الأحد، 1 نوفمبر 2009

مذكرة دفاع لرفض طلب الفوائد

محكمة شمال الجيزة الابتدائية

الدائرة ( 25 ) مدني

مذكرة

بدفاع/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته (مدعى عليها)

ضد

السادة/ قدري محمد بدر الدين محمود عن نفسه وبصفته (مدعين)

في الدعوى رقم 703 لسنة 2005 مدني كلي شمال الجيزة، والمُحدد لنظرها جلسة يوم السبت الموافق 22/9/2007م للمرافعة.

أولاً- الوقائع

تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعي عن نفسه وبصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم/ محمد بدر الدين محمود و ورثة المرحوم/ محمود محمد عبد الرحمن و ورثة المرحوم/ عبد الرحمن نور الدين محمود، قد أقام تلك الدعوى بموجب صحيفة، أودعت قلم كتاب المحكمة في تاريخ 10/3/2005 ، طلب في ختامها الحكم لهم: "بأحقية المدعي عن نفسه وبصفته في مبلغ الفائدة القانونية بنسبة 4% من تاريخ صدور الحكم رقم 1394 لسنة 1994 مدني كلي شمال الجيزة وحتى تمام التنفيذ في 4/4/2000، مع إلزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل".

وقال المدعي شرحاً لدعواه أن مورث المدعين (المرحوم/ محمد بدر الدين محمود، عن نفسه وبصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم/ محمود محمد عبد الرحمن محمد) كان قد سبق له وأن أقام الدعوى رقم 1394 لسنة 1994 مدني كلي شمال الجيزة ضد المدعى عليه بصفته (هيئة الأوقاف المصرية) بغية القضاء له: "بإلزام الهيئة بسداد مبلغ 613000جم (ستمائة وثلاثة عشر ألف جنيه مصري لا غير) قيمة الأطيان البالغ مساحتها 18س 1ط 13ف (ثلاثة عشر فداناً وقيراط واحد وثمانية عشر سهماً) وكذلك قيمة ريع تلك الأطيان عن سبع سنوات اعتباراً من عام 1988 وحتى نهاية عام 1994 مع ما يستجد حتى تاريخ الحكم".

وبتاريخ 30/3/1998 حكمت المحكمة: "بإلزام المدعى عليه (هيئة الأوقاف المصرية) بأن يؤدي للمدعي عن نفسه وبصفته مبلغاً وقدره 580865.650جم (فقط خمسمائة وثمانون ألف وثمانمائة وخمسة وستون جنيهاً وستمائة وخمسون مليماً لا غير) قيمة ثمن الأطيان المملوكة لمورث المدعي والموضحة الحدود والمعالم والمساحة بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير وكذلك قيمة ريع تلك الأطيان عن المدة المطالب بها بصحيفة الدعوى، وألزمت المدعى عليه بصفته (هيئة الأوقاف المصرية) بالمصاريف وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة".

وقد تأيد ذلك الحكم بالاستئناف رقم 7547 لسنة 115 قضائية "استئناف عالي القاهرة" الصادر بجلسة 2/2/1999.

وإذ زعم المدعي عن نفسه وبصفته أن المدعى عليه بصفته ظل ممتنع عن تنفيذ الحكم النهائي سالف الذكر من عام 1998 وحتى 4/4/2000، مما حدا بالمدعي عن نفسه وبصفته إلى إقامة الدعوى الماثلة بغية القضاء له بطلباته سالفة الذكر.

هذا، وكان المدعي عن نفسه وبصفته قد تقدم بطلب للجان التوفيق في بعض المنازعات المشكلة طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 2000، وذلك بالطلب رقم 503 لسنة 2004 وقد صدرت التوصية في ذلك الطلب بجلسة 1/2/2005 قاضية: "برفض الطلب".

وإذ تداولت الدعوى الماثلة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 27/5/2006 قضت عدالة المحكمة الموقرة، بحكمها التمهيدي، وقبل الفصل في الدفوع والموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين تكون مأموريته بعد مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها وما عسى أن يقدمه الخصوم من مستندات..

- بيان طبيعة العلاقة بين الدعوى،

- مع بيان ما إذا كان للمدعي ثمة مبالغ مالية في ذمة الهيئة المدعى عليها كفوائد قانونية على المبلغ الموضح بالصحيفة من عدمه،

- وفي الحالة الأولى بيان سند ذلك، وقيمة ذلك المبلغ تحديداً،

- مع بيان مدى أحقية المدعين في طلباتهم المبينة بالصحيفة،

- وتحقيق كافة أوجه دفاع طرفي الدعوى وصولاً لوجه الحق فيها.

ونفاذاً لهذا الحكم، باشر الخبير المنتدب في الدعوى المأمورية المنوطة به، وأودع تقريره (الرقيم 1216 لسنة 2006) بملف الدعوى، والذي انتهى فيه إلى نتيجة نهائية مفادها:

1- أن طبيعة العلاقة بين المدعين وبين هيئة الأوقاف المصرية المدعى عليها، تتمثل في أن مورث المدعين (السيد/ محمد بدر الدين محمود) كان قد أقام (عن نفسه وبصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم/ محمود محمد عبد الرحمن) الدعوى رقم 1394 لسنة 1994 مدني كلي شمال الجيزة ضد/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف وآخرين للمطالبة بإلزام هيئة الأوقاف المصرية بأداء مبلغ 613000 جنيه قيمة الأطيان الموضحة تفصيلاً بصفحة رقم 5 من تقريرنا الماثل. وقد حكمت المحكمة بتاريخ 30/3/1998 بإلزام المدعى عليه الأول (رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف) بصفته بأن يؤدي له عن نفسه وبصفته مبلغ وقدره 580865.65 جنيه (فقط خمسمائة وثمانون ألف وثمانمائة وخمسة وستون جنيهاً وستمائة وخمسون مليماً لا غير)، فقامت الهيئة المدعى عليها باستئناف ذلك الحكم، وقضت محكمة الاستئناف في 2/2/1999 بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، ثم تم عمل إشكال من السيد/ حاتم أحمد طلعت لوقف تنفيذ الحكم 1394 لسنة 1994 مدني كلي شمال الجيزة إلا أن المحكمة قضت بقبول الإشكال شكلاً ورفضه موضوعاً وذلك بالحكم المؤرخ في 19/1/2000.

2- قامت الهيئة المدعى عليها بصرف المبلغ المحكوم به في الدعوى المذكورة عاليه بتاريخ 4/4/2000 بشيك مؤرخ في 4/4/2000 لصالح/ محمد بدر الدين محمود بمبلغ 566506.65جم (خمسمائة وستة وستون ألف وخمسمائة وستة جنيه وخمسون وستون قرشاً)، وذلك بعد أن استقطعت مبلغ 14359.00جم قيمة تمغات عادية وإضافية.

3- تكون الفوائد القانونية على أصل المبلغ المحكوم به بواقع 4% فإذا رأت عدالة المحكمة الموقرة أن تلك الفوائد تستحق عن الفترة من تاريخ صدور الحكم الابتدائي في الدعوى سالفة الذكر وحتى تمام التنفيذ، أي الفترة من 30/3/1998 إلى 4/4/2000 (وهي الفترة المُطالب بها بصحيفة الدعوى) فإنها تكون بواقع 46723.90جم (ستة وأربعون ألف وسبعمائة وثلاثة وعشرون جنيهاً وتسعون قرشاً لا غير).

أما إذا رأت عدالة المحكمة الموقرة أن تلك الفوائد تستحق عن الفترة من تاريخ البت في الإشكال سالف الذكر وحتى تمام التنفيذ، أي الفترة من 19/1/2000 إلى 4/4/2000، فإنها تكون بواقع 4840.55جم (فقط أربعة آلاف وثمانمائة وأربعون جنيهاً وخمسة وخمسون قرشاً لا غير). وذلك كله على النحو الموضح تفصيلاً بصفحة 5 و 6 من تقريرنا الماثل. وهذه نتيجة بحثنا نرفعها لعدالة المحكمة الموقرة للنظر".

ومن ثم، تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبالجلسة الأخيرة قررت عدالة المحكمة الموقرة تأجيل نظر الدعوى لجلسة اليوم للمرافعة وللإعلان بورود التقرير وللإطلاع عليه.

ثانياً- الدفاع

في مُستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه الدفاع والدفوع المبداة منا بمذكرات دفاعنا السابق تقديمها لعدالة المحكمة (لا سيما مذكرتي الدفاع المقدمتين بجلستي 8/10/2005 و 22/4/2006)، وكذلك الثابت منها بمحاضر الجلسات، وأيضاً المقدم منها بحوافظ مستندات الهيئة المدعى عليها، ونعتبرها جميعاً جزءاً لا يتجزأ من دفاعنا الراهن، ونضيف إلى ما سبق ما يلي:

1- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة:

تنص المادة 3 مُرافعات على أنه: "لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومُباشرة وقائمة يُقرها القانون".

وقد تواترت أحكام محكمة النقض على أن: "المصلحة في الدعوى تعني أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، وكذلك المدعى عليه بأن يكون هو صاحب المركز القانوني المعتدي على الحق المدعي به، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة، ويحدد الصفة في الدعوى القانون الموضوعي الذي يحكم الحق أو المركز القانوني موضوع الدعوى، إذ يجب التطابق بين صاحب الحق ورافع الدعوى كما يجب التطابق بين المعتدي على الحق وبين المدعى عليه. ولا تتوافر الصفة في حالة التعدد الإجباري إلا باختصام جميع أفراد الطرف المتعدد سواء في جانب الطرف المدعي فيكون التعدد إيجابياً أو في جانب الطرف المدعى عليه فيكون التعدد سلبياً، وفي هذه الحالة تكون الصفة في الدعوى سواء إيجابية أو سلبية لعدة أشخاص معاً وليست لشخص واحد، فإذا رفعت الدعوى دون اختصام من يجب اختصامه كانت غير مقبولة لرفعها من أو على غير ذي كامل صفة". (نقض مدني في الطعن رقم 176 لسنة 38 قضائية – جلسة 29/11/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – العدد الثالث "من أكتوبر إلى نوفمبر سنة 1973" – الحكم رقم 206 – صـ 1189 : 1193).

لما كان ما تقدم، وكان المدعي في الدعوى الماثلة – وبإقراره أكثر من مرة في صحيفة دعواه الماثلة – أنه أقام الدعوى الماثلة عن نفسه وبصفته وكيلاً عن آخرين ولم يقدم ما يفيد أو يثبت تلك الوكالة على نحو قاطع، ومن ثم – وبتطبيق القواعد القانونية المتقدم ذكرها – تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة لرفعها من غير ذي كامل صفة، وهو ما تتمسك هيئة الأوقاف المصرية بالدفع به على سبيل الجزم واليقين على نحو يقرع سمع عدالة المحكمة الموقرة.

لما كان ما تقدم، وكانت المادة 115/1 مُرافعات تنص على أن: "الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى". ولابد من إثبات الصفة في الحكم وإلا كان مشوباً بعيب جوهري موجب لبطلانه (المادتان 3 ، 178 مرافعات). حيث أن الدفع بعدم القبول الموضوعي يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى لكفالة حق الدفاع وتمكيناً للخصوم من إثارة كل ما يتعلق بوجود الحق في الدعوى في أية حالة كانت عليها الخصومة، ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. وهذا الدفع يتعلق بالنظام العام وعلى القاضي أثارته من تلقاء نفسه مادامت أوراق القضية تدل عليه. (المرجع: "الوسيط في شرح قانون القضاء المدني" - للدكتور فتحي والى - الطبعة الثالثة 1981 القاهرة - بند 282 – صـ 559 وما بعدها).

2- نطلب رفض الدعوى:

تنص المادة 226 من القانون المدني على أنه: "إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود، وكان معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً يدفع للدائن، على سبيل التعويض عن التأخير، فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية. وتسري هذه الفوائد من تاريخ المُطالبة القضائية بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها. وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره".

ومن المُقرر قانوناً أنه يُشترط لاستحقاق الفوائد التأخيرية أربعة شروط هي:

1- التزام بدفع مبلغ من النقود.

2- وهذا المبلغ معلوم المقدار وقت الطلب.

3- تأخر المدين في الوفاء بالتزامه.

4- مُطالبة الدائن بهذه الفوائد "مُطالبة قضائية".

وما يهمنا في هذا الصدد هو الشرط الرابع والأخير، إذ وفق صريح نص المادة، ووفقاً لما استقر عليه العمل القانوني والقضائي، فإن الفوائد التأخيرية لا تسري – كأصل عام – إلا من تاريخ "المُطالبة القضائية".

فيُشترط لاستحقاق الفوائد التأخيرية أن يطالب الدائن المدين بهذه الفوائد مُطالبة قضائية، فلا يكفي مُجرد إعذار المدين. (المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الثاني – تحديث وتنقيح المستشار/ أحمد مدحت المراغي – طبعة نقابة المحامين 2006 القاهرة – بند 508 – صـ 805 وهوامشها).

هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "الأصل طبقاً للمادة 226 من القانون المدني هو سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة، وكان من المُقرر أن التنبيه بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء لا يعد من قبيل المُطالبة القضائية، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون باحتساب الفوائد من تاريخ ذلك التنبيه". (نقض مدني في الطعن رقم 676 لسنة 48 قضائية – جلسة 20/12/1982 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – صـ 1210).

كما جرى وتواتر قضاء محكمة النقض على أن: "نص المادة 226 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الفوائد القانونية تسري من تاريخ المُطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب على أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير". (نقض مدني في الطعن رقم 66 لسنة 48 قضائية – جلسة 22/12/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 ع2 – صـ 2091. ونقض مدني في الطعن رقم 39 لسنة 45 قضائية – جلسة 16/4/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 ع2 – صـ 118. ونقض مدني في الطعن رقم 112 لسنة 35 قضائية – جلسة 25/12/1969 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 ع3 – صـ 1325).

كما أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "الأصل طبقا للمادة 226 من القانون المدني هو سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها أو ينص القانون على غير ذلك". (نقض مدني في الطعن رقم 1400 لسنة 56 قضائية – جلسة 20/1/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44 – صـ 257 – فقرة 3).

وكذلك تواتر قضاء النقض على أن: "الأصل طبقا للمادة 226 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها أو ينص القانون على غير ذلك". (نقض مدني في الطعن رقم 3263 لسنة 60 قضائية – جلسة 23/4/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 685 – فقرة 2).

والمقصود بالمُطالبة القضائية هو رفع الدعوى أمام القضاء، وتعتبر مُطالبة قضائية الطلبات الإضافية ودعاوى المدعى عليه (الدعاوى الفرعية) والتدخل في الدعوى وإدخال خصم ثالث فيها. وإذا كانت صحيفة الدعوى باطلة، فإن الفوائد التأخيرية لا تسري. وكذلك إذا سقطت الخصومة أو تركت، فإن الفوائد التأخيرية لا تسري. (المرجع: وسيط السنهوري – المرجع السابق – نفس الموضع – وهامش 4).

هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "المُقرر وفق المادة 226 من القانون المدني أن فائدة التأخير القانونية هي 4% تسرى من تاريخ المطالبة القضائية، ومؤدى ذلك أن تسرى الفوائد القانونية التي يلتزم بها الطاعن من تاريخ رفع الدعوى بالنسبة للمبلغ المطالب به فى صحيفة افتتاح الدعوى، واعتباراً من تاريخ تعديل الطلبات فيها بالنسبة لما جاوز هذا المبلغ من المبلغ المقضي به". (نقض مدني في الطعن رقم 521 لسنة 40 قضائية – جلسة 7/6/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 1411 – فقرة 3).

ولا يكفي أن يطالب الدائن المدين بالدين الأصلي وحده "مُطالبة قضائية" حتى تسري الفوائد التأخيرية من وقت هذه المطالبة، فالنص صريح في وجوب المطالبة بالفوائد التأخيرية في ذاتها بالإضافة إلى الدين ذاته (أي يجب المطالبة القضائية بالفوائد التأخيرية ذاتها ولا تكفي المطالبة بأصل رأس المال). وقد تشدد القانون في تحديد مبدأ سريان الفوائد التأخيرية، فجعلها من وقت المطالبة القضائية لا من وقت الإعذار، واشترط أن تتضمنها هذه المطالبة، وذلك تنكراً منه للربا. (المرجع: وسيط السنهوري – المرجع السابق – بند 508 – صـ 806).

هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "من شروط استحقاق فوائد التأخير القانونية المطالبة القضائية بها. وهذه الفوائد على ما تقضى به المادة 226 من القانون المدني لا تسرى إلا من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف تاريخا آخر لسريانها ولا يغنى عن المطالبة القضائية بهذه الفوائد رفع الدائن الدعوى بطلب أصل الدين إذا لم تتضمن صحيفة الدعوى طلب الفوائد لأنها لا تستحق إلا من وقت المطالبة القضائية بها بالذات". (نقض مدني في الطعن رقم 392 لسنة 34 قضائية – جلسة 6/6/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 1120 – فقرة 1).

وبتطبيق كل تلك القواعد القانونية سالفة الذكر على وقائع الدعوى الماثلة والتي يطالب فيها المدعي بالفوائد القانونية "التأخيرية" استناداً لنص المادة 226 من القانون المدني، فإن هذه الفوائد، طبقاً لصريح نص المادة وشرح الفقهاء وأحكام النقض بشأنها، لا تسري ولا تستحق إلا من تاريخ "المُطالبة القضائية" بها، فلا يكفي المطالبة بأصل رأس المال، ولا يغني عن المطالبة القضائية مجرد توجيه إنذار بالوفاء بها، بل يجب المطالبة بها قضائياً حتى يبدأ سريانها.

لما كان ما تقدم، وكانت المُطالبة القضائية بتلك الفوائد في دعوانا الماثلة، لا تبدأ ولا تسري إلا من تاريخ إقامة ورفع وقيد الدعوى الماثلة بقلم كتاب المحكمة في تاريخ 10/3/2005، وكان الثابت بالأوراق وبتقرير الخبير وبإقرار المدعي نفسه أن تنفيذ حكم الإلزام بالمبلغ المطالب بفوائد قد تم في تاريخ 4/4/2000 أي قبل إقامة ورفع وقيد الدعوى الماثلة بخمس سنوات ومن ثم فلا يكون هناك – في ذلك التاريخ – أي مبالغ مالية مستحقة للمدعية وتأخر المدين في الوفاء بها حتى يتم طلب الفوائد التأخيرية عنها، لا سيما وأنه من المُقرر في قضاء النقض أنه: "لا تستحق الفوائد التأخيرية ـ على ما تقضى به المادة 226 من القانون المدني ـ إلا من تاريخ المطالبة القضائية بها. فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أوفت بالدين ولم يسبق هذا الوفاء مطالبة قضائية بفوائد عنه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفوائد تأخيرية عن هذا الدين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون". (نقض مدني في الطعن رقم 383 لسنة 31 قضائية – جلسة 15/3/1966 مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – صـ 591 – فقرة 1).

ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد جاءت على غير سند صحيح من القانون خليقة بالرفض، وهو ما تصمم عليه هيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها) على سبيل الجزم واليقين وعلى نحو يقرع سمع عدالة المحكمة الموقرة.

ثالثاً- الطلبات

لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الماثلة، بما يلي:

أولاً- بصفة أصلية: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة.

ثانياً- وبصفة احتياطية: بسقوط حق المدعي عن نفسه وبصفته في الدعوى بالتقادم الخمسي.

ثالثاً- وعلى سبيل الاحتياط الكلي: برفض الدعوى.

وفي جميع الأحوال: إلزام المدعي عن نفسه وبصفته بالمصروفات ومُقابل أتعاب المُحاماة.

مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً كانت،،،

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق