل ذلك يبعث
على الاعتقاد بأنه سيكون أكثر حرصاً في المستقبل وحيطة وحذراً من أخطاء الآخرين
حتى لا يورطوه في مثل هذا المأزق الراهن، بما يتعين معه – على سبيل الاحتياط الكلي
– بالامتناع عن النطق بالعقوبة، لمصلحة اجتماعية وهي إصلاح حال المحكوم عليه
وتمهيد السبيل لعدم عودته إلى ارتكاب الجرائم، مع ملاحظة أن السجون بصفة عامة
أصبحت معهداً لتخريج المجرمين وليست مصحة لعلاجهم.
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب
أصوب وأرشد.
الطلبات
يلتمس المتهم، الحكم له:
أولاً-
قبول المُعارضة شكلاً.
ثانياً-
وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المُعارض فيه، والقضاء مجدداً:
3- بصفة أصلية:
ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام.
4- وبصفة احتياطية: باستعمال منتهى الرأفة مع المتهم،
بتخفيف العقوبة المقضي بها:
ت)
بتعديلها إلى: الاكتفاء بتغريم المتهم الحد الأدنى
للغرامة المقرر قانوناً.
ث)
أو الامتناع عن النطق بالعقوبة.
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمتهم أياً ما كانت،،،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق