الأربعاء، 9 مارس 2022

مذكرة دفاع - وأسانيد دعوى - رجوع راكب (مسافر) على شركة طيران لإلغاء الرحلة أو التأخر في الإقلاع أو منع الركاب من الصعود للطائرة

 

أحقية المدعية في طلباتها:

من المقرر قانوناً، وفقاً لنص المادة (188) من قانون التجارة – بشأن عقد نقل الأشخاص – أنه: "يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته –التي يجوز له الاحتفاظ بها– إلى جهة الوصول، في الميعاد المتفق عليه أو المذكور في لوائح النقل أو الذي يقضي به العرف".

ونصت المادة (210) من قانون التجارة على أن: "يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب على التأخير في وصول الراكب أو الأمتعة أو البضائع".

وقد نصت المادة (19) من اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في مونتريال بتاريخ 28/5/1999م الخاصة، والتي وافقت عليها دولة الكويت بالقانون رقم 30 لسنة 2002، على أنه: "يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو، غير أن الناقل لا يكون مسئولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير إذا أثبت أنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر أو أنه استحال عليه أو عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير".

كما نصت المادة (22) من الاتفاقية –في شأن حدود المسئولية فيما يتعلق بالتأخير في نقل الركاب والأمتعة والبضائع– على أن: "(1) في حالة الضرر الناتج عن التأخير في نقل الركاب، كما هو مبين في المادة "19"، تكون مسئولية الناقل محدودة بمبلغ ـ/4,150 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب ...".

ونصت المادة (23) على: "(1) إن المبالغ المبينة في شكل وحدات حقوق السحب الخاصة في هذه الاتفاقية تشير إلى وحدة حقوق السحب الخاصة حسب تعريف صندوق النقد الدولي، ويتم تحويل هذه المبالغ إلى العملات الوطنية عند التقاضي، وفقاً لقيمة تلك العملات مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة يوم صدور الحكم، وتحسب قيمة العملة الوطنية لدولة عضو في صندوق النقد الدولي مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة وفقاً لطريقة التقويم التي يطبقها صندوق النقد الدولي بالنسبة لعملياته ومعاملاته السارية يوم صدور الحكم. وتحسب قيمة العملة الوطنية بوحدات حقوق السحب الخاصة لدولة طرف ليست عضواً في صندوق النقد الدولي وفقاً للطريقة التي تحددها هذه الدولة".

وحيث نصت المادة (1) من القانون رقم 23 لسنة 1962 بشأن انضمام دولة الكويت إلى اتفاقيتي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، على أن: "تنضم دولة الكويت إلى الاتفاقيتين الخاصتين بإنشاء صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير الواردة أحكامهما ... وقد ألحقت النصوص الأصلية وترجمتها بهذا القانون".

ولما كان المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "النص في المادة (19) من معاهدة مونتريال لسنة 1999 الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي، والتي انضمت إليها دولة الكويت بالقانون رقم 30 لسنة 2002 الواجبة التطبيق، على أن "يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو، غير أن الناقل لا يكون مسئولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير إذا أثبت أنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر أو أنه استحال عليه أو عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير"، ومفاد ذلك أن مسئولية الناقل الجوي عن التأخير في نقل الركاب هي مسئولية مبنية على خطأ مفترض في جانبه قابلاً لإثبات العكس، فلا تنتفي هذه المسئولية إلا إذا أثبت أنه هو وتابعيه ووكلائه اتخذوا التدابير المعقولة لتوقي إلحاق ضرر بالركاب أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها. ومن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص التدابير اللازمة والمعقولة لتفادي الضرر أو عدم اتخاذها من الأمور الواقعية التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها".

[[ الطعن بالتمييز رقم 433 لسنة 2010 مدني – جلسة 30/5/2011م ]]

كما جرى قضاء التمييز واستقر على أن: "المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أن مسئولية الناقل الجوي عن التأخير في نقل الركاب هي مسئولية مبنية على خطأ مفترض في جانبه، فلا تنقضي إلا إذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كافة التدابير الضرورية لتوقي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها، وأن اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو عدم اتخاذها هو من أمور الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع. كما أن المقرر أن تقدير التعويض الجابر للضرر بنوعيه المادي والأدبي هو من مسائل التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى أبان العناصر المكونة له وأقام قضاءه على أسس معقولة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ثبوت خطأ الطاعنة والضرر الذي أصاب المطعون ضده وتقدير التعويض الجابر له على ما استخلصه من الأوراق أن الطاعنة قد أخلت بالتزامها بنقل المطعون ضده في الموعد المتفق عليه بعقد النقل، وأنها لم تقدم الدليل المقنع على أنها وتابعيها قد اتخذوا التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليها اتخاذها، وأنه كانت هناك فسحة من الوقت لتدارك الأمر بالاتفاق مع إحدى شركات الملاحة الجوية لنقل الركاب إلا أن الطاعنة لم تبادر إلى فعل ذلك، وأن إخلالها بالتزامها على النحو المتقدم قد أصاب المطعون ضده بأضرار تمثلت فيما عاناه من ألم نفسي وهو يتلقى نبأ تأجيل الإقلاع إلى اليوم التالي وما أصابه نتيجة ذلك من حسرة، وهي أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها".

[[ الطعن بالتمييز رقم 341 لسنة 2002 تجاري – جلسة 2/3/2003م ]]

وكان من المقرر في قضاء التمييز أن: "استخلاص الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً مستمداً من عناصر تؤدي إليه، وأن تكييفها للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل القانونية التي تخضع قضائها فيها لرقابة محكمة التمييز".

[[ الطعن بالتمييز رقم 966 لسنة 2009 مدني – جلسة 2/1/2012م ]]

وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان من المقرر أن عقد النقل الجوي للركاب يفرض على الناقل التزام مقتضاه تنفيذ النقل إلى جهة الوصول في الموعد المتفق عليه بالعقد، باعتبار أن أهم العناصر في النقل الجوي هو اكتساب الوقت، والذي تنفرد به الطائرة، وبالتالي تنعقد مسئولية الناقل الجوي إذا ما أخل بتنفيذ هذا الالتزام على نحو يلحق ضرراً بالمسافر.

وكان من المقرر كذلك أن استخلاص الخطأ وتقدير إخلال المتعاقد بالتزامه الموجب لمسئوليته من عدمه، هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع التي لها السلطة التامة في ذلك وفي تقدير الدلائل والمستندات المقدمة في الدعوى.

وحيث أن الثابت بالأوراق أنه بموجب ثلاثة عقود نقل (تذاكر طيران) تعاقدت المدعية (عن نفسها وبصفتها) مع شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية على نقلهم على رحلة العودة رقم (.......) –في تاريخ 5/10/2021م– المقرر لها المغادرة من (القاهرة) –في تمام الساعة ........– وصولاً إلى مطار (الكويت) في تاريخ 5/10/2021م –في تمام الساعة ........– وكان الثابت بالأوراق منع أبناء المدعية من الصعود إلى متن الطائرة في رحلة العودة للكويت وتفويت سفرهم على تلك الرحلة، الأمر الذي يستخلص منه إخلال شركة الطيران المدعى عليها بالتزامها بنقل أبناء المدعية في الموعد المتفق عليه بعقد النقل. وإذ لم تقدم المدعى عليها الدليل المعتبر قانوناً ما يثبت إنها هي وتابعيها ووكلائها قد اتخذوا التدبير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها، الأمر الذي يتحقق معه الخطأ في جانب شركة الطيران المدعى عليها، بما يرتب مسئوليتها عن التأخير في نقل أبناء المدعية.

وحيث أنه عن طلب التعويض عن الضرر الماديفلما كان من المقرر أن: "مناط الحكم بالتعويض عن الضرر المادي هو الإخلال بمصلحة مالية للمضرور، وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل محققاً، وأن عبء إثبات الضرر يقع على عاتق المضرور".

[[ الطعن بالتمييز رقم 966 لسنة 2009 مدني – جلسة 2/1/2012م ]]

وكان من المقرر في قضاء التمييز  أن: "استخلاص توافر الضرر أو انتفائه وتقدير التعويض الجابر له مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتكفي لحمله".

[[ الطعن بالتمييز رقم 322 لسنة 2002م مدني – جلسة 27/4/2009م ]]

لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أنه وعلى أثر قيام الشركة المدعى عليها بمنع أبناء المدعية من الصعود للطائرة في رحلة العودة للكويت (المتفق عليها)، اضطرت المدعية إلى حجز عدد (3) ثلاث تذاكر طيران لأولادها على خطوط جوية أخرى، مما كبدها نفقات إضافية (لم تكن في حسبانها) قدرها ـ/............ د.ك (فقط ............. دينار كويتي) قيمة تذاكر العودة لأبنائها الثلاثة والتي قامت بشرائها نتيجة لإلغاء سفرهم على الرحلة المتفق عليها مع المدعى عليها، وهو ما ترتب عليه الإخلال بمصلحة مالية للمدعية، الأمر الذي تستحق معه المدعية التعويض عن الضرر المادي.

