الأربعاء، 9 مارس 2022

صحيفة طعن بالتمييز – قبول الطعن شكلاً – أسباب الطعن ، بطلان الحكم لعدم فهمه للواقع المطروح عليه – القضاء بما لم يطلبه الخصوم ، بطلان الحكم – الأحكام تبنى على اليقين وليس على الشك والتخمين ، سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود والمحررات ، شرطه – الاستحالة في التنفيذ ، متى تتحقق ، اختلاف فسخ العقد عن انفساخه بقوة القانون لاستحالة تنفيذه ، ضمان العيوب الخفية ، تقادم الحق في طلب الفسخ للعيب الخفي بمضي سنة من تاريخ التسليم - آثار الحكم بالبطلان أو بانفساخ العقد ، إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد – أتعاب المحاماة، ومعايير تقديرها من قِبل المحكمة – وقف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الطعن – الطلبات

 

صحيفة طعن بالتمييز – قبول الطعن شكلاً – أسباب الطعن ، بطلان الحكم لعدم فهمه للواقع المطروح عليه – القضاء بما لم يطلبه الخصوم ، بطلان الحكم – الأحكام تبنى على اليقين وليس على الشك والتخمين ، سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود والمحررات ، شرطه – الاستحالة في التنفيذ ، متى تتحقق ، اختلاف فسخ العقد عن انفساخه بقوة القانون لاستحالة تنفيذه ، ضمان العيوب الخفية ، تقادم الحق في طلب الفسخ للعيب الخفي بمضي سنة من تاريخ التسليم - آثار الحكم بالبطلان أو بانفساخ العقد ، إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد – أتعاب المحاماة، ومعايير تقديرها من قِبل المحكمة – وقف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الطعن – الطلبات

 

......

 

وأعلنته بصحيفة الطعن بالتمييز الآتية:

 

= الموضــــــوع =

بموجب هذه الصحيفة، وفي الميعاد المقرر قانوناً، تطعن الشركة الطاعنة بطريق التمييز على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1956 لسنة 2021 مدني/11، بجلسة 26/12/2021م، والقاضي في منطوقه: "حكمت المحكمة:

بقبول الاستئناف شكلاً.

وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف – والقضاء مجدداً:

بانفساخ العقد المؤرخ 25/2/2015م – المبرم بين المستأنف الثاني، والمستأنف ضدها ، عن العقار رقم 43547/69 – وبإلزام المستأنف ضده بصفته الممثل القانوني لشركة .......... المتحدة، بأن يؤدي للمستأنف الثاني، مبلغاً وقدره ـ/3,700 د.ك (ثلاثة آلاف وسبعمائة دينار كويتي)، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمته بالمصروفات، ومبلغ ـ/1,000د.ك (ألف دينار كويتي) مقابل أتعاب المحاماة الفعلية عن درجتي التقاضي".

* هذا، وكان الحكم الابتدائي رقم 1384 لسنة 2019 مدني كلي/10، الصادر بجلسة 18/3/2021م، قد قضى في منطوقه: "حكمت المحكمة:

بسقوط الحق في إقامة دعوى بطلان عقدي شراء الأرضين موضوع الدعوى بالتقادم، وألزمت المدعيان بالمصاريف، ومبلغ ـ/100 د.ك (مائة دينار كويتي) مقابل أتعاب المحاماة الفعلية".

ولما كان هذ القضاء قد جاء مُجحفاً بحقوق الشركة الطالبة، لذا فهي تطعن عليه بالتمييز الماثل.

 

= وقـائــع النــــزاع =

وهي جزء لا يتجزأ من أسباب الطعن

تتحصَّل واقعات النزاع الماثل في أن: المعلن إليه (المدعي الثاني /المستأنف الثاني /المطعون ضده)، كان قد عقد الخصومة في الدعوى المبتدئة (مع آخر)، ضد الشركة الطالبة (المدعى عليها /المستأنف ضدها)، بموجب صحيفة أودعت إدارة كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 21/2/2019م، وقيدت بجدولها العمومي تحت رقم 1384 /2019 مدني كلي /10، طلب في ختامها الحكم له:

أولاً :  ببطلان عقدي الشراء سند التداعي المؤرخين 25/2/2015 ، 15/10/2015 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وإلزام المدعى عليها برد ثمن المبيع.

ثانياً : إلزام المدعى عليه – عن نفسه، وبصفته – بأن يؤدي إلى المدعيين مبلغ ـ/5,001 د.ك (خمسة آلاف وواحد دينار كويتي) تعويضاً مؤقتاً عما أصاب المدعيين من أضرار مادية وأدبية.

ثالثاً: مع إلزام المدعى عليها بالمصروفات، ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة".

وأورد المطعون ضده، شرحاً لدعواه المبتدئة ولطلباته فيها: أنه بموجب عقد شراء قطعة أرض فضاء (مساحتها ــ/1,114 متر مريع – وتحمل رقم 43547/69 – بدولة المجر)، مؤرخ 25/2/2015م، اشترى المطعون ضده (بوكالة السيد/ .......... العازمي بشخصه "وليس بصفته") من شركة .......... يونايتد (ذ.م.م.) "المجرية" (شركة تجارية مجرية، مسجلة بدولة المجر – ولها شخصية قانونية مستقلة عن الشركة الطاعنة التي هي شركة "تضامن" تجارية كويتية، مسجلة بدولة الكويت).

وتم هذا الشراء نظير ثمن قدره ــ/1,500,000 فورنت مجري (بما يعادل مبلغ وقدره ــ/3,700 د.ك "ثلاثة آلاف وسبعمائة دينار كويتي)، وبالفعل تم تنفيذ العقد وتسجيل الأرض المشتراة باسم المشتري (المالك الجديد لها) واستصدار سند ملكيتها باسم المشتري (في تاريخ 15/9/2015م)، وذلك بعد قيام المشتري بسداد ثمنها بالكامل، وقيام المشتري (المطعون ضده) باستلام الأرض المبيعة ووضع يده عليها وحيازتها حيازة هادئة ومستقرة وظاهرة.

وإذ زعم المشتري (المطعون ضده) أنه فوجئ في تاريخ 5/4/2017 بكتاب من الجهات الرسمية المختصة بدولة المجر تفيد بأن قطعة الأرض المبيعة له تحتوي على تقاطع خط أنابيب المياه بالطول الكامل، وبناء عليه – وفي نطاق 5.5 متر – فإنه لا يمكن القيام بأية نشاطات إنشائية أو نشاطات بناء أخرى.

وإذ زعم المشتري (المطعون ضده) أن الشركة البائعة (المجرية) كانت على علم بوجود جزء من الأرض المبيعة له لا يمكن استغلالها في البناء عليها، مما يبطل عقد البيع (بزعم وجود غش وتدليس وخداع وإنه تم التغرير به)، مما حدا به إلى إقامة دعواه المبتدئة بغية القضاء له بطلباته سالفة الذكر، إلا أنه لم يختصم الشركة المجرية البائعة، وإنما اختصم ه (بشخصه) في التوقيع على عقد البيع (كمشتري) ليقضى ضده ببطلان عقد البيع ؟؟!!

وتداولت الدعوى المبتدئة بالجلسات أمام محكمة أول درجة، على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 18/3/2021م قضت محكمة أول درجة في النزاع الماثل بقضائها الذي جرى على النحو التالي: (بسقوط الحق في إقامة دعوى بطلان عقدي شراء الأرضين موضوع الدعوى، بالتقـــادم).

        وإذ لم يرتضِ المدعي (وآخر) بهذا القضاء، لذا فقد طعنا عليه بالاستئناف رقم 1956 /2021 مدني /11، بغية القضاء لها بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بطلباتهما في صحيفة افتتاح الدعوى المبتدئة، وذلك للأسباب الواردة بصحيفة الاستئناف، والتي نحيل إليها منعاً للتكرار ولعدم الإطالة.

        وإذ تداول الاستئناف بالجلسات، على النحو الثابت بجلساته، وبجلسة 26/12/2021م قضت محكمة الاستئناف فيه بقضائها الذي جرى منطوقه على النحو التالي: (بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببطلان العقد المؤرخ 25/2/2015م المبرم بين المستأنف الثاني [المطعون ضده]، والمستأنف ضدها [الطاعنة/؟؟!!]، عن العقار رقم 43547/69 وبإلزام المستأنف ضدها الثانية [الطاعنة] بأن تؤدي للمستأنف الثاني مبلغ وقدره ـ/3,700 دينار)؟؟!!

        مع ملاحظة أن عقد البيع المقضي ببطلانه لم يكن مبرماً بين المستأنف (المطعون ضده) والشركة المستأنف ضدها (الطاعنة)، وإنما كان مبرماً بين المستأنف الثاني (المطعون ضده) بوكالة شخص المستأنف ضده (عن نفسه، وليس بصفته)، وبين الشركة المجرية (الغير مختصمة في الدعوى من أساسه).

        كما إن الشركة الطاعنة لم تتقاضى أية مبالغ من المطعون ضده نظير شرائه لقطعة الأرض المبيعة (أرض التداعي)، وإنما ثمن تلك الأرض تقاضته وقبضته الشركة المجرية البائعة والمالكة لتلك الأرض، فحتى في حالة بطلان ذلك العقد، فالملزمة برد الثمن للمشتري هي الشركة المجرية البائعة (الغير مختصمة في الدعوى) وليس الشركة الطاعنة التي لا وجود لها مطلقاً في عقد البيع سند التداعي.

وإذ جاء هذا القضاء مُجحفاً بحقوق الشركة الطاعنة، فضلاً عما شابه من بطلان ومن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، لذا فإن الشركة الطالبة تطعن عليه بطريق التمييز لهذه الأسباب، وللأسباب التالية:

 

= أسبـاب الطعـن بالتمييـز =

أولاً: قبــول التمييــز شكــــلاً

لما كان من المقرر بنص المادة 127 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه: "لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمناً أو ممن قُضي له بكل طلباته، ما لم ينص القانون على غير ذلك، ولا يجوز للمحكمة أن تسوئ مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه وحده".

ولما كان من المقرر بنص المادة 128 مرافعات: "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية أو المستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري".

وكان من المقرر بنص المادة 129 من القانون ذاته أنه: "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ...".

وكان من المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة 152 من القانون ذاته أنه: "للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا في الأحوال الآتية:

أ - إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.

ب- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم".

وكان من المقرر بنص المادة 157 من القانون ذاته أنه: "تسري على الطعن بالتمييز القواعد والاجراءات التي تسري على الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف العليا، فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل".

وكان من المقرر بنص الفقرة الأخيرة من المادة 144 من القانون ذاته أن: "استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ...".

وحددت المادة 153 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2019م، ميعاد الطعن بـ "ستين يوماً".

وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 26/12/2021م؛ فإن آخر ميعاد لقيد الطعن هو 24/2/2022م.

وإذ قُيد هذا الطعن في الميعاد القانوني، وأُقيم ممن يملكه، وعن حكمٍ قابلٍ للطعن فيه، ومُوقع عليه من مُحامٍ مقبولٍ أمام محكمة التمييز، ومستوف لكافة أوضاعه الشكلية والقانونية المُقررة، ومن ثم فهو مقبول شكلاً.

 

ثانياً: الأســـباب الموضوعيــــة للطعـــن

السبب الأول

بطلان الحكم المطعون فيه، من وجهين:

الأول- لعدم إدراكه وعدم استيعابه وعدم فهمه لوقائع وحقيقة النزاع المطروح عليه، وابتناء قضائه على فهم مخالف للثابت بالأوراق

والثاني- لقضائه بما لم يطلبه منه الخصوم،

ونبين كلا الوجهين على النحو التالي:

الوجه الأول:

بطلان الحكم المطعون فيه لعدم إدراكه وعدم استيعابه وعدم فهمه لوقائع وحقيقة النزاع المطروح عليه، وابتناء قضائه على فهم مخالف للثابت بالأوراق:

لما كانت العلاقة القانونية في عقد البيع سند التداعي، فيه ثلاثة أطراف:

-  الطرف الأول: الشركة البائعة، وهي شركة .......... يونايتد ذات مسئولية محدودة، وهي شركة مجرية كائنة في المجر ومسجلة بالمجر ولها شخصية قانونية وذمة مالية مستقلة، ويمثلها قانوناً/ الرئيس التنفيذي بها (السيد/ ديفيد جوزيف ستيلير). والمدعي (المستأنف /المطعون ضده) لم يقم باختصامها في أية مرحلة من مراحل التقاضي في النزاع الماثل.

-     الطرف الثاني: المشتري (السيد/ .......... السعيد – المطعون ضده).

-  الطرف الثالث: السيد/ .......... العازمي (عن نفسه، وليس بصفته). والذي وقع على عقد البيع سند التداعي باعتباره اً عن المشتري (السيد/ .......... السعيد – المطعون ضده).

فالمشتري الأصيل (المطعون ضده) و (.......... العازمي – بشخصه وليس بصفته) في جانب واحد (جانب المشتري)، والشركة المجرية في جانب آخر (جانب البائع)، فعقد "البيع" إذن محرر بين المشتري (بتمثيله) وبين الشركة المجرية البائعة، وليس محرراً ولا مبرماً بين الشركة الطاعنة وبين المطعون ضده (علماً بأن الشركة الطاعنة لا توقيع ولا تمثيل لها في عقد البيع سند التداعي بأي صفة كانت).

كما إن ثمن المبيع تم قبضه من الشركة البائعة (الشركة المجرية) ولم تقبضه الشركة الكويتية (الطاعنة)، حيث لا علاقة قانونية للشركة الطاعنة بعقد البيع سند التداعي بأية صفة كانت.

لما كان ما تقدم، هو حقيقة الواقع في الدعوى، وهو الثابت بالمستندات المقدمة من المطعون ضده ذاته لمحكمة الموضوع بدرجتيها، إلا أن الحكم المطعون فيه – رغم وضوح وبزوغ تلك الحقائق – لم يستوعبها ولم يفهمها حق الفهم، ودلالة ذلك ما أورده في حيثياته وما قضى به في منطوقه الذي جرى على النحو التالي:

(بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً: ببطلان العقد المؤرخ 25/2/2015م المبرم بين المستأنف الثاني [المطعون ضده]، والمستأنف ضدها [الطاعنة/؟؟!!]، عن العقار رقم 43547/69 وبإلزام المستأنف ضدها الثانية [الطاعنة] بأن تؤدي للمستأنف الثاني مبلغ وقدره ـ/3,700 دينار) ؟؟!!

        متجاهلاً حقيقة أن عقد البيع المقضي ببطلانه لم يكن مبرماً بين المستأنف الثاني (المطعون ضده) والشركة المستأنف ضدها (الطاعنة)، وإنما كان مبرماً بين المستأنف الثاني والشركة المجرية (الغير مختصمة في الدعوى من أساسه)، وقام بالتوقيع على ذلك العقد بصفته وكيلاً عن المشتري (.......... العازمي – بشخصه وليس بصفته).

        كما إن الشركة الطاعنة لم تتقاضى أية مبالغ من المطعون ضده نظير شرائه لقطعة الأرض المبيعة (أرض التداعي)، وإنما ثمن تلك الأرض تقاضته وقبضته الشركة المجرية البائعة والمالكة لتلك الأرض – فحتى في حالة بطلان ذلك العقد، فالملزمة برد الثمن للمشتري هي الشركة المجرية البائعة (الغير مختصمة في الدعوى) وليس الشركة الطاعنة التي لا وجود ولا توقيع لها بأية صفة كانت على عقد البيع سند التداعي.

وإذ اختلط الأمر على الحكم المطعون فيه، فلم يدرك حقيقة الواقع في الدعوى المطروحة أمامه، فأعتقد خطأً أن العقد المطلوب القضاء ببطلانه مبرم بين الطاعن وبين المطعون ضده، فقضى بفسخه، وألزم الطاعنة بأن ترد الثمن (الذي لم تقبضه) للمشتري الذي لم يدفعه لها ؟؟!!

لما كان ذلك، وكانت الفقرة (الأخيرة) من المادة (116) من قانون المرافعات، تنص على أن: "القصور في أسباب الحكم الواقعية، والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم".

ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه: "لما كان من المقرر أنه إذا كانت محكمة الموضوع قد بنيت حكمها على فهم مخالف للثابت بالأوراق، فإن حكمها يكون باطلاً. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى أن إصابة الطاعن التي يطالب بالتعويض عنها هي حالة "مرضية" لا تغطيها وثيقة التأمين في حين أن الثابت بالتقرير الطبي المودع بالأوراق أن حالته "إصابية" حدثت نتيجة حمل جسم ثقيل أدت إلى إصابته بانزلاق غضروفي وخلت الأوراق مما يفيد أن حالته "مرضية"، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق الأمر الذي يبطله ويوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث السبب الآخر من سببي الطعن".

[[ الطعن بالتمييز رقم 120 لسنة 1999 عمالى – جلسة 28/2/2000م ]]

كما تواتر قضاء التمييز على أنه: "من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة فيها إلا أن ذلك مشروط بأن لا تغفل في حكمها دفعاً أو وجهاً من أوجه الدفاع الجوهرية المطروحة عليها، أو أن تقيمه على خلاف ما هو ثابت بالأوراق، أو أن تكون الأسباب التي استندت إليها غير مؤدية إلى النتيجة التي انتهت اليها في قضائها وإلا شاب حكمها البطلان. لما كان ذلك، وكان الثابت مما تضمنته وثيقة التأمين المبرمة بين الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية إنها توفر نظام التأمين لكل عامل بالشركة الأخيرة ضد الوفاة والعجز الكلى الدائم بسبب حادث أو مرض وتعويضه عن ذلك براتب اثنى عشر شهراً، واشترطت الوثيقة لاستحقاق هذا التعويض أن يكون العامل قد أصبح في حالة عجز كلي دائم وهو ما يكون من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بينه ومزاولة أية مهنة أو عمل يتكسب منه. وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها في الدعوى بأن إعاقة المطعون ضده بسبب إصابته بالربو الشعبي وحساسية الجيوب الأنفية قد حددتها التقارير الطبية بنسبة 30% من قدرة الجسم وإنها بهذه المثابة تعد إعاقة جزئية لا تمنعه من القيام بعمله الأصلي أو أي عمل آخر يسند الية بدليل انه هو الذي رفض الوظيفة التي ارتأت جهة عمله نقله إليها مراعاة لظروفه الصحية مُبدياً رغبته –في حالة عدم استمراره في عمله الأصلي– الإحالة إلى التقاعد، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اطرح هذا الدفاع ولم يعن ببحثه على ضوء ما تنطوي عليه المستندات المقدمة في الدعوى من دلالة في هذا الخصوص، وقضى على خلافه للمطعون ضده بمبلغ التأمين المنصوص عليه بالوثيقة المشار اليها على سند من إنه قد توافرت له شروط استحقاقه لهذا المبلغ، فإنه فضلاً عن فساده في الاستدلال يكون قد شابه القصور المبطل مما يوجب تمييزه في خصوص ذلك".

[[ الطعن بالتمييز رقم 80 لسنة 1999 عمالى – جلسة 27/12/1999م ]]

        فمن المقرر والمستقر عليه في قضاء التمييز أنه: "من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا بنت محكمة الموضوع حكمها على فهم مخالف للثابت في أوراق الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً".

[[ الطعن بالتمييز رقم 214 لسنة 2002 تجاري/2 – جلسة 13/10/2002م ]]

ومن المقرر في قضاء التمييز أنه: "من المقرر أن البطلان الذي رتبه الشارع جزاء على إغفال الحكم لبيان من البيانات الجوهرية اللازمة لصحته هو بطلان من النظام العام، للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها".

[[ الطعن بالتمييز رقم 126 لسنة 1999 عمالى – جلسة 24/4/2000م ]]

وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضائه على فهم مخالف للثابت بالأوراق، فإنه يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام، وتقضي به عدالة محكمة التمييز من تلقاء نفسها، طبقاً لنص المادة (153/3) من قانون المرافعات، حيث إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز:

"النص في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المبينة على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها"، مما يدل على أن لمحكمة التمييز أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى ثبت إنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذه الأسباب والحكم في الدعوى على موجبها".

[[ الطعن بالتمييز رقم 241 لسنة 1999 أحوال – جلسة 24/6/2000م ]]

فضلاً عما شابه من الفساد في الاستدلال، والقصور المبطل في التسبيب لعدم إيراده أو رده على هذا الدفاع الجوهري المبدى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها والذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى، بما يتعين معه – والحال كذلك – القضاء بتمييزه.

 

الوجه الثاني:

بطلان الحكم المطعون فيه لقضائه بما لم يطلبه الخصوم:

لما كانت طلبات المدعي الثاني (المطعون ضده) تنحصر في طلب:

أولاً :  بطلان عقد الشراء سند التداعي المؤرخ 25/2/2015 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد بإلزام المدعى عليه برد ثمن المبيع.

ثانياً : إلزام المدعى عليه – عن نفسه، وبصفته – بأن يؤدي إلى المدعي مبلغ ـ/5,001 د.ك (خمسة آلاف وواحد دينار كويتي) تعويضاً مؤقتاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية.

ثالثاً: إلزام المدعى عليه بالمصروفات، ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة".

بينما الحكم المطعون فيه، قد قضى في منطوقه:

(بانفساخ العقد المؤرخ 25/2/2015م – المبرم بين المستأنف الثاني، والمستأنف ضدها ، عن العقار رقم 43547/69 – وبإلزام المستأنف ضده بصفته الممثل القانوني لشركة .......... المتحدة، بأن يؤدي للمستأنف الثاني، مبلغاً وقدره ـ/3,700 د.ك (ثلاثة آلاف وسبعمائة دينار كويتي).

فشتان ما بين طلب (البطلان) والحكم (بالانفساخ)، فيكون الحكم المطعون فيه قد تجاوز طلبات المطعون ضده وقضى بما لم يطلبه الخصوم، مما يبطله ويستوجب تمييزه.

حيث إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإن: "العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما طلبوه على نحو صريح وجازم وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية بحيث إذا أغفل الخصم في مذكرته الختامية التي حدد فيها طلباته تحديداً جامعاً بعض الطلبات التي سبق أن أبداها في صحيفة افتتاح الدعوى أو أمام محكمة الموضوع فإن فصل المحكمة في هذه الطلبات الأخيرة بما لا يطلبه الخصوم وهي مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة بأنها أنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم سببه قضاءها هذا فإن سبيل الطعن على الحكم المطعون فيه يكون التمييز".

[[ الطعن بالتمييز رقم 757 لسنة 2010 مدني/3 - جلسة 12/2/2014م ]]

كما تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه: "يجب على المحكمة عدم الخروج على نطاق الدعوى بألا تتجاوز في حكمها حدود الطلب المعروض عليها أو الحكم بغير ما طلبه الخصوم والتقيد بسبب الدعوى وقصر بحثها عليه. وأنه لا قضاء إلا في خصومة ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعياً ويحدد طلباته فيها. من أجل ذلك كان التزام الحكم بما يطلبه الخصوم أمراً نابغاً من طبيعة وظيفة القضاء بوصفه احتكاما بين متخاصمين على حق متنازع عليه، فإذا خرجت المحكمة عن هذا النطاق ورد حكمها على غير محل ووقع بذلك باطلاً بطلاناً أساسياً ومن ثم مخالفاً للنظام العام مخالفة تعلو على سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم".

[[ الطعنان بالتمييز رقما 999 ، 1029/ 2008 تجاري/3 - جلسة 30/3/2010م ]]

        كما جرى قضاء التمييز على أنه: "من المقرر أنه لا قضاء في خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها ويحدد طلباته فيها، حسبما يجري به نص المادة 45 من قانون المرافعات، من أجل ذلك كان التزام الحكم بما يطلبه الخصوم أمراً نابعاً من طبيعة وظيفة القضاء بوصفه احتكاماً بين متخاصمين على حق متنازع عليه، فإذا خرجت المحكمة عن هذا النطاق ورد حكمها على غير محل ووقع بذلك باطلاً بطلاناً أساسياً ومن ثم مخالفاً للنظام العام مخالفة تعلو على سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم مما يدخل في نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة. والعبرة في تحديد الطلبات هي بما يطلب الحكم به على نحو صريح جازم يقرع سمع المحكمة، كما أن العبرة بالطلبات الختامية التي يتحدد بها نطاق الدعوى دون الطلبات السابقة عليها".

[[ الطعن بالتمييز رقم 1454 لسنة 2014 تجاري/5 - جلسة 20/5/2015م ]]

 

السبب الثانــــي

الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق

ومخالفــة القانــون والخطــأ في تطبيقــه

لما كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه وأسسه على سندٍ مما أورده –في صحفة (15) منه– من أنه:

( ... ولما كان الثابت بالأوراق أن العقار رقم 43547/69 لا يصلح للانتفاع ولا للغرض الذي من أجله تم شرائه، وفقاً للثابت في البند الثالث من العقد –من أن قطعة الأرض ستكون عقاراً مستقلاً يصلح لبناء منزل أو مبنى– وفي البند الثامن يقر البائع (الغير مختصم في الدعوى) بإمكان إدخال توصيلات الكهرباء وأنابيب المياه والصرف الصحي للعقار، لوجود تقاطع أنابيب المياه وفقاً لإفادة المشغل في هنغاريا ... الأمر الذي يكون معه تنفيذ التزام المستأنف ضده بإدخال توصيلات الكهرباء وأنابيب المياه والصرف الصحي للعقار أمراً مستحيلاً ينفسخ معه العقد من تلقاء نفسه، ويلزم معه إرجاع الحال إلى التي كانت عليها عند التعاقد (علماً بأن الشركة الطاعنة لم تكن طرفاً في ذلك التعاقد) على هذا العقار دون الآخر ...).

لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مساحة الأرض المبيعة قدرها ـ/1,114 متراً مربعاً.

ولما كان الثابت بإفادة المشغل (المؤرخة 5/4/2017م) – عن عقار التداعي – قد جاء فيه ما نصه:  (... فإن أحد العقارات رقم 43547/69 الذي يحتوي على تقاطع خط أنابيب المياه بالطول الكامل، وبناءً عليه – وفي نطاق 5.5 متر – فإنه لا يمكن القيام بأية أنشطة إنشائية أو نشاطات بناء أخرى على العقار ... فإنه يجب ترك مسافة 5.5 متر من الخارج حسب المقاييس ذات الصلة ...).

أي إن إفادة المشغل –طبقاً للصياغة التي وردت بها– لا يحظر البناء على كامل الأرض، وإلا ما كانت السلطات المجرية قد سمحت ببيعها من الأساس وإلا ما كانت قد وافقت على تسجيل عقد البيع ونقل ملكية العقار للمشتري (المطعون ضده) –طبقاً للقوانين المجرية– وإن كل ما هنالك إنها أوجبت فقط ترك مسافة قدرها 5.5 من الخارج بالطول الكامل (الجزء المخصص لخط إمداد المياه التشغيلي الإقليمي).

وإذا كان المدعي الثاني (المطعون ضده) لم يقدم لمحكمة الموضوع إجمالي نسبة المسافة التي قدرها 5,5 من الخارج بالطول الكامل للأرض المبيعة، من إجمالي مساحة الأرض المبيعة البالغ قدرها ـ/1,114 متر مربع، وقد خلت أوراق الدعوى من أي تقدير لتلك لنسبة للأرض المخصصة لخط أنابيب المياه من إجمالي مساحة الأرض المبيعة، فمن أين إذن استقى الحكم المطعون فيه أن بناء منزل أو مبنى على تلك الأرض وتوصيل المرافق له "أمراً مستحيلاً" ينفسخ معه العقد من تلقاء نفسه ؟؟!!

فمن المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإنه: "من المقرر أن الحكم يجب أن يكون منبئاً بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمها إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه، وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة والإفصاح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها، وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق، وأن يكون ما استخلصته سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي خلصت إليها حتى يتأتى لمحكمة التمييز أن تعمل رقابتها على سداد الحكم، وأن الأسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها".

[[ الطعن بالتمييز رقم 865 لسنة 2000 تجاري/3 – جلسة 24/11/2001م ]]

كما جرى قضاء التمييز على أنه: "من المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبت لديها".

[[ الطعن بالتمييز رقم 29 لسنة 1997 عمالى – جلسة 19/1/1998م ]]

لا سيما وأن الأحكام القضائية إنما تبنى على الجزم واليقين، ولا يجوز أن تبنى على مجرد الظن والتخمين.

حيث إنه من المقرر في قضاء التمييز أنه: "من المقرر، في قضاء هذه المحكمة، إن الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين ولا يصح أن تبنى على مجرد الاحتمال والتخمين، وإنه يشترط في أسباب الحكم أن تكون مستمدة من أوراق الدعوى مستخلصة منها استخلاصاً سائغاً ومن شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الدولة بضمان أذى النفس عن وفاة مورث المطعون ضدهم الثلاثة الاول على ما خلص إليه بغير دليل من أن انحراف المورث بالسيارة التي كان يقودها لجهة اليسار واصطدامها بنخلة على الرصيف الأوسط مما أدى إلى انقلابها ووفاته –قد يكون راجعاً إلى أن شخصاً آخر قد تسبب في انحراف سيارة المورث على هذا النحو، أو أن الأخير قد فوجئ بعبور أحد المشاة او الدواب للطريق أو إنه حاول مفاداة الاصطدام بسيارة أخرى اعترضت طريقه فجأة– وكان ما ساقه الحكم –على نحو ما سلف– من مقدمات افتراضيه لا تصلح لأن تبنى عليها النتيجة التي انتهى اليها، ولا يواجه دفاع الطاعن بعدم توافر الشروط اللازمة لقيام ضمان الدولة لأذى النفس –فإنه فضلاً عن قصوره– يكون قد شابه الفساد في الاستدلال مما يوجب تمييزه".

[[ الطعن بالتمييز رقم 6 لسنة 2000 مدنى – جلسة 30/10/2000م ]]

        فضلاً عن أن سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود والمحررات مشروط بأن يكون هناك غموض أو لبس فيها، ومشروط كذلك بألا تخرج في تفسيرها عن المعنى الصريح الظاهر من عبارة النص.

        فمن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "المقرر في تفسير المحررات والشروط المختلف عليها أنه لا يعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من المحرر بل يجب الأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها؛ كما أن المقصود بالوضوح في حكم الفقرة الأولى من المادة 193 من القانون المدني هو وضوح الإرادة لا وضوح اللفظ فإذا لم يتخير العاقدان اللفظ المعبر عن تحقيق قصدهما أو أحاط بالعبارة الملابسات ما يرجح معه حمل معناها على آخر مغاير فإنه يحق للقاضي التدخل لتفسير العقد بما يراه أوفى إلى قصدهما وأدنى بمرادهما مستعينا في تقصي النية المشتركة للمتعاقدين بمجموع وقائع العقد وظروف إبرامه دون الوقوف عند المعنى الحرفي لألفاظه وعباراته - إذ العبرة فيها للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني - ومع الاستهداء أيضا بطبيعة التعامل والعادات الجارية وما ينبغي أن يتوافر بين المتعاقدين من حسن النية وشرف التعامل".

[[ الطعن بالتمييز رقم 179 لسنة 2002 تجاري/3 – جلسة 28/6/2003م ]]

كما تواتر قضاء التمييز على أن: "لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تفسير العقود والمحررات والإقرارات والشروط المختلف عليها لاستنباط حقيقة الواقع فيها وما تراه أوفى بمقصود العاقدين ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك إلا أن شرط ذلك أن يكون تفسيرها لا خروج فيه على المعنى الظاهر لهذه الشروط والعبارات في تلك المحررات، وقام قضاؤها على أسباب سائغة".

[[ الطعن بالتمييز رقم 195 لسنة 2003 تجاري/3 – جلسة 27/3/2004م ]]

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، مما يستوجب تمييزه.

        لا سيما وإنه في جميع الحالات فإن التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة إنما يستحقه المالك المسجلة الأرض باسمه (المشتري /المطعون ضده) وليس الشركة الطاعنة التي لا دخل لها ولا صفة قانونية لها ولا توقيع منسوب لها في عقد البيع سند التداعي.

 

السبب الثالــث

مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

وذلك من عدة وجوه، نبينها على النحو التالي:

الوجـــه الأول:

        لما كانت التزامات البائع تنحصر في نقل ملكية العقار المبيع إلى المشتري، وتقديم المستندات والمعونة للمشتري لتمكينه من تسجيل العقار المبيع باسمه، وتسليم العقار المبيع للمشتري بنقل حيازته إليه لينتفع به دون حائل أو تدخل من جانب البائع.

        ولما كانت الشركة البائعة (الشركة المجرية) – مالكة الأرض – قد أوفت بجميع التزاماتها التعاقدية، ونقلت ملكية العقار المبيع إلى المشتري (المطعون ضده) وقدمت له كافة المستندات وكامل المعونة إلى أن نجح في تسجيل العقار المبيع باسمه في دولة المجر، وسلمته العقار المبيع بأن نقلت حيازته له لينتفع به دون حائل أو تدخل من الشركة البائعة، فتكون قد أكملت وأوفت كافة وكامل التزاماتها التعاقدية الناشئة عن عقد البيع.

        وكان الحكم بانفساخ العقد –على فرض أن المشتري طالب به، وهو لم يفعل– مشروط بأن يكون تنفيذ الالتزام "مستحيلاً"، طبقاً لنص المادة (215) من القانون المدني، فعن أي استحالة يتحدث الحكم المطعون فيه بعد قيام الشركة البائعة بتنفيذ كامل التزاماتها التعاقدية الناشئة عن عقد البيع سند التداعي ؟؟!!

        مع ملاحظة أن ضمان البائع لوصف في المبيع، جزاء مخالفة هذا الوصف، ولو كان جوهرياً بأن كان هو الدافع للتعاقد، لا يترتب عليه (انفساخ) العقد، بل منح المشتري الحق في طلب (فسخ) العقد أو طلب الإبقاء على عقد البيع مع طلب التعويض عن فوات الوصف، وذلك كله طبقاً لنص المادة (498) من القانون المدني.

        حيث تنص المادة (498) من القانون المدني على أنه: "إذا لم تتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل البائع للمشترى وجودها فيه، كان للمشترى أن يطلب فسخ البيع مع التعويض  أو أن يستبقى المبيع مع طلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب عدم توافر هذه الصفات".

        ومن المقرر في قضاء التمييز أنه: "من المقرر، في قضاء هذه المحكمة، أن النص في المادة 498 من القانون المدني على أنه "إذا لم تتوافر في المبيع الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها فيه كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع مع التعويض أو أن يستبقي المبيع مع طلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب عدم توافر هذه الصفات" يدل على أن البائع يلتزم بتسليم المبيع بالوصف المتفق عليه في العقد فإن فات هذا الوصف كان للمشتري الخيار بين فسخ العقد أو إبقائه مع التعويض في الحالتين".

[[ الطعن بالتمييز رقم 1746 لسنة 2011 تجاري/3 – جلسة 18/6/2013م ]]

ومن ثم، فإن قضاء الحكم المطعون فيه (بانفساخ) العقد سند التداعي وما رتبه على ذلك من آثار وأحكام، كلها جاءت فاسدة مفتقدة لسندها الواقعي والقانوني، وهو ما يستوجب تمييزه.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه من المقرر قانوناً، طبقاً لنص المادة (486) من القانون المدني، أنه: "لا يضمن البائع حقاً ينقص من انتفاع المشترى بالمبيع إذا كان قد أبان عنه للمشترى وقت التعاقد، أو كان هذا الحق ارتفاقاً ظاهراً أو ناشئاً عن قيد قانوني على الملكية".

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون، تعليقاً على هذه المادة، ما نصه: "... إذا كان سبب نقص انتفاع المشترى بالمبيع، ناشئاً عن قيد من القيود القانونية التي ترد على حق الملكية. وهذه القيود وإن كانت بحسب الأصل لا يضمنها البائع لأن القانون هو الذى يقررها والمشترى يعرفها أو ينبغي أن يعرفها، سواء كانت ظاهرة أو غير ظاهرة، الا أن المشروع آثر النص عليها تأكيداً لعدم دخولها في الضمان حتى ولو لم تكن ظاهرة".

وفي جميع الأحوال فإن دعوى رجوع المشتري على البائع بضمان عيب في المبيع، إنما تسقط (في جميع الأحوال) بمضي سنة كاملة على تاريخ تسليم المبيع للمشتري، طبقاً لنص المادة (496) من القانون المدني.

 

الوجـــه الثانـــي:

        لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضائه على سندٍ من أنه: "... ولما كان الثابت بالأوراق أن العقار رقم 43547/69 لا يصلح للانتفاع ولا للغرض الذي من أجله تم شرائه، وفقاً للثابت في البند الثالث من العقد –من أن قطعة الأرض ستكون عقاراً مستقلاً يصلح لبناء منزل أو مبنى– وفي البند الثامن يقر البائع (الغير مختصم في الدعوى) بإمكان إدخال توصيلات الكهرباء وأنابيب المياه والصرف الصحي للعقار، لوجود تقاطع أنابيب المياه وفقاً لإفادة المشغل في هنغاريا ... الأمر الذي يكون معه تنفيذ التزام المستأنف ضده بإدخال توصيلات الكهرباء وأنابيب المياه والصرف الصحي للعقار أمراً مستحيلاً ينفسخ معه العقد من تلقاء نفسه، ويلزم معه إرجاع الحال إلى التي كانت عليها عند التعاقد ...).

وكان مقتضى ذلك الحكم، لو صح، أن يعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، يعيد المتعاقدان، والشركة الطاعنة ليست متعاقدة مع المطعون ضده ولا هي طرف في عقد البيع أرض التداعي حتى يقضى ضدها بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد.

ومن ناحية أخرى، فإن مقتضى إعادة المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، يستلزم أن يرد كل متعاقد ما اكتسبه من ذلك العقد المقضي بانفساخه، فيعيد المشتري (المطعون ضده) ملكية الأرض التي تم تسجيلها باسمه إلى الشركة البائعة (الغير مختصمة في الدعوى)، وتعيد الشركة البائعة (الغير مختصمة في الدعوى) الثمن الذي قبضته إلى المشتري (المطعون ضده).

ولكن، ما وجه إلزام الشركة الطاعنة (التي لم تكن طرفاً في عقد البيع) بأن تؤدي للمشتري الثمن الذي لم تقبضه منه (بل قبضته الشركة البائعة – التي لم يختصمها المدعي الثاني في دعواه الماثلة)، وما وجه عدم إلزام المشتري (المطعون ضده) بنقل ملكية الأرض المسجلة باسمه إلى الشركة البائعة أو حتى إلى الشركة الطاعنة طالما أن الحكم اعتبارها – بدون أي مسوغ قانوني – مسئولة عن الشركة المجرية التي لها شخصية قانونية مستقلة عن الشخصية القانونية ولها ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للشركة الطاعنة.

فيترتب على تنفيذ الحكم المطعون فيه، احتفاظ المشتري (المطعون ضده) بملكية الأرض المبيعة له، وأحقيته في قبض التعويض عن نزع ملكية جزء منها للمنفعة العامة بدولة المجر، وانتفاعه بباقي أجزائها في الغرض الذي خصصت من أجله، وفوق ذلك كله، الحصول على الثمن الذي دفعه للشركة البائعة (في المجر) من الشركة الطاعنة (في الكويت)، فأي منطق هذا وأي عدالة تلك التي يرتضيها الضمير البشري (ولا نقول ضمير القاضي العدل) ؟؟!!

 

الوجـــه الثالـــث:

حيث تنص المادة (119) من قانون المرافعات على أنه: "يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها، أن تقضي من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى، ويحكم بها، بما في ذلك مقابل أتعاب المحاماة، على الخصم المحكوم عليه في الدعوى، وإذا تعدد المحكوم عليهم، قضي بقسمة المصروفات بينهم بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة ...".

كما تنص المادة (119 مكرر) من قانون المرافعات على أن: "تقدر المحكمة أتعاب المحاماة بناء على طلب المحكوم له، في حدود طلباته، وفي ضوء الأتعاب الفعلية التي تحملها، وبمراعاة موضوع الدعوى، ودرجة التقاضي المنظورة أمامها".

        لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً – وعلى ما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا بجمهورية مصر العربية، أن: "إن الأصل المقرر قانوناً هو أن تتكافأ الأتعاب التي يحصل عليها المحامي تنفيذا لعقد الوكالة في قيمة العمال التي أداها في نطاقها، ذلك أن الوكالة من عقود القانون الخاص التي تتوازن المصالح فيها، ولا تميل الحقوق الناشئة عنها في اتجاه أحد طرفيها، ويتعين بالتالي أن يكون تقدير أجر المحامي عن الأعمال التي قام بها في إطار عقد الوكالة وتنفيذاً لمقتضاها معقولاً، فلا يكون أجر الوكيل عنها مبالغاً فيه، مرهقاً الموكل في غير مقتضى، وإلا كان تقديره تحكمياً مجاوزاً الأسس الموضوعية التي يتعين أن يتحدد على ضوئها، توصلاً إلى تقديره دون زيادة أو نقصان، وبعيدا عن شبهة الممالأة أو التحامل ولازم ذلك أن يكون أجر المحامي متناسباً مع الأعمال التي أداها، وأن يقدر بمراعاة أهميتها، وعلى ضوء مختلف الظروف ذات العلاقة المحيطة بها، ويندرج تحتها بوجه خاص القيمة الفنية لهذه العمال، والجهد الذي بذله المحامي في إنجازها عمقاً وزمناً والعوارض الاستثنائية التي تكون قد واجهته في تنفيذها، وصعوبة أو تعقد الأعمال التي أداها ومظاهر تشعبها، والنتائج التي حققها من خلالها، وما عاد على الوكيل منها من فائدة ومن ثم تكون حقيقة الأعمال التي قام بها المحامي هى ذاتها مناطاً لتحديد أجرة، ويتعين بوجه عام أن يكون مرد الاعتداد بها عائداً إلى العناصر الواقعية المختلفة التي يتحدد بها نطاقها ووزنها، وبما لا إخلال فيه بالظروف الموضوعية المتصلة ... ومن ثم كان ضرورياً أن يقدر أجر المحامي بمراعاة كل العوامل التي تعين على تحديده تحديداً منصفاً، وهى بعد عوامل لا تستغرقها قائمة محددة ضبطا وحصرها، وإن جاز أن يكون من بينها:

·      أولاً: حقيقة الجهد والزمن الذي بذله المحامي، وكان لازماً لإنجاز الأعمال التي وكل فيها

·               ثانياً: جدة المسائل التي قام ببحثها ودرجه تشابكها أو تعقدها

·               ثالثاً: ما اقتضاه تنفيذها بالدقة الكافية من الخبرة والمهارة الفنية

·      رابعاً: ما إذا كان تنفيذ الأعمال التي عهد إليه الموكل بها قد حال دون مزاولته لأعمال أخرى

·               خامساً: الأجر المقرر عرفاً مقابلاً لها

·      سادساً: القيود الزمنية التي يكون الموكل قد فرضها على المحامي لإنجاز الوكالة، وكذلك تلك أملتها ظروفها

·      سابعاً: النتائج التي يكون محامية قد بلغها في شأن المبالغ التي يتردد النزاع حولها

·      ثامناً: مكانه المحامي ومقدرته وشهرته العامة (ودرجة قيده أمام المحاكم)

·      تاسعاً: طبيعة العلاقة المهنية بين الموكل ومحامية، وعمق امتدادها في الزمان

·      عاشراً: الأتعاب التي تقررت لغيره من المحامين في الدعاوى المماثلة

·      حادي عشر: ما إذا كان المحامون يعرضون عادة عن قبول الدعوى التي وكل فيها بالنظر إلى ملابساتها.

فالعوامل الموضوعية وحدها، هى التي يعتد بها في تقدير أتعاب المحامي باعتبارها مرتبطة بطبيعة الأعمال التي أداها، ومبلغ أهميتها، ومحصلتها النهائية، وغير ذلك من الظروف ذات العلاقة المحيطة بها، وهى بذلك وثيقة الاتصال بالتالي بقيمة هذه الأعمال منظوراً في ذلك إلى عناصرها الواقعية، والجهد الذي لازمها، وكان يلزم عقلاً أن يبذل فيها".

[[ حكم المحكمة الدستورية، في الطعن رقم 23 لسنة 14 قضائية "دستورية عليا" – جلسة 12/2/1994م – مجموعة المكتب الفني – السنة 6 – صـ 174 ]]

وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد غالى بصفة كبيرة جداً في تقديره لقيمة أتعاب المحاماة التي ألزم بها الطاعنة، وكان هذا التقدير مغالى فيه جداً بالنسبة لكافة العناصر الموضوعية والواقعية سالفة الذكر (في الحكم المسترشد به)، بما يتعين معه – والحال كذلك – تمييزه وإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية عن جميع درجات التقاضي للطاعنة. لا سيما وأن الحكم المطعون فيه ذاته قد رفض كامل طلبات المستأنف الأول، ورفض باقي طلبات المستأنف الثاني، فيكون إلزام المستأنف ضدها وحدها بكامل ذلك المبلغ المبالغ فيه جداً عن أتعاب المحاماة الفعلية قد جاء على غير سندٍ من الواقع والقانون.

 

الشــــق المستعجــــل

بطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لتوافر عنصري الخطر والاستعجال

تلتمس الشركة الطاعنة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، بصفة مستعجلة ومؤقتاً لحين الفصل في موضوع هذا الطعن.

حيث إنه من المقرر بنص المادة (133/1) من قانون المرافعات أنه: "... يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن أن تأمر، بناء على طلب الطاعن، بوقف تنفيذ الحكم إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن في الحكم مما يرجح معها إلغاؤه".

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون تعليقاً على تلك المادة، ما يلي: "اشترط المشرع للحكم بوقف التنفيذ عدة شروط تتمثل فيما يلي:

أولاً:    أن يطلب الطاعن وقف التنفيذ من المحكمة التي تنظر الطعن.

ثانياً:    أن يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ.

ثالثاً:    أن تكون أسباب الطعن في الحكم مما يرجح معها إلغاؤه.

فإن توافرت هذه الشروط قضت المحكمة التي تنظر الطعن – أياً كان نوعه – بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه".

ولما كان من المقرر بنص المادة (153/5) من قانون المرافعات أنه: "وإذا بدا للطاعن أن هناك وجهاً لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً، فيجب عليه أن يورده في صحيفة الطعن ...".

هذا، ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "القضاء في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه هو قضاء وقتي لا يحوز قوة الأمر المقضي لأنه مرهونٌ بالظروف التي صدر فيها وما تتبينه المحكمة من جملة الضرر الذي يخشى من التنفيذ وإمكانية تداركه دون المساس بحجية الحكم المطعون فيه وما فصل فيه بين الخصوم من حقوق في الدعوى أو تأثير على المراكز القانونية المترتبة عليه، إذ تظل حجية هذا الحكم قائمة ما لم يقض في موضوع الطعن بتمييزه فتزول بزواله أو برفض الطعن فيصير باتاً".

[[ الطعن بالتمييز رقم 694 لسنة 2004 تجاري/3 – جلسة 10/12/2005م ]]

ومن المقرر قانوناً أنه: يجوز لمحكمة الطعن أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم إذا كان يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها، ولا يُقصد بذلك استحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه، وإنما يكفي أن تكون صعبة ومُرهقة، بأن تقتضي وقتاً طويلاً أو مصاريف باهظة، كالحال في تنفيذ حكم بهدم منزل أو إخلاء محل تجاري أو التنفيذ بمبلغ نقدي لصالح شخص مُعدم أو مُعسر أو مماطل أو شخص أجنبي يخشى سفره وعدم عودته للبلاد نهائياً.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي المبلغ المقضي به للمطعون ضده، وكان الحكم المطعون فيه –وفقاً لأسباب هذا الطعن– مُرجحاً تمييزه لما شابه من مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله والقصور المبطل في التسبيب، وأن تنفيذه قبل الفصل في الطعن الماثل من شأنه أن يلحق أضراراً جسيمة بالشركة الطاعنة يتعذر تداركها، وليس أقلها حرمانها من استغلال ذلك المبلغ واستثماره في نشاطها لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها حالياً بسبب مضاعفات إجراءات مكافحة جائحة كورونا المستجد، فضلاً عن إخضاعها لإجراءات التنفيذ الجبري ضدها وضد ممثلها القانوني بلا أي مسوغ صحيح، ناهيك عن أن رجوعها مستقبلاً على المطعون ضده لمطالبته برد ذلك المبلغ لها بعد التنفيذ –في حالة تمييز الحكم المطعون فيه– سيستغرق وقتاً وجهداً ومالاً سيما وأن المطعون ضده لم يثبت ملائته، الأمر الذي يصيب الطاعنة بأبلغ الضرر، بما يحق معه لها طلب الحماية المؤقتة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الطعن الماثل.

لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة محكمة التمييز من أسباب أصوب وأرشد.

­

 

- بنــــــاءً عليـــــه -

أنا مندوب الإعلان سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث محل إقامة ومقر تواجد المطعون ضده، وأعلنته، وسلمته صورة من صحيفة هذا الطعن بالتمييز، وكلفته بالحضور أمام محكمة التمييز الكائن مقرها في: قصر العدل، دائرة: تمييز مدني/       ، في الجلسة التي سوف يتم تحديدها ويخطر بها الأطراف، ليسمع المطعون ضده، الحكم:

أولاً:    بقبول الطعن شكلاً.

ثانياً:    في الشق المستعجل: بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، مُؤقتاً لحين الفصل في موضوع الطعن الماثل.

ثالثاً:    وفي موضـــــوع الطعـــــن:

          بتمييز الحكم المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب عن درجة التمييز.

رابعـــاً:     وفي موضوع الاستئناف رقم 1956 /2021 مدني:

بإلغاء الحكم المستأنف (فيما قضى به من إلزام الشركة المستأنفة ضدها بأن تؤدي للمستأنف الثاني المبلغ المقضي به) – والقضاء مُجدداً:

أصليـــــــاً: برفض الاستئناف، وبتأييد الحكم المستأنف.

احتياطيــاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للشركة المستأنف ضدها.

وعلى سبيل الاحتياط الكلي: برفض الدعوى.

وفي جميع الأحوال:

-    بإلزام المستأنف الثاني بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية عن درجتي التقاضي.

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمستأنفة، أياً ما كانت،،،

ولأجـــل العلــــم/

 

 

...........................................................

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق