الأربعاء، 28 نوفمبر 2018

طلب وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم - شرطه أن تكون تلك المسألة لازمة للفصل في الدعوى وخارجه عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي

(1)   الشركة المدعى عليها تطلب الحكم بوقف الدعوى الماثلة تعليقاً لحين الفصل في الطعن بالتمييز الجزائي:
حيث تنص المادة 90 من قانون المرافعات على أن: "تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم تعجيل الدعوى".
من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 90 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال الوقف يكون لأي من الخصوم تعجيل الدعوى"، يدل على أنه متى ثار نزاع بين الخصوم حول مسألة أولية يلزم الفصل فيها أولاً قبل الحكم في الدعوى وتخرج عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي، أمرت المحكمة من تلقاء ذاتها بوقف الدعوى لحين صدور الحكم في هذه المسألة".
[[ الطعنان رقما 1546 و 1556 لسنة 2007 تجاري/2 – جلسة 27/12/2009م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 183 لسنة 1998 تجاري/1 – جلسة 24/6/2002م ]]
كما تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه: "للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم -عملاً بالمادة 90 مرافعات- والمناط في ذلك أن تكون هذه المسألة لازمة للفصل في الدعوى وخارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي وألا يكون ممكنا أخذ الحكم فيها من عناصر الدعوى نفسها، وأن وقف الدعوى أمر تقدره محكمة الموضوع دون معقب".
[[ الطعن بالتمييز رقم 202 لسنة 2000 مدني/2 – جلسة 6/5/2002م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، وفي حال عدم اطمئنان عدالة المحكمة الموقرة للحكم بمقتضى الدفع بعدم قبول الدعوى الماثلة لرفعها قبل الأوان، فإنه -وإحقاقاً للحق، والتزاماً بصريح النص القانوني- يتعين الحكم بوقف الدعوى الماثلة تعليقاً لحين الفصل في موضوع الطعن بالتمييز رقم 383 لسنة 2017 تمييز الجنح المستأنفة، والذي لم يتم تحديد جلسة لنظره حتى تاريخه. 

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان - مثال: رفع دعوى التعويض المدنية قبل الفصل في الدعوى الجزائية بحكم بات


(1)          الشركة المدعى عليها تطلب الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان:
لما كان حادث المرور سند الدعوى الماثلة قد وقع بتاريخ 25/9/2015م وتحرر عنه محضر المخفر رقم 3459 / 2015 الشويخ الصناعي.
وإذ قدم المتهم للمحاكمة الجزائية، أمام محكمة أول درجة، في القضية رقم 24463 / 2015 جنح مرور/3، وحيث صدر الحكم في تلك القضية بجلسة 24/5/2016م قاضياً في منطوقه: "ببراءة المتهم".
وإذ لم ترتض النيابة العامة بهذا القضاء، لذا فقد طعنت عليه بطريق الاستئناف، بالاستئناف رقم 10341 / 2016 جنح مستأنفة/4، وحيث صدر الحكم في هذا الاستئناف بجلسة 7/3/2017م، قاضياً في منطوقه: "بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً: بتغريم المتهم خمسين ديناراً عن التهمتين للارتباط عما أسند إليه، والتأييد فيما عدا ذلك".
وإذ لم يرتض المتهم بذلك القضاء، لذا فقد طعن عليه بطريق التمييز، بالطعن بالتمييز رقم 383 لسنة 2017 تمييز الجنح المستأنفة، وثابت من البيان الصادر عن بوابة العدل الإلكترونية (المقدمة منا بجلسة اليوم) أنه لم يتم تحديد جلسة لنظر ذلك الطعن بالتمييز حتى تاريخه.
لما كان ذلك، وكان من المقرر، وفقاً لنص المادة (54) من قانون الإثبات، أنه: "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً ...".
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 54 من المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه: "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً ..."، يدل على أن الحكم الصادر في المواد الجزائية تكون له حجية في الدعوى المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة في هذه الأمور، فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها بل يتعين عليها أن تلتزم بمقتضاها في بحث الحقوق المدنية المتعلقة بها، ومن شأن ذلك أن يكون للدعوى الجزائية أثر موقف على الدعوى المنظورة أمام القضاء المدني كلما كان الموضوع مشتركاً بين الدعويين تلافياً لصدور حكم مدني حاسم في الموضوع قد يترتب عليه الإخلال بما للحكم الجزائي الذي يصدر لاحقاً له من قوة الأمر المقضي، ويظل هذا الأثر الموقف سارياً حتى تنقضي الدعوى الجزائية".
[[ الطعن بالتمييز رقم 52 لسنة 2001 عمالي – جلسة 17/6/2002م ]]

وتنص الفقرة الثانية من المادة (253) من القانون المدني: "على أنه إذا كانت دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع ناشئة عن جريمة فإنها لا تسقط ما بقيت الدعوى الجنائية قائمة ...".
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "المقرر -في قضاء هذه المحكمة- وإعمالا لنص المادة 253 من القانون المدني أنه "إذا كان العمل غير المشروع الذي يستند إليه المضرور يكون جريمة وكانت الدعوى الجزائية قد رفعت على مقارفها فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجزائية ولا يعود إلى السريان إلا منذ صدور الحكم الجزائي وصيرورته نهائيا أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر، وإذ رفعت الدعوى المدنية قبل ذلك كان رفعها عقيما لأن مصيرها الحتمي هو الوقف انتظاراً لانتهاء المحاكمة الجزائية بالحكم النهائي أو بسبب آخر وذلك إعمالا للقاعدة القانونية التي تقضي بأن الطريق الجزائي بوقف الطريق المدني وتطبيقا بما تقضي به المادة 54 من قانون الإثبات رقم 39 لسنة 1980 من وجوب تقيد القاضي المدني بالحكم الجزائي في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً".
[[ الطعن بالتمييز رقم 1011 لسنة 2004 تجاري/3 – جلسة 17/12/2005م ]]
       كما تواتر قضاء النقض على أنه: "نتيجة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي في الموضوع المشترك بين الدعويين، أنه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى أمامها انتظاراً للحكم الجنائي الصادر في الدعوى الجنائية" .
[[ نقض مدني، في الطعن رقم 9356 لسنة 64 قضائية ـ جلسة 10/12/1996م ]]
كما قضت بأن: "المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الجنائي لا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن إما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها".
[[ نقض مدني، في الطعن رقم 2363 لسنة 58 قضائية ـ جلسة 16/5/1996م ]]
وهو ذات المبدأ الذي قررته وسارت عليه محكمة التمييز بقضائها بأن: "الحكم الجزائي لا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن عليه إما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها".
[[ الطعن بالتمييز رقم 1402 لسنة 2006 تجاري/3 – جلسة 17/3/2009م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطعن بالتمييز رقم 383 لسنة 2017 تمييز الجنح المستأنفة، أنه لم يتم تحديد جلسة لنظر ذلك الطعن بالتمييز حتى تاريخه. الأمر الذي تصبح معه الدعوى الماثلة -والحال كذلك- قد أقيمت قبل الأوان، ومن ثم يضحى الدفع بعدم قبولها لما تقدم، قد صادف صحيح الواقع والقانون حرياً بالقبول.

دعوى ندب خبير - الإحالة للخبراء - إيداع الخبير لتقريره - إبداء المدعي اعتراضاته على تقرير الخبير وعدم إبداء أي طلبات موضوعية - الحكم بانتهاء الدعوى - باعتبارها دعوى تهيئة دليل أو دعوى إثبات حالة فقط

(1)          الشركة المدعى عليها تطلب الحكم بـ: "انتهاء الدعوى":
حيث أقام المدعيان الدعوى الماثلة بغية الحكم لهما بـ "ندب خبير" لبيان الإصابات ونسبة العجز، وحيث استجابت عدالة المحكمة الموقرة لطلبهما وندبت إدارة الطب الشرعي لمباشرة المأمورية التي أناطها بها الحكم التمهيدي بالإحالة للخبراء، ونفاذاً لهذا القضاء باشر الخبير المنتدب المأمورية المنوطة به، ومن ثم أودع تقريره بملف الدعوى الماثلة، وإذ لم يعدل المدعيان طلباتهما إلى طلب الحكم لهما بطلباتهما الموضوعية الختامية المعدلة، وإنما اقتصرا على إبداء اعتراضات على تقرير الطب الشرعي المودع بملف الدعوى، بما يتعين معه – والحال كذلك – القضاء بـ "انتهاء الدعوى".
حيث إنه من المقرر في قضاء التمييز أن: "طلب ندب خبير لا يتسع للقول بأنه طلب للحكم فعلاً بما تسفر عنه أعمال الخبير، إذ إن الوقوف عند حد طلب ندب خبير تمهيداً للحكم بما يسفر عنه التقرير، لا يتسع لطلب الحكم بما أسفر عنه فعلاً، وتكون الدعوى قد بلغت غايتها بما يتعين القضاء بانتهائها".
[[ الطعن بالتمييز رقم 331 لسنة 2002 مدني – جلسة 13/10/2003م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 639 لسنة 2000 تجاري – جلسة 1/4/2001م ]]
كما أنه من المقرر كذلك، أن: "دعوى إثبات الحالة القصد منها اتخاذ إجراء وقتي من الإجراءات التحفظية الصرفة، الإجراء الصادر فيها لا يتعدى إلى مساس بأصل الحق الذي تنعقد ولاية الفصل فيه لمحكمة الموضوع وحدها، ويكون حكم إثبات الحالة وإجراءاته مجرد دليل مهيئ لإثبات الدعوى قِبل الطرف الآخر أو لنفي دعوى ذلك الطرف قِبله".
[[ الطعن بالتمييز رقم 385 لسنة 2001 تجاري – جلسة 26/1/2004م ]]
ومن المقرر أن: "دعوى إثبات الحالة هي دعوى إجراءات تحفظية على نفقة رافعها للمحافظة على حق صاحبها قِبل الغير أو صون دليلاً من أدلة الحق تمهيداً لرفع دعوى الموضوع، وهي بهذه المثابة تخلو من معنى النزاع، إذ الأمر فيها يقف عند حد إثبات حالة الدليل دون أن يتجاوز ذلك إلى مناقشته وتحقيق ثبوته أو نفيه أو الحكم بأثر هذا الثبوت أو النفي فذلك مجاله الدعوى الموضوعية التي يتناضل فيها الخصوم على أصل الحق".
[[ الطعن بالتمييز رقم 990 لسنة 2005 تجاري – جلسة 20/2/2007م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 28 لسنة 1989 مدني – جلسة 8/3/1993م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، وكان المدعيان قد أقاما دعواهما بطلب ندب خبير في الدعوى، وإذ ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى بطلب المدعيين، وأودع الخبير تقريره، وإذ حضر المدعيان وقدما مذكرة ابديا فيها اعتراضاً على تقرير الخبرة، دون أن يحددا ثمة طلبات موضوعية بناء على ما انتهى إليه الخبير في تقريره، مما تكون معه طلبات المدعيين في الدعوى قد وقفت عند حد طلب ندب خبير ولم يبديا طلباً موضوعياً في هذا الخصوص يقرعان به آذان المحكمة، فتكون دعواهما المطروحة بمثابة دعوى تهيئة دليل لخلوها من المطالبة بحق أو بتعديل حق تقرر من قبل، وبالتالي فقد بلغت غايتها بندب الخبير وإيداعه لتقريره، الأمر الذي يتعين معه – والحال كذلك – القضاء بانتهاء الدعوى. 

الأحد، 25 نوفمبر 2018

يحظر على أصحاب العمل احتجاز جوازات سفر العاملين لديهم - القرار الإداري رقم 839 ق لسنة 2015 بتنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي



يحظر على أصحاب العمل احتجاز جوازات سفر العاملين لديهم.

تنص المادة (32) من القرار الإداري رقم 839ق لسنة 2015 في شأن تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي، على أنه: "يحظر على أصحاب العمل في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية حجز وثائق سفر العاملين لديهم".
وتنص الفقرة الأولى من المادة (38) من ذات القرار المذكور، على أنه: "مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة بأحكام القانون رقم 6/2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي أو القرارات المنفذة له، فإنه: 1- في حالة مخالفة أي من أحكام هذا القرار، يجوز للإدارة المختصة إيقاف ملف صاحب العمل بحسب طبيعة المخالفة ولحين تلافيها ...".
حيث إن جواز السفر يعتبر من الوثائق اللصيقة بشخص صاحبه، ولا يجوز لغيره حيازته، لكونه من الوثائق الرسمية اللازمة لإثبات شخصيته وصحة إقامته داخل الكويت ووسيلة للتعامل والتنقل خارج البلاد، إذ بدونه لا يمكنه ممارسة حقه في التنقل باعتباره من الحقوق المكفولة دستورياً لكل فرد، ويحق له -من ثم- أن يكون جواز سفره بيده ولا يجوز حجبه أو حجزه عنه بأي ذريعة من الذرائع.  
       وفي حال احتجاز جواز سفر العامل، فإنه يجوز له –في جميع الأحوال– اللجوء إلى القضاء لإلزام رب العمل بتسليمه جواز سفره، كما يحق له (في هذه الحالة) المطالبة بأية تعويضات جبراَ لأي ضرر قد يلحق به من جراء احتجاز جواز سفره بدون رضاه.









الأربعاء، 21 نوفمبر 2018

عقد قسمة اتفاقية نهائية



} عقد قسمة اتفاقية نهائية {
إنـه فـي يــوم ............................. الموافق  ............./ ............./2018م
بمدينة الكويت، تحـرر هـذا العقـد فيما بيـن كـلٍّ من:
} أطراف العقد {
بموجب حصر وراثة رقم (..........) لسنة 2017م بتاريخ ...../...../2017م، والمثبت لوفاة/ .......... .......... (رحمه الله)، وانحصار إرثه في:
(1)  "أرملته" السيدة/ .......... .......... – كويتية الجنسية – بطاقة مدنية رقم: (...................................................................)، ومُقيمة في: ................................................................................. .
(طرف أول)
وفي أولاده البُلغ، ويستحقون باقي التركة تعصيباً (للذكر مثل حظ الانثيين،  فقط من غير شريك ولا وارث آخر، سوى من ذكر)، وهم:  
(2) السيد/ .......... ..........  – كويتي الجنسية – بطاقة مدنية رقم: (................................................................... ومُقيم في: .................................................................................... .
 (طرف ثان)

(3) السيد/ .......... .......... – كويتي  الجنسية – بطاقة مدنية رقم: (................................................................... ومُقيم في: .................................................................................... .
 (طرف ثالث)

(4) السيدة/ .......... .......... – كويتية الجنسية – بطاقة مدنية رقم: (...................................................................ومُقيمة في: .................................................................................... .
 (طرف رابع)

(5) السيدة/ .......... ..........  – كويتية الجنسية – بطاقة مدنية رقم: (................................................................... ومُقيمة في: .................................................................................... .
 (طرف خامس)

(6) السيدة/ .......... ..........  – كويتية الجنسية – بطاقة مدنية رقم: (................................................................... ومُقيمة في: .................................................................................... .
 (طرف سادس)

(7) السيدة/ .......... ..........  – كويتية  الجنسية – بطاقة مدنية رقم: (................................................................... ومُقيمة في: .................................................................................... .
 (طرف سابع)

        وقد أتفق وأقرَّ جميع الورثة بأهليتيهم القانونية للتعاقد والتصرف، وبخلوِّ إرادتيهم من العيوب المبطلة للتصرفات، واتفقوا بمحض إرادتهم الحرة الواعية على ما يلي:
} التمهيــــد {
        حيث ترك مورث أطراف التعاقد – بدولة الكويت – تركة عقارية مكونة من (ثمانية) عقارات، بيانها كالتالي:
-       العقار الأول: "بناية استثماري" كائنة في: منطقة ......... – قطعة (.........) – قسيمة رقم (.........) – مخطط رقم (م/.........) – ومساحتها (.........) متر مربع – وثيقة تملك رقم (......... / .........) بتاريخ ...../ ...../1988م. 
والمُقدر قيمته (طبقاً لتقييم/ الشركة الأولية للتقييم العقاري – المؤرخ 26/4/2018م) بمبلغ إجمالي قدره ـ/1,780,000 د.ك (مليون وسبعمائة وثمانون ألف دينار كويتي)، موزعة على النحو التالي:
قيمة الأرض: ـ/1,685,000 د.ك (مليون وستمائة وخمسة وثمانون ألف دينار كويتي).
قيمة البناء: ـ/95,000 د.ك (خمسة وتسعون ألف دينار كويتي).
ويوزع هذا الثمن المُقدر للعقار المذكور، على أطراف هذا العقد، بموجب القسام الشرعي "الجعفري" رقم (..........) الصادر بتاريخ ...../ ...../2017م، على النحو التالي:
الاسم
القرابة
السهام
الحصة من الثمن المُقدر للعقار/بالدينار 
الإجمالي
---
8
في الأرض
في البناء
1 - ......
زوجة
الثُمن
---
ـ/11,875
ـ/11,875 د.ك
2 - ......
ابن
2
ـ/421,250
250/20,781
250/442,031 د.ك
3 - ......
ابن
2
ـ/421,250
250/20,781
250/442,031 د.ك
4 - ......
بنت
1
ـ/210,625
625/10,390
625/221,015 د.ك
5 - ......
بنت
1
ـ/210,625
625/10,390
625/221,015 د.ك
6 - ......
بنت
1
ـ/210,625
625/10,390
625/221,015 د.ك
7 - ......
بنت
1
ـ/210,625
625/10,390
625/221,015 د.ك
الإجمـالـــــــي =
ـ/1,685,000
ـ/95,000
ـ/1,780,000 د.ك

-       العقار الثاني: "بناية استثماري" كائنة في: منطقة ...... – قطعة (......) – قسيمة رقم (......) – مخطط رقم (م/......) – ومساحتها (......) متر مربع – وثيقة تملك رقم (...... / ......) بتاريخ ....../ ....../1997م. 
والمُقدر قيمته (طبقاً لتقييم/ الشركة الأولية للتقييم العقاري – المؤرخ 26/4/2018م) بمبلغ إجمالي قدره ـ/1,200,000 د.ك (مليون ومائتي ألف دينار كويتي)، موزعة على النحو التالي:
قيمة الأرض: ـ/1,125,000 د.ك (مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف دينار كويتي).
قيمة البناء: ـ/75,000 د.ك (خمسة وسبعون ألف دينار كويتي).
ويوزع هذا الثمن المُقدر للعقار المذكور، على أطراف هذا العقد، بموجب القسام الشرعي "الجعفري" رقم (......) الصادر بتاريخ ....../ ....../2017م، على النحو التالي:
الاسم
القرابة
السهام
الحصة من الثمن المُقدر للعقار/بالدينار  
الإجمالي
---
8
في الأرض
في البناء
1 - ......
زوجة
الثُمن
---
ـ/9,375
ـ/9,375 د.ك
2 - ......
ابن
2
ـ/281,250
250/16,406
250/297,656 د.ك
3 - ......
ابن
2
ـ/281,250
250/16,406
250/297,656 د.ك
4 - ......
بنت
1
ـ/140,625
125/8,203
125/148,828 د.ك
5 - ......
بنت
1
ـ/140,625
125/8,203
125/148,828 د.ك
6 - ......
بنت
1
ـ/140,625
125/8,203
125/148,828 د.ك
7 - ......
بنت
1
ـ/140,625
125/8,203
125/148,828 د.ك
الإجمـالـــــــي =
ـ/1,125,000
ـ/75,000
ـ/1,200,000 د.ك

-       العقار الثالث: "بناية استثماري" كائنة في: منطقة ...... – قطعة (......) – قسيمة رقم (......) – مخطط رقم (م/......) – ومساحتها (......) متر مربع – وثيقة تملك رقم (...... / ......) بتاريخ ....../ ....../1998م. 
والمُقدر قيمته (طبقاً لتقييم/ الشركة الأولية للتقييم العقاري – المؤرخ 26/4/2018م) بمبلغ إجمالي قدره ـ/1,200,000 د.ك (مليون ومائتي ألف دينار كويتي)، موزعة على النحو التالي:
قيمة الأرض: ـ/1,140,000 د.ك (مليون ومائة وأربعون ألف دينار كويتي).
قيمة البناء: ـ/60,000 د.ك (ستون ألف دينار كويتي).
ويوزع هذا الثمن المُقدر للعقار المذكور، على أطراف هذا العقد، بموجب القسام الشرعي "الجعفري" رقم (......) الصادر بتاريخ ....../ ....../2017م، على النحو التالي:
الاسم
القرابة
السهام
الحصة من الثمن المُقدر للعقار/بالدينار 
الإجمالي
---
8
في الأرض
في البناء
1 - ......
زوجة
الثُمن
---
ـ/7,500
ـ/7,500 د.ك
2 - ......
ابن
2
ـ/285,000
ـ/13,125
ـ/298,125 د.ك
3 - ......
ابن
2
ـ/285,000
ـ/13,125
ـ/298,125 د.ك
4 - ......
بنت
1
ـ/142,500
500/6,562
500/149,062 د.ك
5 - ......
بنت
1
ـ/142,500
500/6,562
500/149,062 د.ك
6 - ......
بنت
1
ـ/142,500
500/6,562
500/149,062 د.ك
7 - ......
بنت
1
ـ/142,500
500/6,562
500/149,062 د.ك
الإجمـالـــــــي =
ـ/1,140,000
ـ/60,000
ـ/1,200,000 د.ك

-       العقار الرابع: "بيت سكن خاص" (الحالي) كائن في: منطقة ...... – قطعة (......) – قسيمة رقم (......) – جادة (......) – منزل رقم (......) – ومساحته (......) متر مربع – وثيقة تملك رقم (...... / ......) بتاريخ ....../ ....../2004م. 
والمُقدر قيمته (طبقاً لتقييم/ الشركة الأولية للتقييم العقاري – المؤرخ 26/4/2018م) بمبلغ إجمالي قدره ـ/1,000,000 د.ك (مليون دينار كويتي)، موزعة على النحو التالي:
قيمة الأرض: ـ/800,000 د.ك (ثمانمائة ألف دينار كويتي).
قيمة البناء: ـ/200,000 د.ك (مائتا ألف دينار كويتي).
ويوزع هذا الثمن المُقدر للعقار المذكور، على أطراف هذا العقد، بموجب القسام الشرعي "الجعفري" رقم (......) الصادر بتاريخ ....../ ....../2017م، على النحو التالي:
الاسم
القرابة
السهام
الحصة من الثمن المُقدر للعقار/بالدينار 
الإجمالي
---
8
في الأرض
في البناء
1 - ......
زوجة
الثُمن
---
ـ/25,000
ـ/25,000 د.ك
2 - ......
ابن
2
ـ/200,000
ـ/43,750
ـ/243,750 د.ك
3 - ......
ابن
2
ـ/200,000
ـ/43,750
ـ/243,750 د.ك
4 - ......
بنت
1
ـ/100,000
ـ/21,875
ـ/121,875 د.ك
5 - ......
بنت
1
ـ/100,000
ـ/21,875
ـ/121,875 د.ك
6 - ......
بنت
1
ـ/100,000
ـ/21,875
ـ/121,875 د.ك
7 - ......
بنت
1
ـ/100,000
ـ/21,875
ـ/121,875 د.ك
الإجمـالـــــــي =
ـ/800,000
ـ/200,000
ـ/1,000,000 د.ك

-       العقار الخامس: "بيت سكن خاص" (قديم) كائن في: منطقة ...... – قطعة (......) – قسيمة رقم (......) – مخطط رقم (م/......) – ومساحته (......) متر مربع – وثيقة تملك رقم (...... / ......) بتاريخ ....../ ....../2004م. 
والمُقدر قيمته (طبقاً لتقييم/ الشركة الأولية للتقييم العقاري – المؤرخ 26/4/2018م) بمبلغ إجمالي قدره ـ/550,000 د.ك (خمسمائة وخمسون ألف دينار كويتي)، موزعة على النحو التالي:
قيمة الأرض: ـ/460,000 د.ك (أربعمائة وستون ألف دينار كويتي).
قيمة البناء: ـ/90,000 د.ك (تسعون ألف دينار كويتي).
ويوزع هذا الثمن المُقدر للعقار المذكور، على أطراف هذا العقد، بموجب القسام الشرعي "الجعفري" رقم (......) الصادر بتاريخ ....../ ....../2017م، على النحو التالي:
الاسم
القرابة
السهام
الحصة من الثمن المُقدر للعقار/بالدينار 
الإجمالي
---
8
في الأرض
في البناء
1 - ......
زوجة
الثُمن
---
ـ/11,250
ـ/11,250 د.ك
2 - ......
ابن
2
ـ/115,000
500/19,687
500/134,687 د.ك
3 - ......
ابن
2
ـ/115,000
500/19,687
500/134,687 د.ك
4 - ......
بنت
1
ـ/57,500
750/9,843
750/67,343 د.ك
5 - ......
بنت
1
ـ/57,500
750/9,843
750/67,343 د.ك
6 - ......
بنت
1
ـ/57,500
750/9,843
750/67,343 د.ك
7 - ......
بنت
1
ـ/57,500
750/9,843
750/67,343 د.ك
الإجمـالـــــــي =
ـ/460,000
ـ/90,000
ـ/550,000 د.ك
  
-       العقار السادس: "بناية استثماري" كائنة في: منطقة ...... – قطعة (......) – قسيمة رقم (......) – مخطط رقم (م/......) – ومساحتها (......) متر مربع – وثيقة تملك رقم (...... / ......) بتاريخ ....../ ....../2006م. 
والمُقدر قيمته (طبقاً لتقييم/ الشركة الأولية للتقييم العقاري – المؤرخ 26/4/2018م) بمبلغ إجمالي قدره ـ/1,100,000 د.ك (مليون ومائة ألف دينار كويتي)، موزعة على النحو التالي:
قيمة الأرض + الإخلاء: ـ/1,100,000 د.ك (مليون ومائة ألف دينار كويتي).
قيمة البناء: لم يتم ذكر قيمة البناء – القسيمة خالية – وتم تقدير تلك القيمة سالفة الذكر على أساس قيمة الأرض كما لو كانت خالية من أي عوائق قانونية (أي إن البناء غير معتبر في ذلك التقدير).
ويوزع هذا الثمن المُقدر للعقار المذكور، على أطراف هذا العقد، بموجب القسام الشرعي "الجعفري" رقم (......) الصادر بتاريخ ....../ ....../2017م، على النحو التالي:
الاسم
القرابة
السهام
الحصة من الثمن المُقدر للعقار/بالدينار 
الإجمالي
---
8
في الأرض
في البناء
1 - ......
زوجة
الثُمن
---
---
---
2 - ......
ابن
2
ـ/275,000
---
ـ/275,000 د.ك
3 - ......
ابن
2
ـ/275,000
---
ـ/275,000 د.ك
4 - ......
بنت
1
ـ/137,500
---
ـ/137,500 د.ك
5 - ......
بنت
1
ـ/137,500
---
ـ/137,500 د.ك
6 - ......
بنت
1
ـ/137,500
---
ـ/137,500 د.ك
7 - ......
بنت
1
ـ/137,500
---
ـ/137,500 د.ك
الإجمـالـــــــي =
ـ/1,100,000
---
ـ/1,100,000 د.ك

-       العقار السابع: "شاليه – سكن خاص" كائنة في: منطقة صباح الأحمد البحرية – قطعة (......) – قسيمة رقم (......) – مخطط رقم (م/......) – ومساحته (......) متر مربع – وثيقة رقم (...... / ......) بتاريخ ....../ ....../2013م. 
والمُقدر قيمته (طبقاً لتقييم/ الشركة الأولية للتقييم العقاري – المؤرخ 26/4/2018م) بمبلغ إجمالي قدره ـ/360,000 د.ك (ثلاثمائة وستون ألف دينار كويتي)، موزعة على النحو التالي:
قيمة الأرض: ـ/285,000 د.ك (مائتان وخمسة وثمانون ألف دينار كويتي).
قيمة البناء: ـ/75,000 د.ك (خمسة وسبعون ألف دينار كويتي).
ويوزع هذا الثمن المُقدر للعقار المذكور، على أطراف هذا العقد، بموجب القسام الشرعي "الجعفري" رقم (......) الصادر بتاريخ ....../ ....../2017م، على النحو التالي:
الاسم
القرابة
السهام
الحصة من الثمن المُقدر للعقار/بالدينار 
الإجمالي
---
8
في الأرض
في البناء
1 - ......
زوجة
الثُمن
---
ـ/9,375
ـ/9,375 د.ك
2 - ......
ابن
2
ـ/71,250
250/16,406
250/87,656 د.ك
3 - ......
ابن
2
ـ/71,250
250/16,406
250/87,656 د.ك
4 - ......
بنت
1
ـ/35,625
125/8,203
125/43,828 د.ك
5 - ......
بنت
1
ـ/35,625
125/8,203
125/43,828 د.ك
6 - ......
بنت
1
ـ/35,625
125/8,203
125/43,828 د.ك
7 - ......
بنت
1
ـ/35,625
125/8,203
125/43,828 د.ك
الإجمـالـــــــي =
ـ/285,000
ـ/75,000
ـ/360,000 د.ك

-       العقار الثامن: كما ترك مورث أطراف التعاقد – بالمملكة المتحدة – شقة سكنية بـ "لندن"، والبالغ إجمالي قيمتها ـ/675,000 جنيه استرليني، تعادل: 570/268,949 د.ك (مائتان وثمانية وستون ألف وتسعمائة وتسعة وأربعون دينار و 570 فلس) – بسعر الصرف في تاريخ تحرير هذا العقد – يتم توزيعها كاملةً على ورثته (كامل أطراف هذا العقد) على النحو التالي:
الاسم
القرابة
السهام
حصة الربع المملوكة للمورث
ملاحظات
---
8
1 - ......
زوجة
الثُمن
969/33,618 د.ك
---
2 - ......
ابن
2
650/58,832 د.ك
---
3 - ......
ابن
2
650/58,832 د.ك
---
4 - ......
بنت
1
325/29,416 د.ك
---
5 - ......
بنت
1
325/29,416 د.ك
---
6 - ......
بنت
1
325/29,416 د.ك
---
7 - ......
بنت
1
325/29,416 د.ك
---
الإجمـالـــــــي =
569/268,949 د.ك
---

-       وعلى ذلك، يكون "إجمالي حصة الطرف الأول" (الزوجة) في التركة العقارية (بالعقارات سالفة الذكر)، على النحو التالي: 




السيدة/ ......
بيان العقار
مقدار الحصة
العقار الأول
ـ/11,875 د.ك
العقار الثاني
ـ/9,375 د.ك
العقار الثالث
ـ/7,500 د.ك
العقار الرابع
ـ/25,000 د.ك
العقار الخامس
ـ/11,250 د.ك
العقار السادس
---
العقار السابع
ـ/9,375 د.ك
العقار الثامن
969/33,618 د.ك
الإجمـالـــــــي =
969/107,993 د.ك
 (مائة وسبعة آلاف، وتسعمائة وثلاثة وتسعون دينار كويتي، و 969 فلس).

-       ويكون "إجمالي حصة كل طرف من الطرفين الثاني والثالث" (الابنان – لكل واحد منهما على حدة) في التركة العقارية (بالعقارات سالفة الذكر)، على النحو التالي: 



السيد/ ......
و
السيد/ ......
بيان العقار
مقدار الحصة
العقار الأول
250/442,031 د.ك
العقار الثاني
250/297,656 د.ك
العقار الثالث
ـ/298,125 د.ك
العقار الرابع
ـ/243,750 د.ك
العقار الخامس
500/134,687 د.ك
العقار السادس
ـ/275,000 د.ك
العقار السابع
250/87,656 د.ك
العقار الثامن
650/58,832 د.ك
الإجمـالـــــــي =
900/1,837,738 د.ك
(مليون، وثمانمائة وسبعة وثلاثون ألف، وسبعمائة وثمانية وثلاثون دينار كويتي، و 900 فلس) – لكل واحد منهما على حدة.

-       ويكون "إجمالي حصة كل طرف من الأطراف الرابعة و الخامسة و السادسة و السابعة" (البنات – لكل واحدة منهن على حدة) في التركة العقارية (بالعقارات سالفة الذكر)، على النحو التالي: 

السيدة/ ......
و
السيدة/ ......
و
السيدة/ ......
و
السيدة/ ......
بيان العقار
مقدار الحصة
العقار الأول
625/221,015 د.ك
العقار الثاني
125/148,828 د.ك
العقار الثالث
500/149,062 د.ك
العقار الرابع
ـ/121,875 د.ك
العقار الخامس
750/67,343 د.ك
العقار السادس
ـ/137,500 د.ك
العقار السابع
125/43,828 د.ك
العقار الثامن
325/29,416 د.ك
الإجمـالـــــــي =
450/918,869 د.ك
(تسعمائة وثمانية عشر ألف، وثمانمائة وتسعة وستون دينار كويتي، و 450 فلس) – لكل واحدة منهن على حدة.

وفي الجدول التالي: مقارنة قيمة كل عقار، بحصة كل شريك:
م
العقار
قيمته

الطرف
حصته
1
الأول
ـ/1,780,000 د.ك
الأولى
969/107,993 د.ك
2
الثاني
ـ/1,200,000 د.ك
الثاني
900/1,837,738 د.ك
3
الثالث
ـ/1,200,000 د.ك
الثالث
900/1,837,738 د.ك
4
الرابع
ـ/1,000,000 د.ك
الرابعة
450/918,869 د.ك
5
الخامس
ـ/550,000 د.ك
الخامسة
450/918,869 د.ك
6
السادس
ـ/1,100,000 د.ك
السادسة
450/918,869 د.ك
7
السابع
ـ/360,000 د.ك
السابعة
450/918,869 د.ك
8
الثامن
569/268,949 د.ك
---
===
ومن ثم، فقد تلاقت إرادة الأطراف لإبرام هذا العقد، واتفقوا على قسمة العقارات سالفة الذكر (قسمة اتفاقية نهائية) فيما بينهم، على النحو التالي:
} البنـــد الأول {
يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً ومكملاً ومفسراً لجميع بنوده ونواقصه أينما وجدت.
} البنــــد الثاني {
حصة الطرف الأول:
تختص وتستحق الطرف الأول (السيدة/ ...... ...... ......)، بكامل حصتها في الميراث العقاري، المقدر إجمالي قيمته بمبلغ وقدره: 969/107,993 د.ك (مائة وسبعة آلاف، وتسعمائة وثلاثة وتسعون دينار كويتي، و 969 فلس)، بـ:
-                 ما يعادله في العقار (الرابع) [بيت سكن خاص]، المقدر إجمالي قيمته بمبلغ وقدره ـ/1,000,000 د.ك  (مليون دينار كويتي)، فتكون حصتها في ذلك العقار على المشاع نسبة تقارب الـ: (10.8%).
} البنــــد الثالــث {
حصة الطرف الثاني:
يختص ويستحق الطرف الثاني (السيد/ ...... ...... ......)، بكامل حصته في الميراث العقاري، المقدر إجمالي قيمته بمبلغ وقدره: 900/1,837,738 د.ك (مليون، وثمانمائة وسبعة وثلاثون ألف، وسبعمائة وثمانية وثلاثون دينار كويتي، و 900 فلس)، بما يلي:
-       العقار الأول [بناية استثماري] (كاملاً: أرضاً وبناءً)، والمقدر إجمالي قيمته بمبلغ وقدره ـ/1,780,000 د.ك (مليون وسبعمائة وثمانون ألف دينار كويتي)، فتكون حصته – مفرزة – في ذلك العقار كاملاً، له وحده دون غيره، بنسبة (100%).   
-        وباقي حصته في الميراث العقاري، وقدرها: 900/57,738 د.ك (خمسة وسبعون ألف وسبعمائة وثمانية وثلاثون دينار كويتي و 900 فلس)، ما يعادله في العقار (الرابع) [بيت سكن خاص]، المقدر إجمالي قيمته بمبلغ وقدره ـ/1,000,000 د.ك  (مليون دينار كويتي)، فتكون حصته في ذلك العقار على المشاع نسبة تقارب الـ: (5.77%)
} البنــــد الــرابـــع {
حصة الطرف الثالث:
يختص ويستحق الطرف الثالث (السيد/ ...... ...... ......)، بكامل حصته في الميراث العقاري، المقدر إجمالي قيمته بمبلغ وقدره: 900/1,837,738 د.ك (مليون، وثمانمائة وسبعة وثلاثون ألف، وسبعمائة وثمانية وثلاثون دينار كويتي، و 900 فلس)، بما يلي:
-       العقار الخامس [بيت سكني قديم] (كاملاً: أرضاً وبناءً)، والمقدر إجمالي قيمته بمبلغ وقدره ـ/550,000 د.ك (خمسمائة وخمسون ألف دينار كويتي)، فتكون حصته – مفرزة – في ذلك العقار كاملاً، له وحده دون غيره، بنسبة (100%).   
-       العقار السادس [بناية استثماري] (كاملاً: أرضاً وبناءً)، والمقدر إجمالي قيمته بمبلغ وقدره ـ/1,100,000 د.ك (مليون ومائة ألف دينار كويتي)، فتكون حصته – مفرزة – في ذلك العقار كاملاً، له وحده دون غيره، بنسبة (100%).   
-        وباقي حصته في الميراث العقاري، وقدرها: 900/187,738 د.ك (مائة وسبعة وثمانون ألف وسبعمائة وثمانية وثلاثون دينار كويتي و 900 فلس)، ما يعادله في العقار (الرابع) [بيت سكن خاص]، المقدر إجمالي قيمته بمبلغ وقدره ـ/1,000,000 د.ك  (مليون دينار كويتي)، فتكون حصته في ذلك العقار على المشاع نسبة تقارب الـ: (18.77%)
} البنــــد الخــامـــس {
حصة الطرف الرابع:
تختص وتستحق الطرف الرابع (السيدة/ ...... ...... ......)، بكامل حصته في الميراث العقاري، المقدر إجمالي قيمته بمبلغ وقدره: 450/918,869 د.ك (تسعمائة وثمانية عشر ألف، وثمانمائة وتسعة وستون دينار كويتي، و 450 فلس)، بما يلي:
-       نصف العقار الثالث [بناية استثماري] (أرضاً وبناءً – على المشاع)، والمقدر إجمالي قيمته بمبلغ وقدره ـ/1,200,000 د.ك (مليون ومائتي ألف دينار كويتي)، فتكون حصة الطرف الرابع – على المشاع – في ذلك العقار بنسبة (50%)، بمبلغ يعادل ـ/600,000 د.ك (ستمائة ألف دينار كويتي).
-       العقار السابع [الشاليه] ، ومقدار حصتها الإرثية فيه مقدره بمبلغ 125/43,828 د.ك (ثلاثة وأربعون ألف وثمانمائة وثمانية وعشرون دينار كويتي و 125 فلس)، وتقر الطرف الرابع بقبض ذلك المبلغ "نقداً" وبتخارجها من العقار السابع (الشاليه) نهائياً. ويعد توقيعها على هذا العقد بمثابة إبراء لذمة باقي الورثة من مقابل هذا التخارج، وهذا الإبراء إبراءً شاملاً مسقطاً لكل حق ودعوى وطلب، وهو تخارج نهائي لا رجعة فيه ولا نكول عنها.    
-       العقار الثامن [شقة لندن] ، ومقدار حصتها الإرثية فيه مقدره بمبلغ 325/29,416 د.ك (تسعة وعشرون ألف وأربعمائة وستة عشر دينار كويتي و 325 فلس)،وتقر الطرف الرابع بقبض ذلك المبلغ "نقداً" وبتخارجها من العقار الثامن (شقة لندن) نهائياً. ويعد توقيعها على هذا العقد بمثابة إبراء لذمة باقي الورثة من مقابل هذا التخارج، وهذا الإبراء إبراءً شاملاً مسقطاً لكل حق ودعوى وطلب، وهو تخارج نهائي لا رجعة فيه ولا نكول عنها.      
-                 العقار الرابع [بيت سكن خاص]، المقدر إجمالي قيمته بمبلغ وقدره ـ/1,000,000 د.ك  (مليون دينار كويتي)، وحصة الطرف الرابع فيه قدرها: ـ/161,650 د.ك (مائة وواحد وستون ألف وستمائة وخمسون دينار كويتي)، فتكون حصتها في ذلك العقار على المشاع بنسبة (16.165%).
-                 ويتبقى من حصة الطرف السادس الإرثية في عقارات المورث، مبلغ وقدره ـ/83,975 د.ك (ثلاثة وثمانون ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون دينار كويتي)، وتقر الطرف الرابع بقبض ذلك المبلغ "نقداً" وبتخارجها – فيما عدا ما سبق حصره – من تركة مورثها المذكور نهائياً.  ويعد توقيعها على هذا العقد بمثابة إبراء لذمة باقي الورثة من مقابل هذا التخارج، وهذا الإبراء إبراءً شاملاً مسقطاً لكل حق ودعوى وطلب، وهو تخارج نهائي لا رجعة فيه ولا نكول عنها.   
فيكون إجمالي المبالغ النقدية الثلاث (سابقة الذكر) المستحقة للطرف الرابع تعادل= 450/157,219 د.ك (مائة وسبعة وخمسون ألف ومائتان وتسعة عشر دينار كويتي و 450 فلس).
} البنــــد الســـادس {
حصة الطرف الخامس:
تختص وتستحق الطرف الخامس (السيدة/ ...... ...... ......)، بكامل حصته في الميراث العقاري، المقدر إجمالي قيمته بمبلغ وقدره: 450/918,869 د.ك (تسعمائة وثمانية عشر ألف، وثمانمائة وتسعة وستون دينار كويتي، و 450 فلس)، بما يلي:
-       نصف العقار الثاني [بناية استثماري] (أرضاً وبناءً – على المشاع)، والمقدر إجمالي قيمته بمبلغ وقدره ـ/1,200,000 د.ك (مليون ومائتي ألف دينار كويتي)، فتكون حصة الطرف الرابع – على المشاع – في ذلك العقار بنسبة (50%)، بمبلغ يعادل ـ/600,000 د.ك (ستمائة ألف دينار كويتي).
-       العقار السابع [الشاليه] ، ومقدار حصتها الإرثية فيه مقدره بمبلغ 125/43,828 د.ك (ثلاثة وأربعون ألف وثمانمائة وثمانية وعشرون دينار كويتي و 125 فلس)، فتكون حصة الطرف الخامس – على المشاع – في ذلك العقار بنسبة (12.1%).   
-       العقار الثامن [شقة لندن] ، ومقدار حصتها الإرثية فيه مقدره بمبلغ 325/29,416 د.ك (تسعة وعشرون ألف وأربعمائة وستة عشر دينار كويتي و 325 فلس)، فتكون حصة الطرف الخامس – على المشاع – في ذلك العقار بنسبة (11%) تقريبا.   
-                 العقار الرابع [بيت سكن خاص]، المقدر إجمالي قيمته بمبلغ وقدره ـ/1,000,000 د.ك  (مليون دينار كويتي)، وحصة الطرف السادس فيه قدرها: ـ/161,650 د.ك (مائة وواحد وستون ألف وستمائة وخمسون دينار كويتي)، فتكون حصتها في ذلك العقار على المشاع بنسبة (16.165%).
-                 ويتبقى (بالتقريب) من حصة الطرف الخامس الإرثية في عقارات المورث، مبلغ وقدره ـ/83,975 د.ك (ثلاثة وثمانون ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون دينار كويتي)، وتقر الطرف الخامس بقبض ذلك المبلغ "نقداً" وبتخارجها – فيما عدا ما سبق حصره – من تركة مورثها المذكور نهائياً.  ويعد توقيعها على هذا العقد بمثابة إبراء لذمة باقي الورثة من مقابل هذا التخارج، وهذا الإبراء إبراءً شاملاً مسقطاً لكل حق ودعوى وطلب، وهو تخارج نهائي لا رجعة فيه ولا نكول عنها.  
} البنــــد الســـــابــع {
حصة الطرف السادس:
تختص وتستحق الطرف الساس (السيدة/ ...... ...... ......)، بكامل حصته في الميراث العقاري، المقدر إجمالي قيمته بمبلغ وقدره: 450/918,869 د.ك (تسعمائة وثمانية عشر ألف، وثمانمائة وتسعة وستون دينار كويتي، و 450 فلس)، بما يلي:
-       نصف العقار الثالث [بناية استثماري] (أرضاً وبناءً – على المشاع)، والمقدر إجمالي قيمته بمبلغ وقدره ـ/1,200,000 د.ك (مليون ومائتي ألف دينار كويتي)، فتكون حصة الطرف الرابع – على المشاع – في ذلك العقار بنسبة (50%)، بمبلغ يعادل ـ/600,000 د.ك (ستمائة ألف دينار كويتي).
-       العقار السابع [الشاليه] ، ومقدار حصتها الإرثية فيه مقدره بمبلغ 125/43,828 د.ك (ثلاثة وأربعون ألف وثمانمائة وثمانية وعشرون دينار كويتي و 125 فلس)،وتقر الطرف الرابع بقبض ذلك المبلغ "نقداً" وبتخارجها من العقار السابع (الشاليه) نهائياً. ويعد توقيعها على هذا العقد بمثابة إبراء لذمة باقي الورثة من مقابل هذا التخارج، وهذا الإبراء إبراءً شاملاً مسقطاً لكل حق ودعوى وطلب، وهو تخارج نهائي لا رجعة فيه ولا نكول عنها.     
-       العقار الثامن [شقة لندن] ، ومقدار حصتها الإرثية فيه مقدره بمبلغ 325/29,416 د.ك (تسعة وعشرون ألف وأربعمائة وستة عشر دينار كويتي و 325 فلس)،وتقر الطرف السادس بقبض ذلك المبلغ "نقداً" وبتخارجها من العقار الثامن (شقة لندن) نهائياً. ويعد توقيعها على هذا العقد بمثابة إبراء لذمة باقي الورثة من مقابل هذا التخارج، وهذا الإبراء إبراءً شاملاً مسقطاً لكل حق ودعوى وطلب، وهو تخارج نهائي لا رجعة فيه ولا نكول عنها.       
-                 العقار الرابع [بيت سكن خاص]، المقدر إجمالي قيمته بمبلغ وقدره ـ/1,000,000 د.ك  (مليون دينار كويتي)، وحصة الطرف السادس فيه قدرها: ـ/161,650 د.ك (مائة وواحد وستون ألف وستمائة وخمسون دينار كويتي)، فتكون حصتها في ذلك العقار على المشاع بنسبة (16.165%).
-                 ويتبقى من حصة الطرف السادس الإرثية في عقارات المورث، مبلغ وقدره ـ/83,975 د.ك (ثلاثة وثمانون ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون دينار كويتي)، وتقر الطرف السادس بقبض ذلك المبلغ "نقداً" وبتخارجها – فيما عدا ما سبق حصره – من تركة مورثها المذكور نهائياً.  ويعد توقيعها على هذا العقد بمثابة إبراء لذمة باقي الورثة من مقابل هذا التخارج، وهذا الإبراء إبراءً شاملاً مسقطاً لكل حق ودعوى وطلب، وهو تخارج نهائي لا رجعة فيه ولا نكول عنها. 
فيكون إجمالي المبالغ النقدية الثلاث (سابقة الذكر) المستحقة للطرف السادس تعادل= 450/157,219 د.ك (مائة وسبعة وخمسون ألف ومائتان وتسعة عشر دينار كويتي و 450 فلس).
} البنــــد الثــــامـــن {
حصة الطرف السابع:
تختص وتستحق الطرف السابع (السيدة/ ...... ...... ......)، بكامل حصته في الميراث العقاري، المقدر إجمالي قيمته بمبلغ وقدره: 450/918,869 د.ك (تسعمائة وثمانية عشر ألف، وثمانمائة وتسعة وستون دينار كويتي، و 450 فلس)، بما يلي:
-       نصف العقار الثاني [بناية استثماري] (أرضاً وبناءً – على المشاع)، والمقدر إجمالي قيمته بمبلغ وقدره ـ/1,200,000 د.ك (مليون ومائتي ألف دينار كويتي)، فتكون حصة الطرف الرابع – على المشاع – في ذلك العقار بنسبة (50%)، بمبلغ يعادل ـ/600,000 د.ك (ستمائة ألف دينار كويتي).
-       العقار السابع [الشاليه] ، ومقدار حصتها الإرثية فيه مقدره بمبلغ 125/43,828 د.ك (ثلاثة وأربعون ألف وثمانمائة وثمانية وعشرون دينار كويتي و 125 فلس)، فتكون حصة الطرف السابع – على المشاع – في ذلك العقار بنسبة (12.1%).   
-       العقار الثامن [شقة لندن] ، ومقدار حصتها الإرثية فيه مقدره بمبلغ 325/29,416 د.ك (تسعة وعشرون ألف وأربعمائة وستة عشر دينار كويتي و 325 فلس)، فتكون حصة الطرف السابع – على المشاع – في ذلك العقار بنسبة (11%) تقريبا.   
-                 العقار الرابع [بيت سكن خاص]، المقدر إجمالي قيمته بمبلغ وقدره ـ/1,000,000 د.ك  (مليون دينار كويتي)، وحصة الطرف السادس فيه قدرها: ـ/161,650 د.ك (مائة وواحد وستون ألف وستمائة وخمسون دينار كويتي)، فتكون حصتها في ذلك العقار على المشاع بنسبة (16.165%).
-                 ويتبقى (بالتقريب) من حصة الطرف الخامس الإرثية في عقارات المورث، مبلغ وقدره ـ/83,975 د.ك (ثلاثة وثمانون ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون دينار كويتي)، وتقر الطرف الخامس بقبض ذلك المبلغ "نقداً" وبتخارجها – فيما عدا ما سبق حصره – من تركة مورثها المذكور نهائياً. ويعد توقيعها على هذا العقد بمثابة إبراء لذمة باقي الورثة من مقابل هذا التخارج، وهذا الإبراء إبراءً شاملاً مسقطاً لكل حق ودعوى وطلب، وهو تخارج نهائي لا رجعة فيه ولا نكول عنها. 
} البنــــد التـــاســــع {
استلام المستندات والكشوف الخاصة بالتركة:
        يُقر جميع الأطراف بأن الطرف الثاني (السيد/ ...... ...... ......) هو وكيل  عنهم في إدارة جميع أعيان وممتلكات التركة، وإن أي تعاقد يبرمه باسمه في تلك الأعيان والممتلكات الموروثة عن مورثهم (عليه رحمه الله) هي تعاقدات وتصرفات قانونية سليمة وليس لهم أو لأحد حق الاعتراض عليها بأي وجه من أوجه الاعتراض.
        كما يقر جميع الأطراف بموافقتهم على كافة ما أجراه الطرف الثاني من أعمال إدارة للتركة، من تاريخ وفاة مورثهم (عليه رحمة الله) وحتى تاريخ تحرير هذا العقد، ويعد توقيعهم على هذا العقد بمثابة إبراء لذمة الطرف الثاني وموافقة صريحة منهم على ما قام به من أعمال لصالح التركة.
        كما يقر جميع الأطراف باستلامهم نسخ من كافة المستندات والكشوف الخاصة بتركة مورثهم (عليه رحمه الله) من الطرف الثاني، وبعدم جواز رجوعهم (كلهم أو بعضهم) على الطرف الثاني بأي ادعاء – حالاً ومستقبلاً – في هذا الشأن، ويعد توقيعهم على هذا العقد بمثابة إبراء لذمة الطرف الثاني من هذا الالتزام.
} البنــــد العــــاشـــر {
في حالات شيوع الحصص في بعض العقارات:
في حالات الشيوع في بعض العقارات – نتيجة لتوزيع التركة، على النحو المتقدم ذكره – يتعهد جميع الشركاء المشتاعين على استخدام العقار المشارع واستعماله الاستعمال المعقول فيما أعد له.
        وإذا كان العقار المشاع يدر ريعاً أو إيجاراً، فيتم توزيع صافي ذلك الريع أو صافي هذا الإيجار على الشركاء في حالة الشيوع، كلاً حسب حصته.
        على أن يتحمل كل طرف – ما يقابل حصته – في مصروفات ونفقات ذلك العقار، لا سيما قيمة استهلاك الكهرباء والمياه ومعاش الحارس ومصاريف الصيانة الضرورية وكافة المصروفات الضرورية الأخرى اللازمة للإبقاء على العقار في حالة جيدة وصالحاً للانتفاع به في الغرض الذي أعد له.
        إلا أنه في حالة العقار الرابع [بيت سكن خاص – ......]، فيكون استهلاك قيمة الكهرباء والمياه ومعاش الحارس ومصاريف الصيانة وكافة المصروفات الضرورية الأخرى، إنما تكون على عاتق القاطنين فيه الساكنين له، وهم: الطرف الأول، والطرف الثاني، والطرف الثالث، والطرف الخامس، وهم جميعاً يشغلون مقدار الحصص المخصصة لهم، ومن ثم فلا يجوز مطالبته بسداد أية إيجارات أو مقابل انتفاع أو أي مقابل بأي مسمى أياً كان عن شغلهم لذلك العقار، عن أي فترات سابقة أو حالية أو مستقبلة. 
        وفي حالة قيام أياً من الشاغلين الحاليين لبيت ......، في إضافة أية إضافات أو زيادات أو استحداث أي مباني في ذلك البيت، بتكلفة من ماله الخاص، ففي حالة القيام ببيع ذلك البيت مستقبلاً، يتم خصم قيمة تلك الزيادات أو الإضافات من ثمن البيع وردها لشخص القائم بإضافة تلك الزيادات أو الإضافات في بناء البيت.
} البنــــد الحـادي عشـر {
قانون العقد:
يخضع هذا العقد لأحكام القوانين النافذة بدولة الكويت.
} البنــد الثانـي عشـر {
الاختصاص القضائي:
في حالة نشوء أي نزاع أو خلاف يتصل بموضوع  هذا العقد، أو تنفيذه أو تفسيره أو تنفيذ أو تفسير أي بند من بنوده، أو الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه، فتختص بالفصل فيه المحاكم الكويتية بمختلف أنواعها وجميع درجاتها.
} البنــد الثـالث عشـر {
تعديل العقد:
        يجوز تعديل أو تغيير أو تبديل أو تنقيح هذه الاتفاقية (بالحذف والإضافة) كتابياً فقط، على أن يكون التعديل الكتابي موقع عليه من طرفي هذا العقد، ولا يُعتد بأي تعديل غير موقع عليه من الطرفين.
} البنــد الرابع عشـر {
نُسخ العقد:
حُرِّرَ هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.
بما ذُكِرَ، تحرر هذا العقد، وتوقع عليه من أطرافه،،،

الطـــــــرف الأول
الاسم/ .......................................
التوقيع/ ......................................


الطــــــــرف الثاني
 الاسم/ .......................................
التوقيع/ ......................................

الطـــــــرف الثالث
الاسم/ .......................................
التوقيع/ ......................................


الطـــــــرف الرابع
الاسم/ .......................................
التوقيع/ ......................................
الطـــــــرف الخامس
الاسم/ .......................................
التوقيع/ ......................................

الطـــــــرف السادس
الاسم/ .......................................
التوقيع/ ......................................
الطـــــــرف السابع
الاسم/ .......................................
التوقيع/ ......................................
والله خير الشاهدين،،،