وحيث إنه عن طلب التعويض عن الضرر الأدبيفإنه من المقرر وفقاً لنص المادة (231/1 ، 2) من القانون المدني أن: "(1) يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً. (2) ويشمل الضرر الأدبي على الأخص ما يلحق الشخص من أذى حسي أو نفسي، نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي أو الأدبي أو باعتباره المالي. كما يشمل الضرر الأدبي كذلك ما يستشعره الشخص من الحزن والأسى وما يفتقده من عاطفة الحب والحنان نتيجة موت عزيز عليه".

وكان من المقرر أن: "تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم إتباع معايير معينة في شأنه من سلطة قاضي الموضوع متى اعتمد في تقريره على أسس سليمة، وأنه يكفي في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون بالقدر الذي يواسي المضرور ويكفل رد اعتباره بغير غلو ولا إسراف في التقدير وبما يراه القاضي مناسباً في هذا الخصوص تبعاً لما يتبين من الظروف الملابسة وواقع الحال في الدعوى، ولا يعيب تقديره أن يكون ضئيلاً ما دام إنه يرمز إلى الغاية منه ويحقق النتيجة المستهدفة به".

[[ الطعن بالتمييز رقم 402 لسنة 2004 مدني – جلسة 11/4/2005م ]]

لما كان ذلك، وكان الثابت أن المدعية وأولادها قد أصابتهم أضرار أدبية ونفسية من جراء تلك الواقعة، تتمثل فيما أصابهم من ألم نفسي حال تواجدهم بالمطار وهم يتلهفون على العودة إلى الكويت، وإذ بهم يتلقون نباء منع الأبناء من الصعود للطائرة من جانب الشركة الناقلة، وعدم توفير رحلة بديلة لهم، وما أصابهم نتيجة ذلك من حسرة وضغط نفسي وعصبي ومحاولات بائسة ويائسة لحجز تذاكر طيران أخرى، الأمر الذي تستحق معه المدعية (عن نفسها وبصفتها) التعويض عن الضرر الأدبي الذي حاق بها وبأبنائها.

لما كان ذلك، وكان مسئولية شركة الطيران المدعى عليها، وفقاً لاتفاقية مونتريال، يقدر التعويض عنها بمبلغ ـ/4,150 وحدة حقوق سحب خاصة (لكل راكب على حدة)، فيكون حساب التعويض على النحو التالي:

ـ/4,150 وحدة سحب خاصة  x3 ركاب = ـ/12,450 وحدة سحب خاصة

ـ/12,450 وحدة سحب خاصة x 0.421 د.ك = 450/5,241 د.ك

يضاف إليها ما يلي:

·      قيمة عدد (3) ثلاث تذاكر طيران تم شرائها من الشركة المدعى عليها لسفر أبنائها الثلاثة في رحلة العودة، إلا أن المدعى عليها أخلت بالتزامها بذلك، فيتعين عليها قيمة تلك التذاكر للمدعية، وقدرها: ـ/........ د.ك (فقط ....... دينار كويتي).

·      قيمة عدد (3) ثلاث تذاكر طيران اضطرت المدعية لشرائها (ولم تكن في حسبانها) كرحلة بديلة عن الرحلة التي منعت فيها المدعى عليها أبناء المدعية من السفر عليها، وقدرها: ـ/........ د.ك (فقط ....... دينار كويتي).    

·      فيكون إجمالي مبلغ التعويض عن الضرر المادي قدره: ـ/........ د.ك (فقط ....... دينار كويتي).

·      والمدعية تترك لفطنة عدالة المحكمة الموقرة تقدير قيمة التعويض عن الأضرار الأدبية التي لحقت بها وبأبنائها الثلاثة، على ألا يقل التعويض عن الضرر الأدبي عن ـ/2,000 د.ك (الفي دينار كويتي).

لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد.

كيفية حساب مقابل رصيد الإجازات السنوية

 

الموضوع: كيفية حساب مقابل رصيد الإجازات السنوية

تنص المادة (67( من قانون العمل على أن:

"للعامل الحق في راحة أسبوعية مدفوعة الأجر، وتحدد بأربع وعشرين ساعة متصلة عقب كل ستة أيام عمل، ويجوز لصاحب العمل عند الضرورة تشغيل العامل يوم راحته الأسبوعية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويتقاضى العامل 50% في المئة على الأقل من أجره إضافة لأجره الأصلي ويعوض يوم راحته بيوم راحة آخر.

ولا يخل حكم الفقرة السابقة في حساب حق العامل بما فيها (أجره اليومي) و (إجازته)، حيث يجري (حساب) هذا الحق: بقسمة (راتبه) على عدد أيام العمل الفعلية، دون أن تحسب من ضمنها أيام راحته الأسبوعية، على الرغم من كون أيام الراحة هذه مدفوعة الأجر".

وتواتر قضاء محكمة التمييز على تفسير لفظ (راتبه) وتطبيق هذا النص في مجملة (بشأن حساب حق العامل في مقابل إجازته)، بأنه:

"من المقرر –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة– أن الأجر الذي يحسب على أساسه المقابل النقدي لإجازة العامل، هو الأجر الثابت الذي يتقاضاه العامل مقابل ما يؤديه من عمل، وهو بذاته الذي كان يستحقه لو أنه حصل على الإجازة فعلاً، دون اعتبار لما قد يدخل في معنى الأجر ويضاف إليه ويأخذ حكمه عند حساب ما يستحقه العامل من مكافأة نهاية الخدمة، ومن ثم يخرج من مدلول ذلك المقابل مقابل بدل السكن فلا يضاف إلى الأجر الأساسي الثابت للعامل عند حساب مقابل الإجازات، ما دام إن العامل كان منتفعاً بهذا البدل ومحبوساً على ذمته وقت استحقاقه للإجازة، والأمر كذلك عند حساب بدل الإنذار، فلا يضاف إلى الأجر الثابت للعامل بدل السكن أيضاً عند حساب ما يستحقه العامل من بدل الإنذار".

(الطعن بالتمييز رقم 216 لسنة 2005 عمالي/2 – جلسة 18/12/2006م)

وعليه، فالأجر الذي يُحسب على أساسه المقابل النقدي لإجازة العامل هو: الأجر الثابت (الأساسي) الذي يتقاضاه العمل، دون ما اعتبار لما قد يدخل في معنى الأجر ويضاف إليه ويأخذ حكمه (عند حساب ما يستحقه العامل من مكافأة نهاية الخدمة)، ومن ثم فيخرج عن مدلول الأجر – عند حساب ذلك المقابل – أي ميزة عينية أو نقدية أو غيرهما مما يحصل عليه العامل.  

مستحقات نهاية الخدمة للموظف الكويتي والقروض التي يحصل عليها أثناء سريان عقد العمل

 

 

الموضـوع: مستحقات نهاية الخدمة للموظف الكويتي

والقروض التي يحصل عليها أثناء سريان عقد العمل

إشارةً إلى الموضوع المنوَّه عنه أعلاه، وعطفاً على رسالة البريد الإلكتروني الواردة منكم بخصوص طلب تزويدكم بالرأي القانوني:

-  عما إذا كان يحق للشركة (رب العمل) خصم قيمة القروض التي يحصل عليها الموظف (العامل) من راتبه الشهري من عدمه.

-     مع بيان حالات استحقاق الموظف الكويتي لمكافأة نهاية الخدمة.

-  وموافاتكم بمذكرة تفصيلية وواضحة المضمون وصريحة بمدى أحقية الشركة في استرجاع قيمة القروض (حالياً) من عدمه.  

فنفيدكم بالآتي:

في حال حصول الموظف على قرض من الشركة – أثناء فترة سريان عقد عمله – فإنه يتم التفرقة بين حالتين (حسب كتاب طلب السلفة أو القرض):

-      فهو إما أن يطلب العامل (في كتاب طلبه القرض) سداده قيمة القرض على أقساط شهرية تخصم من راتبه، وفي هذه الحالة لا تثريب على الشركة في خصم أقساط من الدين الممنوح للعامل من راتبه الشهري، شريطة ألا يزيد الخصم من الراتب عن نسبة 10% من راتب العامل وفقاً لنص المادة (59) من قانون العمل.

-      وإما أن يطلب العامل (في كتاب طلبه للقرض) خصمه من قيمة مستحقاته العمالية "عند انتهاء علاقة عمل". وفي هذه الحالة لا يحق لرب العمل خصمه قيمة القرض (ولو مقسطاً) من راتب العامل، بل عليه الانتظار إلى حين انتهاء علاقة العمل بين الطرفين (بأي سبب من أسباب نهاية علاقة العمل) ومن ثم القيام باحتساب المستحقات المالية للعامل، ويخصم منها قيمة القروض الممنوحة له خلال فترة عمله (أي إجراء مقاصة بين ما هو مستحق للعامل وما هو مترصد في ذمته لصالح رب العمل)، بحيث إن تصفية الحساب بين الطرفين لا تكون إلا عند انتهاء علاقة العمل، فعندئذ فقط يتم احتساب مستحقات نهاية الخدمة وليخصم منها القروض التي حصل عليها العامل، فإن تبقى من مستحقات العمل شيء (بعد إجراء تلك المقاصة) دفعت إليه، وإن استغرقت الديون تلك المستحقات، لن يدفع رب العمل شيء للعامل بل له أن يطالبه بأن يؤدي لها الفروق المترصدة في ذمته، ولا يمنح العامل "إخلاء طرف" إلا بعد سداده لأية مبالغ مترصدة في ذمته.  

* هذا، وتنص المادة (51) من قانون العمل في القطاع الأهلي (رقم 6 لسنة 2010) – المعدلة بالقانون رقم (17) لسنة 2018 – على أنه: "يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الآتي: أ) ... ب) ...

ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.  وتستقطع من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل قيمة ما قد يكون عليه من ديون أو قروض.

ويراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، على أن يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله، ويسري هذا الحكم اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه".

علماً بأن المادة الثانية من الأمر الأميري بقانون رقم 61 لسنة 1976 بشأن التأمينات الاجتماعية (المعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2011)، تنص على أنه: "يكون الحد الأقصى للمرتب المنصوص عليه في هذا القانون (ـ/1,500) ديناراً شهرياً، ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الإدارة تعديله، وذلك في الحدود التي يسمح بها المركز المالي للصندوق المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون".

ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "الأصل هو أن الراتب الذي اشترك عنه صاحب العمل لدى مؤسسة التأمينات يحصل المؤمن عليهم على حقوق تأمينية تقابله، أما الجزء من المرتب الذي يزيد عن الحد الأقصى الجائز الاشتراك عنه لديها، فإن المؤسسة لا تلتزم قِبل المؤمن عليهم بأية التزامات مالية عنه، وإنما يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة عنه يلتزم صاحب العمل بأدائها إليه عند انتهاء خدمته".

[[ الطعن بالتمييز رقم 51 لسنة 2000 عمالي – جلسة 21/5/2001م ]]

[[ والطعن بالتمييز رقم 13 لسنة 2001 عمالي – جلسة 29/10/2001م ]]

كما قضت محكمة التمييز بأنه: "وحيث أن المحكمة قد انتهت إلى أن تاريخ انتهاء خدمة المستأنف لدى المستأنف عليها هو 31/3/2000، وأن مدة خدمته هي 29 سنة وشهران و 16 يوماً، وأن مكافأة نهاية الخدمة تحسب له وفق القرار رقم 10 لسنة 1991 بتحديد النسب التي يستحقها العاملون في مثل وضع المستأنف عند احتساب مكافأة نهاية خدمتهم وهي 7% عن أول خمس سنوات و 9% عن ثاني خمس سنوات و 11% عما زاد عن ذلك، ولما كان الراتب الشامل للمستأنف هو 2,634 دينار، يخصم منها الحد الأقصى المغطى تأمينياً من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فيكون الراتب الذي تحسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة هو: 2,634 – 1,250 = 1,384 ديناراً، وتكون جملة مستحقات المستأنف عن مكافأة نهاية الخدمة أخذاً بتقرير الخبير المنتدب الذي تطمئن إليه المحكمة لسلامة الأسس التي قام عليها هو مبلغ 795/48,382 ديناراً وهو ما تحكم به المحكمة".

[[ الطعن بالتمييز رقم 106 لسنة 2005 عمالي/2 – جلسة 4/12/2006م ]]

[[ مع ملاحظة أن ذلك الحكم قد صدر في عام 2006 قبل زيادة الحد الأقصى المغطى تأمينياً من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، من مبلغ ـ/1,250 إلى مبلغ ـ/1,500 دينار ]]

ومن ثم، فإن الراتب الذي اشترك عنه صاحب العمل لدى مؤسسة التأمينات يحصل المؤمن عليهم (الموظفون المواطنون) على حقوقٍ تأمينية تقابله، وبالتالي فلا يستحق ا لعامل عنه مكافأة نهاية الخدمة.

أما الجزء من المرتب الذي يزيد عن الحد الأقصى الجائز الاشتراك عنه لدى المؤسسة المذكور (وهو ـ/1,500 د.ك)، فإن مؤسسة التأمينات لا تلتزم قِبل المؤمن عليهم (الموظفين المواطنين) بأية التزاماتٍ مالية عنه، وإنما يستحق العامل عنه مكافأة نهاية خدمة عنه يلتزم صاحب العمل بأدائها إليه عند انتهاء خدمته. فيلزم صاحب العمل – في هذه الحالة – بدفع صافي الفرق بين المبالغ التي تحملها نظير اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة.

 

وخلاصة القول:

-    فإن السقف الخاضع للتأمينات الاجتماعية للعاملين– بموجب التأمين الأساسي – هو فقط مبلغ: ـ/1,500 دينار.

-          فإذا كان العامل أو الموظف الكويتي يتقاضى راتباً يعادل ـ/1,500 دينار شهرياً، أو أقل، فلا يستحق مكافأة نهاية الخدمة (عند انتهاء علاقة العمل)، وإنما يتقاضى "معاشاً تقاعدياً" من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (نظير اشتراك رب العمل له في تلك المؤسسة).

-    وإذا زاد راتب العامل أو الموظف الكويتي عن ـ/1,500 دينار شهرياً، استحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن القدر الزائد (فقط) عن ـ/1,500 دينار، لأن ذلك القدر الزائد لا يتقاضى عنه العامل معاشاً تقاعدياً من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وفي تلك الحالة الأخيرة، يلتزم رب العمل بأن يؤدي للعامل أو الموظف الكويتي مكافأة نهاية خدمته (عن القدر الزائد عن الراتب المغطى تأمينياً) كاملاً (بمعنى: ألا يقوم بخصم قيمة الاشتراكات التي سددها للعامل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من تلك المكافأة، لأن تلك الاشتراكات كانت واجبة على رب العمل فلا يجوز له خصمها من مكافأة العمل المستحقة له (فقط عند القدر الزائد عن 1500 دينار).

-    وعليه، فإذا كانت الموظفة لديكم قد تحصلت على قرضين من الشركة (رب العمل)، على أن يتم خصمهما من مستحقاتها العمالية عند نهاية خدمتها (طبقاً لكتابها الحصول على القرض)؛ وكان راتب تلك الموظفة لا يزيد عن ـ/1,500 دينار شهرياً، فإنها لا تستحق مكافأة نهاية الخدمة، بل تحصل على معاش تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نظير الاشتراكات التي سددتها لها الشركة في تلك المؤسسة، ولا يحق للشركة (حالياً) – طالما إن علاقة العمل ما زالت مستمرة – أن تخصم أية أقساط من تلك الديون من راتب العاملة ولا أن تطالبها برد مبلغ القرض (بحجة إنها ليس لها مكافأة نهاية خدمة)، بل على الشركة أن تنتظر إلى حين انتهاء علاقة العمل مع تلك الموظفة (لأي سبباً كان)، ثم تقوم باحتساب مستحقاتها العمالية طبقاً للقانون، وبعد ذلك تخصم منها القروض والديون التي لها على العاملة، فإن بقي من تلك المستحقات شيء دفعته للعاملة، وإن لم يبق منها شيء لاستغراق الديون لتلك المستحقات طالبتها بسداد الفروق المترصدة في ذمتها لصالح الشركة، ولا تقوم الشركة بمنحها "إخلاء طرف" إلا بعد تسوية الديون المترصدة في ذمتها.

 

مع الأخذ بعين الاعتبار:

-    إن تلك القواعد العامة والأصل العام في المسألة المعروضة – طبقاً لقانون العمل – ولكن إذا كان عقد العمل أو لوائح الشركة تعطي ميزة أفضل للعامل (من تلك المقررة في قانون العمل)، كأن تمنحه مثلاً الأحقية في مكافأة نهاية الخدمة عن كامل مدة خدمته بالشركة بصرف النظر عن قيمة راتبه الشهري (حتى وإن كان في حدود القدر المغطى تأمينياً أو أقل منه)، فيجب عندئذ إعمال بنود عقد العمل أو أحكام اللائحة الداخلية للشركة باعتبارها ميزة أفضل للعامل.

-    إن مبلغ الـ ـ/1,500 دينار شهرياً، المغطى تأمينياً، هو بحسب الأصل العام "التأمين الأساسي"، ولكن يوجد في بعض الحالات (حسب رغبة الشركة والعامل) "تأمين تكميلي" سقفه يبلغ ـ/2,750 دينار شهرياً. فيراعى ذلك عند حالة وجود "تأمين تكميلي" للعامل تسدد عنه الشركة اشتراكاته للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

-    يعتبر أجراً – بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين في القطاعين الاهلي والنفطي – "العلاوة الاجتماعية" و "علاوة الأولاد" المقررتان استنادًا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن "دعم العمالة" الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، تُعد أجراً وتحتسب على أساسها التأمينات الاجتماعية، سواء فيما يتعلق "بالمعاش التقاعدي" أو "بالسقف الأعلى الخاضع للتأمينات الاجتماعية".

 

هذا، وفي حال وجود أي استفسار لديكم، يسعدنا مناقشته معكم.

المصلحة في الدعوى – مناط توافرها

 

المصلحة في الدعوى – مناط توافرها


توافر شرط المصلحة في جانب الشركة المدعية:

حيث تنص المادة (2) من قانون المرافعات على أنه: "لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه".

وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون تعليقاً على هذه المادة، ما نصه: "أما المادة الثانية من المشروع فتعالج المصلحة كشرط لقبول الدعوى بحسبان أن المصلحة كما يقال هى مناط الدعوى. وليست المصلحة شرطاً لازماً لقبول الطلبات فقط، بل هى لازمة أيضاً لقبول الدفوع "شكلية كانت، أو موضوعية، أو بعدم القبول". والنص بصيغته تلك يواجه الخصائص التي جرى القول على وجوب توافرها لتبرير قبول الدعوى من كونها مصلحة شخصية، وقانونية، وقائمة. ثم عقبت المادة فنصت على أن المصلحة المحتملة تكفى حيث يراد تحقيق إحدى فكرتين: (أولاهما) الاحتياط لدفع ضرر محدق، (والثانية ) الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. وهذا وذاك لإتاحة الفرصة لقبول أنواع من الدعاوى كان الرأي مختلفاً في شأن قبولها، إلى أن اتجه القضاء والفقه إلى إجازتها. ومن أمثلة ما يندرج تحت الفكرة الاولى: قبول دعوى المطالبة بحق لم يحل أجل الوفاء به في العقود المستمرة إذا قصر المدين في الوفاء بما يحل من التزاماته على ألا يجرى تنفيذ هذا الحكم بالنسبة للالتزام الذى لم يحل إلا بعد حلوله فعلاً. ومن أمثلته أيضاً دعوى وقف الاعمال الجديدة. وكذلك دعوى قطع النزاع التي يقصد بها الزام من يحاول بمزاعمه الإضرار بمركز غيره المالي أو بسمعته الحضور أمام القضاء ليقيم الدليل على صحة زعمه، حتى إذا عجز عن الإثبات حكم بأن ما يدعيه لا أساس له، وحرم من رفع الدعوى فيما بعد، والنص –بصيغته سالفة الذكر– يجيز قبول هذه الدعوى إذا كانت المزاعم محددة وصدرت بأفعال علنية ضارة بحقوق المزعوم ضده بما يحفزه على المطالبة بدفع هذا الضرر المحدق، ومن هنا تكون مثل هذه الدعوى غير مقبولة إذا كانت المزاعم مجرد أقوال فارغة ليس لها ثمة أثر ضار يعتد به. ومن أمثلة ما يندرج تحت الفكرة الثانية –وهى الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه– الدعوى التي يرفعها صاحب حق لم يحل أجله طالباً فيها سماع شهادة شاهد يخشى وفاته مثلاً حتى يمكن الاستناد إليها عند المطالبة بحقه بعد حلول أجله، ودعوى إثبات الحالة، ودعوى التزوير الاصلية، ودعوى تحقيق الخطوط الأصلية...".

هذا ومن المقرر في قضاء التمييز أن: "المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون المرافعات يقصد به الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته".

[[ الطعن بالتمييز رقم 505 لسنة 2002 مدني/1 – جلسة 29/12/2003م ]]

ومن المستقر عليه في قضاء التمييز أنه: "وفقاً للمادة الثانية من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن المصلحة التي يعتد بها كشرط لقبول الدعوى أو الطلب أو الدفع هي (المصلحة القانونية) التي تستند إلى حق أو مركز قانوني، فيكون الغرض من الدعوى أو الطلب أو الدفع حماية هذا الحق بتقريره عند النزاع فيه أو دفع العدوان عليه أو تعويض ما لحق به من ضرر من جراء ذلك، فهي لا تهدف إلى حماية الحق أو اقتضائه فحسب وإنما يكفي أن تكون هناك مصلحة محتملة إذ كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، وأنه ولئن كان تقدير مدى توافر المصلحة بهذا المعنى في الدعوى من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة".

[[ الطعنين رقمي 586، 589 لسنة 2004 أحوال شخصية – جلسة 19/6/2005م ]]

وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعى عليه استأجر من المدعية سيارة من نوع/ سانغ يونغ ريكسون – الشكل/ جيب – موديل/ 2011 – اللون/ فضي – لوحة رقم 80894/10 – لمدة (48) ثمانية وأربعون شهراً (تعادل أربع سنوات: تبدأ من  تاريخ استلامه للسيارة المؤجرة – في تاريخ 28/12/2016م : وتنتهي في 27/12/2020م) – نظير أجرة إجمالية قدرها ـ/4,614 د.ك (أربعة آلاف وستمائة وأربعة عشر دينار كويتي)، يدفع منها المستأجر (المدعى عليه) مبلغ ـ/150 د.ك (مائة وخمسون دينار كويتي) عند التوقيع على عقد الإيجار، وباقي المبلغ وقدره ـ/4,464 د.ك (أربعة آلاف وأربعمائة وأربعة وستون دينار كويتي) يتم سدادها على أقساط شهرية متساوية قيمة القسط الواحد ـ/93 د.ك (ثلاثة و تسعون دينار كويتي) شهرياً (لمدة 48 شهر تنتهي في 27/12/2020م).

إلا أن المستأجر رغم استلامه للسيارة المؤجرة وانتفاعه بها، قد امتنع دون وجه حق عن الوفاء بأجرتها المستحقة للشركة المؤجرة (المدعية)، وحتى بعد انتهاء مدة العقد الاتفاقية (48 شهر في 27/12/2020م) لم يرد المستأجر (المدعى عليه) السيارة المؤجرة وظل ينتفع بها دون أن يسدد أجرتها المستحقة عليه وما استجد منها بعد نهاية عقد الإيجار وحتى تاريخه.

لما كان ذلك، وكان البند الحادي عشر من عقد الإيجار سند الدعوى قد نص على أنه:

"إذا أخل الطرف الثاني (المستأجر) بأي التزام يلقيه هذا العقد على عاتقه –وعلى وجه الخصوص– التزامه بدفع أقساط السيارة في موعد استحقاقها ... والتزامه برد السيارة المؤجرة فوراً عند نهاية عقد الإيجار ...  فإن ذلك يرتب للطرف الأول الحق – دون تنبيه أو إنذار – اتخاذ بعض أو كل الإجراءات التالية: ... أحقية الطرف الأول في اتخاذ الإجراءات القانونية المدنية والجزائية ضد الطرف الثاني ... وأحقية الطرف الأول في مطالبة الطرف الثاني بالأجرة المتأخرة ... أو أية أجور أو مبالغ أخرى مستحقة له ...".

وإذ يزعم المدعى عليه بأن المدعية قد تحصلت منه على إقرار مديونية (في تاريخ معاصر لعقد الإيجار) بقيمة كامل مدة العقد الاتفاقية (بمبلغ وقدره ـ/4,464 د.ك أربعة آلاف وأربعمائة وأربعة وستون دينار كويتي)، وتأسيساً على ذلك زعم بانتفاء مصلحتها في إقامة الدعوى الماثلة (التي وصفها زوراً وبهتاناً بأنها تحاول استئداء حقها منه مرتين) ؟؟!!

وهذا الزعم –وفقاً لما سبق عرضه، وطبقاً لما هو ثابت بالمستندات، وبعقد الإيجار سند الدعوى– دفع ظاهر البطلان، ومردود عليه بما يلي: 

·      على فرض صحة إقرار الدين وتقديم أصله (المجحود صورته الضوئية)، فإن قيمة ذلك الإقرار قاصرة على مدة العقد الاتفاقية التي تنتهي في 27/12/2020م، ولا تشمل  أجرة سيارة التداعي – بواقع ـ/93 د.ك (ثلاثة وتسعون دينار كويتي) اعتباراً من تاريخ 28/12/2020م وحتى تاريخنا الحالي (في 24/2/2022م) وما يستجد منها حتى تاريخ (إيداع تقرير الخبرة) وما يستجد بعد إيداع تقرير الخبرة وحتى تاريخ السداد الفعلي (بواقع ـ/93 د.ك ثلاثة وتسعون دينار كويتي شهرياً). وتلك الفترة التالية لانتهاء عقد الإيجار وما يستجد منها غير واردة ولا متضمنة في إقرار الدين المزعوم.

·      ومن ناحية ثانية، فإنه حتى في الفترة السابقة على انتهاء عقد الإيجار، لم ينتظم المستأجر (المدعى عليها) في سداد أجرتها للشركة المؤجرة (المدعية)، لا قبل فتح ملف التنفيذ المزعوم ولا بعده، بمعنى إنه ممتنع عن السداد تماماً، فكيف يدعي إن الشركة المدعية تحاول استئداء دينها مرتين، وهو لم يدفع دينه ولا مرة واحدة ؟؟!!

·      فضلاً عن أن إجراءات التنفيذ الجبري ضد المدين بموجب حكم قضائي واجب النفاذ، تكون أقوى وأشمل من إجراءات التنفيذ الجبري بموجب إقرار الدين، بما يردع المدين ويجبره على الوفاء بالتزامه الذي تقاعس عنه وأخل به لعدة سنوات طويلة.

ومن ثم، يكون للشركة المدعية مصلحة شخصية وقانونية ومباشرة وقائمة في إقامة الدعوى الماثلة، بما يتعين معه –والحال كذلك– رفض الدفع المبدى من المدعى عليه بانتفاء مصلحة المدعية في إقامة الدعوى الماثلة.