الأربعاء، 2 ديسمبر 2009

بعض القواعد القانونية التى أقرتها محكمة التمييز الكويتية في خصوص أسباب إنهاء عقد المقاولة والتعويض عنه


بعض القواعد القانونية التي أقرتها محكمة التمييز الكويتية

في خصوص إنهاء عقد المقاولة والتعويض عنه

..................................

السبب الأجنبي

موجز القاعدة :
وجوب تنفيذ العقد وفق ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.
- التزام المقاول هو التزام بتحقيق غاية. عدم تسليمه العمل كاملا في الزمان والمكان الواجب تسليمه فيهما يرتب مسئوليته العقدية. لرب العمل طلب التنفيذ العيني أو الفسخ مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى.
- مسئولية المقاول لا ترتفع إلا بإثبات السبب الأجنبي.
تفصيل القاعدة :
يجب تنفيذ العقد طبقا لما يتضمنه من أحكام على أن تتمشى طريقة التنفيذ مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل وهو ما تقرره المادة 197 من القانون المدني وقد أتت المادة 666 من ذات القانون فطبقت هذه القاعدة بالنسبة لعقد المقاولة فأوجبت على المقاول أن ينجز العمل طبقا للشروط الواردة في عقد المقاولة وفي المدة المتفق عليها فإن لم تكن هناك شروط أو لم يتفق على مدة التزم بإنجازه وفقا للأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل مع مراعاة عرف الحرفة والتزام المقاول بإنجاز العمل في المدة المتفق عليها أو في المدة المعقولة هو التزام بتحقيق غاية وليس التزاما ببذل عناية فلا يكفي لإعفاء المقاول من المسئولية عن التأخير أن يثبت أنه بذل عناية الشخص المعتاد في إنجاز العمل في الميعاد ولكنه لم يتمكن من ذلك بل يجب عليه حتى تنتفي مسئوليته أن يثبت السبب الأجنبي فإذا لم يقم المقاول بتسليم العمل كاملا في الزمان والمكان الواجب تسليمه منها فإنه يكون قد أخل بالتزامه بالتسليم الناشئ عن عقد المقاولة ويكون لرب العمل وفقا للقواعد العامة طلب التنفيذ العيني للعقد أو طلب فسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى.
..................................
موجز القاعدة :
وجوب تنفيذ العقد وفق ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.
- التزام المقاول هو التزام بتحقيق غاية. عدم تسليمه العمل كاملا في الزمان والمكان الواجب تسليمه فيها يرتب مسئوليته العقدية. لرب العمل طلب التنفيذ العيني أو الفسخ مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى. مسئولية المقاول لا ترتفع إلا بإثبات السبب الأجنبي.
تفصيل القاعدة :
يجب تنفيذ العقد طبقا لما يتضمنه من أحكام على أن تتمشى طريقة التنفيذ مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل وهو ما تقرره المادة 197 من القانون المدني وقد أتت المادة 666 من ذات القانون فطبقت هذه القاعدة بالنسبة لعقد المقاولة فأوجبت على المقاول أن ينجز العمل طبقا للشروط الواردة في عقد المقاولة وفي المدة المتفق عليها فأن لم تكن هناك شروط أو لم يتفق على مدة التزم بإنجازه وفقا للأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل مع مراعاة عرف الحرفة والتزام المقاول بإنجاز العمل في المدة المتفق عليها أو في المدة المعقولة هو التزام بتحقيق غاية وليس التزاما ببذل عناية فلا يكفي لإعفاء المقاول من المسئولية عن التأخير أن يثبت أنه بذل عناية الشخص المعتاد في إنجاز العمل في الميعاد ولكنه لم يتمكن من ذلك، بل يجب عليه حتى تنتفي مسئوليته أن يثبت السبب الأجنبي فإذا لم يقم المقاول بتسليم العمل كاملا في الزمان والمكان الواجب تسليمه فيهما فانه يكون قد أخل بالتزامه بالتسليم الناشئ عن عقد المقاولة ويكون لرب العمل وفقا للقواعد العامة طلب التنفيذ العيني للعقد أو طلب فسخه مع التعويض في الحالتين أن كان له مقتضى.
مجموعة القواعد القانونية - القسم 3 - رقم المجلد 3 - رقم القاعدة 15 - رقم الصفحة 947
..................................
الظروف الاستثنائية الطارئة
التي تجعل التزام المدين مرهقاً

وتخل باقتصاديات العقد

موجز القاعدة :
ارتفاع تكاليف العمل أو انخفاضها لا أثر لها في مدى الالتزامات التي يرتبها عقد المقاولة. لا يجوز للمقاول عند ارتفاع التكاليف المطالبة بزيادة في المقابل ولا يجوز لصاحب العمل عند انخفاض التكاليف المطالبة بإنقاص المقابل. شرطه. عدم الإخلال بأحكام نظرية الظروف الطارئة.
- التزام المقاول إذا قامت عوامل أثناء تنفيذ العمل من شأنها أن تعيق التنفيذ بإخطار رب العمل فوراً وإلا كان مسئولاً عن كل ما يترتب على ذلك.
تفصيل القاعدة :
مفاد نص المادة 679 من القانون المدني وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه لا يكون لارتفاع تكاليف العمل أو انخفاضها أثر في مدى الالتزامات التي يرتبها العقد، فلا يجوز للمقاول عند ارتفاع هذه التكاليف أن يطالب بزيادة في المقابل كما لا يجوز لصاحب العمل عند انخفاض هذه التكاليف أن يطالب بإنقاص المقابل وكل ذلك دون إخلال بإحكام نظرية الظروف الطارئة التي نصت عليها المادة 198 من ذات القانون، لما كان ذلك وكانت المستأنفة قد تمسكت بأن الخبير ما كان له أن يحتسب مقابل حفر المتر في التربة الصخرية بواقع سعر السوق طالما أن الاتفاق بين الطرفين كان على احتسابه بواقع 300 فلساً للمتر وطالما أن المستأنف عليه لم يخطرها على أثر اكتشافه وجود تربة صخرية في جزء من الأرض التي باشر العمل فيها، فيتعين احتساب السعر المتفق عليه إعمالاً لما تنص عليه المادة 665 من القانون المدني والتي مفادها أنه إذا قامت عوامل أثناء تنفيذ العمل من شأنها أن تعوق تنفيذه في أحوال ملائمة وجب على المقاول أن يخطر فوراً رب العمل بذلك وإلا كان مسئولاً عما ما يترتب على ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف عليه لم يخطر المستأنفة بوجود تربة صخرية بجزء من ارض مدرسة الفروانية بعد مباشرته العمل بها، ومن ثم يتعين احتساب سعر الحفر المتفق عليه بين الطرفين بالنسبة لحفر ذلك الجزء.
مجموعة القواعد القانونية - القسم 3 - رقم المجلد 3 - رقم القاعدة 2 - رقم الصفحة 163
..................................
موجز القاعدة :
نظرية الظروف الطارئة. شروط إعمالها. صيرورة تنفيذ التزام المدين مرهقاً بسبب الحادث الطارئ بحيث يسبب له خسارة فادحة. معيار تلك الخسارة موضوعي وليس ذاتياً.
- تقدير الخسارة. من سلطة محكمة الموضوع مادام سائغاً.
تفصيل القاعدة :
قوام نظرية الظروف الطارئة كما نشأت في مجال روابط العقود الإدارية أنه إذا طرأت أثناء تنفيذ العقد الإداري ظروف أو أحداث لم تكن متوقعة عند إبرام العقد ولا يملك المتعاقد لها دفعاً، وكان من شأنها وأن لم تجعل تنفيذ الالتزام العقدي مستحيلاً إلا أنها تجعله مرهقاً أكثر عبئاً وأكثر كلفة، فتنزل بالمتعاقد خسارة فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختلالاً فيكون للمتعاقد المضار أن يطلب من الطرف الآخر مشاركته بالخسارة التي تحملها، بتعويضه عنها تعويضاً جزئياً، وهو ذات المعنى الذي أخذ به المشروع في القانون المدني بالنص في المادة 198 منه على أن "إذا طرأت بعد العقد وقبل تمام تنفيذه، ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقيعها عند إبرامه، ويترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه، وأن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام إلى الحد المعقول بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله ..." مما مؤداه أنه يشترط لإعمال نظرية الظروف الطارئة أن يصير تنفيذه التزام المدين نتيجة الحادث الطارئ مرهقاً إرهاقاً شديداً يجاوز السعة فيلحق به خسارة فادحة تزيد فداحتها عن الخسارة العادية المألوفة في التعامل، والتي يتحملها أي متعاقد عند التنفيذ فتنقلب اقتصاديات العقد ويختل اختلالاً جسيماً فلا يكفي لأعمال هذه النظرية نقصان الربح، أو فوات الكسب، ومعياره الخسارة في هذه الحالة معيار موضوعي يتعلق بالصفقة محل التعاقد، وليس ذاتياً بالنسبة إلى شخص المدين وظروفه، كما أن تقدير مدى الخسارة على النحو المتقدم هو مما يدل يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها اصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى ما انتهت إليه.
مجموعة القواعد القانونية - القسم 3 - رقم المجلد 3 - رقم القاعدة 1 - رقم الصفحة 163
..................................
موجز القاعدة :
نظرية الظروف الاستثنائية الطارئة. لا يقتصر إعمالها على عقود المدة فقط. سريانها على أي عقد لم يتم تنفيذه عند حدوث الظرف الطارئ. شروط إعمالها وسلطة محكمة الموضوع في تقدير فداحة الخسارة.
- سلطة القاضي في رد الالتزام المرهق إلى الحد المقبول. جوازية. مثال.
تفصيل القاعدة :
النص في المادة 198 من القانون المدني على أنه "إذ طرأت بعد العقد وقبل تمام تنفيذه ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه وأن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله ..." ولئن كان مفاده على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة إن نظرية الظروف الاستثنائية الطارئة لا يقتصر إعمالها على عقود المدة فقط بل تطبق أيضاً على أي عقد متى كان تنفيذه لم يتم عند حدوث الظرف الطارئ، كما لو كان العقد بيع لم يتم فيه سداد كامل الثمن ولم تتنقل ملكية المبيع إلى المشتري بالتسجيل كما هو الحال في الدعوى إلا أنه يشترط لأعمال هذه النظرية حدوث خسارة فادحة للمتعاقد تخرج عن الحد المألوف في التعامل ويكون من شأنها الإخلال باقتصاديات العقد إخلالا جسمياً، وتقدير جسامتها من قبيل فهم الواقع الذي تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، لما كان ذلك من المقرر أن سلطة القاضي في رد الالتزام المرهق إلى الحد المقبول وفقاً لتلك النظرية وعلى ما هو مبين من صريح النص سلطة جوازية يستعملها حسبما يبين له من ظروف الدعوى ووقائعها، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم أعمال نظرية الظروف الاستثنائية على التزامات الطاعنة في العقد موضوع الدعوى مستنداً في ذلك من بين ما أستند إليه إلى ما جاء بأسبابه من قوله "أنه وأن كانت العقارات الاستثمارية أثناء الاحتلال لم يكن لها سعراً في السوق لتوقف النشاط الاقتصادي وقتئذ، إلا أنه وقد تم بفضل الله تحرير البلاد وعادت الحياة الطبيعية إليها وعادت حركة بيع وشراء العقارات واستثمارها واستغلالها فلم يعد ثمة مجال لأعمال هذه النظرية وكان هذا الذي قرره الحكم وخلص منه في حدود سلطته التقديرية إلى عد توافرها موجب تطبيق أحكام النظرية على واقعة الدعوى، دعامة تكفي وحدها لحمل قضائه في هذا الخصوص، فإنه لا يعيبه من بعد ما وقع فيه من خطا في القانون بما قرره من خروج العقد موضوع الدعوى  من مجال تطبيق حكم المادة 198 من القانون المدني، مادام أن هذا الخطأ لم يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها، لما هو مقرر من أن لمحكمة التمييز أن تصحح أسباب الحكم المطعون فيه بغير أن تميزه متى كان سليماً في نتيجته.
مجموعة القواعد القانونية - القسم 3 - رقم المجلد 3 - رقم القاعدة 3 - رقم الصفحة 164
..................................
موجز القاعدة :
وقوع نازلة استثنائية عامة لم تكن في الحسبان ولم يكن في الوسع توقعها عند التعاقد وكان من شأنها أن أصبح تنفيذ الالتزام وأن ظل ممكناً شديد الإرهاق بالمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة. يجوز للقاضي بناء على طلب المدين وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.
تفصيل القاعدة :
مؤدي نص المادة 198 من القانون المدني وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه إذا حدث بعد انعقاد العقد وقبل تمام تنفيذ الالتزام الناشئ عنه أن وقعت نازلة استثنائية عامة لم تكن في الحسبان ولم يكن في الوسع توقعها عند التعاقد وكان من شأن هذه النازلة أن أصبح تنفيذ الالتزام وأن ظل ممكناً شديد الإرهاق بالمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة فإنه يجوز للقاضي بناء على طلب المدين وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.
مجموعة القواعد القانونية - القسم 3 - رقم المجلد 3 - رقم القاعدة 7 - رقم الصفحة 165
..................................
موجز القاعدة :
قوام نظرية الظروف الطارئة أن يجِّد أثناء تنفيذ التعاقد ظروف أو أحداث لم تكن متوقعة عند إبرامه تجعل تنفيذ التزام المدين مرهقاً إرهاقاً شديداً يجاوز السعة مما يلحق به خسارة غير مألوفة. نقصان  الربح أو فوات الكسب. لا يكفي.
- فوات الكسب أو مدى الخسارة. تقديره موضوعي.
تفصيل القاعدة :
النص في المادة 198 من القانون المدني على أن "إذا طرأت بعد العقد وقبل تمام تنفيذه ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه وأن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول..." يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن قوام نظرية الظروف الطارئة أنه إذا وجدت أثناء تنفيذ العقد ظروف أو أحداث لم تكن متوقعة عند إبرام العقد، لا يملك المتعاقد لها وفقاً ومن شأنها وأن لم تجعل من تنفيذ الالتزام العقدي مستحيلاً أن تجعله أثقل عبئاً واكثر كلفة مما ينزل بالمتعاقد خسارة فادحة، يختل معها اقتصاديات العقد اختلالاً جسيماً بما يكون معه للمتعاقد المضار أن يطلب من الطرف الآخر مشاركته في الخسارة بتعويضه جزئياً مما مؤداه أنه يشترط لإعمال نظرية الظروف الطارئة أن يعيد التزام المدين نتيجة الحادث الطارئ مرهقاً إرهاقاً شديداً يجاوز السعة مما يلحق به خسارة غير مألوفة في التعامل وتقلب اقتصاديات العقد، ويختل اختلالاً جسيماً، ومن ثم فان نقصان الربح أو فوات الكسب لا يكفي لأعمال هذه النظرية، كما أن فوات الكسب ومدى الخسارة تقدره محكمة الموضوع بمعيار موضوعي يتعلق بالصفقة محل العقد دون شخص المدين وظروفه.
مجموعة القواعد القانونية - القسم 3 - رقم المجلد 3 - رقم القاعدة 8 - رقم الصفحة 166
..................................
موجز القاعدة :
نظرية الظروف الطارئة. شروط إعمالها: حدوث خسارة فادحة تحل باقتصاديات العقد وتخل به إخلالاً جسيما. تقدير الجسامة. من سلطة محكمة الموضوع.
تفصيل القاعدة :
من المقرر أن مفاد النص في المادة 198 من القانون المدني على أنه "إذ طرأت بعد العقد وقبل تنفيذه ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه وأن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله، وانه يشترط لأعمال نظرية الظروف الطارئة، حدوث خسارة فادحة للمتعاقد تخرج عن الحد المألوف في التعامل ويكون من شأنها الإخلال باقتصاديات العقد إخلالاً جسيماً وتقدير جسامتها من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذي تستقل به محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
مجموعة القواعد القانونية - القسم 3 - رقم المجلد 3 - رقم القاعدة 9 - رقم الصفحة 166
..................................
موجز القاعدة :
الظروف الطارئة. ماهيتها. تقدير إرهاق المدين. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
- رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. رخصة لمحكمة الموضوع. علة ذلك وشروطه.
تفصيل القاعدة :
مقتضى المادة 198 من القانون المدني أنه إذا حدثت ظروف طارئة غير متوقعة تتهدد المدين بخسارة فادحة بعيدة عن كل حسبان، فإنه يجوز للقاضي بناء على طلب المدين، وبعد الموازنة بين مصلحة طرفي العقد أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، بأن ينقص في مدى التزام المدين أو أن يزيد في الالتزام المقابل، وعلى النحو الذي تقتضيه العدالة ويمليه التوفيق بين مصلحة الطرفين كليهما، وتدخل القاضي في هذه الحالة رخصه من القانون يجب لاستعمالها شروط معينة أهمها شرط الإرهاق المهدد بخسارة فادحة وتقدير مدى الإرهاق الذي أصاب المدين من جراء الحادث الطارئ مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله، مرده الاعتبارات الموضوعية لا الظروف المتعلقة بشخص المدين.
مجموعة القواعد القانونية - القسم 3 - رقم المجلد 3 - رقم القاعدة 10 - رقم الصفحة 166
..................................
موجز القاعدة :
نظرية الظروف الطارئة. شروط إعمالها. صيرورة تنفيذ التزام المدين مرهقاً بسبب الحادث الطارئ بحيث يسبب له خسارة فادحة. معيار تلك الخسارة. موضوعي وليس ذاتياً.
- تقدير مدى الخسارة من سلطة محكمة الموضوع مادام سائغاً.
تفصيل القاعدة :
قوام نظرية الظروف الطارئة كما نشأت في مجال روابط العقود الإدارية أنه إذا طرأت أثناء تنفيذ العقد الإداري ظروف أو أحداث لم تكن متوقعة عند إبرام العقد، ولا يملك المتعاقد لها دفعا، وكان من شأنها وأن لم تجعل تنفيذ الالتزام العقدي مستحيلا إلا أنها تجعله مرهقا، أثقل عبئا وأكثر كلفه، فتنزل بالمتعاقد خسارة فادحة، تختل معها اقتصاديات العقد اختلالا جسيما، فيكون للمتعاقد الضار أن يطلب من الطرف الآخر مشاركته في هذه الخسارة التي تحملها، بتعويضه عنها تعويضا جزئيا، وهو ذات المعنى الذي أخذ به المشرع في القانون المدني بالنص في المادة 198 منه على أن "إذا طرأت بعد العقد وقبل تمام تنفيذه ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه، وإن لم يصح مستحيلا، صار مرهقا للمدين، بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله.." مما مؤداه أنه يشترط لإعمال نظرية الظروف الطارئة أن يصير تنفيذ التزام المدين، نتيجة الحادث الطارئ، مرهقا إرهاقا شديدا، يجاوز السعة فيلحق به خسارة فادحة تزيد فداحتها عن الخسارة العادية المألوفة في التعامل، والتي يتحملها أي متعاقد عند التنفيذ، فتنقلب اقتصاديات العقد، وتختل اختلالا جسيما، فلا يكفي لإعمال هذه النظرية نقصان الربح أو فوات الكسب ومعيار الخسارة في هذه الحالة معيار موضوعي يتعلق بالصفقة محل التعاقد، ليس ذاتيا بالنسبة إلى شخص المدين وظروفه، كما أن تقدير مدى الخسارة على النحو المتقدم هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة على أسباب لها أصلها الثابت في الأوراق، وتؤدي إلى ما انتهت إليه.
مجموعة القواعد القانونية - القسم 3 - رقم المجلد 3 - رقم القاعدة 159 - رقم الصفحة 259
..................................
موجز القاعدة :
نظرية الظروف الطارئة. شرطها : وقوع نازلة استثنائية عامة لم تكن في الحسبان ولم يكن في الوسع توقعها عند التعاقد وأن يكون من شأنها أن يصبح تنفيذ الالتزام شديد الإرهاق للمدين فيهدده بخسارة فادحة. سلطة القاضي حينئذ في رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.
تفصيل القاعدة :
النص في المادة 198 من القانون المدني على أنه إذا طرأت، بعد العقد وقبل تمام تنفيذه ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعه عند إبرامه، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه، وأن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين، بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز القاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك " مفاده وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أنه إذا حدث بعد انعقاد العقد، وقبل تمام تنفيذ الالتزام الناشئ عنه، أن وقعت نازلة، استثنائية عامة لم تكن في الحسبان ولم يكن في الوسع توقعها عند التعاقد وكان من شأن هذه النازلة أن أصبح تنفيذ الالتزام. وأن ظل ممكنا - شديد الإرهاق للمدين، بحيث يهدده بخسارة فادحة فإنه لا يجوز للقاضي بناء على طلب المدين، وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول وللقاضي، في هذا المجال أن ينقص في مدى التزام المدين أو يزيد في الالتزام المقابل إلى النحو الذي تقتضيه العدالة ويمليه التوفيق بين مصلحة الطرفين كليها....وهو بهذه المثابة يتضمن تخفيفا من شدة القانون وصراحة أحكامه ويطبع تنفيذ العقد بطابع العدالة والرحمة والإنسانية.
مجموعة القواعد القانونية - القسم 3 - رقم المجلد 3 - رقم القاعدة 160 - رقم الصفحة 259
..................................
موجز القاعدة :
نظرية الظروف الاستثنائية الطارئة. لا يقتصر إعمالها على عقود المدة فقط.سريانها على أي عقد لم يتم تنفيذه عند حدوث الظرف الطارئ. شروط إعمالها وسلطة محكمة الموضوع في تقدير فداحة الخسارة.
- سلطة القاضي في رد الالتزام المرهق إلى الحد المقبول. جوازية. مثال.
تفصيل القاعدة :
النص في المادة 198 من القانون المدني على أنه "إذ طرأت بعد العقد وقبل تمام تنفيذه ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه وأن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله ..." ولئن كان مفاده على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن نظرية الظروف الاستثنائية الطارئة لا يقتصر أعمالها على عقود المدة فقط بل تطبق أيضا على أي عقد متى كان تنفيذه لم يتم عند حدوث الظرف الطارئ، كما لو كان العقد عقد بيع لم يتم فيه سداد كامل الثمن ولم تنتقل ملكية البيع إلى المشتري بالتسجيل كما هو الحال في الدعوى إلا أنه يشترط لأعمال هذه النظرية حدوث خسارة فادحة للمتعاقد تخرج عن الحد المألوف في التعامل ويكون من شأنها الإخلال باقتصاديات العقد إخلالا جسيما، وتقدير جسامتها هو من قبيل فهم الواقع الذي تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، لما كان ذلك وكان من المقرر أن سلطة القاضي في رد الالتزام المرهق إلى الحد المقبول وفقا لتلك النظرية وعلى ما يبين من صريح النص سلطة جوازية يستعملها أو لا يستعملها حسبما يبين له من ظروف الدعوى ووقائعها، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم أعمال نظرية الظروف الاستثنائية على التزامات الطاعنة في العقد موضوع الدعوى مستندا في ذلك من بين ما استند إليه إلى ما جاء بأسبابه من قوله "أنه وإن كانت العقارات الاستثمارية أثناء الاحتلال لم يكن لها سعرا في السوق لتوقف النشاط الاقتصادي وقتئذ إلا أنه وقد تم بفضل الله تحرير البلاد وعادت الحياة الطبيعية إليها وعادت حركة بيع وشراء العقارات واستثمارها واستغلالها فلم يعد ثمة مجال لأعمال هذه النظرية " وكان هذا الذي قرره الحكم وخلص منه في حدود سلطته التقديرية إلى عدم توفر موجب تطبيق أحكام تلك النظرية على واقعة الدعوى، دعامة تكفي وحدها لحمل قضائه في هذا الخصوص، فإنه لا يعيبه من بعد ما وقع فيه من خطأ في القانون بما قرره من خروج العقد موضوع الدعوى من مجال تطبيق حكم المادة 198 من القانون المدني، ما دام أن هذا الخطأ لم يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها، لما هو مقرر من أن لمحكمة التمييز أن تصحح أسباب الحكم المطعون فيه بغير أن تميزه متى كان سليما في نتيجته.
مجموعة القواعد القانونية - القسم 3 - رقم المجلد 3 - رقم القاعدة 161 - رقم الصفحة 260
..................................
موجز القاعدة :
قوام نظرية الظروف الطارئة أن يجد أثناء تنفيذ العقد ظروف أو أحداث لم تكن متوقعة عند إبرامه تجعل تنفيذ التزام المدين مرهقاً إرهاقاً شديداً يجاوز السعة مما يلحق به خسارة غير مألوفة. نقصان الربح أو فوات الكسب. لا يكفي.
- فوات الكسب أو مدى الخسارة. تقديره موضوعي.
تفصيل القاعدة :
النص في المادة 198 من القانون المدني على أن "إذا طرأت بعد العقد وقبل تمام تنفيذه ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه وأن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول..." يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن قوام نظرية الظروف الطارئة أنه إذا جدت أثناء تنفيذ العقد ظروف أو أحداث لم تكن متوقعة عند إبرام العقد، ولا يملك المتعاقد لها وقفا ومن شأنها وأن لم تجعل من تنفيذ الالتزام العقدي مستحيلا أن تجعله أثقل عبئا وأكثر كلفه مما ينزل بالمتعاقد خسارة فادحة، يختل معها اقتصاديات العقد اختلالا جسيما بما يكون معه للمتعاقد المضار أن يطلب من الطرف الآخر مشاركته في هذه الخسارة بتعويضه جزئيا، مما مؤداه أنه يشترط لأعمال نظرية الظروف الطارئة أن يصير تنفيذ التزام المدين نتيجة الحادث الطارئ مرهقا إرهاقا شديدا يجاوز السعة مما يلحق به خسارة غير مألوفة في التعامل فتقلب اقتصاديات العقد وتختل اختلالا جسيما. ومن ثم فإن نقصان الربح أو فوات الكسب ومدى الخسارة تقدره محكمة الموضوع بمعيار موضوعي يتعلق بالصفقة محل العقد دون شخص المدين وظروفه.
مجموعة القواعد القانونية - القسم 3 - رقم المجلد 3 - رقم القاعدة 163 - رقم الصفحة 261
..................................
موجز القاعدة :
نظرية الظروف الطارئة. شروط إعمالها. حدوث خسارة فادحة تخل باقتصاديات العقد إخلالاً جسيماً. تقدير الجسامة. من سلطة محكمة الموضوع.
تفصيل القاعدة :
من المقرر أن مفاد النص في المادة 198 من القانون المدني على أنه "إذا طرأت بعد العقد وقبل تنفيذه ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله، أنه يشترط لإعمال نظرية الظروف الطارئة حدوث خسارة فادحة للمتعاقد تخرج عن الحد المألوف في التعامل ويكون من شأنها الإخلال باقتصاديات العقد إخلالا جسيما وتقدير جسامتها من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذي تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
مجموعة القواعد القانونية - القسم 3 - رقم المجلد 3 - رقم القاعدة 164 - رقم الصفحة 261
..................................
موجز القاعدة :
ارتفاع تكاليف العمل أو انخفاضها. لا أثر لها في مدى الالتزامات التي يرتبها عقد المقاولة. لا يجوز للمقاول عند ارتفاع التكاليف المطالبة بزيادة في المقابل ولا يجوز لصاحب العمل عند انخفاض التكاليف المطالبة بإنقاص المقابل. شرطه. عدم الإخلال بأحكام نظرية الظروف الطارئة.
- التزام المقاول إذا قامت عوامل أثناء تنفيذ العمل من شأنها أن تعوق التنفيذ بإخطار رب العمل فوراً وإلا كان مسئولاً. ما يترتب على ذلك.
تفصيل القاعدة :
مفاد نص المادة 679 من القانون المدني وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه لا يكون لارتفاع تكاليف العمل أو انخفاضها أثر في مدى الالتزامات التي يرتبها العقد، فلا يجوز للمقاول عند ارتفاع هذه التكاليف أن يطالب بزيادة في المقابل كما لا يجوز لصاحب العمل عند انخفاض هذه التكاليف أن يطالب بإنقاص المقابل وكل ذلك دون إخلال بأحكام نظرية الظروف الطارئة التي نصت عليها المادة 198 من ذات القانون، لما كان ذلك وكانت المستأنفة قد تمسكت بأن الخبير ما كان له أن يحتسب مقابل حفر المتر في التربة الصخرية بواقع سعر السوق طالما أن الاتفاق بين الطرفين كان على احتسابه بواقع 300 فلسا للمتر وطالما أن المستأنف عليه لم يخطرها على أثر اكتشافه وجود تربة صخرية في جزء من الأرض التي باشر العمل فيها، فيتعين احتساب السعر المتفق عليه أعمالا لما تنص عليه المادة 665 من القانون المدني والتي مفادها أنه إذا قامت عوامل أثناء تنفيذ العمل من شأنها أن تعوق تنفيذه في أحوال ملائمة وجب على المقاول أن يخطر فورا رب العمل بذلك وإلا كان مسئولا عن كل ما يترتب على ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف عليه لم يخطر المستأنفة بوجود تربة صخرية بجزء من أرض مدرسة الفروانية بعد مباشرته العمل بها، ومن ثم يتعين احتساب سعر الحفر المتفق عليه بين الطرفين بالنسبة لحفر ذلك الجزء.
مجموعة القواعد القانونية - القسم 3 - رقم المجلد 3 - رقم القاعدة 324 - رقم الصفحة 312
..................................
موجز القاعدة :
ارتفاع تكاليف العمل أو انخفاضها. لا اثر لها في مدى الالتزامات التي يرتبها عقد المقاولة: لا يجوز للمقاول عند ارتفاع التكاليف المطالبة بزيادة في المقابل ولا يجوز لصاحب العمل عند انخفاض التكاليف المطالبة بإنقاص المقابل. شرطه. عدم الإخلال بأحكام نظرية الظروف الطارئة.
- التزام المقاول إذا قامت عوامل أثناء تنفيذ العمل من شأنها أن تعوق التنفيذ بإخطار رب العمل فورا وإلا كان مسئولا عن كل ما يترتب على ذلك.
تفصيل القاعدة :
مفاد نص المادة 679 من القانون المدني وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه لا يكون لارتفاع تكاليف العمل أو انخفاضها اثر في مدى الالتزامات التي يرتبها العقد، فلا يجوز للمقاول عند ارتفاع هذه التكاليف أن يطالب بزيادة في المقابل كما لا يجوز لصاحب العمل عند انخفاض هذه التكاليف أن يطالب بزيادة في المقابل كما لا يجوز لصاحب العمل عند انخفاض هذه التكاليف أن يطالب بإنقاص المقابل وكل ذلك دون إخلال بأحكام نظرية الظروف الطارئة التي نصت عليها المادة 198 من ذات القانون، لما كان ذلك وكانت المستأنفة قد تمسكت بأن الخبير ما كان له أن يحتسب مقابل حفر المتر في التربة الصخرية بواقع سعر السوق طالما أن الاتفاق بين الطرفين كان على احتسابه بواقع 300 فلسا للمتر وطالما أن المستأنف عليه لم يخطرها على أثر اكتشافه وجود تربة صخرية في جزء من الأرض التي باشر العمل فيها فيتعين احتساب السعر المتفق عليه إعمالا لما تنص عليه المادة 665 من القانون المدني والتي مفادها أنه إذا قامت عوامل أثناء تنفيذ العمل من شأنها أن تعوق تنفيذه في أحوال ملائمة وجب على المقاول أن يخطر فورا رب العمل بذلك وإلا كان مسئولا عن كل ما يترتب علي ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف عليه لم يخطر المستأنفة بوجود تربة صخرية بجزء من ارض مدرسة الفروانية بعد مباشرته العمل بها ومن ثم يتعين احتساب سعر الحفر المتفق عليه بين الطرفين بالنسبة لحفر ذلك الجزء.
مجموعة القواعد القانونية - القسم 3 - رقم المجلد 3 - رقم القاعدة 3 - رقم الصفحة 943
..................................

الأضرار غير العادية

موجز القاعدة :
الضرر غير المألوف الذي يحق للدائن التعويض عنه بسبب تأخر المدين في الوفاء. مناطه.أن يكون ضررا غير عادى وله صفة استثنائية.
تفصيل القاعدة :
مناط الضرر غير المألوف الذي يحق للدائن التعويض عنه بسبب تأخر المدين في الوفاء- وعلى ما جرت به المذكرة الإيضاحية للقانون المدني- ما يكون ضررا غير عادى وله صفه الاستثناء ولا يكفي في تحققه مجرد حرمان الدائن من استثمار ماله.
مجموعة القواعد القانونية - القسم الثالث - مجلد 2 - القاعدة رقم 48 - رقم الصفحة 1047
..................................
تقدير التعويضات
موجز القاعدة :
قضاء الحكم بتعويض إجمالي عن عدة أمور متى ناقش كل منها على حدة وبيّن أحقية الطالب فيه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير أو طرق معينة في خصوصه. لا عيب.
تفصيل القاعدة :
من المقرر أن التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير أو طرق معينة في خصوصه هو من سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليه، ولا يعيب الحكم قضاؤه بتعويض إجمالي عن عدة أمور متى كان قد ناقش كل منها على حدة وبين أحقية الطالب فيه.
مجموعة القواعد القانونية - القسم 3 - رقم المجلد 3 - رقم القاعدة 414 - رقم الصفحة 759
..................................
موجز القاعدة :
القاضي غير ملزم بإتباع معايير معينة بخصوص التعويض المتروك تقديره له. جواز تقدير التعويض الجابر للضرر عن إصابات المضرور جملة.
تفصيل القاعدة :
من المقرر أنه حيث يكون التعويض عن إصابات المضرور متروكا لتقدير القاضي، أي حكومة عدل، فليس في القانون ما يلزم القاضي باتباع معايير أو طرق معينة في خصومة أو تقدير تعويض مستقل عن كل إصابة على حدة، وبذلك يجوز له أن يقدر التعويض الجابر للضرر الناجم عنها جملة، وكانت إصابة فخذ الطاعن الموضحة بسبب النعي وفقد جزء منفعتها ليس مما يدفع أيهما دية أو أرش مقدر وتقديرا الضرر عنها متروك لتقدير القاضي.
مجموعة القواعد القانونية - القسم 3 - رقم المجلد 3 - رقم القاعدة 409 - رقم الصفحة 757
..................................
موجز القاعدة :
تقدير التعويض. من سلطة محكمة الموضوع ما دام قائما على أسباب سائغة تبرره.
تفصيل القاعدة :
من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أن تقدير قيمة التعويض هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب عليه ما دام تقديره قائما على أسباب سائغة تبرره.
مجموعة القواعد القانونية - القسم 3 - رقم المجلد 3 - رقم القاعدة 217 - رقم الصفحة 907
..................................
موجز القاعدة :
تقدير التعويض الجابر للضرر. من سلطة محكمة الموضوع متى كان لا يوجد نص ملزم باتباع معايير وطرق معينة في خصوصه. مثال: رجوع رب العمل عن عقد المقاولة تعويض المقاول. مصدره القانون.
تفصيل القاعدة :
إذ كان من المقرر أن التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص ملزم باتباع معايير أو طرق معينه في خصوصه هو من سلطة قاضي الموضوع دون معقب على فيه وكان النص في المادة 688 من القانون الذى على أنه "1- لرب العمل أن ينهي المقاولة ويوقف تنفيذ العمل في أي وقت قبل إتمامه على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من أعمال وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل. 2- على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا" مؤداه أن المشرع أجاز لرب العمل أن يرجع في العقد ويتحلل من المقاولة على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من مصروفات وما نجزه من أعمال وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل والتزام رب العمل بهذا التعويض مصدره القانون لا عقد العمل.
مجموعة القواعد القانونية - القسم 3 - رقم المجلد 3 - رقم القاعدة 219 - رقم الصفحة 907
..................................

تم بحمد الله وعونه

أشرف رشوان

المحامي بالنقض


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق