الجمعة، 16 سبتمبر 2022

الرد الشامل الوافي على جحد الخصم الصور الضوئية

 الرد الشامل الوافي على جحد الخصم للصور الضوئية 


... فإن دفاع المدعى عليه بجحده لكافة الصور الضوئية من المستندات المقدمة من المدعية، فإنه مردود، وذلك أنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء التمييز، فإنه:

"لا يكفي مجرد جحد الطاعن للمستندات المقدمة في الدعوى، بل يجب أن يكون سبب جحده لها بمخالفتها لأصولها، حتى تستجيب المحكمة لطلبه تقديم أصولها".

[[ الطعن بالتمييز رقم 152 لسنة 2007 تجاري/3 – جلسة 11/5/2009م ]]

كما تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه:

     "لا على محكمة الموضوع إن هي التفتت عن جحد الخصوم المستندات، طالما لم يدعوا إنها تخالف الأصل، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها واطمأنت إليها وأوردت دليلها، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة، لأن في قيام الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها الرد الضمني المسقط لكل ما أثاروه".

[[ الطعن بالتمييز رقم 133 لسنة 2004 تجاري – 21/12/2005م ]]

لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على صور المستندات المقدمة من المدعية أنها مستندات رسمية مأخوذة مباشرة من الأصل، فتكون لها حجية أصل الورقة لعدم وجود ما يشكك في مظهرها الخارجي لمطابقتها للأصل.

وذلك عملاً بنص المادة (11) من قانون الإثبات التي تقضي بأنه:

"إذا لم يوجد أصل الورقة الرسمية، كانت الصور حجة في الحدود التالية: أ) تكون للصورة الرسمية الأصلية – تنفيذية كانت أو غير تنفيذية – حجية الأصل، متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل. ب) ويكون للصور الرسمية المأخوذة من الصور الأصلية الحجية ذاتها ...".

بالإضافة إلى أن المدعى عليه لم يحدد المستند المجحود بذاته، وسبب الجحد، وكان ذلك الدفاع منه هو دفاع مرسل، حيث لم يطعن على الصور الضوئية لمخالفتها لأصولها، ومن ثم يكون معه هذا الدفاع قد جانبه الصواب حرياً بالرفض.


هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية، فإنه:

من المقرر قانوناً، وفقاً لنص الفقرة (الثانية) من المادة (13) من قانون الإثبات:

"ومع ذلك، فليس لمن ناقش موضوع الورقة أن ينكر ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ...".

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون، تعليقاً على تلك المادة، ما يلي:

"تطابق الفقرة (الأولى) من المادة (13) من المشروع حكم المادة 90 من قانون المرافعات القائم، وقد أضاف المشرع إلى ذلك حكماً جديداً يمنع من يناقش السند في موضوعه المدون به من أن يعود فينكر توقيعه عليه أو أن يتمسك بعدم علمه بالتوقيع عليه ممن تلقى عنه حقه، اعتباراً بأن الخوض في المسألة الثابتة بالسند والمناقشة فيها لا يتأتى في الأغلب إلا بعد أن يكون الخصم قد طالع السند وراجع ما به من توقيعات، ولم ير فيها ما ينكره أو يدفعه إلى التمسك بعدم العلم بصدورها ممن تلقى عنه الحق، فإذا عاد بعد ذلك إلى الدفع بالإنكار أو بعدم العلم فإنما يكون الأقرب إلى قصده هو المطل والمساوفة ونقل عبء الإثبات إلى المتمسك بالورقة بغير مقتضى من القانون، وقد لزم لذلك أن يرد عليه قصده بصد باب ذلك الدفع أمامه".

فضلاً عن أن قضاء محكمة التمييز قد تواتر على أنه:

     "من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الصور الفوتوغرافية من المستند ليست لها دلالة قانونية ملزمة، وإنما تخضع لمُطلق سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة، إن شاءت أخذت بها في خصوص ما تصلح لإثباته قانوناً، وإن شاءت أطرحتها والتفتت عنها دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى ذلك، بلا معقب عليها من محكمة التمييز. وأن قاضي الموضوع – وعلى ما يستفاد من نص المادة ( 28) من قانون الإثبات – غير ملزم، في حالة إنكار التوقيع، ألا يعتد بهذا الإنكار، إذا وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته، باعتبار إنكار منازعة غير جدية، وتقدير كفاية وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في هذا الخصوص هو مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ما دام قد اعتمد في قضائه على أساس سليم".

[[ الطعنان بالتمييز رقمي 363 و 366 لسنة 2000 تجاري/3 – جلسة 17/2/2001م ]]

كما إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء التمييز فإنه:

"من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه ... ولا عليها إن التفتت عن جحد الخصوم لصور المستندات طالما لم يدعوا أنها تخالف الأصل، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها واطمأنت إليها وأوردت دليلها ولا عليها من بعد أن تتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وأن ترد استقلالا على كل قول أو حجة لأن في قيام الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها الرد الضمني المسقط لكل ما أثاروه".

[[ الطعن بالتمييز رقم 133 لسنة 2004 تجاري – جلسة 21/12/2005م ]]

حيث تواتر قضاء التمييز على أن:

     "المقرر –في هذه المحكمة– أن قاضي الموضوع –وعلى ما يستفاد من نص المادة (28) من قانون الإثبات– غير ملزم في حالة إنكار التوقيع على الورقة العرفية بإجراء التحقيق المشار إليه في هذه المادة، وإنما يحق له إلا يعتد بهذا الانكار إذا وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته، باعتبار إنكار التوقيع منازعة غير جدية؛ ولئن كان تقدير كفاية وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في هذا الخصوص هو مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يعتمد في قضائه على أساس سليم، وإن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة إلا أن يغفل دفاعاً جوهرياً أو تقيم قضاءها على خلاف الثابت بالأوراق أو أن تكون الأسباب التي استند إليها مؤدية به إلى النتيجة التي انتهى إليها".

[[ الطعن بالتمييز رقم 698 لسنة 1997 تجاري/2 – جلسة 28/6/1998م ]]

وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان المدعى عليه قد خاضت أمام محكمة الموضوع، في المسألة الثابتة بالمستند (المقدم صورة ضوئية منه) وتطرق إلى مناقشة ما فيها، وهذا لا يتأتى إلا بعد أن يكون المدعى عليه قد طالع السند وراجع ما به، ولم يرِ فيه ما ينكره، فإذا عاد بعد ذلك إلى الدفع بالإنكار فإنما يكون قصده هو المماطلة والتسويف والعنت واللدد في الخصومة وإطالة أمد التقاضي إضراراً بالمدعي، ومن ثم فقد تعين أن يرد عليه قصده برفض ذلك الجحد المبدى منه.

لا سيما وأن من سلطة قاضي الموضوع – في حالة إنكار التوقيع وجحد الصور الضوئية – ألا يعتد بهذا الإنكار أو الجحد إذا وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته واعتبار إنكار التوقيع أو جحد الصور الضوئية منازعة غير جدية، بغير معقب عليه في ذلك ما دام أقام قضاءه على أساس سليم.

 

ومن ناحية ثالثة، فإنه:

من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإن:

"صور الأوراق التي لا تحمل توقيعاً لجاحدها، لا تسري عليها أحكام جحد صور الأوراق العرفية".

[[ الطعنين بالتمييز رقمي 76، 84 /2009 عمالي/2 – جلسة 26/4/2010م ]]

ولما كان ما تقدم، وهدياً به، وكانت المستندات المجحودة لا تحمل توقيعاً منسوباً للمدعى عليه، ولم يحدد الأخير مستندات بذاتها يجحدها، ولم يحدد سبباً واضحاً للجحد، ولم يدعِ بمخالفة تلك الصور لأصولها، ومن ثم فإنه يتعين رفض ذلك الدفاع (بجحد الصور الضوئية) والالتفات عنه بالكلية.

 

مدى أحقية الخصم المتدخل انضمامياً في الطعن - على استقلال - في الحكم --- أحكام التمييز الصادرة في هذا الشأن

 مدى أحقية الخصم المتدخل انضمامياً في الطعن - على استقلال - في الحكم --- أحكام التمييز الصادرة في هذا الشأن 


من المقرر في قضاء التمييز أنه:

      "... وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بصفته – رئيس بلدية الكويت – في غير محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في الطعن تتسع لكل من كان خصماً في الحكم المطعون فيه، وله مصلحة في إلغائه أو تعديله.  لما كان ذلك، وكان الثابت أن "......" كانت خصماً في الدعوى أمام محكمة أول درجة واستأنفت الحكم الصادر فيها بالاستئناف رقم 1823 لسنة 2000 وورد اسمها في ديباجة الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 25/6/2001 والقاضي بإعادة المأمورية إلى الخبير، ومن ثم يحق لها الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق التمييز؛ ولا يغير من ذلك عدم ورود اسمها في ديباجته فهو خطأ مادي لا يشكك في صفتها، ويضحى الدفع على غير أساس.

      وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعون الثلاثة بالنسبة للمطعون ضدهما وكيل وزارة المالية ووكيل وزارة العدل بصفتيهما لرفعها على غير ذي صفة في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره؛ وكان الثابت أن المطعون ضدهما سالفي الذكر بصفتيهما قد اختصما في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهما ووقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء وكانت أسباب الطعون الثلاثة لا تتعلق بهما، ومن ثم تكون هذه الطعون غير مقبولة بالنسبة لهما لرفعها على غير ذي صفة.

      وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز الطعن بالتمييز ممن لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن طالب التدخل الذي لم يفصل في قبول تدخله صراحةً أو ضمناً سواء في منطوق الحكم أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق لا يعتبر خصماً في الحكم الصادر فلا يجوز له الطعن فيه وتحكم المحكمة حينئذ من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة لتعلق حكم هذه القاعدة بالنظام العام.  لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنين الثالثة والرابع في الطعن رقم 302 لسنة 2003 مدني لم يستأنفا حكم أول درجة ولم يختصما في الاستئنافين رقمي 1823 لسنة 2000، 1849 لسنة 2000 مدني المرفوعين من باقي الطاعنين، وإنهما طلبا تدخلهما في هذين الاستئنافين بمحضر جلسة 5/2/2001 إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفصل في قبول تدخلهما صراحةً أو ضمناً ولم يقض عليهما بشيء، ومن ثم فإن الطعن منهما بطريق التمييز يكون غير مقبول.

      وحيث إن الطعون الثلاثة – فيما عدا ما تقدم – قد استوفت أوضاعها الشكلية.

      وحيث إن حاصل نعي الطاعنين بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن رقم 300 لسنة 2003 وبأسباب الطعن رقم 301 لسنة 2003 وبالسبب الثاني من الطعن رقم 302 لسنة 2003 على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ...

...

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

أولاً- بعدم قبول الطعن رقم 302 لسنة 2003 مدني شكلاً بالنسبة للطاعنين الثالثة والرابع.

ثانياً- بقبول الطعون الثلاثة شكلاً بالنسبة لباقي الطاعنين. وفي الموضوع: برفضها، وألزمت الطاعنين كلاً بمصاريف طعنه، وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة الكفالة".

 

(الطعون بالتمييز أرقام 300، 301، 302 لسنة 2003 مدني/2 – جلسة 8/3/2004) 



ومن المقرر في قضاء التمييز أن:

      "الطعن بالتمييز يرفع من كل من كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وبذات الصفة التي خاصم أو خوصم بها أمامها حتى لو كانت هذه الصفة محل منازعة وسواء أكان الطاعن مستأنفاً أو مستأنفاً عليه، خصماً أصيلاً أو منضماً، مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها، شريطة أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، ذلك أن المصلحة في الطعن – وعلى ما تقضي به المادة الثالثة من قانون المرافعات – لا تهدف إلى حماية الحق أو اقتضاؤه، وإنما يقصد بها استيثاق المدعي لحقه بحيث لا يلزم أن يكون له حق ثابت وقت العدوان عليه حتى تقبل دعواه أو يقبل طعنه بل يكفي أن تكون دعواه أو طعنه جديراً بالعرض على القضاء بأن يكون ادعاؤه بحق أو مركز يحميه القانون وينازعه فيه خصمه، ومن ثم تعود على الطاعن فائدة في رفع الطعن، ولا يحول دون قبوله زوال المصلحة أو انعدامها بعد ذلك".

(الطعن بالتمييز رقم 320 لسنة 2003 إداري – جلسة 25/10/2004)

 


وقد تواتر قضاء التمييز على أنه:

      "من المقرر أن الخصومة في الطعن أمام محكمة التمييز لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، فلا يقبل الطعن إلا ممن كان طرفاً في هذه الخصومة".

(الطعن بالتمييز رقم 149 لسنة 2003 أحوال – جلسة 27/6/2004)

 

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

الثلاثاء، 2 أغسطس 2022

الاستقالة

 

الاستقالة

 

تنص المادة (74) من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية (الصادر في 4/4/1979) على أن:

"للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته، ويصدر القرار بقبولها من الوزير إذا كان الموظف من شاغلي مجموعة الوظائف القيادية، ومن وكيل الوزارة بالنسبة لغيرها من الوظائف، وللسلطة المختصة بقبول الاستقالة إرجاء النظر فيها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون.

ولا يجوز تأجيل قبول الاستقالة لأكثر من ستة أشهر، وتعتبر بانقضائها مقبولة.

ويجب ان تكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط. فإذا اقترنت الاستقالة بقيد أو علقت على شرط اعتبرت كأن لم تكن، ما لم يتقرر قبولها مع إجابة الموظف إلى طلبه.

ولا يجوز قبول استقالة الموظف إذا كان قد أحيل إلى التحقيق أو أوقف عن العمل أو اتخذت ضده أية إجراءات تأديبية أخرى. فإذا انتهت هذه الإجراءات إلى عدم مسئوليته أو مجازاته بغير عقوبة الفصل جاز قبول استقالته".

 

وتنص المادة (75) من ذات المرسوم على أنه:

"على الموظف أن يستمر في أداء عمله إلى أن يبلغ بقرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضي الميعاد المحدد لاعتبارها مقبولة.

ويستحق الموظف مرتبه حتى تاريخ إبلاغه بقرار قبول الاستقالة أو انقضاء المدة التي تعتبر الاستقالة بعدها مقبولة".

 

هذا، ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:

"النص في المادة (75) من مرسوم الخدمة المدنية: "على الموظف أن يستمر في أداء عمله إلى أن يبلغ بقرار قبول الاستقالة، أو إلى أن ينقضي الميعاد المحدد لاعتبارها مقبولة ..."؛ والنص في المادة (81) من ذات المرسوم على أنه: "إذا انقطع الموظف عن عمله بغير إذن ... فإذا بلغ الانقطاع خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوما غير متصلة في خلال اثني عشر شهراً اعتبر مستقيلاً بحكم القانون". يدل على أن طلب الاستقالة ليس إلا مجرد رغبة من الموظف على ترك وظيفته بإرادته واختياره وبصفة نهائية. وأنها وإن كانت حقاً مباحاً له إلا أن هناك اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة تقيد كثيراً من استعمال هذا الحق، ومن ثم فقد حرص المشرع عند تنظيم استعماله أن يوفق بين حق الموظف في ترك العمل وبين حسن تسيير المرفق العام بانتظام وإطراد. ففرض على الموظف الذي أبدى رغبته في ترك العمل نهائياً بتقديم استقالته، أن يستمر في أداء عمله ومباشرة واجبات وظيفته إلى أن تخطره بقبولها، وفي ذات الوقت أوجب على الجهة الإدارية أن تبحث في أمر الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون، فإذا انقطع عن عمله بعد تقديم الاستقالة مباشرة وبلغ انقطاعه أحد الحدين المنصوص عليهما في المادة (81) سالفة الذكر، وإن كان يعتبر مستقيلاً بحكم القانون، إلا أن ذلك، وعملاً بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 1981 لا يستتبع إنهاء خدمة الموظف تلقائياً، وإنما يعتبر مقدماً استقالته بحكم القانون من تاريخ بلوغ انقطاعه عن العمل بغير إذن أحد الحدين أنفي الإلماع".

[[ الطعن بالتمييز رقم 179 لسنة 2007 إداري – جلسة 31/3/2010 ]]

 

مع ملاحظة أن كل ما تقدم، إنما يتعلق بالعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة.

إلا أن محكمة التمييز قد طبقت ذات القاعدة (في واقعة منطبق عليها قانون العمل في القطاع الأهلي) فقضت بأنه:

"من المقرر أنطلب الاستقالة لا ينتج بذاته أثره القانوني في فصم رابطة العمل، وإنما يتوقف حدوث هذا الأثر المنهي للخدمة على القرار الصادر من جهة العمل بقبولها؛ وينبئ على ذلك أن العامل الذي أبدى رغبته في ترك العمل بتقديم استقالته عليه أن يستمر في أداء عمله ومباشرة واجبات وظيفته إلى أن تخطره جهة عمله بقبولها".

[[ الطعن بالتمييز رقم 391 /2013 عمالي/1 – جلسة 24/11/2014 ]]

كما جرى قضاء محكمة التمييز على:

"أن النص في المادة (44) من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أنه إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر ويكون الإخطار على الوجه الآتي: أ) قبل انتهاء العقد بثلاثة أشهر على الأقل بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري. ب) قبل إنهاء العقد بشهر على الأقل بالنسبة للعمال الآخرين، فإذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد مدة الإخطار فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر بدل مهلة الإخطار مساوياً لأجر العامل عن نفس المدة ..."، مفاده أن الإجراء الواجب اتخاذه عند انتهاء العقد غير محدد المدة هو إخطار الطرف الآخر قبل إنهاء العقد بثلاثة شهور على الأقل للعاملين بأجر شهري وشهر على الأقل للعاملين الآخرين، وحددت الأجر الذي يلتزم به الطرف الذي أنهى العقد عند عدم مراعاته لذلك بالأجر المساوي لنفس المهلة المحددة للإخطار وأن هدف المشرع من ذلك هو مصلحة الطرفين حتى لا يفاجأ أي منها الآخر بفسخ العقد من طرف واحد، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب الاستقالة –وضماناً لحسن سير العمل بانتظام وإطراد– لا ينتج بذاته أثره القانوني في فصم علاقة العمل وإنما يتوقف حدوث هذا الأثر المنهي للخدمة على القرار الصادر من جهة العمل بقبولها صراحة أو انقضاء المدة التي تعتبر بعدها مقبولة حكماً".

[[الطعنين رقمي 720، 732 /2013 عمالي/1 – جلسة 10/11/2012]]

 

هذا، ومن المقرر في قضاء النقض (بمصر) أن:

"لما كانت المادة (144) من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات الصادرة بتاريخ 29/6/1986 من مجلس إدارة البنك الرئيسي إعمالاً لنص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 بشأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي تنص على أن "للعامل أن يطلب الاستقالة من وظيفته وتكون الاستقالة كتابة ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ويجب البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة حكماً ما لم يكن طلب الاستقالة معلقاً على شرط أو مقترناً بقيد وفى هذه الحالة لا تنتهى خدمة العامل إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه ..."، ومؤدى ذلك أن خدمة العامل تنتهى بصدور قرار بقبول الاستقالة أو مضى ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها ما لم تكن معلقة على شرط أو مقترنة بقيد وفي هذه الحالة لا تنتهى خدمة العامل إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه".

[[ نقض مدني، في الطعن رقم (224) لسنة 68 قضائية – جلسة 14/1/1999 ]]

 

ويلاحظ أن هذا الحكم خاص بالعاملين في "بنك التنمية والائتمان الزراعي" (وطبقاً للائحة نظام العاملين في البنك المذكور، ولقانون إنشاء ذلك البنك).

 

 

ولكن هناك اتجاه آخر في دوائر محكمة التمييز، قضى بأن:

"إذا ترك العامل العمل باستقالته فانه يكون قد انهى عقد العمل بإرادته المنفردة، وتتم الاستقالة بمجرد تقديمها، إذ لا يُجبر العامل على الاستمرار في العمل رغم ارادته لما في ذلك من اعتداء على حريته، فإذا كان تركه العمل بمحض اختياره فإنه يُحرم من مكافأة نهاية الخدمة إذا لم تتجاوز خدمته خمس سنوات ونصف هذه المكافأة إذا تجاوزت مده خدمته هذا القدر، كما أن المادة (57) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964 قد بينت على سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها للعامل أن يترك العمل قبل نهاية العقد أو بدون إعلان مع استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة وهي إذا لم يلتزم صاحب العمل بنصوص العقد وأحكام قانون العمل أو إذا وقع على العامل اعتداء من قِبل صاحب العمل أو من ينوب عنه أو إذا كان استمرار العامل في العمل من شأنه أن يهدد سلامته أو صحته، ومن ثم فإن مؤدى موافقة رب العمل على قبول استقالة العامل ليست من بين الحالات التي يستحق فيها العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة لأنها لا تعدو أن تكون من قِبل العامل تركاً للعمل بمحض اختياره".

[[ الطعن بالتمييز رقم 21 لسنة 2000 عمالي – جلسة 23/10/2000 ]]

 

كما قضت محكمة التمييز بأن:

"النص في المادة (57) من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أنه "يجوز للعامل أن يترك العمل قبل نهاية العقد أو بدون إعلان مع استحقاقه المكافأة في الأحوال الآتية: 1- إذا لم يلتزم صاحب العمل بنصوص العقد وأحكام هذا القانون ..."، يدل على أن الشارع رتب للعامل حقاً في إنهاء عقد العمل مع استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة إذا أخل صاحب العمل بأي من التزاماته المنصوص عليها في العقد أو في قانون العمل ومنها التزامه بدفع أجره المستحق له في موعد استحقاقه، وأن عدم أداء صاحب العمل لأجر العامل على الوجه المقرر في القانون يعد إخلالاً منه بأحد الالتزامات الناشئة في ذمته بمقتضى عقد العمل وأحكام القانون بما يجيز للعامل فسخ العقد بإرادته المنفردة ويرتب استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة".

[[ الطعن التمييز رقم 129 /2009 عمالي/3 – جلسة 17/3/2010 ]]

 

 

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

 

 

 

 

أحكام محكمة التمييز في ( مقابل ساعات العمل الإضافية )

 

أحكام محكمة التمييز في ( مقابل ساعات العمل الإضافية )

 

(من المقرر أن مؤدى نصوص المواد 33، 35، 36 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن المشرع خول لصاحب العمل رخصة تشغيل العامل ساعات إضافية وفي أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية في الحالات وبالشروط الواردة بتلك المواد وذلك في مقابل التزامه بدفع أجر خاص، وأن مناط استحقاق العامل أجراً عن ساعات العمل الإضافية هو أن يكون قد اشتغل فعلاً وقتاً يزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً لساعات العمل بتكليف من صاحب العمل ويحق للعامل أن يثبت تكليف صاحب العمل له بالعمل ساعات إضافية بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود، وأنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة المقدمة في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه منها وأطرح ما عداه ولو كان محتملاً ولها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة الأسباب التي بنى عليها النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باستحقاق المطعون ضده لمقابل أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية ومقابل ساعات العمل الإضافية التي ثبت أنه اشتغلها بتكليف من صاحب العمل وبها لا يتجاوز ساعتين يومياً استناداً إلى تقرير الخبير الذي عول في ذلك على ما أطلع عليه من كشوف ساعات العمل الإضافي والمستندات والدفاتر والسجلات المقدمة بالأوراق وأقوال شاهدي المطعون ضده وإذ كانت الأسانيد التي اعتمد عليها تقرير الخبرة وأخذ بها الحكم المطعون فيه سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه بغير خطأ في تطبيق القانون فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس).

الطعنين رقمي 26 و32 لسنة 99 (عمالى)

جلسة 14 فبراير سنة 2000

 

 

(يحق للعامل ولو كان شاغلاً لوظيفة رئاسية أو إشرافية الحصول على مقابل ساعات عمل إضافية، متى ثبت قيامه بها).

طعن رقم 2 لسنة 1998 (عمالي2)

جلسة 7 يونيه سنة 2004

 

(ساعات العمل التي يستحق العامل عنها أجراً إضافياً -على النحو الوارد بالنص- هي تلك الساعات الزائدة عن الساعات العادية المكلف بها في عمله الأصلي بشرط ثبوت أنه أدى العمل المنوط به خلالها، وبذلك يكون المشرع قد حدد مناط استحقاق العامل للأجر الإضافي، بما مؤداه -عملا بمفهوم مخالفة النص- أنه لا يستحق هذا الأجر إذا لم يؤد عملاً بعد الفراغ من مناوبته في عمله الأصلي).

طعن رقم 104 لسنة 2003 (عمالي2)

جلسة 12 إبريل سنة 2004

 

(أن مفاد نص المواد 33، 34، 35، 36 من قانون العمل في القطاع لأهلي، وأحكام قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 104 لسنة 1994 -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط استحقاق الأجر عن ساعات العمل الإضافية والعمل أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية ألا يكون هناك ثمة اتفاق مسبق بين رب العمل والعامل على القيام بالعمل ساعات إضافية وخلال الأيام المشار إليها. فإذا وجد مثل هذا الاتفاق تعين إعماله وبرئت ذمة صاحب العمل من الأجر عن ذلك العمل وفي الحدود المتفق عليها).

طعن رقم 207 لسنة 2007 (عمالي-3)

جلسة 11 فبراير سنة 2009

 

(من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يوجد ثمة ما يمنع قانوناً من الاتفاق مقدماً على تحديد الأجر الإضافي الذي يتقاضاه العامل مقابل اشتغاله وقتا إضافياً يزيد على الحد الأقصى المقرر قانوناً لساعات العمل اليومي أو في أيام الراحة الأسبوعية أو في الأجازات الرسمية على أن يشترط أن يكون الأجر المحدد سلفاً يفي بحق العامل بكامل أجوره الإضافية كما هي محددة في القانون، حتى لا يفضي الاتفاق على أقل من ذلك التحديد إلى الإخلال بالتقدير القانوني لأجر العمل ساعات يومية إضافية وفي أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية).

طعن رقم 285 لسنة 2007 (عمالي2)

جلسة 16 مارس سنة 2009

 

(مفاد المادة 34 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل بالقطاع الأهلي جواز تشغيل العامل ساعات عمل إضافية بأمر كتابي من رب العمل بشرط ألا تزيد هذه الساعات على ساعتين يومياً وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بأحقيته الطاعن لمقابل ساعات العمل الإضافية خلال مدة عمله لدى المطعون ضدها على أساس ساعتين يوميا فقط، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً).

طعنين رقمي 232 لسنة 2006، 39 لسنة 2007 (عمالي1)

جلسة 20 إبريل سنة 2009

 

(مفاد نص المادة 34 من القانون رقم 38-1964 في شأن العمل بالقطاع الأهلي جواز تشغيل العامل ساعات إضافية بأمر كتابي من رب العمل بشرط ألا تزيد هذه الساعات على ساعتين يومياً، وأن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها بما في ذلك تقرير الخبير المندوب باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وتكفي لحمله).

طعن رقم 99 لسنة 2009 (العمالية-1)

جلسة 7 يونيه سنة 2010

 

(من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان القانون رقم 38 لسنة 1964 المعدل في شأن العمل بالقطاع الأهلي قد أسبغ نوعاً من الحماية على حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل إلا أنه لا يوجد في نصوص ذلك القانون ما يحظر على طرفي هذا العقد الاتفاق على تعديل شروطه أثناء سريان علاقة العمل وإن ترتب على ذلك إنقاص حقوق العامل مادام أن ذلك قد تم باتفاق طرفي العقد، وأن مفاد نص المواد 33، 34، 35، 36 من قانون العمل في القطاع الأهلي، وأحكام قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 104 لسنة 1994 أن مناط استحقاق الأجر عن ساعات العمل الإضافية والعمل أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية ألا يكون هناك ثمة إطفاق مسبق بين رب العمل والعامل على القيام بالعمل ساعات إضافية وخلال الأيام المشار إليها، فإذا وجد ذلك الاتفاق تعين إعماله وبرئت ذمة صاحب العمل من الأجر عن ذلك العمل وفي الحدود المتفق عليها).

طعن رقم 188 لسنة 2009 (عمالي-3)

جلسة 9 يونيه سنة 2010

 

(مفاد نص المواد 33، 34، 35، 36 من قانون العمل في القطاع الأهلي، وأحكام قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 104-1994 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط استحقاق الأجر عن ساعات العمل الإضافية، والعمل أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية ألا يكون هناك ثمة إطفاق مسبق بين رب العمل والعامل على القيام بالعمل ساعات إضافية وخلال الأيام المشار إليها فإذا وجد مثل هذا الاتفاق تعين إعماله وبرأت ذمة صاحب العمل من الأجر عن ذلك العمل وفي الحدود المتفق عليها - كما أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير المستندات والأدلة المقدمة فيها ومنها تقرير الخبير المندوب في الدعوى مادامت أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله وكان الحكم الابتدائي والمؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلبي الطاعن بشأن مقابل ساعات العمل الإضافية، والعمل خلال أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية على سند من أن الواقع في الدعوى حسب ما خلص إليه الخبير المندوب فيها، والثابت في كشف قبض الأجر الموقع من الطاعن أن أجره كان مائة دينار منه أربعين ديناراً أجراً أساسياً، وستين ديناراً مقابل ساعات العمل الإضافية، وهو ما يعتبر من الحكم استخلاصاً لوجود اتفاق مسبق بين الطاعن والشركة المطعون ضدها على قيامه لقاء ذلك الأجر الشامل بالعمل ساعات إضافية، علاوة على أخذ الحكم بتقرير الخبير فيما انتهى إليه من تعذر احتساب مقابل العمل أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية الذي يطالب به الطاعن، لعدم تحديده لتلك الأيام، وعدم تقديمه الدليل على العمل خلالها. وهي أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم).

طعن رقم 235 لسنة 2006 (عمالي-2)

جلسة 22 ديسمبر سنة 2008

 

(وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 33 من القانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي فإن الحد الأقصى لساعات العمل هو ثماني ساعات يومياً أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، وقد أجازت المادة 34 من ذات القانون تكليف صاحب العمل للعامل بالعمل ساعات إضافية لا تزيد عن ساعتين يومياً في حالات محددة منها مواجهة الأعمال الإضافية ذات الصفة غير العادية، على أن يمنح العامل أجراً عن كل ساعة إضافية يوازي أجره العادي الذي يستحقه في الساعة مضافاً إليه 25% على الأقل، وذلك في التاريخ الذي عمل فيه. ونصت المادة الأولى من قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 104 لسنة 1994 بشأن ساعات العمل الإضافي في القطاع الخاص على عدم جواز زيادة الأيام التي يكلف فيها العامل بالعمل الإضافي عن تسعين يوما في السنة، وبحد أقصى مائة وثمانون ساعة سنويا. وهو القرار الصادر -وعلى ما ورد بديباجته- استناداً لاتفاقية العمل الدولية رقم 30 لسنة 1930 بشأن تنظيم ساعات العمل في التجارة والمكاتب والتي تتضمن المادة السابعة منها النص على أن تحدد اللوائح التي تضعها السلطة العامة عدد ساعات العمل الإضافية المسموح بها في السنة لمواجهة حالات محددة منها أعمال الجرد والموازنة والاستحقاقات والتصفيات وإقفال الحسابات.

وإذ كانت أحكام تحديد ساعات العمل سالفة البيان متعلقة بالنظام العام باعتبار أن الحكم من فرضها هو الحرص على صحة العامل التي تؤثر تأثيرا مباشرا في الإنتاج والاقتصاد العام. فإنه يبطل كل اتفاق صريحاً كان أو ضمنياً على مخالفة الحد الأقصى لساعات العمل المذكورة الأصلية منها والإضافية. وإذا ما عمل العامل ساعات تجاوز ذلك الحد فإنه لا يستحق عنها أجراً استناداً لعقد العمل لمخالفة ذلك لأحكام متعلقة بالنظام العام. ولكن يكون له المطالبة بتعويض عما بذله من جهد في تلك الساعات طبقاً لقواعد الإثراء بلا سبب).

طعن رقم 234 لسنة 2006 (عمالي-2)

جلسة 8 يونيه سنة 2009

 

(مؤدى المواد من 64 إلى 68 من قانون العمل الجديد 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي - المقابلة للمواد من 33 إلى 36 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي الملغي - أن المشرع خول لصاحب العمل رخصة في تشغيل العامل ساعات إضافية، وفي أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية في الحالات وبالشروط الواردة في تلك المواد وذلك في مقابل التزامه بدفع أجر خاص، فإذا ما قام العامل بالعمل من تلقاء نفسه وبغير تكليف من صاحب العمل فلا يحق له طلب الأجر الإضافي عنه، إذ لا تنشغل به ذمة صاحب العمل إلا مقابل استعماله للرخصة المخولة له في القانون وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه متى أقامت قضاءها على أسباب مستمدة من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها).

طعن رقم 459 لسنة 2012 (عمالي-3)

جلسة 18 ديسمبر سنة 2013

 

(مؤدى نصوص المواد 33، 35، 36 من القانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي المنطبق على النزاع -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع خول لصاحب العمل رخصة تشغيل العامل ساعات إضافية وفي أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية وبالشروط الواردة في تلك المواد وذلك في مقابل التزامه بدفع أجر خاص، وأن مناط استحقاق العامل هذا الأجر هو أن يكون قد اشتغل فعلاً وقتاً إضافياً يزيد على الحد الأقصى المقرر قانونا لساعات العمل، أو يكون تحت تصرف صاحب العمل ومستعد لأداء العمل الذي يكلفه به ولو لم يعمل فعلاً طوال هذا الوقت).

طعن رقم 714 لسنة 2012 (عمالي-2)

جلسة 20 إبريل سنة 2015

 

(إن النص في المادة السابعة من القانون 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية، على أن "يستحق العامل - عن كل ساعة عمل إضافية يؤديها - أجراً يوازي الأجر العادي الذي يستحقه في الساعة مضافا إليه 25% منه إذا كان العمل الإضافي نهارا و50% منه إذا كان العمل الإضافي ليلاً ... الخ" يدل على أن ساعات العمل التي يستحق العامل عنها أجراً إضافياً - على النحو الوارد بالنص - هي تلك الساعات الزائدة عن الساعات العادية المكلف بها في عمله الأصلي، بشرط ثبوت أنه أدى العمل المنوط به خلالها، وبذلك يكون المشرع قد حدد مناط استحقاق العامل للأجر الإضافي، بما مؤداه - عملا بمفهوم مخالفة النص - أنه لا يستحق هذا الأجر إذا لم يؤد عملاً بعد الفراغ من مناوبته في عمله الأصلي، ولا يقدح في ذلك ما أورى به الطاعن في وجه النعي، من أنه يستحق الأجر الإضافي عن ساعات راحته التي لم يؤد فيها عملاً، مادام أنه قد وضع نفسه تحت تصرف المطعون ضدها، بناء على طلبها، خلال تلك الساعات، ذلك أن مطالبته بالأجر عنها باعتبارها ساعات عمل إضافية، تفتقر إلى سند من القانون، بعد أن اشترط المشرع، في النص المقدم ذكره، لاستحقاق الأجر عن الساعات الإضافية أن يكون العامل قد أدى فيها العمل المكلف به، وتسري هذه القاعدة رغم أن نظام العمل هو الذي يلزم العامل بالبقاء في فترة راحته بسكن العمال بالقرب من موقع العمل بعد الفراغ من مناوبته في عمله الأصلي، ذلك أن المستفاد من نص المادة العاشرة من قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية -السالف الإشارة إليه- أن المشرع ارتأى أن هذه الأعمال ذات طابع خاص، فأجاز زيادة ساعات العمل عن 48 ساعة في الأسبوع بالقدر الضروري لمنع وقوع حادث خطر، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو تلافي خسارة محققة، أو لمواجهة الأعمال الإضافية ذات الصبغة غير العادية ... وهو ما لازمه أن يبقى العامل في فترة راحته بعد المناوبة بالقرب من موقع العمل حتى يسهل استدعاؤه عند الضرورة، دون أن يستحق في هذه الفترة أجراً إضافياً عن غير الساعات التي يؤدي عملا خلالها).

طعن رقم 22 لسنة 2003 (عمالي)

جلسة 12 إبريل سنة 2004

هذا الحكم خاص بالقطاع النفطي

 

هذا، والله أعلى وأعلم،،،