الجمعة، 22 أبريل 2011

رسم جميل للوحة جدارية جميلة



أحكام النقض في الدفع بعدم التنفيذ

أحكام النقض في الدفع بعدم التنفيذ

=============
الطعن رقم  0424     لسنة 21  مكتب فني 06  صفحة رقم 969
بتاريخ 14-04-1955
مجال إثارة الدفع بعدم التنفيذ مقصور على ما تقابل من التزامات طرفي الاتفاق ومناط ذلك إرادتهما وهو ما لمحكمة الموضوع حق استظهاره. وإذن فمتى كان الواقع هو أن المدعى عليه قد اشترى قطعة أرض تجاور ملك المدعى فأظهر هذا الأخير رغبته فى أخذ هذه الأرض بالشفعة ولكن إجراءاتها لم تتم لاتفاق عقد بين الطرفين تنازل المدعى بمقتضاه عن السير فى دعوى الشفعة كما دفع مبلغا من المال إلى المدعى عليه وذلك فى مقابل إنشاء حق ارتفاق على عقاره لمصلحة عقار المدعى وهو عدم التعلية لأكثر من ارتفاع معين، كما ورد فى الاتفاق أن المدعى قد تعهد بترك مترين بطول ملكه ليكون مع ما يتركه المدعى عليه فضاء أو حديقة لمنفعة العقارين المتجاورين، وكانت المحكمة قد استخلصت من عبارات الاتفاق ونصوصه أن التزام المدعى بدفع المبلغ والتنازل عن طلب الشفعة هو مقابل التزام المدعى عليه بترك جزء فضاء من ملكه وعدم قيامه بتعلية بناء عمارته لأكثر من الارتفاع الوارد بالاتفاق وأن المدعى قد وفى بالتزامه بدفع المبلغ والتنازل عن الشفعة وانه كان على المدعى عليه أن ينفذ التزامه بعدم تعلية البناء لأكثر من الارتفاع المتفق عليه، وأنه لا يجوز له التحدي بقيام المدعى بالبناء فى الأرض التي تعهد بتركها فضاء لأن هذا الالتزام مستقل عن الالتزامات المتقابلة التي رتبها العاقدان ولا مجال للتعرض لهذا الالتزام أو البحث فى الإخلال به لأن محله هو التداعي استقلالا، وكان هذا الذي استخلصته المحكمة هو استخلاص سائغ تحتمله نصوص العقد وتفيده عباراته، فإنه يكون فى غير محله تذرع المدعى عليه بالدفع بعدم تنفيذ فى مقام الرد على دعوى المدعى إذا هو طالبه باحترام التزامه بعدم التعلية.

=================================
الطعن رقم  0366     لسنة 35  مكتب فني 20  صفحة رقم 1118
بتاريخ 03-07-1969
فقرة رقم : 3
يشترط لاستعمال الدفع بعدم التنفيذ تطبيقا لنص المادة 161 من القانون المدني أن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه مستحق الوفاء أي واجب التنفيذ حالا فإذا كان العقد يوجب على أحد العاقدين أن يبدأ بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولا أن ينتفع بهذا الدفع .

=================================
الطعن رقم  915      لسنة 44  مكتب فني 29  صفحة رقم 932
بتاريخ 30-03-1978
فقرة رقم : 3
حق الحائز فى حبس العقار - مقرر تنفيذاً للحق فى الحبس الذي نصت عليه المادة 1/246 من القانون المدني من أن لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا، ثم فإن للحائز أن يحتج بالحق فى حبس العقار فى مواجهة الغير ومن بينهم الخلف الخاص للبائع، إلا أن هذا الحق لا يسرى على من يشهر حقه من أصحاب الحقوق العينية قبل أن يثبت للحائز الحق فى حبس الغير لأن - الحق فى الحبس لا يختلط بالحقوق العينية ولا يشاركها فى مقوماتها ولا يعطى لحائز الشيء الحق فى التتبع والتقدم.

=================================
الطعن رقم  0702     لسنة 51  مكتب فني 36  صفحة رقم 970
بتاريخ 06-11-1985
جرى قضاء هذه المحكمة - على أن مجال أعمال الدفع بعدم التنفيذ - وفقاً لما تنص عليه المادة 161 من القانون المدني - مقصور على ما تقابل من التزامات طرفي التعاقد، ومناط ذلك ما اتجهت إليه إرادتها، وهو ما لمحكمة الموضوع حق استظهاره .

=================================
الطعن رقم  0885     لسنة 52  مكتب فني 36  صفحة رقم 1258
بتاريخ 31-12-1985
حق الحائز فى حبس العقار مقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنفيذاً للحق فى الحبس الذي نصت عليه المادة 1/246 من القانون المدني من أن "لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا" ومن ثم فإن للحائز أن يحتج بالحق فى حبس العقار فى مواجهة الغير ومن بينهم الخلف الخاص للبائع له، إلا أن هذا الحق لا يسرى على من يشهر حقه من أصحاب الحقوق العينية قبل أن يثبت للحائز الحق فى حبس العين، لأن الحق فى الحبس لا يختلط بالحقوق العينية  ولا يشاركها فى مقوماتها ولا يعطى لحائز الشيء الحق فى التتبع والتقدم.

=================================

تم بحمد الله

أحكام النقض في الحق في الحبس

أحكام النقض في : الحق في الحبس

الطعن رقم  0286     لسنة 28  مكتب فني 14  صفحة رقم 956
بتاريخ 27-06-1963
مفاد نص المادة 246 من القانون المدني أن المشرع لا يكتفى فى تقرير حق الحبس بوجود دينين متقابلين، وإنما يشترط أيضا قيام ارتباط بينهما. وفى الوديعة لا يكون للمودع لديه أن يحبس الشيء المودع إلا مقابل استيفائه المصروفات الضرورية أو النافعة التي يكون قد أنفقها على ذات هذا الشيء. أما المصروفات التي لا تنفق على ذات الشيء المودع فإن التزام المودع بها لا يكون مرتبطا بالتزام المودع لديه برد الوديعة وبالتالي لا يسوغ للمودع لديه أن يمتنع عن رد الوديعة عند طلبها بحجة اقتضاء مثل هذه المصروفات. فإذا كان الدين الذي اعتبر الحكم المطعون فيه أن للطاعن الحق فى حبس السيارة حتى يستوفيه يتمثل فى قيمة أجرة السائق التي قام المطعون عليه بدفعها عن المودع وبتكليف منه فإن هذه الأجرة لا تدخل فى نطاق المصروفات التي تجيز للمودع لديه حق الحبس لاستيفائها.

=================================
الطعن رقم  0031     لسنة 36  مكتب فني 21  صفحة رقم 459
بتاريخ 17-03-1970
فقرة رقم : 3
حق الحبس وفق المادة 246 من القانون المدني يثبت للدائن الذي يكون ملتزماً بتسليم شيء  لمدينه فيمتنع عن تسليمه حتى يستوفى حقه قبل هذا المدين، طالما أن التزامه بتسليم الشيء مرتبط بسبب الحق الذي يطلب الوفاء به ومترتب عليه، وما دام أن حق الدائن حال ولو لم يكن بعد مقدرا. وحق الحبس بهذه المثابة يختلف عن المقاصة التي تكون سبباً لانقضاء الدينين بقدر الأقل منهما، ذلك أن حق الحبس يظل معه الدينان قائمين ويعد وسيلة ضمان دون أن يكون وسيلة استيفاء.

=================================
الطعن رقم  1229     لسنة 47  مكتب فني 32  صفحة رقم 1366
بتاريخ 04-05-1981
فقرة رقم : 2
حق المشترى فى حبس الثمن وإن ورد فيه نص خاص هو نص المادة 457 / 2، 3 من القانون المدني - ليس إلا تطبيقاً للدفع بعدم التنفيذ وللحق فى البس بوجه عام المنصوص عليهما بالمادة 246 منه، ومقتضى هذا النص أنه لا يجوز للدائن أن يستعمل الحق فى الحبس إذا كان هو البادئ فى عدم تنفيذ التزامه فيمتنع على المشترى استعمال الحق فى حبس الثمن ما دام لم يقم من جانبه بما هو ملزم به قانوناً وبحكم العقد، إذ لا يصح فى هذه الحالة اعتبار البائع مقصراً فى الوفاء بالتزاماته قبله.

=================================
الطعن رقم  0923     لسنة 51  مكتب فني 34  صفحة رقم 1292
بتاريخ 24-05-1983
فقرة رقم : 9
وضعت المادة 246 من القانون المدني قاعدة مقتضاها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لكل مدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه استنادا إلى حقه فى الحبس ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام نشأ بسبب التزام هذا المدين وكان مرتبطاً به، مما مؤداه أن حق الحبس هو دفع يعتصم به الدائن بوصفه وسيلة من وسائل الضمان لعدم تنفيذ التزامه المقابل، ومن تطبيقاته النص فى الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر على أنه "ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه، إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة، فإنه له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفى ما هو مستحق له، إلا أن يكون الالتزام ناشئاً عن عمل غير مشروع" ومفاد ذلك أن المشرع قد استوجب كقاعدة عامة مع قيام التعادل فى الالتزامات المتبادلة وجوب قيام الارتباط بين الالتزام الذي يرد عليه حق الحبس والالتزام المقابل بأن يكون - فى خصوص التطبيق الوارد بالفقرة الثانية - ما أنفق على الشيء مرتبطاً ومنصباً على ما يطلب رده.

( الطعون أرقام 923 و1049 و1080 لسنة 51 ق، جلسة 1983/5/24 )

=================================
الطعن رقم  1455     لسنة 53  مكتب فني 38  صفحة رقم 822
بتاريخ 14-06-1987
فقرة رقم : 6
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 2/457 من القانون المدني أن المشرع وإن أجاز للمشترى الحق فى حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده إلا أن تقدير جدية السبب الذي يولد الخشية فى نفس المشترى من نزع المبيع من تحت يده هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.  

=================================
الطعن رقم  0424     لسنة 56  مكتب فني 40  صفحة رقم 198
بتاريخ 18-01-1989
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد ما نصت عليه المادة 246 من القانون المدني أن لحائز الشيء  الذي أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة حق حبسه حتى يستوفى ما هو مستحق له وأن القانون أعطى هذا الحق للحائز مطلقاً.

=================================
الطعن رقم  0574     لسنة 57  مكتب فني 41  صفحة رقم 337
بتاريخ 21-06-1990
فقرة رقم : 4
إذ كانت حقيقة ما يقصده الطاعن من الدفع بعدم تنفيذ التزاماته المترتبة على فسخ البيع محل النزاع هو التمسك بحق الحبس المنصوص عليه فى المادة 426 من القانون المدني وإن عبر عنه خطأ بالدفع بعدم التنفيذ إذ أن مجال إثارة هذا الدفع الأخير طبقاً لنص المادة 161 من القانون المدني مقصور على الالتزامات المتقابلة فى العقود الملزمة للجانبين دون تلك الالتزامات المترتبة على زوال العقود، بخلاف الحق فى الحبس الذي نصت عليه المادة 426 من هذا القانون والتي وضعت قاعدة عامة تنطبق فى أحوال لا تتناهى تخول المدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه استنادا لحقه فى الحبس بوصفه وسيلة من وسائل الضمان ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام نشأ بسبب التزام هذا المدين وكان مرتبطاً به. فيشترط فى حق الحبس طبقاً لهذا النص توافر الارتباط بين دينين، ولا يكتفى فى تقرير هذا الحق وجود دينين متقابلين. إذ كان ذلك وكان فسخ عقد البيع يترتب عليه التزام المشترى برد المبيع إلى البائع ويقابله التزام البائع برد ما قبضه من الثمن إلى المشترى، والتزام المشترى برد ثمرات المبيع إلى البائع ويقابله التزام هذا الأخير برد فوائد الثمن إلى الأول، فإن مؤدى ذلك أن حق الطاعن - البائع - فى الحبس ضماناً لما يستحقه من ثمرات العقار المبيع نتيجة لفسخ عقد البيع ينحصر فيما يقابل هذه الثمرات ويرتبط بها من فوائد الثمن المستحقة للمطعون ضدهما - المشترين - فى ذمته.

=================================

تم بحمد الله



طلب إعادة الاستئناف لمحكمة أول درجة لعدم استنفاد ولايتها


...
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فـإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه والقضاء بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها، حيث إن القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون غير فاصل في موضوع الدعوى (وإنما يتعلق بشكل وإجراءات التقاضي لا غير) ومن ثم لا تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع الدعوى لأنها لم تقل كلمتها فيه، كما لا تملك عدالة محكمة الاستئناف التصدي للفصل في الموضوع – في هذه الحالة – لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم.
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن: "مبدأ التقاضي على درجتين هو من المبادئ الأساسية لنظام التقاضي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها". (نقض مدني في الطعن رقم 1013 لسنة 48 قضائية جلسة 29/11/1981 مجموعة المكتب الفني السنة 32 صـ 2156 فقرة 6).
كما قضت محكمة النقض بأنه: "من المقرر أن قبول محكمة أول درجة للدفع بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى والقضاء به، هو دفع شكلي، لا تستنفد به - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ولايتها بنظر الموضوع. فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وبرفض الدفع، وجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها ومنه الدفع بعدم قبول الدعوى الذي لما تقل كلمتها فيه، فلم تواجه هذا الدفع أو ترد عليه، ومن ثم لم تستنفد ولايتها للفصل فيه. وإذ تصدت محكمة الاستئناف للموضوع وقضت فى الدفع بعدم القبول، فإنها تكون قد فوتت إحدى درجات التقاضي على الخصوم، ومع أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا تجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها". (نقض مدني في الطعن رقم 673 لسنة 40 قضائية – جلسة 16/12/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 2050).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أنه: "إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه قضى بعدم قبول الدعوى استنادا إلى أن المطعون ضدها لم تسلك طريق الاعتراض على التعويض المقدر أمام اللجنة المختصة وأن المحكمة لا تختص إلا بنظر الطعن فى قرارات تلك اللجنة. وإذ كان مؤدى ذلك أن محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول الدعوى لم تعرض لموضوعها ولم تستنفذ ولايتها فى نظره، فقد كان على محكمة الاستئناف، وقد انتهت إلى إلغاء هذا الحكم والقضاء بقبول الدعوى أن تعيدها إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها، ولا تملك محكمة الاستئناف التصدي له لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصم". (نقض مدني في الطعن رقم 360 لسنة 46 قضائية – جلسة 14/5/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 1355).
        وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق أن القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون غير فاصل في موضوع الدعوى (وإنما يتعلق بشكل وإجراءات التقاضي لا غير) ومن ثم لا تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع الدعوى لأنها لم تقل كلمتها فيه، كما لا تملك عدالة محكمة الاستئناف التصدي للفصل في الموضوع – في هذه الحالة – لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم.