الأحد، 1 نوفمبر 2009

صحيفة دعوى صحة ونفاذ - صحة تعاقد - عقد بيع عقار

أسانيد دعوى صحة ونفاذ "صحة التعاقد" على عقد بيع "عقار"

لما كان ما تقدم، وكانت الفقرة الأولى من المادة 418 من القانون المدني تنص على أن: "البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي".

ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "البائع يلتزم - على ما تقضي به المادة 418 من القانون المدني - بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري، وهذا الالتزام يشمل قيامه بشهر إنهاء الوقف وحقه فيه حتى يتسنى للمشتري تسجيل عقد البيع الصادر له". (نقض مدني في الطعن رقم 250 لسنة 35 قضائية – جلسة 17/4/1969 مجموعة المكتب الفني – السنة 20 – صـ 642).

كما تنص المادة 428 مدني على أن: "يلتزم البائع بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري، وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلاً أو عسيراً".

ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "المادة 428 من القانون المدني تلزم البائع بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري، ومن ذلك تقديم الشهادات اللازمة للتسجيل إليه كمستندات الملكية وبيان حدود العقار". (نقض مدني في الطعن رقم 91 لسنة 34 قضائية – جلسة 25/7/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 1477).

وتنص المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1976، على أن: "جميع التصرفات التي من شأنها انتهاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المُثبتة لشيء من ذلك، يجب شهرها بطريق التسجيل ...".

كما تنص المادة 15 منه على أنه: "يجب التأشير على هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى ... ويجب كذلك تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية ...".

وتنص المادة 17 من ذات القانون على أنه: "يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة 15، والتأشير بها أن حق المدعي إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون، يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تسجيل الدعاوى أو التأشير بها".

ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "المقصود بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع – المعروفة بدعوى صحة التعاقد – هو تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية، وإذ كان التسجيل لا يترتب عليه أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذي من شأنه إنشاء أو نقل حق الملكية أو أي حق عيني آخر على عقار، وكان القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقاري إذ أجاز بنص الفقرة الثانية من المادة 15 تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية ورتب على التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها طبق القانون انسحاب أثر الحكم إلى تاريخ صحيفة الدعوى (المادة 17) إنما قصد حماية أصحاب هذه الدعاوى قِبل من ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحائفها". (نقض مدني في الطعن رقم 636 لسنة 52 قضائية – جلسة 20/11/1985).

وهدياً بما تقدم، ولما كان الطالب قد طلب مراراً وتكراراً من المعلن إليه الأول تقديم مستندات الملكية وكافة الأوراق اللازمة لتسجيل عقد البيع الصادر منه للطالب والمثول أمام مكتب الشهر العقاري للتوقيع على عقد البيع النهائي إلا أن المعلن إليه الأول تقاعس عن ذلك، مما يحق للطالب رفع هذه الدعوى ضد المعلن إليهم طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المبين بصدر هذه الصحيفة وبعقد البيع، وتقرير انتقال ملكية العقار المبيع من المعلن إليه الأول إلى الطالب اعتباراً من تاريخ العقد سند الدعوى الماثلة.

لكل ما تقدم، ولما سيبديه الطالب من أسباب وأوجه دفاع ودفوع أخرى، مع حفظ حقه في إبداء كافة الدفوع وأوجه الدفاع الشكلية والموضوعية على حد سواء، ذلك أثناء نظر الدعوى بالجلسات، في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة؛ لشرح مُفصل لما أجمله وأوجزه في هذا المقام. ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد.

ُـنــاء عليــه"

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقل في التاريخ أعلاه إلى حيث مقر وتواجد المُعلن إليه وأعلنته وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام ...................... الكائن مقرها بشارع ....................، وذلك أمام الدائرة ........ مدني، والتي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم .............. الموافـــق .................... لسماع المعلن إليه الحكم ضده: "بصحة ونفاذ عقد بيع أرض التداعي المؤرخ في ..... والمتضمن بيع المعلن إليه إلى الطالب ما هو عين التداعي المبينة بصدر هذه الصحيفة وعقد البيع، مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المُحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة".

ومع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى أياً كانت،،،

ولأجل العلم: ...........................

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق