الأحد، 1 نوفمبر 2009

صحيفة دعوى صحة ونفاذ - صحة تعاقد - عقد بيع منقول

صحيفة دعوى صحة ونفاذ "صحة تعاقد" عقد بيع "منقول"

"وأعلنته بالآتي"

بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ في ................. باع المعلن إليه إلى الطالب ما هو: ............................. نظير ثمن إجمالي قدره .............. سدد بالكامل من يد ومال الطالب إلى يد المعلن إليه بمجلس العقد.

وإذ أوفى الطالب (المشتري) بالتزاماته كاملة بسداد إجمالي ثمن المبيع بمجلس العقد إلا أن المعلن إليه (البائع) تقاعس عن الوفاء بالتزاماته الناشئة عن عقد البيع سند الدعوى الماثلة فلم يسلم المبيع للطالب (المشتري)، كما لم يف بالتزامه بضمان عدم التعرض المادي والقانوني للطالب (المشتري) في ملكيته وانتفاعه بالمبيع مما يحق للطالب – والحال كذلك – إقامة الدعوى الماثلة بصحة ونفاذ عقد شرائه للمنقول "محل التداعي". تأسيساً على ما يلي:

الالتزام بنقل الملكية:

تنص الفقرة الأولى من المادة 418 من القانون المدني على أن: "البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي".

وتنص المادة 428 مدني على أن: "يلتزم البائع بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري، وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلاً أو عسيراً".

وتنص المادة 932 مدني على أن: "تنتقل الملكية، وغيرها من الحقوق العينية، في المنقول والعقار بالعقد، متى ورد على محل مملوك للمتصرف طبقاً للمادة 204 ...".

ومؤدى تطبيق هذه النصوص على الالتزام بنقل الملكية الناشئ من عقد البيع أن ملكية المبيع المعين بالذات تنتقل من البائع إلى المشتري بقوة القانون ومن وقت الاتفاق على البيع، فيصبح الالتزام المذكور منفذاً قانوناً من وقت نشوئه بشرط أن يكون البائع مالكاً المبيع في ذلك الوقت. ويتم انتقال الملكية بمجرد العقد سواء فيما بين العاقدين أو بالنسبة إلى الغير.

وتطبيقاً لذلك إذا اشترى شخص حصاناً معيناً بذاته، انتقلت إليه ملكية هذا الحصان بمجرد توافق الارادتين على البيع، وصار الحصان ملكاً لمشتريه ولو لم يتسلمه هذا أو يدفع شيئاً من ثمنه، لأن انتقال ملكية المبيع لا يتوقف على تسليمه إلى المشتري ولا على قيام الأخير بدفع الثمن كله أو بعضه. ويترتب على ذلك أن يكون للمشتري حق التصرف في المبيع باعتباره مالكاً إياه ولو قبل أن يتسلمه من البائع أو حتى قبل أن يدفع إلى البائع ثمنه، ويكون له ثمر المبيع ونماؤه، وعليه تكاليفه من وقت العقد باعتبار كل ذلك متفرعاً على الملكية التي انتقلت إليه بمجرد العقد. ويصبح لدائني المشتري أن يوقعوا الحجز على الحصان المبيع إليه تحت يد بائعه قبل أن يسلمه هذا إليه ولا يكون حينئذ للبائع أن يعارض في الحجز أو يرفع دعوى الاسترداد بمقولة أن المشتري لم يدفع الثمن أو لم يتم يتسلم المبيع. (المرجع: "الوافي في شرح القانون المدني" – للدكتور/ سليمان مرقس – الجزء الثالث: "في العقود المسماة" – المجلد الأول: "عقد البيع" – الطبعة الخامسة 1990 القاهرة – بند 151 – صـ 353 و 354 وهوامشها).

وشروط تطبيق قاعدة انتقال الملكية بمُجرد عقد البيع خمسة، هي:

1- أن يكون البيع موجوداً وقت العقد.

2- وأن يكون البيع مُعيناً بالذات.

3- وأن يكون المبيع مملوكاً للبائع وقت البيع.

4- وأن يكون التزام البائع بنقل ملكية المبيع التزاماً باتاً مُنجزاً أي غير مُعلق على شرط ولا مُضاف إلى أجل.

5- وأن لا يكون في القانون نص على أن شيئاً مُعيناً لا تنتقل ملكيته بمُجرد العقد، كالنص الوارد في المادة 3 من القانون التجاري البحري القاضي بأن ملكية السفن لا تنتقل بين المتعاقدين أنفسهم إلا بموجب عقد رسمي. (المرجع السابق – بند 152 – صـ 357 : 262).

ولما كانت جميع هذه الشروط متوافرة ومتحققة في حالة دعوانا الماثلة، ومن ثم فإن ملكية الشيء المبيع – محل الدعوى الماثلة – تكون قد انتقلت بمُجرد العقد إلى الطالب اعتباراً من ذلك التاريخ وفقاً للتطبيق القانوني الصحيح للنصوص القانونية سالفة الذكر. مما يحق معه للطالب – والحال كذلك – رفع الدعوى الماثلة بغية القضاء له بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ................ والمبين بصدر صحيفة الدعوى وعقد الإيجار، والمتضمن بيع المعلن إليه إلى الطالب ما هو ................. نظير ثمن إجمالي وقدره ................ سدد بالكامل. وتقرير انتقال ملكية الشيء المبيع من المعلن إليه إلى الطالب اعتباراً من تاريخ العقد سند الدعوى الماثلة، ومن ثم تكون هذه الدعوى قد جاءت على سند صحيح من القانون خليقة بالقبول وإجابة الطالب إلى طلباته فيها.

الالتزام بالتسليم:

تنص المادة 431 من القانون المدني على أن: "يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع".

وتنص المادة 432 مدني على أن: "يشمل التسليم مُلحقات الشيء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقاً لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين".

لا يكفي المُشتري أن تنتقل إليه ملكية المبيع، بل لا بد له أيضاً من حيازة المبيع لكي يتمكن من الانتفاع به. ذلك أن حق الملكية يتضمن الانتفاع، وهو لا يكون إلا من طريق الحيازة. ولذلك يترتب الالتزام بتسليم المبيع بمُجرد العقد ولو لم ينص عليه فيه، حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "عقد البيع يولد في ذمة البائع التزاماً بتسليم المبيع، وهذا الالتزام يترتب بمُجرد العقد ولو لم ينص عليه فيه" (الطعن رقم 692 لسنة 46 قضائية – جلسة 22/2/1982. المصدر: المرجع السابق – بند 182 – صـ 473 وهامش 1).

فيلتزم البائع – بمُجرد عقد البيع – بتسليم الشيء المبيع بالحالة التي كان عليها وقت البيع ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك كأن يشترط المشتري تسليم المبيع في حالة جيدة. ويستتبع هذا الالتزام التزام البائع بالمحافظة على المبيع بحالته المعينة وقت البيع. ويقع عبء إثبات مُطابقة حالة المبيع عند التسليم لحالته عند البيع على عاتق البائع بحسب الأصل بتقدير أنه المدين بالالتزام بالتسليم فعليه عبء إثبات وفائه به. (المرجع: "دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع في ضوء الفقه والقضاء" – للأستاذ/ شريف الطباخ – صـ 428 و 429).

لما كان ما تقدم، وكان المعلن إليه البائع قد أخل بالتزامه الناشئ عن عقد البيع سند الدعوى الماثلة ولم يف بالتزامه بتسليم الشيء المبيع إلى الطالب في الزمان والمكان المفترض تسليمه فيهما وبالحالة التي كان عليها وقت البيع، فإنه يحق للطالب – والحال كذلك – رفع هذه الدعوى الماثلة بغية القضاء له بإلزام المعلن إليه بالوفاء بالتزامه عيناً بتسليم الشيء المبيع له بالحالة التي كان عليها وقت البيع، ومن ثم تكون هذه الدعوى قد جاءت على سند صحيح من القانون خليقة بالقبول وإجابة الطالب إلى طلباته فيها.

الالتزام بضمان عدم التعرض:

تنص المادة 439 من القانون المدني على أنه: "يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري ويكون البائع ملزماً بالضمان ولو كان الأجنبي قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه".

والمقصود بالتعرض هو كل ما يُعكر على المشتري حيازته للمبيع وانتفاعه به، سواء كان يهدده بنزع الملكية أم لا، وإذا ما أدى هذا التعرض إلى سلب المشتري ملكية المبيع كله أو بعضه أو أحد الحقوق العينية المتفرعة من الملكية كالاستعمال والسكنى والانتفاع والارتفاق اعتبر المبيع مُستحقاً كله أو بعضه وكان البائع مسئولاً عن ضمان الاستحقاق بعد أن كان مسئولاً عن ضمان التعرض، وينشأ الالتزام بضمان التعرض من كل بيع استوفى أركان انعقاده وشروط صحته، سواء كان قد سجل أو لم يسجل وسواء كان قد تم بالمزاد أو بالممارسة. (المرجع: "دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع في ضوء الفقه والقضاء" – للأستاذ/ شريف الطباخ – صـ 493).

هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "عقد البيع، سواء كان مُسجلاً أو غير مُسجل، يُلزِم البائع بأن يُمكن المشتري من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة، أما عدم تسجيل المشتري عقد شرائه فلا يترتب عليه سقوط حقه في الضمان لأن التزام البائع بضمان عدم التعرض هو من الالتزامات الشخصية التي تنشأ عن عقد البيع بمُجرد انعقاده، والتي ستنتقل من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله مُنازعة المشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع". (الطعن رقم 10 لسنة 36 قضائية – جلسة 16/4/1970 مجموعة المكتب الفني – السنة 21 صـ 658).

وقد تواترت أحكام محكمة النقض على أن: "التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه، التزام أبدي يتولد من عقد البيع ولو لم يُشهر، فيمتنع على البائع التعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان يحرم عليه التعرض". (الطعن رقم 220 لسنة 31 قضائية – جلسة 13/1/1966 – السنة 17 – صـ 123. المصدر: "قضاء النقض في المواد المدنية" – للمستشار/ عبد المنعم دسوقي – الجزء الأول – المُجلد الأول – القاعدة رقم 2130 – صـ 805 و 806).

لما كان ما تقدم، وكان المعلن إليه البائع قد أخل بالتزامه الناشئ عن عقد البيع سند الدعوى الماثلة ولم يف بالتزامه بضمان عدم التعرض إلى الطالب في ملكيته وانتفاعه بالشيء المبيع، فإنه يحق للطالب – والحال كذلك – رفع هذه الدعوى الماثلة بغية القضاء له بإلزام المعلن إليه بالوفاء بالتزامه عيناً بضمان عدم تعرضه إلى الطالب في ملكيته وانتفاعه بالشيء المبيع، ومن ثم تكون هذه الدعوى قد جاءت على سند صحيح من القانون خليقة بالقبول وإجابة الطالب إلى طلباته فيها.

طبيعة دعوى صحة التعاقد:

لما كان ما تقدم، وكان من المُقرر في قضاء النقض أن: "دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد فتتناوله في نفاذه ومداه وصحته، وعقد البيع بوصفه من العقود التبادلية يرتب بين عاقديه التزامات متقابلة منها التزام البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري (والتزامه بتسليم المبيع والتزامه بضمان عدم تعرضه الشخصي مادياً وقانونياً للمشتري في ملكيته وانتفاع بالمبيع) والتزام المشتري بدفع الثمن". (الطعن رقم 1177 لسنة 50 قضائية – جلسة 6/5/1984. المصدر: "قضاء النقض في المواد المدنية" – للمستشار/ عبد المنعم دسوقي – الجزء الأول – المجلد الأول – القاعدة رقم 2747 – صـ 1024).

وهدياً بما تقدم، فإنه يحق للطالب رفع هذه الدعوى ضد المعلن إليه طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المبين بصدر هذه الصحيفة وبعقد البيع، وتقرير انتقال ملكية الشيء المبيع من المعلن إليه إلى الطالب اعتباراً من تاريخ العقد سند الدعوى الماثلة. مع إلزام المعلن إليه بتنفيذ التزاماته الناشئة عن عقد البيع المذكور – تنفيذاً عينياً – لا سيما التزاماته بتسليم الشيء المبيع إلى الطالب بالحالة التي كان عليها وقت التعاقد؛ وبضمان عدم تعرضه (هو أو أياً من تابعيه) المادي والقانوني للطالب في ملكيته وانتفاعه بالشيء المبيع. مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة..

طلب النفاذ المُعجل:

تنص المادة 290 من قانون المُرافعات المدنية والتجارية على أنه: "يجوز الأمر بالنفاذ المُعجل بكفالة أو بغير كفالة في الأحوال الآتية: ... 6- إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له".

فقد قررت الفقرة السادسة من المادة 290 مرافعات سالفة الذكر مبدأ عاماً يُجيز للقاضي أن يأمر بالتنفيذ إذا طُلِبَ منه وذلك في الحالات التي يترتب على تأخير التنفيذ ضرر للمحكوم له. (المرجع: "التعليق على قانون المرافعات" – للمستشار/ عز الدين الدناصوري والأستاذ/ حامد عكاز – الجزء الثاني – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة – صـ 635).

لما كان ما تقدم، وكان الطالب المشتري للشيء المبيع محل الدعوى الماثلة قد أوفى بالتزامه كاملاً بسداد إجمالي ثمن المبيع بمجلس العقد إلا أن المعلن إليه تقاعس عن الوفاء بالتزاماته الناشئة عن عقد البيع سند الدعوى الماثلة فلم يسلم المبيع للطالب المشتري ولم يف بالتزامه بضمان عدم التعرض المادي والقانوني له في ملكيته وانتفاعه بالمبيع، وكان استمرار المعلن إليه في مخالفة تلك الالتزامات تصيب الطالب بأضرار جسيمة، ومن ثم يحق له – والحال كذلك – المطالبة بشمول الحكم الصادر بطلباته في الدعوى الماثلة بالنفاذ المعجل بلا كفالة. ويكون طلبه هذا قد جاء متفقاً وصحيح القانون خليقاً بالقبول.

لكل ما تقدم، ولما سيبديه الطالب من أسباب وأسانيد قانونية أخرى بمرافعته الشفوية ومذكراته المكتوبة أثناء تداول الدعوى بالجلسات؛ ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد..

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر، قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث مقر إقامة وتواجد المعلن إليه، وأعلنته وسلمته صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء فيها وما اشتملت عليه وكلفته بالحضور أمام محكمة .................... الكائن مقرها في .......................... وذلك أمام الدائرة ..................... التي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم ...................... الموافق .......................... ليسمع الحكم ضده بما يلي:

1- بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ................ والمبين بصدر صحيفة الدعوى وعقد الإيجار، والمتضمن بيع المعلن إليه إلى الطالب ما هو ................. نظير ثمن إجمالي وقدره .................. سُدِدَ بالكامل.

2- وتقرير انتقال ملكية الشيء المبيع من المعلن إليه (البائع) إلى الطالب (المشتري) اعتباراً من تاريخ العقد سند الدعوى الماثلة.

3- وبإلزام المعلن إليه (البائع) بتنفيذ التزامه عيناً بتسليم الطالب (المشتري) الشيء المبيع بالحالة التي كان عليها وقت البيع.

4- وبإلزام المعلن إليه (البائع) بتنفيذ التزامه عيناً بضمان عدم التعرض المادي والقانوني للطالب (المشتري) في ملكيته وانتفاعه بالشيء المبيع.

5- مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومُقابل أتعاب المحاماة.

6- وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى أياً كانت،،،

ولأجل العلم .............

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق