الأربعاء، 9 مارس 2022

مستحقات نهاية الخدمة للموظف الكويتي والقروض التي يحصل عليها أثناء سريان عقد العمل

 

 

الموضـوع: مستحقات نهاية الخدمة للموظف الكويتي

والقروض التي يحصل عليها أثناء سريان عقد العمل

إشارةً إلى الموضوع المنوَّه عنه أعلاه، وعطفاً على رسالة البريد الإلكتروني الواردة منكم بخصوص طلب تزويدكم بالرأي القانوني:

-  عما إذا كان يحق للشركة (رب العمل) خصم قيمة القروض التي يحصل عليها الموظف (العامل) من راتبه الشهري من عدمه.

-     مع بيان حالات استحقاق الموظف الكويتي لمكافأة نهاية الخدمة.

-  وموافاتكم بمذكرة تفصيلية وواضحة المضمون وصريحة بمدى أحقية الشركة في استرجاع قيمة القروض (حالياً) من عدمه.  

فنفيدكم بالآتي:

في حال حصول الموظف على قرض من الشركة – أثناء فترة سريان عقد عمله – فإنه يتم التفرقة بين حالتين (حسب كتاب طلب السلفة أو القرض):

-      فهو إما أن يطلب العامل (في كتاب طلبه القرض) سداده قيمة القرض على أقساط شهرية تخصم من راتبه، وفي هذه الحالة لا تثريب على الشركة في خصم أقساط من الدين الممنوح للعامل من راتبه الشهري، شريطة ألا يزيد الخصم من الراتب عن نسبة 10% من راتب العامل وفقاً لنص المادة (59) من قانون العمل.

-      وإما أن يطلب العامل (في كتاب طلبه للقرض) خصمه من قيمة مستحقاته العمالية "عند انتهاء علاقة عمل". وفي هذه الحالة لا يحق لرب العمل خصمه قيمة القرض (ولو مقسطاً) من راتب العامل، بل عليه الانتظار إلى حين انتهاء علاقة العمل بين الطرفين (بأي سبب من أسباب نهاية علاقة العمل) ومن ثم القيام باحتساب المستحقات المالية للعامل، ويخصم منها قيمة القروض الممنوحة له خلال فترة عمله (أي إجراء مقاصة بين ما هو مستحق للعامل وما هو مترصد في ذمته لصالح رب العمل)، بحيث إن تصفية الحساب بين الطرفين لا تكون إلا عند انتهاء علاقة العمل، فعندئذ فقط يتم احتساب مستحقات نهاية الخدمة وليخصم منها القروض التي حصل عليها العامل، فإن تبقى من مستحقات العمل شيء (بعد إجراء تلك المقاصة) دفعت إليه، وإن استغرقت الديون تلك المستحقات، لن يدفع رب العمل شيء للعامل بل له أن يطالبه بأن يؤدي لها الفروق المترصدة في ذمته، ولا يمنح العامل "إخلاء طرف" إلا بعد سداده لأية مبالغ مترصدة في ذمته.  

* هذا، وتنص المادة (51) من قانون العمل في القطاع الأهلي (رقم 6 لسنة 2010) – المعدلة بالقانون رقم (17) لسنة 2018 – على أنه: "يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الآتي: أ) ... ب) ...

ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.  وتستقطع من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل قيمة ما قد يكون عليه من ديون أو قروض.

ويراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، على أن يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله، ويسري هذا الحكم اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه".

علماً بأن المادة الثانية من الأمر الأميري بقانون رقم 61 لسنة 1976 بشأن التأمينات الاجتماعية (المعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2011)، تنص على أنه: "يكون الحد الأقصى للمرتب المنصوص عليه في هذا القانون (ـ/1,500) ديناراً شهرياً، ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الإدارة تعديله، وذلك في الحدود التي يسمح بها المركز المالي للصندوق المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون".

ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "الأصل هو أن الراتب الذي اشترك عنه صاحب العمل لدى مؤسسة التأمينات يحصل المؤمن عليهم على حقوق تأمينية تقابله، أما الجزء من المرتب الذي يزيد عن الحد الأقصى الجائز الاشتراك عنه لديها، فإن المؤسسة لا تلتزم قِبل المؤمن عليهم بأية التزامات مالية عنه، وإنما يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة عنه يلتزم صاحب العمل بأدائها إليه عند انتهاء خدمته".

[[ الطعن بالتمييز رقم 51 لسنة 2000 عمالي – جلسة 21/5/2001م ]]

[[ والطعن بالتمييز رقم 13 لسنة 2001 عمالي – جلسة 29/10/2001م ]]

كما قضت محكمة التمييز بأنه: "وحيث أن المحكمة قد انتهت إلى أن تاريخ انتهاء خدمة المستأنف لدى المستأنف عليها هو 31/3/2000، وأن مدة خدمته هي 29 سنة وشهران و 16 يوماً، وأن مكافأة نهاية الخدمة تحسب له وفق القرار رقم 10 لسنة 1991 بتحديد النسب التي يستحقها العاملون في مثل وضع المستأنف عند احتساب مكافأة نهاية خدمتهم وهي 7% عن أول خمس سنوات و 9% عن ثاني خمس سنوات و 11% عما زاد عن ذلك، ولما كان الراتب الشامل للمستأنف هو 2,634 دينار، يخصم منها الحد الأقصى المغطى تأمينياً من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فيكون الراتب الذي تحسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة هو: 2,634 – 1,250 = 1,384 ديناراً، وتكون جملة مستحقات المستأنف عن مكافأة نهاية الخدمة أخذاً بتقرير الخبير المنتدب الذي تطمئن إليه المحكمة لسلامة الأسس التي قام عليها هو مبلغ 795/48,382 ديناراً وهو ما تحكم به المحكمة".

[[ الطعن بالتمييز رقم 106 لسنة 2005 عمالي/2 – جلسة 4/12/2006م ]]

[[ مع ملاحظة أن ذلك الحكم قد صدر في عام 2006 قبل زيادة الحد الأقصى المغطى تأمينياً من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، من مبلغ ـ/1,250 إلى مبلغ ـ/1,500 دينار ]]

ومن ثم، فإن الراتب الذي اشترك عنه صاحب العمل لدى مؤسسة التأمينات يحصل المؤمن عليهم (الموظفون المواطنون) على حقوقٍ تأمينية تقابله، وبالتالي فلا يستحق ا لعامل عنه مكافأة نهاية الخدمة.

أما الجزء من المرتب الذي يزيد عن الحد الأقصى الجائز الاشتراك عنه لدى المؤسسة المذكور (وهو ـ/1,500 د.ك)، فإن مؤسسة التأمينات لا تلتزم قِبل المؤمن عليهم (الموظفين المواطنين) بأية التزاماتٍ مالية عنه، وإنما يستحق العامل عنه مكافأة نهاية خدمة عنه يلتزم صاحب العمل بأدائها إليه عند انتهاء خدمته. فيلزم صاحب العمل – في هذه الحالة – بدفع صافي الفرق بين المبالغ التي تحملها نظير اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة.

 

وخلاصة القول:

-    فإن السقف الخاضع للتأمينات الاجتماعية للعاملين– بموجب التأمين الأساسي – هو فقط مبلغ: ـ/1,500 دينار.

-          فإذا كان العامل أو الموظف الكويتي يتقاضى راتباً يعادل ـ/1,500 دينار شهرياً، أو أقل، فلا يستحق مكافأة نهاية الخدمة (عند انتهاء علاقة العمل)، وإنما يتقاضى "معاشاً تقاعدياً" من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (نظير اشتراك رب العمل له في تلك المؤسسة).

-    وإذا زاد راتب العامل أو الموظف الكويتي عن ـ/1,500 دينار شهرياً، استحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن القدر الزائد (فقط) عن ـ/1,500 دينار، لأن ذلك القدر الزائد لا يتقاضى عنه العامل معاشاً تقاعدياً من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وفي تلك الحالة الأخيرة، يلتزم رب العمل بأن يؤدي للعامل أو الموظف الكويتي مكافأة نهاية خدمته (عن القدر الزائد عن الراتب المغطى تأمينياً) كاملاً (بمعنى: ألا يقوم بخصم قيمة الاشتراكات التي سددها للعامل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من تلك المكافأة، لأن تلك الاشتراكات كانت واجبة على رب العمل فلا يجوز له خصمها من مكافأة العمل المستحقة له (فقط عند القدر الزائد عن 1500 دينار).

-    وعليه، فإذا كانت الموظفة لديكم قد تحصلت على قرضين من الشركة (رب العمل)، على أن يتم خصمهما من مستحقاتها العمالية عند نهاية خدمتها (طبقاً لكتابها الحصول على القرض)؛ وكان راتب تلك الموظفة لا يزيد عن ـ/1,500 دينار شهرياً، فإنها لا تستحق مكافأة نهاية الخدمة، بل تحصل على معاش تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نظير الاشتراكات التي سددتها لها الشركة في تلك المؤسسة، ولا يحق للشركة (حالياً) – طالما إن علاقة العمل ما زالت مستمرة – أن تخصم أية أقساط من تلك الديون من راتب العاملة ولا أن تطالبها برد مبلغ القرض (بحجة إنها ليس لها مكافأة نهاية خدمة)، بل على الشركة أن تنتظر إلى حين انتهاء علاقة العمل مع تلك الموظفة (لأي سبباً كان)، ثم تقوم باحتساب مستحقاتها العمالية طبقاً للقانون، وبعد ذلك تخصم منها القروض والديون التي لها على العاملة، فإن بقي من تلك المستحقات شيء دفعته للعاملة، وإن لم يبق منها شيء لاستغراق الديون لتلك المستحقات طالبتها بسداد الفروق المترصدة في ذمتها لصالح الشركة، ولا تقوم الشركة بمنحها "إخلاء طرف" إلا بعد تسوية الديون المترصدة في ذمتها.

 

مع الأخذ بعين الاعتبار:

-    إن تلك القواعد العامة والأصل العام في المسألة المعروضة – طبقاً لقانون العمل – ولكن إذا كان عقد العمل أو لوائح الشركة تعطي ميزة أفضل للعامل (من تلك المقررة في قانون العمل)، كأن تمنحه مثلاً الأحقية في مكافأة نهاية الخدمة عن كامل مدة خدمته بالشركة بصرف النظر عن قيمة راتبه الشهري (حتى وإن كان في حدود القدر المغطى تأمينياً أو أقل منه)، فيجب عندئذ إعمال بنود عقد العمل أو أحكام اللائحة الداخلية للشركة باعتبارها ميزة أفضل للعامل.

-    إن مبلغ الـ ـ/1,500 دينار شهرياً، المغطى تأمينياً، هو بحسب الأصل العام "التأمين الأساسي"، ولكن يوجد في بعض الحالات (حسب رغبة الشركة والعامل) "تأمين تكميلي" سقفه يبلغ ـ/2,750 دينار شهرياً. فيراعى ذلك عند حالة وجود "تأمين تكميلي" للعامل تسدد عنه الشركة اشتراكاته للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

-    يعتبر أجراً – بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين في القطاعين الاهلي والنفطي – "العلاوة الاجتماعية" و "علاوة الأولاد" المقررتان استنادًا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن "دعم العمالة" الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، تُعد أجراً وتحتسب على أساسها التأمينات الاجتماعية، سواء فيما يتعلق "بالمعاش التقاعدي" أو "بالسقف الأعلى الخاضع للتأمينات الاجتماعية".

 

هذا، وفي حال وجود أي استفسار لديكم، يسعدنا مناقشته معكم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق