الأربعاء، 2 ديسمبر 2009

استشارات قانونية مجانية - الاسم الشخصي والعلامة التجارية


استفسارات قانونية مجانية
س: هل يصح استخدام اسم أحد الأشخاص كعلامة أو سمة تجارية؟
     وما هي الحماية القانونية التي ينظمها القانون للعلامة التجارية؟
ج: ونفيدكم بأنه: يصح أن تكون العلامة التجارية اسم من الأسماء، ولكن القانون يشترط هنا أن يكتب هذا الاسم بشكل مميز، بحيث يصبح هذا الاسم بهذا الشكل علامة تجارية يحميها القانون. فيُشترط لإمكان اتخاذ الاسم كعلامة تجارية أن يتخذ شكلاً مميزاً كأن يوضع في دائرة أو مربع أو أن يكتب بحروف خاصة أو أن ينشأ عن تركيب الحروف في شكل خاص أو أن تكون الحروف بألوان مختلفة، ولا يحمي القانون في هذا المجال إلا الشكل الذي يتخذه الاسم لا الاسم ذاته. والمادة 63 من قانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية اعتبرت الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً من أول وأهم العلامات التجارية حيث نصت على أن: "العلامة التجارية هي كل ما يُميز مُنتجاً سلعة كان أو خدمة غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المُتخذة شكلاً مُميزاً ...".
أما الكلمات العادية عندما تدخل في علامة تجارية، فلم يشترط القانون فيها أن تتخذ شكل معين. وبالتالي فهو لا يحميها سواء اتخذت شكلاً مميزاً أم لا، طالما أن العبارة الداخلة فيها والمكونة للعلامة التجارية الجديدة لا تثير لبساً مع العلامة التجارية الموجودة بالفعل.
فكلمة "كريم" – مثلاً – كلمة عادية، ولا يشترط القانون فيها أن تتخذ شكلاً معيناً، بكتابتها بخط معين مثلاً، ويجوز استخدامها من قِبل الكافة، سواء اتخذت شكلاً معيناً أو لم تتخذه، طالما أن العلامة التجارية الداخلة فيها لا تثير لبساً مع علامة تجارية أخرى، وهذا التصرف لا يمثل اعتداء على حق أي علامة تجارية سابقة طالما لم يحدث لبس أو خلط بينهما.
أما استخدام فونط معين في كتابة كلمة كريم، فإذا كان هذا الفونط من تصميم شخص ما فهو ملك له ولا يجوز استخدام هذا الفونط (تجارياً) إلا بموافقته. أما إذا كان الفونط من الفونطات الشائعة الاستعمال في برامج الحاسب الآلي فلا مسئولية على من يستخدمه في تصميم علامة تجارية تدخل فيها كلمة كريم حتى لو كانت هذه الكلمة بهذا الفونط متخذة كعلامة تجارية لمنتج آخر طالما أن العلامة الجديدة لا تحدث لبس أو خلط بين العلامتين التجاريتين.
حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أنه: "تنص المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 على أنه "فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون تعتبر علامات تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات ..." ومفهوم هذا النص أن الشارع أباح للتاجر أو الصانع أن يتخذ من اسمه الخاص علامة لتمييز منتجاته وفى هذه الحالة يشترط أن يتخذ هذا الاسم في كتابته شكلا مميزاً، كما أباح له أيضا إذا لم يرد اتخاذ اسمه علامة أن يتخذ من أية كلمة من الكلمات علامة، ولأن الكلمة شيء غير الاسم الشخصي، اقتضى الحال أن تكون الكلمة المطلقة كعلامة تجارية متضمنة تسمية مميزة أو مبتكرة، ويتضح من ذلك أن الشارع في تعداده لما يصح اعتباره علامة تجارية ذكر الأسماء والكلمات مما يفيد أن اسم التاجر المتخذ علامة تجارية ليس في مفهوم النص مجرد كلمة من الكلمات بحيث يستغنى عن شرط اتخاذه في كتابته شكلا مميزاً، وإذن لا يكون بالحكم المطعون فيه قصورا ولا خطأ في القانون إذا لم يعتد بما أثاره الطاعن أمام محكمة الموضوع من أن لفظ (الشبراويشي) هو محض كلمة ويصح لذلك أن تكون بمجردها ودون أن تتخذ في كتابتها شكلا مميزا علامة تجارية". (نقض مدني في الطعن رقم 121 لسنة 25 قضائية – جلسة 10/12/1959 مجموعة المكتب الفني – السنة 10 – صـ 763 – فقرة 2).
كما قضت محكمة النقض بأن: "الغرض من العلامة التجارية ـــ على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 ـــ هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع. ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينهما ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل، ومن أجل ذلك وجب لتقدير ما إذا كان للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها، النظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها، فالعبرة إذن ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى، وإنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور مع بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد جعل عماده في التقرير بوجوب تشابه بين العلامتين مجرد اشتراك بعض الحروف في الكلمة الواردة بكل منهما مما يؤدى إلى تشابه النطق بينهما في المقطع الأول من العلامة دون أن يعتد بباقي العناصر التي تتكون منها كل من العلامتين فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون". (نقض مدني في الطعن رقم 160 لسنة 27 قضائية – جلسة 22/11/1962 مجموعة المكتب الفني – السنة 13 – صـ 1063 – فقرة 1).
ومن المقرر في قضاء النقض أن: "الغرض من العلامة التجارية - على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 سنة 1939 - هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل، ومن أجل ذلك وجب لتقدير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى العناصر التي تتركب منها - فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى -  وإنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لترتيب هذه الصورة أو الرموز أو الصور مع بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى". (نقض مدني في الطعن رقم 430 لسنة 25 قضائية – جلسة 28/1/1960 مجموعة المكتب الفني – السنة 11 – صـ 100 – فقرة 1. وفي الطعن رقم 45 لسنة 33 قضائية – جلسة 26/1/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 256 – فقرة 3).
ومن المقرر في قضاء النقض أنه: "ليس الفيصل في التمييز بين علامتين باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه العلامة الأخرى بل العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الصور أو الرموز وبالشكل الذي تبرز به في علامة أخرى بصرف النظر عن العناصر التي ركبت فيها وعما إذا كانت الواحدة فيها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى". (نقض مدني في الطعن رقم 390 لسنة 27 قضائية – جلسة 24/1/1963 مجموعة المكتب الفني – السنة 14 – صـ 180 – فقرة 5).
ومن المقرر في قضاء النقض إنه: "وإن كان مؤدى المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أنه يترتب على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله وحده استعمال العلامة ومنع الغير من استعمالها إلا أن الاعتداء على هذا الحق لا يتحقق إلا بتزوير العلامة أو تقليدها من المزاحمين لصاحبها في صناعته أو تجارته". (نقض مدني في الطعن رقم 435 لسنة 34 قضائية – جلسة 26/12/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 1577 – فقرة 1).
ومما سبق يتضح أنه يصح أن تكون العلامة التجارية اسم من الأسماء، ولكن القانون يشترط هنا أن يكتب هذا الاسم بشكل مميز، بحيث يصبح هذا الاسم بهذا الشكل علامة تجارية يحميها القانون. والقانون يحمي العلامة التجارية حيث يعتبرها حقاً خاصاً لصاحبها يخوله وحده استعمالها ومنع الغير من استعمالها سواء بتقليدها أو تزويرها من المزاحمين له في صناعته أو تجارته، وفي حالة مخالفة ذلك يقع المسئول عن المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية الملكية الفكرية المصري الجديد رقم 82 لسنة 2002 .
هذا، والله أعلى وأعلم،،،

أشرف رشوان

المحامي بالنقض




هناك تعليق واحد:

  1. اريد استفسار مكنم
    امامى محل ممكلوك للاوقاف ومتاجر لشخص هل ينفع الشخص ياجر لية انا المحل

    ردحذف